HASIL RUMUSAN
TENTANG PENUKARAN UANG UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN
Deskripsi Masalah :
Saya menyimpan dolar dibank, saat nilai dolar terhadap rupiah menguat saya tukar. Dan dalam hal ini tidak ada yang dirugikan bahkan pihak bank dapat untung juga.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum jual beli atau tukar menukar dolar dengan rupiah, dengan niat mencari keuntungan semata?
Jawaban :
1. Boleh dan sah jual beli/tukar menukarnya, karena uang dolar tidak termasuk kebutuhan rakyat Indonesia. Dan tidak termasuk Ihtikar (penimbunan) yang haram apabila membeli dengan harga mahal dan dijual dengan harga yang lebih mahal tetapi pejualan dilakukan di tempat lain yang mata uangnya berbeda (kurs lebih tinggi), maka tidak termasuk ihtikar yang haram (ekspor - impor).
Keterangan :
Tentang mata uang sekarang :
Mengingat bahwa pada zaman sekarang, mata uang terkait dengan neraca perdagangannya, bukan berdasarkan cadangan emas dan perak yang dimilikinya, maka hukum transaksi diatas adalah :
a. Menurut ulama’ Syafi’iyah, hukumnya diperbolehkan, karena mata uang rupiah tidak tergolong mal ribawi (harta yang menyebabkan riba ketika salah satunya lebih).
b. Menurut ulama’ Malikiyah, hukumnya tidak diperbolehkan, karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawinya.
Referensi jawaban no. 1 :
Jual beli/tukar menukar barang ketika mahal
المجموع - (ج 13 / ص 48)
ونختم هذا الفصل بما أورد الامام النووي رضى الله عنه في شرحه لصحيح مسلم عند حديث معمر بن عبد الله مرفوعا " من احتكر فهو خاطئ " قال النووي قال اهل اللغة " الخاطئ بالهمز هو العاصى الآثم " وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار في الاقوات خاصة، وهو أن يشترى الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه. فأما إذا جاءه من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه. قال وأما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، هذا تفصيل مذهبنا قال العلماء " والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس.
أسنى المطالب - (ج 8 / ص 51)
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ الثِّيَابَ إذَا كَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا لِشِدَّةِ الْبَرْدِ غَايَةَ الِاحْتِيَاجِ أَوْ لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ يُكْرَهُ لَهُ الْإِمْسَاكُ فَإِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ فَظَاهِرٌ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُلْته مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي كُلِّ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ غَالِبًا مِنْ الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ كَمَا قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَإِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ فَبَعِيدٌ.
المجموع - (ج 13 / ص 46)
ويمكن أن يلحق بالاقوات ما يترتب على احتكاره من تلف وهلاك يصيب الناس، كاحتكار الثياب في وقت البرد الشديد مع حاجة الناس إليه، وحبس وسائل النقل للجند في ابان الجهاد لما في ذلك من اضعاف لقوة المسلمين واتاحة الفرصة لتفوق العدو عليهم وغلبته.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 31)
(و) حرم (احتكار قوت) كتمر، وزبيب، وكل مجزئ في الفطرة - وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء - لا الرخص - ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه، وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله، ولا إمساك غلة أرضه، وألحق الغزالي بالقوت: كل ما يعين عليه، كاللحم، وصرح القاضي بالكراهة في الثوب.
(وقوله: إمساك ما اشتراه) خرج به ما إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره - بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك. (وقوله: في وقت الغلاء) متعلق بإمساك قال في التحفة: والعبرة فيه بالعرف اهـ (وقوله: لا الرخص) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم. وفي سم ما نصه: تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى: ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم، لان سعر البلد الآخر الاغلى غلوه متحقق في الحال، فلم يمسكه ليحصل الغلو، لوجوده في الحال. والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه، فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى اهـ (قوله: ليبيعه بأكثر) أي أمسكه ليبيعه بأكثر، فهو علة للامساك، لا لاشتراه، لئلا ينافي الغاية بعده. وخرج به، ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر، فلا حرمة في ذلك. (قوله: عند اشتداد إلخ) متعلق بإمساك أو بيبيعه. وخرج به: ما إذا لم تشتد الحاجة إليه، فلا حرمة. (وقوله أو غيرهم) أي غير أهل محله. (قوله: وإن لم يشتره بقصد ذلك) أي بقصد البيع بأكثر، وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر، يعني أن الاحتكار هو الامساك للذكور، وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك. (قوله: لا ليمسكه لنفسه أو عياله) محترز ليبيعه. (وقوله: أو ليبيعه بثمن مثله) محترز قوله بأكثر. (وقوله: ولا إمساك غلة أرضه) محترز قوله ما اشتراه.
Jual beli/tukar menukar uang dolar dengan uang rupiah
الفواكه الدواني - (ج 5 / ص 403)
(خاتمة) وقع خلاف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 12-13)
(قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب (ج 7 / ص 339)
(ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه . والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة
حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 238)
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﺇﻟﺦ) ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺟﻮاﺏ ﺳﺆاﻝ ﻭﻗﻊ ﻋﻤﺎ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻮﺭﻗﺔ المنقوشة ﺑﺼﻮﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮﺩ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺤﻮﻝ ﻭاﻟﻨﺼﺎﺏ؟ ﻭﺣﺎﺻﻞ اﻟﺠﻮاﺏ ﺃﻥ اﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫاﺗﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺘﻤﻮﻝ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻟﺬا ﻟﻮ ﺭﻓﻊ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺧﺬا ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﻋ ﺷ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﻧﺒﺎﺕ اﻟﺤﺮﻡ ﻭﻳﻔﻬﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ ﺳﻢ ﻭﺷﻴﺨﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ اﻟﻴﺪ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
الترمسى - (ج 4 / ص 29-30)
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق ووجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملحصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة =إلى أن قال= وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح =إلى أن قال= ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٢٠ / ص ٢٤٨)
النقد
ب - النَّقْدُ.
3 - لِلنَّقْدِ ثَلاَثَةُ مَعَانٍ فَيُطْلَقُ عَلَى الْحُلُول أَيْ خِلاَفِ النَّسِيئَةِ، وَعَلَى إِعْطَاءِ النَّقْدِ، وَعَلَى تَمَيُّزِ الدَّرَاهِمِ وَإِخْرَاجِ الزَّيْفِ مِنْهَا، وَمُطْلَقِ النَّقْدِ وَيُرَادُ بِهِ مَا ضُرِبَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي يَتَعَامَل بِهَا النَّاسُ.
الفلوس
ج - الْفُلُوسُ:
4 - الْفُلُوسُ جَمْعُ فَلْسٍ، وَتُطْلَقُ الْفُلُوسُ وَيُرَادُ بِهَا مَا ضُرِبَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَصَارَتْ عُرْفًا فِي التَّعَامُل وَثَمَنًا بِاصْطِلاَحِ النَّاسِ.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٣٢ / ص ٢٠٥-٢٠٦)
ثَانِيًا: رِبَوِيَّةُ الْفُلُوسِ:
5 - اتَّجَهَ الْفُقَهَاءُ فِي رِبَوِيَّةِ الْفُلُوسِ الرَّائِجَةِ اتِّجَاهَاتٍ ثَلاَثَةً:
الاِتِّجَاهُ الأْوَّل: الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّيْخَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا لَيْسَتْ أَثْمَانًا رِبَوِيَّةً وَأَنَّهَا كَالْعُرُوضِ.
وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي: قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهَا رِبَوِيَّةٌ وَهِيَ كَالنُّقُودِ.
الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا وَسَطٌ بَيْنَ الْعُرُوضِ وَالنُّقُودِ، فَهِيَ كَالنَّقْدِ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ وَالرِّبَا، وَهِيَ كَالْعُرُوضِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا الاِتِّجَاهِ يُكْرَهُ التَّفَاضُل عِنْدَ بَيْعِ الْفُلُوسِ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلاً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ، وَالْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةٌ عَنِ الرِّبَا وَتُسْتَحَبُّ شُرُوطُ الصَّرْفِ.
أَمَّا إذَا كَانَتِ الْفُلُوسُ كَاسِدَةً غَيْرَ رَائِجَةٍ فَهِيَ عُرُوضٌ بِاتِّفَاقٍ.
TENTANG PENUKARAN UANG UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN
Deskripsi Masalah :
Saya menyimpan dolar dibank, saat nilai dolar terhadap rupiah menguat saya tukar. Dan dalam hal ini tidak ada yang dirugikan bahkan pihak bank dapat untung juga.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum jual beli atau tukar menukar dolar dengan rupiah, dengan niat mencari keuntungan semata?
Jawaban :
1. Boleh dan sah jual beli/tukar menukarnya, karena uang dolar tidak termasuk kebutuhan rakyat Indonesia. Dan tidak termasuk Ihtikar (penimbunan) yang haram apabila membeli dengan harga mahal dan dijual dengan harga yang lebih mahal tetapi pejualan dilakukan di tempat lain yang mata uangnya berbeda (kurs lebih tinggi), maka tidak termasuk ihtikar yang haram (ekspor - impor).
Keterangan :
Tentang mata uang sekarang :
Mengingat bahwa pada zaman sekarang, mata uang terkait dengan neraca perdagangannya, bukan berdasarkan cadangan emas dan perak yang dimilikinya, maka hukum transaksi diatas adalah :
a. Menurut ulama’ Syafi’iyah, hukumnya diperbolehkan, karena mata uang rupiah tidak tergolong mal ribawi (harta yang menyebabkan riba ketika salah satunya lebih).
b. Menurut ulama’ Malikiyah, hukumnya tidak diperbolehkan, karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawinya.
Referensi jawaban no. 1 :
Jual beli/tukar menukar barang ketika mahal
المجموع - (ج 13 / ص 48)
ونختم هذا الفصل بما أورد الامام النووي رضى الله عنه في شرحه لصحيح مسلم عند حديث معمر بن عبد الله مرفوعا " من احتكر فهو خاطئ " قال النووي قال اهل اللغة " الخاطئ بالهمز هو العاصى الآثم " وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار في الاقوات خاصة، وهو أن يشترى الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه. فأما إذا جاءه من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه. قال وأما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، هذا تفصيل مذهبنا قال العلماء " والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس.
أسنى المطالب - (ج 8 / ص 51)
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ الثِّيَابَ إذَا كَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا لِشِدَّةِ الْبَرْدِ غَايَةَ الِاحْتِيَاجِ أَوْ لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ يُكْرَهُ لَهُ الْإِمْسَاكُ فَإِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ فَظَاهِرٌ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُلْته مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي كُلِّ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ غَالِبًا مِنْ الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ كَمَا قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَإِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ فَبَعِيدٌ.
المجموع - (ج 13 / ص 46)
ويمكن أن يلحق بالاقوات ما يترتب على احتكاره من تلف وهلاك يصيب الناس، كاحتكار الثياب في وقت البرد الشديد مع حاجة الناس إليه، وحبس وسائل النقل للجند في ابان الجهاد لما في ذلك من اضعاف لقوة المسلمين واتاحة الفرصة لتفوق العدو عليهم وغلبته.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 31)
(و) حرم (احتكار قوت) كتمر، وزبيب، وكل مجزئ في الفطرة - وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء - لا الرخص - ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه، وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله، ولا إمساك غلة أرضه، وألحق الغزالي بالقوت: كل ما يعين عليه، كاللحم، وصرح القاضي بالكراهة في الثوب.
(وقوله: إمساك ما اشتراه) خرج به ما إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره - بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك. (وقوله: في وقت الغلاء) متعلق بإمساك قال في التحفة: والعبرة فيه بالعرف اهـ (وقوله: لا الرخص) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم. وفي سم ما نصه: تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى: ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم، لان سعر البلد الآخر الاغلى غلوه متحقق في الحال، فلم يمسكه ليحصل الغلو، لوجوده في الحال. والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه، فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى اهـ (قوله: ليبيعه بأكثر) أي أمسكه ليبيعه بأكثر، فهو علة للامساك، لا لاشتراه، لئلا ينافي الغاية بعده. وخرج به، ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر، فلا حرمة في ذلك. (قوله: عند اشتداد إلخ) متعلق بإمساك أو بيبيعه. وخرج به: ما إذا لم تشتد الحاجة إليه، فلا حرمة. (وقوله أو غيرهم) أي غير أهل محله. (قوله: وإن لم يشتره بقصد ذلك) أي بقصد البيع بأكثر، وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر، يعني أن الاحتكار هو الامساك للذكور، وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك. (قوله: لا ليمسكه لنفسه أو عياله) محترز ليبيعه. (وقوله: أو ليبيعه بثمن مثله) محترز قوله بأكثر. (وقوله: ولا إمساك غلة أرضه) محترز قوله ما اشتراه.
Jual beli/tukar menukar uang dolar dengan uang rupiah
الفواكه الدواني - (ج 5 / ص 403)
(خاتمة) وقع خلاف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 12-13)
(قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب (ج 7 / ص 339)
(ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه . والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة
حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 238)
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﺇﻟﺦ) ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺟﻮاﺏ ﺳﺆاﻝ ﻭﻗﻊ ﻋﻤﺎ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻮﺭﻗﺔ المنقوشة ﺑﺼﻮﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮﺩ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺤﻮﻝ ﻭاﻟﻨﺼﺎﺏ؟ ﻭﺣﺎﺻﻞ اﻟﺠﻮاﺏ ﺃﻥ اﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫاﺗﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺘﻤﻮﻝ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻟﺬا ﻟﻮ ﺭﻓﻊ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺧﺬا ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﻋ ﺷ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﻧﺒﺎﺕ اﻟﺤﺮﻡ ﻭﻳﻔﻬﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ ﺳﻢ ﻭﺷﻴﺨﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ اﻟﻴﺪ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
الترمسى - (ج 4 / ص 29-30)
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق ووجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملحصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة =إلى أن قال= وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح =إلى أن قال= ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٢٠ / ص ٢٤٨)
النقد
ب - النَّقْدُ.
3 - لِلنَّقْدِ ثَلاَثَةُ مَعَانٍ فَيُطْلَقُ عَلَى الْحُلُول أَيْ خِلاَفِ النَّسِيئَةِ، وَعَلَى إِعْطَاءِ النَّقْدِ، وَعَلَى تَمَيُّزِ الدَّرَاهِمِ وَإِخْرَاجِ الزَّيْفِ مِنْهَا، وَمُطْلَقِ النَّقْدِ وَيُرَادُ بِهِ مَا ضُرِبَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي يَتَعَامَل بِهَا النَّاسُ.
الفلوس
ج - الْفُلُوسُ:
4 - الْفُلُوسُ جَمْعُ فَلْسٍ، وَتُطْلَقُ الْفُلُوسُ وَيُرَادُ بِهَا مَا ضُرِبَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَصَارَتْ عُرْفًا فِي التَّعَامُل وَثَمَنًا بِاصْطِلاَحِ النَّاسِ.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٣٢ / ص ٢٠٥-٢٠٦)
ثَانِيًا: رِبَوِيَّةُ الْفُلُوسِ:
5 - اتَّجَهَ الْفُقَهَاءُ فِي رِبَوِيَّةِ الْفُلُوسِ الرَّائِجَةِ اتِّجَاهَاتٍ ثَلاَثَةً:
الاِتِّجَاهُ الأْوَّل: الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّيْخَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا لَيْسَتْ أَثْمَانًا رِبَوِيَّةً وَأَنَّهَا كَالْعُرُوضِ.
وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي: قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهَا رِبَوِيَّةٌ وَهِيَ كَالنُّقُودِ.
الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا وَسَطٌ بَيْنَ الْعُرُوضِ وَالنُّقُودِ، فَهِيَ كَالنَّقْدِ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ وَالرِّبَا، وَهِيَ كَالْعُرُوضِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا الاِتِّجَاهِ يُكْرَهُ التَّفَاضُل عِنْدَ بَيْعِ الْفُلُوسِ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلاً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ، وَالْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةٌ عَنِ الرِّبَا وَتُسْتَحَبُّ شُرُوطُ الصَّرْفِ.
أَمَّا إذَا كَانَتِ الْفُلُوسُ كَاسِدَةً غَيْرَ رَائِجَةٍ فَهِيَ عُرُوضٌ بِاتِّفَاقٍ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar