HASIL RUMUSAN
TENTANG UNDANGAN RESEPSI DISERTAI ROKOK & SABUN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 25 Mei 2018
Deskripsi Masalah :
Sekarang sudah lumrah dalam acara pernikahan ada undangan walimatul ursy dan ada pula undangan resepsi yang intinya juga mohon do'a restu, tetapi undangn disertai ROKOK & SABUN dengan harapan hadir dan menyampaikan do'a serta amplopnya (uang).
Pertimbangan :
Rokok/sabun itu sebagai pengikat antara 2 orang (orang yang mengundang dan orang yang diundang) agar orang yang diundang hadir dan memberikan amplop (uang) ketika acaranya. Dan hal ini yang diharapkan/tujuan orang yang mengundang.
Undangan pada umumnya, ada undangan yang khusus resepsi dan ada undangan yang umum hanya menentukan dua hari, semisal senin-selasa.
Setiap orang yang diundang itu memberikan amplop (uang) ketika acaranya, karena merasa tidak enak walau sedikit berat dan ada juga karena hutang pernah hajatan sendiri.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum orang yang mengundang tersebut?
2. Bagaimana hukum orang yang menghadiri acaranya?
3. Bagaimana hukum amplop/uang yang diberikan ketika acara itu?
Jawaban :
1. Boleh dan status rokok/sabun itu termasuk akad hibah (pemberian). Dan jika orang yang mengundang menuntut imbalannya, maka orang yang diundang wajib memberikan imbalan (amplop/uang) tersebut ketika acaranya.
2. Apabila acaranya selama 3 hari atau lebih, maka tafsil :
a. Wajib apabila diundang ketika acara resepsinya pada hari pertama
b. Sunnah jika diundang pada hari kedua selain acara resepsinya
c. Makruh apabila diundang pada hari ketiga selain acara resepsinya
Jika undangannya ditentukan harinya, maka hukum menghadiri acara selain resepsinya itu sunnah.
3. Khilaf :
a. Hibah (pemberian), karena adatnya tidak diperhitungkan. Menurut golongan ulama
b. Tafsil menurut sebagian ulama :
Qord (hutang) jika kebiasaannya mengembalikan amplop/uangnya.
Hibah jika kebiasaannya tidak mengembalikan amplop/uang itu.
Referensi jawaban soal no. 1 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 251)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.
الباجورى على ابن القاسم - (ج 2 / ص 48)
وهي فى الشرع تمليك منجز مطلق فى عين حال الحياة بلا عوض ولو من اعلى. (قوله تمليك) =الى أن قال= وقوله بلا عوض أي لأن اللفظ لا يقتضيه هذا ان لم تقيد بثواب فان قيد به فان كان مجهولا كثوب فباطلة لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لأن لفظها لا يقتضيه كما علمت والمقبوض بها حينئذ مقبوض بالشراء الفاسد فيضمن ضمان المغصوب وان كان معلوما فهي بيع نظرا للمعنى فيجزى فيه أحكامه كالخيار والشفعة وعدم توقف الملك على القبض بل تملك بالعقد ومحل عدم العوض ان لم تقم قرينة على طلبه والا وجب اعطاء العوض او رد الهدية كما صرح به الرملى.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 373) ط دار الفكر
( وسئل ) نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من إهداء الطعام والشراب للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل تناوله أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا توجبه ، وكذلك هبة الأدنى للأعلى ، وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة والهدية كالهبة في ذلك ، وحينئذ فلا عمل بتلك العادة. هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة ، أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم يهد أو يهب إلا لطلب مقابل ، فلا يحل له أكل شيء من هديته أو هبته ، إلا إن قابله بما يعلم ، أو يظن أنه رضي به في مقابلة ما أعطاه ، وقد صرح الأئمة في المهدي حياء ، ولولا الحياء لما أهدى أو خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى ، بأنه يحرم أكل هديته لأنه لم يسمح بها في الحقيقة ، وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعا لا تخفى.
تحفة المحتاج - (ج 6 / ص 298)
( فإن ملك ) أي : أعطى شيئا بلا عوض ( محتاجا ) وإن لم يقصد الثواب , أو غنيا ( لثواب الآخرة ) أي : لأجله ( فصدقة ) أيضا وهي أفضل الثلاثة ( فإن ) قيل الأولى قول أصله وإن لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة نعم إيهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصد كان صدقة وهدية صحيح انتهى والذي رأيته في نسخ الواو فلا اعتراض ( نقله ) أي المملك بلا عوض ( إلى مكان الموهوب له إكراما ) ليس بقيد وإنما ذكر ; لأنه يلزم غالبا من النقل إلى ذلك كذا قاله السبكي وهو مردود بل احترز به عما ينقل للرشوة , أو لخوف الهجو مثلا ( فهدية ) أيضا فلا دخل لها فيما لا ينقل ولا ينافيه صحة نذر إهدائه ; لأن الهدي اصطلاحا غير الهدية خلافا لمن زعم ترادفهما ويؤيده اختلاف أحكامهما وبه يندفع ما للشارح هنا.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 8 / ص 404)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا .
Referensi jawaban soal no. 2 :
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 408)
(وتجب الخ) وذلك لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب: عرسا كان أو غيره وحملوا الامر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس، وعلى الوجوب في وليمة العرس. وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما، ويؤيد الاول ما في مسند أحمد عن الحسن دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله (ص) وفي خبر الصحيحين مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ففيه التقييد بوليمة العرس، وعليها حمل خبر مسلم: شر الطعام طعام الوليمة: تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أي شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء، كما هو شأن الولائم، فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء، ومن لم يجب الدعوة في غير هذه الحالة فقد عصى الله ورسوله، فتجب الاجابة في غير هذه الحالة المذكورة لما سيأتي من أن من شروط وجوب الاجابة أن لا يخص بالدعوة الاغنياء لغناهم (قوله: على غير معذور بأعذار الجمعة) خرج به المعذور بأعذار الجمعة فلا تجب عليه الاجابة، والمراد بأعذار الجمعة ما يتأتى منها هنا من نحو مرض ووحل ما لا يتأتى منها هنا كجوع وعطش فليسا عذرا هنا لان المقصود من الوليمة الاكل والشرب (قوله: وقاض) معطوف على معذور: أي وتجب على غير قاض أيضا، أما هو فلا تجب الاجابة عليه وفي معناه كل ذي ولاية عامة، بل إن كان للداعي خصومة أو غلب على ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الاجابة (قوله: الاجابة) فاعل تجب (قوله: إلى وليمة عرس) المقام للاضمار: إذ هي المتقدم ذكرها. وخرج بوليمة العرس غيرها فلا تجب الاجابة له، بل تسن، كما تقدم، وكما سيذكره، قال في التحفة: ومنه. وليمة التسري كما هو ظاهر. اه (قوله: عملت بعد عقد) شروع في بيان شروط الاجابة، والجملة المذكورة حالية: أي حال كونها عملت بعد العقد. وقوله لا قبله: هو مفهوم البعدية، أي فلا عملت قبله فلا تجب الاجابة وإن اتصلت بالعقد لان ما يفعل قبله ليس وليمة عرس (قوله: إن دعاه مسلم) خرج به ما لو كان كافرا فلا تطلب إجابته: نعم: تسن إجابة ذمي. وكما يشترط أن يكون الداعي مسلما يشترط أيضا أن يكون المدعو مسلما أيضا، فلا تجب الاجابة على كافر ولا تسن لانتفاء المودة معه. وقوله بنفسه: متعلق بدعاه، أي دعاه بنفسه، وقوله أو نائبه. الثقة: معطوف على نفسه، أي أو دعاه بنائبه الثقة: أي العدل (قوله: وكذا مميز) أي وكذلك تجب الاجابة إن دعاه إليها بإرسال مميز لم يعهد منه كذب (قوله: وعم بالدعاء الخ) عطف على دعاه. والمراد عند تمكنه منه، وإلا فلا يجب التعميم بقرينة ما بعده. وقوله بوصف قصده: أي الداعي (قوله: كجيرانه الخ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده، وهو الجوار. والمراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب (قوله: فلو كثر الخ) عبارة فتح الجواد: إن عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده، كجيرانه أو عشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته، لا جميع الناس لتعذره، بل لو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة، على الاوجه، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص الغني أو غيره اهـ.
وقوله أو عجز عن الاستيعاب: أي أو لم تكثر عشيرته لكن عجز عن استيعاب الموجودين لفقره (قوله: لم يشترط) أي في وجوب الاجابة: وقوله عموم الدعوة: أي للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعا واحدا لكون طعامه لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط عنه وجوب الاجابة (قوله: بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغني) أي لاجل غناه. فلو خص الغني بالدعوة لاجل غناه لم تجب الاجابة عليه فضلا عن غيره، وذلك لخبر شر الطعام السابق، بخلاف ما لو خصه لا لغناه، بل لجوار أو اجتماع حرفة، فتجب الاجابة. وقوله أو غيره: أي وأن لا يظهر منه قصد تخصيص لغير الغنى، ومقتضاه أنه لو خص الفقراء بالدعوة لم تجب الاجابة، وهو أيضا قضية عبارة فتح الجواد السابقة. وقضية قول شيخ الاسلام في المنهج وشرح الروض
أسنى المطالب - (ج 15 / ص 412)
( فَرْعٌ الْإِجَابَةُ ) إلَى الدَّعْوَةِ ( فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ إنْ لَمْ يَرْضَ ) صَاحِبُهَا ( بِالْعُذْرِ ) أَيْ بِعُذْرِ الْمَدْعُوِّ ( فَرْضُ عَيْنٍ وَ ) فِي ( غَيْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا } وَخَبَرِ مُسْلِمٍ { شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ } قَالُوا وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ عِنْدَهُمْ وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا { إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ } لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا { مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ } وَفِي أَبِي دَاوُد { إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ } وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ وَبِهِ أَجَابَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ وُجُوبِهَا فِي غَيْرِ الْعُرْسِ أَنَّ { عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دُعِيَ إلَى خِتَانٍ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ لَمْ يَكُنْ يُدْعَى لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَمَّا إذَا رَضِيَ بِعُذْرِهِ الَّذِي اعْتَذَرَ لَهُ بِهِ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ الْقَاضِي لِشُغْلِهِ بِالنَّاسِ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسْتَحَبُّ ( بِشُرُوطٍ ) مِنْهَا ( أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُسْلِمًا ) فَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْمَوَدَّةِ مَعَهُ وَلِأَنَّهُ يُسْتَقْذَرُ طَعَامُهُ لِاحْتِمَالِ نَجَاسَتِهِ وَفَسَادِ تَصَرُّفِهِ ( وَ ) لِهَذَا ( لَا تُسْتَحَبُّ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ كَاسْتِحْبَابِ إجَابَةِ الْمُسْلِمِ ) فِيمَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ إجَابَتُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ ( وَإِنْ كُرِهَتْ مُخَالَطَتُهُ ) وَيُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ كَوْنُ الْمَدْعُوِّ مُسْلِمًا أَيْضًا فَلَوْ دَعَا مُسْلِمٌ كَافِرًا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ( وَأَنْ لَا يَخُصَّ ) بِالدَّعْوَةِ ( الْأَغْنِيَاءَ ) وَلَا غَيْرَهُمْ بَلْ يَعُمُّ عَشِيرَتَهُ أَوْ جِيرَانَهُ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ لِخَبَرِ شَرُّ الطَّعَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَعُمَّ جَمِيعَ النَّاسِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ لَوْ كَثُرَتْ عَشِيرَتُهُ أَوْ نَحْوُهَا وَخَرَجَتْ عَنْ الضَّبْطِ أَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهَا فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَى بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ ( وَ ) أَنْ ( لَا يَطْلُبَهُ طَمَعًا ) فِي جَاهِهِ أَوْ لِإِعَانَتِهِ عَلَى بَاطِلٍ ( أَوْ خَوْفًا مِنْهُ ) لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ بَلْ لِلتَّوَدُّدِ وَالتَّقَرُّبِ وَكَذَا لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ( وَأَنْ يُعَيِّنَ الْمَدْعُوَّ ) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ ( لَا إنْ نَادَى فِي النَّاسِ ) كَأَنْ فَتَحَ الْبَابَ وَقَالَ لِيَحْضُرَ مَنْ أَرَادَ أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اُدْعُ مَنْ شِئْت فَلَا تُطْلَبُ الْإِجَابَةُ مِنْ الْمَدْعُوِّ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ حِينَئِذٍ لَا يُورِثُ وَحْشَةً ( وَأَنْ يَدْعُوَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ ) أَيْ فِيهِ فَلَوْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ إلَّا فِي الْأَوَّلِ ( وَتُسْتَحَبُّ فِي الثَّانِي ثُمَّ تُكْرَهُ ) فِيمَا بَعْدَهُ فَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي
الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِث رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ } نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِيعَابُ النَّاسِ فِي الْأَوَّلِ لِكَثْرَتِهِمْ أَوْ صِغَرِ مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ كَوَلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ دُعِيَ النَّاسُ إلَيْهَا أَفْوَاجًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ أَوْلَمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّانِيَةَ كَالْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا تُطْلَبُ إجَابَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَالِهِ لَا بِإِتْلَافِهِ نَعَمْ إنْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَيَظْهَرُ وُجُوبُ الْحُضُورِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( وَأَنْ لَا يَحْضُرَ ) هُنَاكَ ( مَنْ يُؤْذِي ) الْمَدْعُوَّ ( أَوْ تَقْبُحُ مُجَالَسَتُهُ ) كَالْأَرَاذِلِ فَإِنْ كَانَ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي التَّخَلُّفِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأَذِّي فِي الْأَوَّلِ وَالْغَضَاضَةِ فِي الثَّانِي. وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ وَلِهَذَا فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ( فَلَوْ كَانَ مُنْكَرٌ ) كَفَرْشِ الْحَرِيرِ فِي دَعْوَةٍ اُتُّخِذَتْ لِلرِّجَالِ وَفَرْشِ جُلُودِ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ ( وَصُورَةُ الْحَيَوَانِ الْمَرْفُوعَةِ ) كَأَنْ كَانَتْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ ( لَا ) صُوَرُ ( الشَّجَرِ وَالْقَمَرَيْنِ حَرُمَ الْحُضُورُ ) لِأَنَّ الْحُضُورَ حِينَئِذٍ كَالرِّضَا بِالْمُنْكَرِ وَلِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ بِخِلَافِ صُوَرِ الشَّجَرِ وَالْقَمَرَيْنِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ تَصْوِيرُهَا كَمَا سَيَأْتِي هَذَا ( إنْ لَمْ يَزُلْ ) أَيْ الْمُنْكَرُ ( لِأَجْلِهِ ) أَيْ الْمَدْعُوِّ فَإِنْ كَانَ يَزُولُ لِأَجْلِهِ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ إجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ فَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ حَيْثُ قَالَ وَهَلْ دُخُولُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ الْمَمْنُوعَةُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَجْهَانِ وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ انْتَهَى وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ لَكِنْ حَكَى فِي الْبَيَانِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدُّخُولِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَكَصُوَرِ الْحَيَوَانِ فِي ذَلِكَ فُرُشُ الْحَرِيرِ كَمَا يُومِئُ إلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْلِ ( وَلَا بَأْسَ بِصُوَرٍ مَبْسُوطَةٍ ) كَأَنْ كَانَتْ عَلَى بُسُطٍ ( تُدَاسُ أَوْ ) مَخَادِرَ ( يُتَّكَأُ عَلَيْهَا أَوْ ) بِصُوَرٍ ( مُمْتَهَنَةٍ بِالِاسْتِعْمَالِ ) لِمَحَلِّهَا ( كَطَبَقٍ وَقَصْعَةٍ وَكَذَا إنْ ) كَانَتْ مُرْتَفِعَةً لَكِنْ ( قُطِعَ رَأْسُهَا ) لِأَنَّ مَا يُدَاسُ وَيُطْرَحُ مُهَانٌ مُبْتَذَلٌ وَمَقْطُوعُ الرَّأْسِ لَا يُشْبِهُ حَيَوَانًا فِيهِ رُوحٌ بِخِلَافِ الْمَنْصُوبِ فَإِنَّهُ مُرْتَفِعٌ يُشْبِهُ الْأَصْنَامَ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 122)
السؤال الحادي والعشرون :
كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد. فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو تناول الخنزير؟
الجواب :
في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات.
Referensi jawaban soal no. 3 :
(نهاية المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية المغربي - (ج ٤ ص ٢١٤)
وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح هل يكون هبة او قرضا ؟ اطلق الثاني جمع وجرى على الاول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه مالم يقل خده مثلا وينو القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل اطلاق من قال بالثاني اهـ وجمع بعضهم بينهما يحمل الاول على ما اذا لم يعتد الرجوع به ويختلف باختلاف الاشحاص والمقدار والبلاد والثاني على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما ذكراهـ
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 8 / ص 46)
وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرَحِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْذُونِهِ هَلْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَطْلَقَ الثَّانِيَ جَمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ قَالَ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِاضْطِرَابِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيُصَدَّقُ فِي نِيَّةِ ذَلِكَ هُوَ وَوَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ الرُّجُوعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا اُعْتِيدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ شَرْحُ م ر بِحُرُوفِه
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 8 / ص 51)
وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِيِّ وحج وَحَوَاشِيهِمَا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَيْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مَالِكُهُ إذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَرَحِ أَوْ يَدِ مَأْذُونِهِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ كَخُذْهُ وَنَحْوِهَا وَأَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ وَيُصَدَّقُ هُوَ وَوَارِثُهُ فِيهَا وَأَنْ يَعْتَادَ الرُّجُوعَ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُزَيِّنِ وَنَحْوِهِ أَوْ فِي الطَّاسَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ، إذْنِ صَاحِبِ الْفَرَحِ، وَشَرْطِ الرُّجُوعِ كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا ح ف.
TENTANG UNDANGAN RESEPSI DISERTAI ROKOK & SABUN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 25 Mei 2018
Deskripsi Masalah :
Sekarang sudah lumrah dalam acara pernikahan ada undangan walimatul ursy dan ada pula undangan resepsi yang intinya juga mohon do'a restu, tetapi undangn disertai ROKOK & SABUN dengan harapan hadir dan menyampaikan do'a serta amplopnya (uang).
Pertimbangan :
Rokok/sabun itu sebagai pengikat antara 2 orang (orang yang mengundang dan orang yang diundang) agar orang yang diundang hadir dan memberikan amplop (uang) ketika acaranya. Dan hal ini yang diharapkan/tujuan orang yang mengundang.
Undangan pada umumnya, ada undangan yang khusus resepsi dan ada undangan yang umum hanya menentukan dua hari, semisal senin-selasa.
Setiap orang yang diundang itu memberikan amplop (uang) ketika acaranya, karena merasa tidak enak walau sedikit berat dan ada juga karena hutang pernah hajatan sendiri.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum orang yang mengundang tersebut?
2. Bagaimana hukum orang yang menghadiri acaranya?
3. Bagaimana hukum amplop/uang yang diberikan ketika acara itu?
Jawaban :
1. Boleh dan status rokok/sabun itu termasuk akad hibah (pemberian). Dan jika orang yang mengundang menuntut imbalannya, maka orang yang diundang wajib memberikan imbalan (amplop/uang) tersebut ketika acaranya.
2. Apabila acaranya selama 3 hari atau lebih, maka tafsil :
a. Wajib apabila diundang ketika acara resepsinya pada hari pertama
b. Sunnah jika diundang pada hari kedua selain acara resepsinya
c. Makruh apabila diundang pada hari ketiga selain acara resepsinya
Jika undangannya ditentukan harinya, maka hukum menghadiri acara selain resepsinya itu sunnah.
3. Khilaf :
a. Hibah (pemberian), karena adatnya tidak diperhitungkan. Menurut golongan ulama
b. Tafsil menurut sebagian ulama :
Qord (hutang) jika kebiasaannya mengembalikan amplop/uangnya.
Hibah jika kebiasaannya tidak mengembalikan amplop/uang itu.
Referensi jawaban soal no. 1 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 251)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.
الباجورى على ابن القاسم - (ج 2 / ص 48)
وهي فى الشرع تمليك منجز مطلق فى عين حال الحياة بلا عوض ولو من اعلى. (قوله تمليك) =الى أن قال= وقوله بلا عوض أي لأن اللفظ لا يقتضيه هذا ان لم تقيد بثواب فان قيد به فان كان مجهولا كثوب فباطلة لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لأن لفظها لا يقتضيه كما علمت والمقبوض بها حينئذ مقبوض بالشراء الفاسد فيضمن ضمان المغصوب وان كان معلوما فهي بيع نظرا للمعنى فيجزى فيه أحكامه كالخيار والشفعة وعدم توقف الملك على القبض بل تملك بالعقد ومحل عدم العوض ان لم تقم قرينة على طلبه والا وجب اعطاء العوض او رد الهدية كما صرح به الرملى.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 373) ط دار الفكر
( وسئل ) نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من إهداء الطعام والشراب للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل تناوله أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا توجبه ، وكذلك هبة الأدنى للأعلى ، وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة والهدية كالهبة في ذلك ، وحينئذ فلا عمل بتلك العادة. هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة ، أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم يهد أو يهب إلا لطلب مقابل ، فلا يحل له أكل شيء من هديته أو هبته ، إلا إن قابله بما يعلم ، أو يظن أنه رضي به في مقابلة ما أعطاه ، وقد صرح الأئمة في المهدي حياء ، ولولا الحياء لما أهدى أو خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى ، بأنه يحرم أكل هديته لأنه لم يسمح بها في الحقيقة ، وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعا لا تخفى.
تحفة المحتاج - (ج 6 / ص 298)
( فإن ملك ) أي : أعطى شيئا بلا عوض ( محتاجا ) وإن لم يقصد الثواب , أو غنيا ( لثواب الآخرة ) أي : لأجله ( فصدقة ) أيضا وهي أفضل الثلاثة ( فإن ) قيل الأولى قول أصله وإن لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة نعم إيهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصد كان صدقة وهدية صحيح انتهى والذي رأيته في نسخ الواو فلا اعتراض ( نقله ) أي المملك بلا عوض ( إلى مكان الموهوب له إكراما ) ليس بقيد وإنما ذكر ; لأنه يلزم غالبا من النقل إلى ذلك كذا قاله السبكي وهو مردود بل احترز به عما ينقل للرشوة , أو لخوف الهجو مثلا ( فهدية ) أيضا فلا دخل لها فيما لا ينقل ولا ينافيه صحة نذر إهدائه ; لأن الهدي اصطلاحا غير الهدية خلافا لمن زعم ترادفهما ويؤيده اختلاف أحكامهما وبه يندفع ما للشارح هنا.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 8 / ص 404)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا .
Referensi jawaban soal no. 2 :
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 408)
(وتجب الخ) وذلك لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب: عرسا كان أو غيره وحملوا الامر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس، وعلى الوجوب في وليمة العرس. وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما، ويؤيد الاول ما في مسند أحمد عن الحسن دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله (ص) وفي خبر الصحيحين مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ففيه التقييد بوليمة العرس، وعليها حمل خبر مسلم: شر الطعام طعام الوليمة: تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أي شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء، كما هو شأن الولائم، فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء، ومن لم يجب الدعوة في غير هذه الحالة فقد عصى الله ورسوله، فتجب الاجابة في غير هذه الحالة المذكورة لما سيأتي من أن من شروط وجوب الاجابة أن لا يخص بالدعوة الاغنياء لغناهم (قوله: على غير معذور بأعذار الجمعة) خرج به المعذور بأعذار الجمعة فلا تجب عليه الاجابة، والمراد بأعذار الجمعة ما يتأتى منها هنا من نحو مرض ووحل ما لا يتأتى منها هنا كجوع وعطش فليسا عذرا هنا لان المقصود من الوليمة الاكل والشرب (قوله: وقاض) معطوف على معذور: أي وتجب على غير قاض أيضا، أما هو فلا تجب الاجابة عليه وفي معناه كل ذي ولاية عامة، بل إن كان للداعي خصومة أو غلب على ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الاجابة (قوله: الاجابة) فاعل تجب (قوله: إلى وليمة عرس) المقام للاضمار: إذ هي المتقدم ذكرها. وخرج بوليمة العرس غيرها فلا تجب الاجابة له، بل تسن، كما تقدم، وكما سيذكره، قال في التحفة: ومنه. وليمة التسري كما هو ظاهر. اه (قوله: عملت بعد عقد) شروع في بيان شروط الاجابة، والجملة المذكورة حالية: أي حال كونها عملت بعد العقد. وقوله لا قبله: هو مفهوم البعدية، أي فلا عملت قبله فلا تجب الاجابة وإن اتصلت بالعقد لان ما يفعل قبله ليس وليمة عرس (قوله: إن دعاه مسلم) خرج به ما لو كان كافرا فلا تطلب إجابته: نعم: تسن إجابة ذمي. وكما يشترط أن يكون الداعي مسلما يشترط أيضا أن يكون المدعو مسلما أيضا، فلا تجب الاجابة على كافر ولا تسن لانتفاء المودة معه. وقوله بنفسه: متعلق بدعاه، أي دعاه بنفسه، وقوله أو نائبه. الثقة: معطوف على نفسه، أي أو دعاه بنائبه الثقة: أي العدل (قوله: وكذا مميز) أي وكذلك تجب الاجابة إن دعاه إليها بإرسال مميز لم يعهد منه كذب (قوله: وعم بالدعاء الخ) عطف على دعاه. والمراد عند تمكنه منه، وإلا فلا يجب التعميم بقرينة ما بعده. وقوله بوصف قصده: أي الداعي (قوله: كجيرانه الخ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده، وهو الجوار. والمراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب (قوله: فلو كثر الخ) عبارة فتح الجواد: إن عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده، كجيرانه أو عشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته، لا جميع الناس لتعذره، بل لو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة، على الاوجه، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص الغني أو غيره اهـ.
وقوله أو عجز عن الاستيعاب: أي أو لم تكثر عشيرته لكن عجز عن استيعاب الموجودين لفقره (قوله: لم يشترط) أي في وجوب الاجابة: وقوله عموم الدعوة: أي للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعا واحدا لكون طعامه لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط عنه وجوب الاجابة (قوله: بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغني) أي لاجل غناه. فلو خص الغني بالدعوة لاجل غناه لم تجب الاجابة عليه فضلا عن غيره، وذلك لخبر شر الطعام السابق، بخلاف ما لو خصه لا لغناه، بل لجوار أو اجتماع حرفة، فتجب الاجابة. وقوله أو غيره: أي وأن لا يظهر منه قصد تخصيص لغير الغنى، ومقتضاه أنه لو خص الفقراء بالدعوة لم تجب الاجابة، وهو أيضا قضية عبارة فتح الجواد السابقة. وقضية قول شيخ الاسلام في المنهج وشرح الروض
أسنى المطالب - (ج 15 / ص 412)
( فَرْعٌ الْإِجَابَةُ ) إلَى الدَّعْوَةِ ( فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ إنْ لَمْ يَرْضَ ) صَاحِبُهَا ( بِالْعُذْرِ ) أَيْ بِعُذْرِ الْمَدْعُوِّ ( فَرْضُ عَيْنٍ وَ ) فِي ( غَيْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا } وَخَبَرِ مُسْلِمٍ { شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ } قَالُوا وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ عِنْدَهُمْ وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا { إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ } لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا { مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ } وَفِي أَبِي دَاوُد { إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ } وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ وَبِهِ أَجَابَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ وُجُوبِهَا فِي غَيْرِ الْعُرْسِ أَنَّ { عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دُعِيَ إلَى خِتَانٍ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ لَمْ يَكُنْ يُدْعَى لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَمَّا إذَا رَضِيَ بِعُذْرِهِ الَّذِي اعْتَذَرَ لَهُ بِهِ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ الْقَاضِي لِشُغْلِهِ بِالنَّاسِ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسْتَحَبُّ ( بِشُرُوطٍ ) مِنْهَا ( أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُسْلِمًا ) فَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْمَوَدَّةِ مَعَهُ وَلِأَنَّهُ يُسْتَقْذَرُ طَعَامُهُ لِاحْتِمَالِ نَجَاسَتِهِ وَفَسَادِ تَصَرُّفِهِ ( وَ ) لِهَذَا ( لَا تُسْتَحَبُّ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ كَاسْتِحْبَابِ إجَابَةِ الْمُسْلِمِ ) فِيمَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ إجَابَتُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ ( وَإِنْ كُرِهَتْ مُخَالَطَتُهُ ) وَيُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ كَوْنُ الْمَدْعُوِّ مُسْلِمًا أَيْضًا فَلَوْ دَعَا مُسْلِمٌ كَافِرًا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ( وَأَنْ لَا يَخُصَّ ) بِالدَّعْوَةِ ( الْأَغْنِيَاءَ ) وَلَا غَيْرَهُمْ بَلْ يَعُمُّ عَشِيرَتَهُ أَوْ جِيرَانَهُ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ لِخَبَرِ شَرُّ الطَّعَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَعُمَّ جَمِيعَ النَّاسِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ لَوْ كَثُرَتْ عَشِيرَتُهُ أَوْ نَحْوُهَا وَخَرَجَتْ عَنْ الضَّبْطِ أَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهَا فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَى بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ ( وَ ) أَنْ ( لَا يَطْلُبَهُ طَمَعًا ) فِي جَاهِهِ أَوْ لِإِعَانَتِهِ عَلَى بَاطِلٍ ( أَوْ خَوْفًا مِنْهُ ) لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ بَلْ لِلتَّوَدُّدِ وَالتَّقَرُّبِ وَكَذَا لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ( وَأَنْ يُعَيِّنَ الْمَدْعُوَّ ) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ ( لَا إنْ نَادَى فِي النَّاسِ ) كَأَنْ فَتَحَ الْبَابَ وَقَالَ لِيَحْضُرَ مَنْ أَرَادَ أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اُدْعُ مَنْ شِئْت فَلَا تُطْلَبُ الْإِجَابَةُ مِنْ الْمَدْعُوِّ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ حِينَئِذٍ لَا يُورِثُ وَحْشَةً ( وَأَنْ يَدْعُوَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ ) أَيْ فِيهِ فَلَوْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ إلَّا فِي الْأَوَّلِ ( وَتُسْتَحَبُّ فِي الثَّانِي ثُمَّ تُكْرَهُ ) فِيمَا بَعْدَهُ فَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي
الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِث رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ } نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِيعَابُ النَّاسِ فِي الْأَوَّلِ لِكَثْرَتِهِمْ أَوْ صِغَرِ مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ كَوَلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ دُعِيَ النَّاسُ إلَيْهَا أَفْوَاجًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ أَوْلَمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّانِيَةَ كَالْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا تُطْلَبُ إجَابَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَالِهِ لَا بِإِتْلَافِهِ نَعَمْ إنْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَيَظْهَرُ وُجُوبُ الْحُضُورِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( وَأَنْ لَا يَحْضُرَ ) هُنَاكَ ( مَنْ يُؤْذِي ) الْمَدْعُوَّ ( أَوْ تَقْبُحُ مُجَالَسَتُهُ ) كَالْأَرَاذِلِ فَإِنْ كَانَ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي التَّخَلُّفِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأَذِّي فِي الْأَوَّلِ وَالْغَضَاضَةِ فِي الثَّانِي. وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ وَلِهَذَا فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ( فَلَوْ كَانَ مُنْكَرٌ ) كَفَرْشِ الْحَرِيرِ فِي دَعْوَةٍ اُتُّخِذَتْ لِلرِّجَالِ وَفَرْشِ جُلُودِ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ ( وَصُورَةُ الْحَيَوَانِ الْمَرْفُوعَةِ ) كَأَنْ كَانَتْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ ( لَا ) صُوَرُ ( الشَّجَرِ وَالْقَمَرَيْنِ حَرُمَ الْحُضُورُ ) لِأَنَّ الْحُضُورَ حِينَئِذٍ كَالرِّضَا بِالْمُنْكَرِ وَلِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ بِخِلَافِ صُوَرِ الشَّجَرِ وَالْقَمَرَيْنِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ تَصْوِيرُهَا كَمَا سَيَأْتِي هَذَا ( إنْ لَمْ يَزُلْ ) أَيْ الْمُنْكَرُ ( لِأَجْلِهِ ) أَيْ الْمَدْعُوِّ فَإِنْ كَانَ يَزُولُ لِأَجْلِهِ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ إجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ فَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ حَيْثُ قَالَ وَهَلْ دُخُولُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ الْمَمْنُوعَةُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَجْهَانِ وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ انْتَهَى وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ لَكِنْ حَكَى فِي الْبَيَانِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدُّخُولِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَكَصُوَرِ الْحَيَوَانِ فِي ذَلِكَ فُرُشُ الْحَرِيرِ كَمَا يُومِئُ إلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْلِ ( وَلَا بَأْسَ بِصُوَرٍ مَبْسُوطَةٍ ) كَأَنْ كَانَتْ عَلَى بُسُطٍ ( تُدَاسُ أَوْ ) مَخَادِرَ ( يُتَّكَأُ عَلَيْهَا أَوْ ) بِصُوَرٍ ( مُمْتَهَنَةٍ بِالِاسْتِعْمَالِ ) لِمَحَلِّهَا ( كَطَبَقٍ وَقَصْعَةٍ وَكَذَا إنْ ) كَانَتْ مُرْتَفِعَةً لَكِنْ ( قُطِعَ رَأْسُهَا ) لِأَنَّ مَا يُدَاسُ وَيُطْرَحُ مُهَانٌ مُبْتَذَلٌ وَمَقْطُوعُ الرَّأْسِ لَا يُشْبِهُ حَيَوَانًا فِيهِ رُوحٌ بِخِلَافِ الْمَنْصُوبِ فَإِنَّهُ مُرْتَفِعٌ يُشْبِهُ الْأَصْنَامَ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 122)
السؤال الحادي والعشرون :
كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد. فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو تناول الخنزير؟
الجواب :
في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات.
Referensi jawaban soal no. 3 :
(نهاية المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية المغربي - (ج ٤ ص ٢١٤)
وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح هل يكون هبة او قرضا ؟ اطلق الثاني جمع وجرى على الاول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه مالم يقل خده مثلا وينو القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل اطلاق من قال بالثاني اهـ وجمع بعضهم بينهما يحمل الاول على ما اذا لم يعتد الرجوع به ويختلف باختلاف الاشحاص والمقدار والبلاد والثاني على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما ذكراهـ
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 8 / ص 46)
وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرَحِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْذُونِهِ هَلْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَطْلَقَ الثَّانِيَ جَمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ قَالَ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِاضْطِرَابِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيُصَدَّقُ فِي نِيَّةِ ذَلِكَ هُوَ وَوَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ الرُّجُوعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا اُعْتِيدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ شَرْحُ م ر بِحُرُوفِه
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 8 / ص 51)
وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِيِّ وحج وَحَوَاشِيهِمَا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَيْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مَالِكُهُ إذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَرَحِ أَوْ يَدِ مَأْذُونِهِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ كَخُذْهُ وَنَحْوِهَا وَأَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ وَيُصَدَّقُ هُوَ وَوَارِثُهُ فِيهَا وَأَنْ يَعْتَادَ الرُّجُوعَ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُزَيِّنِ وَنَحْوِهِ أَوْ فِي الطَّاسَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ، إذْنِ صَاحِبِ الْفَرَحِ، وَشَرْطِ الرُّجُوعِ كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا ح ف.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar