Rabu, 26 Juli 2017

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL JAM’IYYAH MUSYAWAROH “ RIYADLOTUT THOLABAH ”


HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL
JAM’IYYAH MUSYAWAROH “ RIYADLOTUT THOLABAH ”
Pondok Pesantren Al Falah Lebak Winongan Pasuruan
04 Rojab 1433 H. / 25 Mei 2012 M.

1.    PENJUALAN BEDAK (TOKO) PASAR
Deskripsi masalah
Di suatu hari Paijo seorang pedagang pasar berkeinginan untuk membeli sebuah bedak di sebuah pasar tradisional, untuk merealisasikan keinginannya Paijo pun mendatangi kepala desa setempat untuk membeli bedak tersebut, ringkas cerita kesepakatan pun telah terjadi antara Paijo dengan kepala desa bahkan Paijo sudah memberikan uang yang telah dipinta oleh kepala desa, namun sayang apa mau dikata Paijo tidak bisa menempati bedak yang telah ia inginkan karena bedak tersebut sudah ditempati orang lain, Paijo pun mendatangi kepala desa guna meminta pertanggung jawabannya namun kepala desa hanya berkata “ gampang nanti kamu aku carikan bedak yang lain  ”.
Sail : PP. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan
Pertanyaan  :
a.    Akad apakah antara Paijo dengan kepala desa atas bedak tersebut   ?
Jawaban    : 
Akad Paijo dengan kepala desa sebagai pemilik atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar tersebut tergolong bai’ ain yang sohih jika yang dimaksud menjual bangunan setan bedak, dan tergolong Ijaroh yang sohihah jika yang dimaksud dengan menjual bedak hanya terbatas hak menggunakan bedak dengan batas waktu tertentu
Referensi   :
1.     فتح القريب  الجزء 2 ص 27
( فصل في أحكام الإجارة ) وهي بكسر الهمزة في المشهور وحُكي ضمها وهي لغةً اسم للأجرة وشرعاً عقد على منفعةٍ معلومةٍ مقصودةٍ قابلةٍ للبذل والإباحة بعوضٍ معلومٍ، وشرط كلٍ من المؤجِّر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه، وخرج بمعلومةٍ الجعالة وبمقصودةٍ استئجار تفاحةٍ لشمِّها وبقابلةٍ للبذل منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارةً وبالإباحة إجارة الجواري للوطء وبعوض الإعارة وبمعلومٍ عوض المساقاةولا تصح الإجارة إلا بإيجابٍ كأجرتك وقبولٍ كاستأجرتُ وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله ( وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ) كاستئجار دارٍ للسكنى ودابةٍ للركوب ( صحت إجارته ) وإلا فلا ولصحة إجارة ما ذُكر شروط ذكرها بقوله ( إذا قُدِّرت منافعه بأحد أمرين ) إما ( بمدةٍ ) كأجرتك هذه الدار سنةً ( أو عملٍ ) كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب
2.     حاشية قليوبي  الجزء 2 ص 191
كتاب البيع وشرعا عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة , وأركانه ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وهي في الحقيقة ستة كما سيأتي . والعقد في التعريض جنس وشأنه الإدخال , لكن إذا كان بينه وبين فصله عموم من وجه يخرج بكل منهما ما دخل في عموم الآخر . ولذلك قالوا خرج بالعقد المعاطاة وبالمعاوضة نحو الهدية , وبالمالية نحو النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبغير وجه القربة القرض , والمراد بالمنفعة بيع نحو حق الممر والتقييد بالتأبيد فيه لإخراج الإجارة أيضا وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير معيب . وهذا التعريف أولى من التعريف بأنه مقابلة مال بمال على وجه مخصوص لما لا يخفى
3.     فتح القريب  الجزء 1 ص 338
كتاب أحكام البيوع  وغيرها من المعاملات كقراض وشركة والبيوع جمع بيع والبيع لغةً مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر وأما شرعاً فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن ماليفخرج بمعاوضةٍ القرضُ وبإذن شرعيَ الربا ودخل في منفعةٍ تمليكُ حق البناء وخرج بثمنٍ الأجرةُ في الإِجارة فإنها لا تسمى ثمناً.

Pertanyaan  :
b.    Benarkah tindakan kepala desa memberikan bedak tersebut kepada orang lain setelah terjadi kesepakatan dengan Paijo  ?
Jawaban    : 
ketika akad yang dilakukan dengan Paijo adalah jual beli, maka tindakan kepala desa tidak dapat dibenarkan karena bedak tersebut sudah menjadi milik Paijo ( bai’ul Fudluli )
ketika akad yang dilakukan dengan Paijo adalah Ijaroh Shohihah, maka tindakan kepala desa di tafsil, bila tindakan kepala desa adalah menjual maka dibenarkan, bila menyewakan maka tidak dapat dibenarkan.
Ketika Ijarohnya fasidah maka tindakan kepala desa dapat dibenarkan secara mutlaq ( baik menjual atau menyewakan )
Referensi   :
1.     اسنى المطالب الجزء 2 ص 82
لا يصح بيع المبيع قبل القبض – إلى أن قال – ولو كان البيع أو غيره مما ذكره من البائع فإنه لا يصع لعموم الاخبار ولضعف الملك
2.     الأشباه والنظائر ص 103
القاعدة الثامنة والعشرون " المشغول لا يشغل " ولهذا لو رهن رهنا بدين , ثم رهنه بآخر : لم يجز في الجديد . ومن نظائره : لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى , لاشتغاله بالرمي والمبيت . ومنها : لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد . واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان : أحدهما : أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه , فهو إبطال للأول إن صدر من البائع كما لو باع المبيع في زمن الخيار , أو أجره أو أعتقه فهو فسخ وإمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد القبض . الثاني : أن يكون بعد لزومه , وهو ضربان : الأول : أن يكون مع غير العاقد الأول , فإن كان فيه إبطال الحق الأول . لغا , كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن , أو آجرها مدة يحل الدين قبلها , وإن لم يكن فيه إبطال للأول صح , كما لو أجر داره ثم باعها لآخر , فإنه يصح لأن مورد البيع : العين , والإجارة المنفعة . وكذا لو زوج أمته ثم باعها . الثاني : أن يكون مع العاقد الأول , فإن اختلف المورد صح قطعا , كما لو أجر داره ثم باعها من المستأجر , صح ولا تنفسخ الإجارة في الأصح , بخلاف ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها فإنه يصح , وينفسخ النكاح ; لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح , فسقط الأضعف بالأقوى , كذا عللوه . واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الإجارة . ولو رهنه دارا , ثم أجرها منه . جاز , ولا يبطل الرهن , جزم به الرافعي . قال : وهكذا لو أجرها , ثم رهنها منه . يجوز ; لأن أحدهما ورد على محل الآخر فإن الإجارة على المنفعة , والرهن على الرقبة , وإن اتحد المورد , كما لو استأجر زوجته لإرضاع ولده , فقال العراقيون : لا يجوز ; لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة , فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق , والأصح : أنه يجوز , ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع .  ولو استأجر إنسانا للخدمة شهرا , لم يجز أن يستأجر تلك المدة لخياطة ثوب , أو عمل آخر . ذكره الرافعي , في النفقات . قال الزركشي : ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين للحج . قال : وهذا من قاعدة " شغل المشغول لا يجوز " بخلاف شغل الفارغ .
3.     إعانة الطالبين  الجزء 3   ص   8
( وقوله كالمقبوض بالبيع الفاسد ) أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي أو بدله إن تلف قال سم فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذه وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة اهـ ( قوله أي في أحكام الدنيا ) أي أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للاحكام الدنيوية ( وقوله أما الآخرة فلا مطالبة بها ) أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة - أي لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها - لكن هذا من حيث المال وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد فيعاقب عليه إذا لم يوجد مكفر.
4.     الموسوعة الفقهية  الجزء 7 ص 39
ثانيا  أثر تغيير المحل قبل الانفساخ  32 - انفساخ العقد يوجب زوال أثر العقد ورد المعقود عليه إلى من كان له قبل العقد فإذا كان قائما ولم يتغير يرد بعينه كالمبيع إذا انفسخ البيع بسبب الفساد أو الإقالة أو الخيار أو الاستحقاق ونحوها ففي هذه الحالات وأمثالها ترد العين المعقود عليها إلى صاحبها الأصلي ويسترد المشتري الثمن من البائع وكذلك إذا انفسخت الإجارة بموت أحد العاقدين أو بالاستحقاق أو بانتهاء المدة فترد العين المأجورة إلى صاحبها إذا كانت قائمة ولم تتغير وهكذا الحكم في عقود الإيداع والإعارة والرهن إذا انفسخت ترد الوديعة والمعار والمرهون إلى أصحابها بعينها إذا كانت قائمة 33 - أما لو تغير المعقود عليه بأن زاد المبيع مثلا فالحكم يختلف باختلاف سبب الانفساخ ففي انفساخ البيع بسبب الفساد إن كانت الزيادة في المبيع منفصلة عنه كالثمرة واللبن والولد أو متصلة متولدة من الأصل فإن هذا لا يمنع من رد أصل المبيع مع الزيادة إلى البائع عند جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة )  ولو حصل التغير بنقصان المبيع بيعا فاسدا يرد المبيع مع أرش النقصان عند الجمهور خلافا للمالكية فإن التغير بالزيادة أو النقصان يعتبر تفويتا للمبيع عندهم 34 - وفي عقد الإجارة إذا تغير المأجور قبل الانفساخ ثم انفسخت الإجارة فإن كان التغير بالنقصان وبتقصير من المستأجر يلزمه رد المأجور مع أرش النقصان وإن كان بالزيادة كالغرس والبناء في الأرض وقد تمت مدة الإجارة فعلى المستأجر قلع الغرس وهدم البناء عند الحنفية والمالكية إلا إذا رضيا بدفع قيمة الغرس والبناء عند الحنفية ويخير المالك بين تملك الغرس والبناء بقيمته أو تركه بأجرته عند الحنابلة والشافعية أما إذا كان التغير في العين المستأجرة بالزراعة وانفسخت الإجارة بانقضاء المدة قبل أن يحين وقت حصادها فليس للمؤجر إجبار المستأجر على تسليم الأرض المستأجرة له بل تترك بيد المستأجر إلى وقت الحصاد بأجر المثل وهكذا الحكم في العارية ; لأنهم صرحوا أنه ( إذا استعار أرضا للزراعة فزرعها ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذها لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع بل يترك إلى وقت الحصاد بأجر المثل ) ولا خلاف في أصل هذا الحكم بين الفقهاء إلا أن الشافعية قيدوه بأن لا يكون تأخر الزرع بتقصير المستأجر أو المستعير والحنابلة قيدوه بأن لا يكون ذلك بتفريطهما .
Pertanyaan  :
c.    Sekira tindakan di atas tidaklah benar, apa yang semestinya harus dilakukan  ?
Jawaban    : 
Gugur

2.    ZAKAT MAL
Deskripsi masalah
Sudah tidak menjadi rahasia bila zakat merupakan suatu kewajiban bagi kita, namun rukun Islam yang nomor tiga itu masih menyisakan beberapa masalah di dalamnya. Dalam kitab fiqih, ‘Ulama’ telah mengutarakan sesuatu yang harus dizakati, namun  di sisi lain banyak bisnis atau pekerja’an yang lebih menguntungkan yang bukan termasuk dalam katagori مال الزكوي   seperti ternak ikan lele, bandeng, ayam dll. Sehingga hal yang semacam itu seakan menimbulkan rasa bimbang dikalangan masyarakat.
Sa’il : PP. Riyadlotut Thullab Pasinan Lekok Pasuruan
Pertanyaan :
Apakah bisnis seperti yang telah disebut di atas terkena kewajiban zakat tijaroh   ?
Jawaban    : 
Usaha ternak lele ayam dll. dengan model membeli bibit lele atau ayam, dengan maksud akan dijual ketika sudah besar dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan adalah tergolong tijaroh sebagaimana yang dimaksud dalam zakat tijaroh. Dengan demikian, usaha tersebut mewajibkan zakat atas hewan ternak yang dipelihara jika memenuhi persyaratan dalam zakat tijaroh, diantara modal (hewan ternak) dan hasil (uang hasil penjualan) telah mencapai satu nishob dan berlalu satu haul (satu tahun hijriah). Adapun usaha ternak dengan model membeli hewan untuk dijual anaknya atau telurnya, maka bukan tergolong tijaroh sebagaimana yang dimaksud dalam zakat tijaroh.
Referensi   :
1.     حواشي الشرواني الجزء 3 ص 295
( إذا اقترنت نيتها إلخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشتري ليصبغ به للناس بعوض ; لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشتري ليعصر ويتجر بدهنه ; لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا وجزء منه حقيقة لا ناشئ منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشتري ليتخذ خلا ويتجر به ; لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك
2.     بغية المسترشدين - (1 / 207)
فائدة : العرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف المال ، ويطلق أيضاً على ما قابل الطول ، وبضم العين على ما قابل النصل في السهام ، وبكسر العين محل المدح والذم من الإنسان ، وبفتح العين والراء ما قابل الجوهر اهـ ش ق.فائدة : اشترى للتجارة صبغاً أو دباغاً ليصبغ أو يدبغ به للناس ، أو شحماً ليدهن به الجلود مثلاً ، وبقي عنده حولاً صار مال تجارة تلزمه زكاته ، وإن اشترى لها سمسماً وعصره وباع الشيرج ، أو حنطة فخبزها وباع الخبز لم ينقطع الحول في أظهر الوجهين ، لأن ذلك يقصد به زيادة الربح اهـ إيعاب.
3.     تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ موافق للمطبوع الجزء 3 ص 20
قوله : ( وهي ) أي لغة وكذا شرعا بزيادة مع النية م د .وقد يقال تقليب المال لغرض الربح يلزم منه نية التجارة .قوله : ( لغرض ) الإضافة بيانية ، قوله : ( بلا ثواب ) أي عوض .قوله : ( وهو أن ينوي إلخ ) فإذا اشترى عرضا للتجارة لا بد من نيتها في كل تصرف إلى أن يفرغ رأس مال التجارة ، وقوله " ولا يجب تجديدها في كل تصرف " أي بعد شرائه بجميع رأس مال التجارة لانسحاب حكم التجارة عليه ح ل و ح ف .وقال ح ف : وأول الحول من أول الشراء قوله ( وهو أن ينوي حال التملك التجارة ) وقال ح ل : تكفي النية في مجلس العقد ، ونقله الإطفيحي عن شيخه .قوله : ( فإن نواها ) أي القنية وهي الإمساك للانتفاع .
حاشية البجيرمي على الخطيب  الجزء 2 ص 345
واعلم أن زكاة التجارة تجب بشروط ستة  أحدها  أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة على الأصح فإن المعاوضة قسمان  محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء بعوض اشترى بعينه أو نقد أو دين حال ومن المملوك بمعاوضة ما لو صالح عليه ولو عن دم وما أجر به نفسه أو ماله ; أو غير محضة وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح ولذلك أطلق المؤلف في تعريف المعاوضة فشمل القسمين وصرح به ق ل والمناوي ويؤخذ منه أنه لو خلف لورثته عروض التجارة لا زكاة عليهم فيها لأنها لم تملك بمعاوضة ثانيها  أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه ; وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال أي إذا باع ما اقترنت به النية حال شرائه واشترى به سلعة فلا يحتاج لنية لانسحاب حكم التجارة عليه بخلاف ما لو اشترى عرضا للتجارة ثم اشترى عرضا آخر فلا بد لكل واحد من نية مقترنة به وهكذا إلى أن يفرغ رأس المال ثالثها  أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع أي وكذا ببعضه وإن لم يعينه ويرجع في تعيينه له فإن قصدها به انقطع الحول رابعها  مضي حول من الملك ; نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقية كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بنى على نقد الحول بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس ; لأن الواقع في المجلس كالواقع في العقد فينقطع حوله ويبتدأ حول التجارة من حين الشراء وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى خامسها  أن لا ينض جميعه أي مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء سادسها  أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده ويجب زكاة الجميع ا هـ .

3.    SANTRI CURIGA
Deskripsi masalah
Zaid seorang santri yang kirimannya pas-pasan, namun dalam kesehariannya dia selalu berfoya-foya bahkan melebihi santri lain yang kirimannya lebih banyak darinya, pantas saja mayoritas penghuni kamar mencurigainya saat terjadi kehilangan uang            di kamarnya, karena tidak ada bukti yang cukup, mereka hanya bisa curiga, namun karena sudah terlalu sering terjadi sang ketua kamar pun mengintrogasi semua penghuni kamar dan memberikan sebuah minuman dari seorang paranormal yang berefek negatif bagi pelaku yang tidak mengakuinya. 
Sail : PP. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan
Pertanyaan  :
a.    Apa status dan hukumnya kecurigaan terhadap Zaid ?
Jawaban    : 
Perubahan gaya hidup Zaid sebagaimana dalam diskripsi dapat dipastikan memunculkan kecurigaan kepada siapapun yang mengetahui masalah pencurian sebagaimana dalam diskripsi, oleh karena kecurigaan yang ditimbulkan dari perubahan gaya hidup Zaid adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, hal ini bukan tergolong sesuatu yang terkena taklif (hukum) sebab diluar kemampuan. Akan tetapi, perasaan yang demikian tidak boleh diteruskan menjadi perasangka buruk b(su’udhon) bahkan wajib berusaha untuk dihilangkan semampunya.
Referensi   :

1.     تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 6/94
قال تعالى: {يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن} وهو ما يستقر عليه صاحبه دون ما يخطر بقلبه (إن بعض الظن) وهو أن يظن ويتكلم (إثم) فلا تجسسوا أو احذروا اتباع الظن في أمر الدين الذي مبناه على اليقين. قال تعالى: {وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً} قال القاضي هو تحذير عن الظن فيما يجب فيه القطع أو التحدث به عند الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه انتهى. أو اجتنبوا الظن في التحديث والإخبار، ويؤيده قوله: فإن الظن أكذب الحديث. ويقويه حديث: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع، والظاهر أن المراد التحذير عن الظن بسوء في المسلمين وفيما يجب فيه القطع من الاعتقاديات (فإن الظن) أقام المظهر مقام المضمر حثاً على تجنبه (أكذب الحديث) أي حديث النفس لأنه بإلقاء الشيطان في نفس الانسان، قال في المجمع: معنى كون الظن أكذب الحديث مع أن الكذب خلاف الواقع فلا يقبل النقص وضده أن الظن أكثر كذباً. أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث الكاذب، أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات انتهى. قال الحافظ: وقد استشكلت تسمية الظن حديثاً، وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولاً أو فعلاً، ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجازاً انتهى ما في الفتح.
2.     المنتظم في تاريخ الأمم والملوك للشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 1/5
وقوله: إياكم والظَّنّ، فإنه أراد تحقيقَ ظَنِّ السَّوْءِ وتصديقه دون ما يَهْجِس بالقلب من خواطِر الظُّنون، فإنها لا تُملَك. وقال تَعالى: إنَّ بعضَ الظَّنِّ إثْمٌ} فلم يجعل كُلَّه إثْماً.
b.    Bagaimanakah hukum ketua kamar mengintrogasi serta memberikan minuman tersebut pada teman-temannya  ?
Jawaban    : 

c.    Siapakah yang bertanggung jawab bila salah satu dari mereka ada yang sakit  ?
Jawaban    : 


Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...