MEMENDAM ARI-ARI
A.
DEFINISI DAN PERSPEKTIF SYARIAT
TENTANG ARI-ARI
Ari-ari atau juga disebut batur bayi , dalam literatul islam
disebut dengan masyimah, sedang kata masyimah memiliki dua arti:
1.
Selaput (uterus), yaitu kulit tipispembungkus bayi
2.
Kulit tipis yang terletak di muka bayi yang berisi air sebagai
asupan makanan bayi dalam kandungan
Oleh karena itu Ulama dalam menjelaskan status masyimah dan apa
yang harus dilakukan terhadap masyimah terbagi menjadi dua bagian
1.
Pembungkus bayi (uterus ), para Ulama berbeda pendapat mengenai
status dari pada uterus, apakah tergolong dari anggota tubuh ibu yang
melahirkan atau anggota tubuh bayi yang dilahirkan ? Menurut Ulama yang
mengatakan uterus adalah bagian dari salah satu dari ibu atau anak sehingga
ketika salah satu dari ibu atau bayi
yang dilahirkan meninggal setelah
terpisahnya masyimah ( uterus) maka distatuskan layaknya anggota tubuh yang
tepisah dari mayyit yang wajib turut dikuburkan bersamaan mayyit. Dan jika
uterus ditemukan setelah prosesi penguburan, maka wajib dimandikan, dibungkus
dengan selembar kain, dishalati dengan niat menshalati mayat secara utuh dan
dikuburkan. Sedangkan Ulama yang berpandangan bahwa uterus tidak dianggap
bagian dari ibu atau bayi yang dilahirkan, Syaikh Sulaiman al-Jamal berpendapat
tidak ada kewajiban apapun terhadap uterus.
2.
Berkenaan dengan ari-ari, syekh al-Birmawi berpendapat bahwa itu
termasuk bagian dari bayi karena dipotong dari bayi yang dilahirkan. Sehinggan
ari-ari sunnah dikuburkan jika terpisah dari bayi yang masih hidup ( tidak mati
seketika ) dan wajib dikuburkan jika terpisah dari bayi yang telah meninggal,
karena disamakan dengan mengubur bayi-nya.
Sumber
&
حاشية الجمل (7/ 142)
( فَرْعٌ ) آخَرُ هَلْ الْمَشِيمَةُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ أَمْ الْمَوْلُودِ
حَتَّى إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ انْفِصَالِهَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْجُزْءِ الْمُنْفَصِلِ
مِنْ الْمَيِّتِ فَيَجِبُ دَفْنُهَا ، وَلَوْ وُجِدَتْ وَحْدَهَا وَجَبَ تَجْهِيزُهَا
وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا كَبَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ
مِنْ أَجْزَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُصُوصًا الْمَوْلُودَ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
.ا هـ .
سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَأَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ
لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ ا هـ .ع ش عَلَى م ر .
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ أَمَّا الْمَشِيمَةُ
الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ فَكَالْجُزْءِ ؛ لِأَنَّهَا تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ فَهِيَ
جُزْءٌ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ ، فَلَيْسَتْ جُزْءًا
مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ انْتَهَتْ
Ari-ari yang dimaksud dalam pembahasan disini adalah yang
disebutkan terakhir, yakni kulit tipis yang terletak di muka bayi dan menutupi
hidungnya yang berisi air sebagai asupan makanan bayi dalam kandungan. Dalam
prakteknya, seusainya proses persalinan, ari-ari itu dipotong, lantas
sebagaimana tuntunan syariat potongan tersebut sunnah untuk dikebumikan. Namun
yang jadi persoalan, dalam proses mengebumikannya sebagian masyarakat memiliki
adat yang nyleneh, yakni dengan kunyit, bawang dan semisalnya. Semuanya itu
ditujukan sebagai bentuk memupuk asa ( tafa’ulan ) agar si cabang bayi memiliki
hati terang, mampu menerangi orang lain, serta dengan bumbu kelak memiliki
akhlaq yang sedap layaknya bumbu tersebut, hal ini dianologikan terhadap
penyajian aqiqoh tanpa memotong tulang hewan aqiqoh dalam rangka tafa’ulan agar
anggota tubuh anak yang di aqiqohi sehat dan selamat ( tharhu at-tatsrib juz
5 hal. 215 ). Sementara itu baginda Nabi Saw sendiri menyukai tafa’ul
sebagaimana dalam hadits
سنن ابن
ماجه - (ج 11 / ص 17)
كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ
الْفَأْلُ الْحَسَنُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ
“Nabi Saw suka mengikuti tanda-tanda keberuntungan dan benci
mengikuti tanda-tanda kesialan”.( HR. Ibnu Majah – 3426)
Sebagaimana pemaparan diatas bahwa ari-ari yang telah dipotong
sunnah dikebumikan sebagai bentuk memuliakan si empunya. Mengenai adat
masyarakat dalam menguburkan ari-ari yang disertai dengan kunyit dan bawang,
menerangi tempat dikuburnya ari-ari dengan lampu dan semisalnya sebagai bentuk
tafa’ulan agar si bayi kelak memiliki akhlak yang sedap layaknya bumbu
tersebut, terang pikiran dan hatinya
bisa dibenarkan. Sebab meskipun terkesan ada unsur “menyia-nyiakan
harta”. Akan tetapi mengingat didalamnya terdapat tujuan yang dibenarkan oleh
syariat, maka unsur menyia-nyiakan harta tersebut menjadi gugur, sehingga tidak
ada lagi perkara yang mengganjal untuk melegalkan permasalahan ini.
Dalam kitab Turats diuraikan, konsep tafa’ulan yg diperbolehkan menurut
syara’ adalah sejauh tidak ada unsur TATHAYUR (prasangka buruk ), ISTIZLAM
(mengundi nasib dengan anak panah), IDHA’ATUL MAL (menyia-nyiakan harta ) yang
tidak ada tujuan yang benar, dan tidak ada nash sharih yang melarang, serta
tetap meyakini bahwa yang mewujudkan adalah Allah Swt semata.
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa tradisi ini layak untuk
dilestarikan dengan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan.
Sumber..
& أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 368)
وَضَرْبَ الرَّمْلِ وَالْقُرْعَةِ ، وَالضَّرْبَ بِالشَّعِيرِ ، وَجَمِيعَ
هَذَا النَّوْعِ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ لِأَزْلَامِ
أَعْوَادٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَكْتُوبٌ عَلَى أَحَدِهَا افْعَلْ ، وَعَلَى
الْآخَرِ لَا تَفْعَلْ ، وَعَلَى الْآخَرِ غُفْلٌ فَيَخْرُجُ أَحَدُهَا ، فَإِنْ وَجَدَ
عَلَيْهِ افْعَلْ أَقْدَمَ عَلَى حَاجَتِهِ الَّتِي يَقْصِدُهَا أَوْ لَا تَفْعَلْ
أَعْرَضَ عَنْهَا ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهَا ذَمِيمَةٌ أَوْ خَرَجَ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهَا
غُفْلٌ أَعَادَ الضَّرْبَ فَهُوَ يَطْلُبُ قِسْمَهُ مِنْ الْغَيْبِ بِتِلْكَ الْأَعْوَادِ
فَهُوَ اسْتِقْسَامٌ أَيْ طَلَبُ الْقَسْمِ ، الْجَيِّدُ يَتْبَعُهُ وَالرَّدِيء يَتْرُكُهُ
، وَكَذَلِكَ مَنْ أَخَذَ الْفَأْلَ مِنْ الْمُصْحَفِ أَوْ غَيْرِهِ إنَّمَا يَعْتَقِدُ
هَذَا الْمَقْصِدَ إنْ خَرَجَ جَيِّدًا اتَّبَعَهُ أَوْ رَدِيئًا اجْتَنَبَهُ فَهُوَ
عَيْنُ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ الَّذِي وَرَدَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ فَيَحْرُمُ
ا هـ قَالَ الْأَصْلُ : وَمَا رَأَيْتُهُ يَعْنِي الطُّرْطُوشِيَّ حَكَى فِي ذَلِكَ
خِلَافًا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُوَ مُتَعَيِّنٌ لِلْخَيْرِ أَوْ لِلشَّرِّ
هُوَ أَنَّ تَحْرِيمَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - بِغَيْرِ
سَبَبٍ تَقْتَضِيهِ عَادَةٌ رَبَّانِيَّةٌ فَالْحَقُّ بِالطِّيَرَةِ وَإِبَاحَةِ الْمُتَعَيِّنِ
لِلْخَيْرِ ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْخَيْرِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَبْعَثُ عَلَى حُسْنِ
الظَّنِّ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - وَإِبَاحَةِ الْمُتَعَيِّنِ لِلشَّرِّ ؛ لِأَنَّهُ
، وَإِنْ
كَانَ وَسِيلَةً لِلشَّرِّ وَسُوءِ ظَنٍّ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - إلَّا
أَنَّهُ بِسَبَبٍ تَقْتَضِيهِ عَادَةُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ
عَوَائِدَ اللَّهِ إذَا دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ فَهَذَا هُوَ تَلْخِيصُ
الْفَرْقِ بَيْنَ التَّطَيُّرِ وَالْفَأْلِ الْمُبَاحِ وَالْفَأْلِ الْحَرَامِ هَذَا
تَوْضِيحُ وَتَنْقِيحُ مَا فِي الْأَصْلِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الشَّاطِّ وَاَللَّهُ
- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – أَعْلَم
&
أنوار البروق في أنواع الفروق - (8 / 359)
( الْفَرْقُ الثَّامِنُ
وَالسِّتُّونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّطَيُّرِ
وَقَاعِدَةِ الطِّيَرَةِ ، وَمَا يَحْرُمُ مِنْهُمَا وَلَا يَحْرُمُ ) وَذَلِكَ
أَنَّ التَّطَيُّرَ هُوَ الظَّنُّ السَّيِّئُ الْكَائِنُ فِي الْقَلْبِ
وَالطِّيَرَةُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى هَذَا الظَّنِّ مِنْ قَرَارٍ
أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يَكُونُ الْخَوْفُ مِنْهَا
الْمُرَتَّبُ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ الْكَائِنِ فِي الْقَلْبِ تَنْقَسِمُ
أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : ( الْأَوَّلُ ) : مَا جَرَتْ الْعَادَةُ الثَّابِتَةُ
بِاطِّرَادٍ بِأَنَّهُ مُؤْذٍ كَالسَّمُومِ وَالسِّبَاعِ وَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ
وَالْجُذَامِ وَمُعَادَاةِ النَّاسِ وَالتُّخْمِ وَأَكْلِ الْأَغْذِيَةِ
الثَّقِيلَةِ الْمُنَفِّخَةِ عِنْدَ ضُعَفَاءِ الْمَعِدَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
فَالْخَوْفُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَنْ سَبَبٍ مُحَقَّقٍ فِي
مَجَارِي الْعَادَةِ لَا يَكُونُ حَرَامًا ، فَإِنَّ عَوَائِدَ اللَّهِ إذَا
دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ كَمَا نَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَاءَ
مُرُورٌ ، وَالْخُبْزَ مُشْبِعٌ وَالنَّارَ مُحْرِقَةٌ وَقَطْعَ الرَّأْسِ مُمِيتٌ
وَمَنْعَ النَّفْسِ مُمِيتٌ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ كَانَ خَارِجًا عَنْ
نَمَطِ الْعُقَلَاءِ ، وَمَا سَبَبُهُ إلَّا جَرَيَانُ الْعَادَةِ
الرَّبَّانِيَّةِ بِهِ بِاطِّرَادٍ ( وَالْقِسْمُ الثَّانِي ) : مَا كَانَ
جَرَيَانُ الْعَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ بِهِ فِي حُصُولِ أَمْرٍ أَكْثَرِيًّا لَا
اطِّرَادِيًّا كَكَوْنِ الْمَجْمُودَةِ مُسَهِّلَةً وَالْآسِ قَابِضًا إلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ الْأَدْوِيَةِ فَالِاعْتِقَادُ وَكَذَا الْفِعْلُ الْمُرَتَّبُ
عَلَيْهِ فِي هَذَا الْقِسْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَّرِدًا لَيْسَ بِحَرَامٍ
بَلْ هُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ لِأَكْثَرِيَّتِهِ ؛ إذْ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ
فَهُوَ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ – الى ان قال-
( وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ) : مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ اللَّهِ - تَعَالَى
- بِهِ أَصْلًا فِي حُصُولِ الضَّرَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ كَشَقِّ الْأَغْنَامِ
وَالْعُبُورِ بَيْنَهَا يَخَافُ لِذَلِكَ أَنْ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ وَنَحْوُ
هَذَا مِنْ هَذَيَانِ الْعَوَامّ الْمُتَطَيِّرِينَ كَشِرَاءِ الصَّابُونِ يَوْمَ
السَّبْتِ فَالْخَوْفُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ
حَرَامٌ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ
الْفَأْلَ الْحَسَنَ ، وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ } فَالطِّيَرَةُ فِيهِ مَحْمُولَةٌ
عَلَى هَذَا الْقِسْمِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ سُوءِ الظَّنِّ بِاَللَّهِ
تَعَالَى فَلَا يَكَادُ الْمُتَطَيِّرُ يَسْلَمُ مِمَّا تَطَيَّرَ مِنْهُ إذَا
فَعَلَهُ جَزَاءً لَهُ عَلَى سُوءِ ظَنِّهِ .
وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُسِئْ ظَنَّهُ
بِاَللَّهِ - تَعَالَى - لَا يُصِيبُهُ مِنْهُ بَأْسٌ – الى ان قال - (
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ ) مَا لَمْ يَتَمَحَّضْ بِهِ حُصُولُ ضَرَرٍ لَا
بِالْعَادَةِ الِاطِّرَادِيَّةِ وَلَا الْأَكْثَرِيَّةِ ، وَلَا عَدَمُ حُصُولِهِ
أَصْلًا بَلْ اسْتَوَى بِهِ الْحُصُولُ ، وَعَدَمُهُ كَالْجَرَبِ – الى ان قال –
فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذر من الطيرة اهـ
& غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين صحيفة 206 دارالفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح
للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا
بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول
ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه
وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى
الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها
قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين
والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة
الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما
& طرح التثريب - (ج 6 / ص 100)
( السَّادِسَةَ
عَشْرَةَ ) فِيهِ النَّهْيُ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْعَقِيقَةِ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ
التَّفَاؤُلُ بِسَلَامَةِ أَعْضَاءِ الْمَوْلُودِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي
رَبَاحٍ وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ بِهِ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ وَقَالَ أَصْحَابُنَا إنَّ
ذَلِكَ خِلَافُ الْأَوْلَى فَقَطْ وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ
أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ، وَعَلَّلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النَّهْيَ
الصَّرِيحَ قَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَصَحَّحَهُ كَمَا تَقَدَّمَ
وَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ لَا يُوَافِقُ عَلَى صِحَّتِهِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَصِحَّ
فِي الْمَنْعِ مِنْ كَسْرِ عِظَامِهَا شَيْءٌ
وَأَمَّا الْفَأْلُ
فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلْعَزْمِ وَبَاعِثٌ عَلَى الْجِدِّ وَمَعُونَةٌ عَلَى
الظَّفَرِ .
فَقَدْ تَفَاءَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَوَاتِهِ وَحُرُوبِهِ .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ : أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ } .
فَيَنْبَغِي لِمَنْ تَفَاءَلَ أَنْ يَتَأَوَّلَ الْفَأْلَ بِأَحْسَنِ تَأْوِيلَاتِهِ وَلَا يَجْعَلَ لِسُوءِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهِ سَبِيلًا
فَقَدْ تَفَاءَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَوَاتِهِ وَحُرُوبِهِ .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ : أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ } .
فَيَنْبَغِي لِمَنْ تَفَاءَلَ أَنْ يَتَأَوَّلَ الْفَأْلَ بِأَحْسَنِ تَأْوِيلَاتِهِ وَلَا يَجْعَلَ لِسُوءِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهِ سَبِيلًا
&
فيض القدير - (ج 1 / ص 401)
(حسن الاسم) لأجل التفاؤل فإن
الفأل الحسن حسن وبين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه وقلما تخلف ذلك فإن
الألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات فقبيح الاسم عنوان قبح المسمى كما
أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن وبه يعرف أن ذا ليس من الطيرة في شئ وأهل
اليقظة والانتباه يرون أن الأشياء كلها من الله فإذا ورد على أحدهم حسن الوجه
والاسم تتفاءلوا به.
&
فيض القدير - (3 / 521)
(حق الولد على والده أن يحسن اسمه) أي يسميه باسم حسن لا قبيح وقلما ترى اسما
قبيحا إلا وهو على إنسان قبيح والله سبحانه بحكمته في قضائه يلهم النفوس أن تضع
الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته بين اللفظ ومعناه كما يناسب بين الأسباب
ومسبباتها.
&
أنوار البروق في أنواع الفروق - (8 / 364)
( الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ
الطِّيَرَةِ ، وَقَاعِدَةِ الْفَأْلِ الْحَلَالِ الْمُبَاحِ وَالْفَأْلِ الْحَرَامِ ) أَمَّا التَّطَيُّرُ وَالطِّيَرَةُ فَقَدْ
تَقَدَّمَتْ حَقِيقَتُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا ، وَأَمَّا الْفَأْلُ فَهُوَ مَا
يُظَنُّ عِنْدَهُ الْخَيْرُ عَكْسُ الطِّيَرَةِ وَالتَّطَيُّرِ غَيْرَ أَنَّهُ
تَارَةً يَتَعَيَّنُ لِلْخَيْرِ ، وَتَارَةً لِلشَّرِّ وَتَارَةً مُتَرَدِّدًا
بَيْنَهُمَا فَالْمُتَعَيِّنُ لِلْخَيْرِ مِثْلُ الْكَلِمَةِ الْحَسَنَةِ
يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ نَحْوُ يَا فَلَّاحُ يَا مَسْعُودُ وَمِنْهُ
تَسْمِيَةُ الْوَلَدِ وَالْغُلَامِ بِالِاسْمِ الْحَسَنِ حَتَّى مَتَى سَمِعَ اسْتَبْشَرَ
الْقَلْبُ فَهَذَا فَأْلٌ حَسَنٌ مُبَاحٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ
أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَوَّلَ أَسْمَاءَ مَكْرُوهَةً مِنْ أَقْوَامٍ
كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَسْمَاءٍ حَسَنَةٍ فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ هُمَا
الْفَأْلُ الْمُبَاحُ وَعَلَيْهِمَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ : { إنَّهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ } وَأَمَّا الْفَأْلُ الْحَرَامُ
فَقَدْ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ إنَّ أَخْذَ : الْفَأْلِ مِنْ
الْمُصْحَفِ وَضَرْبَ الرَّمْلِ وَالْقُرْعَةِ وَالضَّرْبِ بِالشَّعِيرِ وَجَمِيعَ
هَذَا النَّوْعِ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ .
&
موسوعة فتاوى معاصرة (ج-4 /ص 130)
التسمي بما لا يحتمل على محظور وله معنى صحيح لا بأس به بحيث لا يتضمن تزكية
للمسمى به والا فقد غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء لقبحها وعدم سلامة
الفاظها ومعانيها. وليس للإسم تأثير على شخصية المسمى به الا من باب التفاؤل به.
وعلى هذا الأساسي فينبغي ان يسمى الإنسان ولده في الأسماء المستحسنة ويترك ما قبح
منها فيسمى عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وغيرها, ويترك ما يستقبح منها كصعب
وغيرها.
B.
KESIMPULAN
1.
Sunnah
mengebumikan ari-ari sebagaimana kajian yang terdapat dalam pelbagai kitab yg
menerangkan kesunahan menguburkan potongan anggota tubuh yang terputus dari
tubuh seseorang yang masih hidup dengan tujuan memuliakan pemiliknya.
2.
Tindakan
memberi penerangan dan berbagai bumbu sebagai tafa’ul (memupuk asa) dalam
konteks ini dapat dibenarkan dengan di analogikan terhadap aqiqoh.
Website:
http://www.alfithrahgp.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar