TENTANG ORANG HAID BACA DZIKIR
Deskripsi Masalah :
Sebut saja Paijem, beliau ikut rombongan Yasin dan Tahlil ibu-ibu suatu hari pas saatnya haid dan pas pula beliau dapat giliran Yasinan. Karena sebagai tuan rumah beliau tetep ikut acara tersebut meskipun pada saat membaca surat Yasin, beliau diam. Namun pada saat Tahlilannya, beliau dengan semangat ikut bersuara.
Pertanyaan :
1. Apa hukum si Paijem ikut membaca Tahlilan pada saat haid?
Jawaban :
1. Boleh baca dzikir walaupun merupakan ayat al-Qur’an dengan syarat tidak ada tujuan/membaca al-Quran.
Referensi jawaban no. 1 :
الأذكار للنووي - (ص 10)
أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف، وإمراره على القلب. قال أصحابنا : ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا به القرآن، ولهما أن يقولا : بسم الله، والحمد لله، إذا لم يقصدا القرآن، سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته ك (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما). وأما إذا قالا لإنسان : خذ الكتاب بقوة، أو قالا : ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك، فإن قصدا غير القرآن لم يحرم، وإذا لم يجدا الماء تيمما وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث.
روضة الطالبين - (ج 1 / ص 86)
وَلَوْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يَقْصِدِ الْقُرْآنَ، جَازَ، كَقَوْلِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ قَالَ: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) الزُّخْرُفِ: الْآيَةُ 13. عَلَى قَصْدِ سُنَّةِ الرُّكُوبِ. وَلَوْ جَرَى هَذَا عَلَى لِسَانِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ قُرْآنًا وَلَا ذِكْرًا، جَازَ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَأَثْبَتَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ.
قُلْتُ: وَلَوْ كَانَ فَمُ غَيْرِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ نَجِسًا، فَفِي تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ. وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ. وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ مَا يُسْتَحَبُّ تِلَاوَتُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
المجموع - (ج 2 / ص 164)
(اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ) ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭاﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺳﻮﻯ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺩﻻﺋﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ:
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺟﺮاء اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺇﻣﺮاﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺴﺎء ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻫﺬا ﻣﻊ ﺟﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 217)
(وَتَحِلُّ) لِجُنُبٍ (أَذْكَارُهُ) وَغَيْرُهَا كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ (لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ) كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] أَيْ مُطِيقِينَ، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] وَلَا مَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ، فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حَرُمَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الدَّقَائِقِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدْ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ، وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ، وَمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ، أَمَّا إذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهَا هُنَا كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا قَدَّرْتُهُ، بَلْ أَفْتَى شَيْخِي بِأَنَّهُ لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ جَمِيعَهُ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ جَازَ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 52) بيروت - دار الفكر
وَتَحْرُمُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ عَلَى نَحْوِ جُنُبٍ بِقَصْدِ القِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا لَا مَعَ الِإطْلَاقِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا بِقَصْدِ غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَرَدِّ غَلَطٍ وَتَعْلِيمٍ وَتَبَرُّكٍ وَدُعَاءٍ.
Deskripsi Masalah :
Sebut saja Paijem, beliau ikut rombongan Yasin dan Tahlil ibu-ibu suatu hari pas saatnya haid dan pas pula beliau dapat giliran Yasinan. Karena sebagai tuan rumah beliau tetep ikut acara tersebut meskipun pada saat membaca surat Yasin, beliau diam. Namun pada saat Tahlilannya, beliau dengan semangat ikut bersuara.
Pertanyaan :
1. Apa hukum si Paijem ikut membaca Tahlilan pada saat haid?
Jawaban :
1. Boleh baca dzikir walaupun merupakan ayat al-Qur’an dengan syarat tidak ada tujuan/membaca al-Quran.
Referensi jawaban no. 1 :
الأذكار للنووي - (ص 10)
أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف، وإمراره على القلب. قال أصحابنا : ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا به القرآن، ولهما أن يقولا : بسم الله، والحمد لله، إذا لم يقصدا القرآن، سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته ك (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما). وأما إذا قالا لإنسان : خذ الكتاب بقوة، أو قالا : ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك، فإن قصدا غير القرآن لم يحرم، وإذا لم يجدا الماء تيمما وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث.
روضة الطالبين - (ج 1 / ص 86)
وَلَوْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يَقْصِدِ الْقُرْآنَ، جَازَ، كَقَوْلِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ قَالَ: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) الزُّخْرُفِ: الْآيَةُ 13. عَلَى قَصْدِ سُنَّةِ الرُّكُوبِ. وَلَوْ جَرَى هَذَا عَلَى لِسَانِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ قُرْآنًا وَلَا ذِكْرًا، جَازَ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَأَثْبَتَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ.
قُلْتُ: وَلَوْ كَانَ فَمُ غَيْرِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ نَجِسًا، فَفِي تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ. وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ. وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ مَا يُسْتَحَبُّ تِلَاوَتُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
المجموع - (ج 2 / ص 164)
(اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ) ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭاﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺳﻮﻯ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺩﻻﺋﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ:
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺟﺮاء اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺇﻣﺮاﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺴﺎء ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻫﺬا ﻣﻊ ﺟﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 217)
(وَتَحِلُّ) لِجُنُبٍ (أَذْكَارُهُ) وَغَيْرُهَا كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ (لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ) كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] أَيْ مُطِيقِينَ، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] وَلَا مَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ، فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حَرُمَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الدَّقَائِقِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدْ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ، وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ، وَمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ، أَمَّا إذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهَا هُنَا كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا قَدَّرْتُهُ، بَلْ أَفْتَى شَيْخِي بِأَنَّهُ لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ جَمِيعَهُ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ جَازَ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 52) بيروت - دار الفكر
وَتَحْرُمُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ عَلَى نَحْوِ جُنُبٍ بِقَصْدِ القِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا لَا مَعَ الِإطْلَاقِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا بِقَصْدِ غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَرَدِّ غَلَطٍ وَتَعْلِيمٍ وَتَبَرُّكٍ وَدُعَاءٍ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar