TENTANG YAYASAN MENGALOKASIKAN SHODAQOH TIDAK SESUAI IZIN PEMBERI SHODAQOH
Deskripsi Masalah :
Ada seseorang niat memberikan shodaqoh untuk mendapatkan keutamaan tanggal 10 Muharram kepada sebuah yayasan, tapi yayasan memberikan kepada anak-anak pada tanggal 11 Muharram atau lebih.
Pertanyaan :
1. Apakah orang itu tetap mendapatkan keutamaannya?
Jawaban :
1. Tafsil :
a. Jika pemberi shodaqoh rela dialokasikan tanggal 11 Muharram, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tanggal 10 Muharram tapi mendapatkan pahala kesunnahan shodaqoh secara umum.
b. Jika dia tidak rela, maka ia tidak mendapatkan pahala. Dan pihak yayasan berdosa & wajib menggantinya, karena pihak yayasan (wakil) menyalahi izin pemberi shodaqoh (muwakkil).
Catatan:
• Lembaga atau panitia santunan harus betul-betul memperhatikan tujuan dari donatur (penyumbang), sehingga apa yang diharapkan donatur bisa tercapai dan tidak dirugikan oleh perbuatan lembaga atau panitia.
Referensi jawaban no. 1 :
اسنى المطالب - (ج 1 / ص 406)
(وَتَتَأَكَّدُ الصَّدَقَةُ فِي) شَهْرِ (رَمَضَانَ) وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِيمَا يَأْتِي لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ» وَلِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَلِأَنَّ النَّاسَ فِيهِ مَشْغُولُونَ بِالطَّاعَةِ فَلَا يَتَفَرَّغُونَ لِمَكَاسِبِهِمْ فَتَكُونُ الْحَاجَةُ فِيهِ أَشَدَّ (وَ) فِي سَائِرِ (الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ) كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ لِفَضِيلَتِهَا (وَ) فِي (الْأَمَاكِنِ الشَّرِيفَةِ) كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَشُمُولِ كَلَامِهِ لِغَيْرِهِمَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّصَدُّقَ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ إلَيْهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ التَّصَدُّقَ فِيهَا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْهُ فِي غَيْرِهَا غَالِبًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ وَفِي كَلَامِ الْحَلِيمِيِّ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِذَا تَصَدَّقَ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ تَحَرَّى بِصَدَقَتِهِ مِنْ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الشُّهُورِ رَمَضَانَ (وَعِنْدَ الْمُهِمَّاتِ) مِنْ الْأُمُورِ كَغَزْوٍ وَحَجٍّ لِأَنَّهَا أَرْجَى لِقَضَائِهَا وَلِآيَةٍ {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ} [المجادلة: 12] (وَ) عِنْدَ (الْمَرَضِ وَالْكُسُوفِ وَالسَّفَرِ) وَنَحْوِهَا (وَيُسْتَحَبُّ) اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا (التَّوْسِيعُ عَلَى الْعِيَالِ وَالْإِحْسَانُ إلَى الْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ «امْرَأَتَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتَا لِبِلَالٍ سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ يُجْزِئُ أَنْ نَتَصَدَّقَ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَيَتَامَى فِي حُجُورِنَا فَقَالَ نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» وَلِخَبَرِ «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ «عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي فَقَالَ إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا» (لَا سِيَّمَا) فِي (عَشْرِ آخِرِهِ) لِأَنَّ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا عَدَاهُ وَإِضَافَةُ عَشْرٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ إلَى الْخَاصِّ كَشَجَرِ أَرَاك.
الفقه المنهجي - (ج 2 / ص 54)
تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين:
مما مر يتبين لنا: أنه إذا وكل المالك غيره بصرف زكاة ماله، ودفع له المقدار الواجب، ووجد المستحقون لهذه الزكاة، فليس له تأخير دفعها إليهم، وإن أخر أثم وكان ضامناً.
المهذب - (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
النجم الوهاج - (ج 6 / ص 480)
وتستحب التوسعة فيه على العيال، سيما في العشر الأخير منه، وكذا في الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة ويومي العيد وعاشوراء، وكذا في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة، والإكثار منها أمام الحاجات المهمة، وعند الكسوف والمرض والسفر، وفي الغزو والحج.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج ٢ / ص ٨٣)
(ﻭﺳﺌﻞ) - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻤﺎ ﻟﻔﻈﻪ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻛﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﺄﻥ ﺻﺎﻡ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺒﺎﻥ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻬﻠﺎﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺻﺎﻡ ﺛﺎﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﺒﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺎ ﺻﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻊ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻟﺎ?
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺏ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻞ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺎﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺼﻠﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻣﻌﻪ ﺃﻡ ﻟﺎ, ﻭﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺭﺍﺗﺒﺎﻥ ﻙﻋﺮﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺬﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻪ ﺻﻮﻡ ﺃﺻﻠﺎ ﻭﺇﻟﺎ ﺍﻧﺒﻨﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻧﻔﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺘﻪ, ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻧﻔﻠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻓﻘﻂ. ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺑﻬﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺣﻴﺎﺅﻫﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ,; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺈﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻟﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺎ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﻣﺜﻠﺎ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺜﻠﺎ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺷﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﺧﻄﺌﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺻﺢ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻧﻔﻠﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﻏﻠﻄﻪ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻋﺬﺭﻩ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻮﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ, ﻟﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﺻﻮﻣﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﻣﺜﻠﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻇﺎﻧﺎ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺄﻣﺮ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻟﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻓﺈﻥ ﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﺎﻋﺒﻪ ﻛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
اسنى المطالب - (ج ١ / ص ٤٠٨)
(وَتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِالْمَاءِ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ» *(وَإِنْ بَعَثَ بِشَيْءٍ) مَعَ غَيْرِهِ (إلَى فَقِيرٍ) لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْفَقِير*ُ، فَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ الْمَبْعُوثُ (وَلَمْ يَجِدْهُ اُسْتُحِبَّ) لِلْبَاعِثِ (أَنْ لَا يَعُودَ فِيهِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ) عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ.
فتح الباري - (ج ٣ / ص ٢٩١)
وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَة عَلَى أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ١ / ص ٣١٩)
وفي رواية للطبراني : ما نقصت صدقة من مال وما مد عبد يده لصدقة إلا ألقيت في يد الله : أي إلا قبلها الله تعالى ورضي بها قبل أن تقع في يد السائل.
إعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٢٧١)
(تنبيه) إعلم أنه قد يوجد للصوم سببان كوقوع عرفة أو عاشوراء يوم اثنين أو خميس أو وقوع اثنين أو خميس في ستة شوال فيزداد تأكده رعاية لوجود السببين فإن نواهما حصلا كالصدقة على القريب صدقة وصلة وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 10 / ص 378)
ولو قال : خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر ؛ لأن القرينة محكمة عليه، ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت قرينة على ما ذكر تعين ا هـ ع ش.
تنبيه الغافلين - (ج 1 / ص 334)
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمُ التَّاسِعِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَوْمُ الْعَاشِرِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
Deskripsi Masalah :
Ada seseorang niat memberikan shodaqoh untuk mendapatkan keutamaan tanggal 10 Muharram kepada sebuah yayasan, tapi yayasan memberikan kepada anak-anak pada tanggal 11 Muharram atau lebih.
Pertanyaan :
1. Apakah orang itu tetap mendapatkan keutamaannya?
Jawaban :
1. Tafsil :
a. Jika pemberi shodaqoh rela dialokasikan tanggal 11 Muharram, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tanggal 10 Muharram tapi mendapatkan pahala kesunnahan shodaqoh secara umum.
b. Jika dia tidak rela, maka ia tidak mendapatkan pahala. Dan pihak yayasan berdosa & wajib menggantinya, karena pihak yayasan (wakil) menyalahi izin pemberi shodaqoh (muwakkil).
Catatan:
• Lembaga atau panitia santunan harus betul-betul memperhatikan tujuan dari donatur (penyumbang), sehingga apa yang diharapkan donatur bisa tercapai dan tidak dirugikan oleh perbuatan lembaga atau panitia.
Referensi jawaban no. 1 :
اسنى المطالب - (ج 1 / ص 406)
(وَتَتَأَكَّدُ الصَّدَقَةُ فِي) شَهْرِ (رَمَضَانَ) وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِيمَا يَأْتِي لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ» وَلِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَلِأَنَّ النَّاسَ فِيهِ مَشْغُولُونَ بِالطَّاعَةِ فَلَا يَتَفَرَّغُونَ لِمَكَاسِبِهِمْ فَتَكُونُ الْحَاجَةُ فِيهِ أَشَدَّ (وَ) فِي سَائِرِ (الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ) كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ لِفَضِيلَتِهَا (وَ) فِي (الْأَمَاكِنِ الشَّرِيفَةِ) كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَشُمُولِ كَلَامِهِ لِغَيْرِهِمَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّصَدُّقَ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ إلَيْهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ التَّصَدُّقَ فِيهَا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْهُ فِي غَيْرِهَا غَالِبًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ وَفِي كَلَامِ الْحَلِيمِيِّ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِذَا تَصَدَّقَ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ تَحَرَّى بِصَدَقَتِهِ مِنْ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الشُّهُورِ رَمَضَانَ (وَعِنْدَ الْمُهِمَّاتِ) مِنْ الْأُمُورِ كَغَزْوٍ وَحَجٍّ لِأَنَّهَا أَرْجَى لِقَضَائِهَا وَلِآيَةٍ {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ} [المجادلة: 12] (وَ) عِنْدَ (الْمَرَضِ وَالْكُسُوفِ وَالسَّفَرِ) وَنَحْوِهَا (وَيُسْتَحَبُّ) اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا (التَّوْسِيعُ عَلَى الْعِيَالِ وَالْإِحْسَانُ إلَى الْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ «امْرَأَتَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتَا لِبِلَالٍ سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ يُجْزِئُ أَنْ نَتَصَدَّقَ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَيَتَامَى فِي حُجُورِنَا فَقَالَ نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» وَلِخَبَرِ «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ «عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي فَقَالَ إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا» (لَا سِيَّمَا) فِي (عَشْرِ آخِرِهِ) لِأَنَّ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا عَدَاهُ وَإِضَافَةُ عَشْرٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ إلَى الْخَاصِّ كَشَجَرِ أَرَاك.
الفقه المنهجي - (ج 2 / ص 54)
تأخير الوكيل صرف الزكاة للمستحقين:
مما مر يتبين لنا: أنه إذا وكل المالك غيره بصرف زكاة ماله، ودفع له المقدار الواجب، ووجد المستحقون لهذه الزكاة، فليس له تأخير دفعها إليهم، وإن أخر أثم وكان ضامناً.
المهذب - (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
النجم الوهاج - (ج 6 / ص 480)
وتستحب التوسعة فيه على العيال، سيما في العشر الأخير منه، وكذا في الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة ويومي العيد وعاشوراء، وكذا في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة، والإكثار منها أمام الحاجات المهمة، وعند الكسوف والمرض والسفر، وفي الغزو والحج.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج ٢ / ص ٨٣)
(ﻭﺳﺌﻞ) - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻤﺎ ﻟﻔﻈﻪ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻛﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﺄﻥ ﺻﺎﻡ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺒﺎﻥ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻬﻠﺎﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺻﺎﻡ ﺛﺎﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﺒﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺎ ﺻﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻊ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻟﺎ?
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺏ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻞ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺎﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺼﻠﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻣﻌﻪ ﺃﻡ ﻟﺎ, ﻭﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺭﺍﺗﺒﺎﻥ ﻙﻋﺮﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺬﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻪ ﺻﻮﻡ ﺃﺻﻠﺎ ﻭﺇﻟﺎ ﺍﻧﺒﻨﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻧﻔﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺘﻪ, ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻧﻔﻠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻓﻘﻂ. ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺑﻬﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺣﻴﺎﺅﻫﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ,; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺈﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻟﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺎ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﻣﺜﻠﺎ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺜﻠﺎ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺷﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﺧﻄﺌﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺻﺢ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻧﻔﻠﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﻏﻠﻄﻪ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻋﺬﺭﻩ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻮﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ, ﻟﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﺻﻮﻣﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﻣﺜﻠﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻇﺎﻧﺎ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺄﻣﺮ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻟﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻓﺈﻥ ﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﺎﻋﺒﻪ ﻛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
اسنى المطالب - (ج ١ / ص ٤٠٨)
(وَتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِالْمَاءِ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ» *(وَإِنْ بَعَثَ بِشَيْءٍ) مَعَ غَيْرِهِ (إلَى فَقِيرٍ) لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْفَقِير*ُ، فَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ الْمَبْعُوثُ (وَلَمْ يَجِدْهُ اُسْتُحِبَّ) لِلْبَاعِثِ (أَنْ لَا يَعُودَ فِيهِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ) عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ.
فتح الباري - (ج ٣ / ص ٢٩١)
وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَة عَلَى أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ١ / ص ٣١٩)
وفي رواية للطبراني : ما نقصت صدقة من مال وما مد عبد يده لصدقة إلا ألقيت في يد الله : أي إلا قبلها الله تعالى ورضي بها قبل أن تقع في يد السائل.
إعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٢٧١)
(تنبيه) إعلم أنه قد يوجد للصوم سببان كوقوع عرفة أو عاشوراء يوم اثنين أو خميس أو وقوع اثنين أو خميس في ستة شوال فيزداد تأكده رعاية لوجود السببين فإن نواهما حصلا كالصدقة على القريب صدقة وصلة وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 10 / ص 378)
ولو قال : خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر ؛ لأن القرينة محكمة عليه، ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت قرينة على ما ذكر تعين ا هـ ع ش.
تنبيه الغافلين - (ج 1 / ص 334)
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمُ التَّاسِعِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَوْمُ الْعَاشِرِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar