Sabtu, 26 Oktober 2019

REKREASI KE TEMPAT WISATA

HASIL RUMUSAN
TENTANG REKREASI KE TEMPAT WISATA

Deskripsi Masalah :
Akhir-akhir ini perkembangan wisata semakin pesat dan menjamur. Para wisatawan bisa memilih tempat wisata favorit untuk berlibur bersama kelaurga. Sayangnya sangat sulit mencari tempat wisata yang bebas dari ajang tontonan maksiat, kecuali tempat wisata religi. Meski berkunjung sekedar menikmati keindahan alam, namun sulit menghindari pemandangan buka aurat bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya sehingga beragam suguhan hiburan. Sebetulnya masyarakat sering melakukan protes agar tempat yang bercampur maksiat ini bisa ditertibkan. Namun pemerintah terkesan kurang renponsif terhadap persoalan ini. Lebih-lebih regulasi ataupun peraturan daerah yang memberi daerah yang memberi pedoman pengelolaan pariwisata Islami masih belum ada.
Sungguhpun ada peraturan yang mengatur pariwisata, namun tidak tampak semangat untuk mencegah kemaksiatan dan kemunkaran.

Pertanyaan :
1.  Apakah pengunjung tempat wisata yang terdapat maksiat, meskipun tidak untuk melakulan maksiat, tetap dikatagorikan dan mendukung kemaksiatan?
2.  Apakah pemerintah wajib menutup tempat wisata tersebut, mengingat upaya pencegahan dengan teguran dan ajakan mengikuti norma agama sudah tidak mampu lagi?

Jawaban :
1.  Tafsil :
Tempat wisata yang kita kunjungi itu ada 3 macam :
a.  Tempat yang biasa terjadi maksiat (sedikit atau banyak), seperti discotik dll. Hukum mengunjungi boleh apabila mampu menghilangkan maksiat dan tidak boleh mengunjungi apabila tidak mampu menghilangkan maksiat.
b.  Tempat yang jarang terjadi maksiat (sedikit atau banyak), seperti pasar dll. Hukum mengunjungi boleh apabila mampu menghilangkan maksiat dan apabila tidak mampu menghilangkan maksiat, maka tetap boleh tapi harus menjauhi maksiat tersebut (ingkar dalam hati) atau mengunjungi dilain waktu.
c.  Tempat yang tidak ada maksiat, seperti masjid, majlis ilmu dll. Hukum mengunjungi boleh bahkan sunnah jika bertujuan birrul walidain, silaturrahmi, tholabul ‘ilmi & tadabburul ‘alam.

2.  Wajib menutup tempat wisata yang ada kemaksiatannya.

Keterangan :
  Hukum asal rekreasi/tamasya adalah boleh bahkan sunnah jika bertujuan birrul walidain, silaturrahmi, tholabul ‘ilmi & tadabburul ‘alam.
  Maksiat itu seperti melihat orang lain jenis dengan syahwat, menyentuh kulit orang lain jenis dengan syahwat, buka aurat, ikhtilath (bercampur baur laki-laki & perempuan yang bukan mahromnya yang tidak aman melakukan maksiat), kholwah (berduan laki-laki & perempuan bukan mahromnya yang tidak aman melakukan maksiat), mabuk-mabukan dll.

Referensi jawaban no. 1 :
المجموع - (ج 4 / ص 350)
والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام.

حاشية الجمل - (ج 4 / ص 124)
( قَوْلُهُ : وَالْخَلْوَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَالنَّظَرِ ) أَيْ فِيمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ وَحَرُمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ إلَخْ أَيْ مَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَتْ الْخَلْوَةُ وَمَتَى جَازَ جَازَتْ ، وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا نَظَرٌ إلَخْ فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الْخَلْوَةُ إلَّا فِي تَعْلِيمِ الْأَمْرَدِ لَا الْمَرْأَةِ فَلَا تَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِهَا لِلْحَاجَةِ وَلِهَذَا لَمْ يُرْجَعْ إلَيْهِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى خِلَافَ هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ عَشْمَاوِيٌّ وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً اهـ ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ

شرح البهجة الوردية - (ج 16 / ص 498)
( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَتْ وَاسِعَةً إلَخْ ) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ تَبَايُنُ مَسْأَلَتَيْ الْمُسَاكَنَةِ وَالْخَلْوَةِ فَإِنَّهُ عُلِمَ جَوَازُ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الْمَحْرَمِ وَامْتِنَاعُ مُسَاكَنَتِهِ إيَّاهَا مَعَهُ إلَّا عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحُجَرِ أَوْ اتِّسَاعِهَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ سم عَلَى ع مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ حُجْرٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ ) لَعَلَّهُ إنْ كَانَ لَا يَحْتَشِمُ وَلَا يَمْنَعُ وُجُودُهُ وُقُوعَ خَلْوَةٍ بِهَا بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ وَإِلَّا فَفِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ م ر جَوَازُ الْمُسَاكَنَةِ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُمَا لَكِنْ قَيَّدَ حَجَرٌ بِمَا إذَا كَانَ اتِّسَاعُهَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الشَّرْحِ هَذِهِ وَأَقَرَّهَا تَأَمَّلْ .

حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 11 / ص 409)
( قَوْلُهُ وَالْخَلْوَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ) أَيْ : فِيمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ : وَحَرُمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ إلَخْ أَيْ : مَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَتْ الْخَلْوَةُ ، وَمَتَى جَازَ جَازَتْ ، وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ قَوْلُهُ : لَا نَظَرٌ إلَخْ فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ ؛ إذْ لَا تَجُوزُ الْخَلْوَةُ إلَّا فِي تَعْلِيمِ الْأَمْرَدِ لَا الْمَرْأَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ : كَالنَّظَرِ أَيْ : الْأَصْلِيِّ بِخِلَافِ الْعَارِضِ لِنَحْوِ تَعْلِيمٍ وَشَهَادَةٍ فَيَحِلُّ النَّظَرُ وَتُحْرَمُ الْخَلْوَةُ شَيْخُنَا فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ تَأَمَّلْ . وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدْ.

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 362)
(تنبيه) قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت المشتمل على هذه الصور وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه حيث قال: وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام أو مكروه: وجهان وبالتحريم قال الشيخان أبو محمد، وبالكراهة قال صاحب التقريب، ورجحه الامام الغزالي في الوسيط اهـ وفي الشرح الصغير عن الاكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الاسنوي، وهذا هو الراجح، كما جزم به صاحب الانوار، ولكن حكى في البيان عن عامة الاصحاب التحريم، وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور، خلافا لما فهمه الاسنوي اهـ

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 65)
وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام أم مكروه وجهان وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد وبالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوس فلا بأس بالدخول والجلوس ولا يترك إجابة الدعوة بهذا السبب وكذا لا بأس بدخول الحمام الذي على بابه صور كذا قاله الأصحاب.

إسعاد الرفيق - (ج 2 / ص 67)
( خاتمة ) من أقبح المحرمات واشد المحظرات اختلاط  الرجال بالنساء فى المجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القابحة . قال سيدنا الحداد فى بعض مكاتباته لبعض الامراء وما ذكرتم من اجتماع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه منسوب لسيدنا عمر المحضار فإن خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التى يجب النهي عنها على ولاة الامر ويحسن من غيرهم اذاخاف على نفسه ان يحضرهم لقوله عليه الصلاة والسلام لما وصف الفتنة " وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة " وهذا الزمان وأهله قد صار الى فساد عظيم وفتن هائلة واغراض عن الله والدار الاخرة لا يمكن الاحتراز عنها اهـ

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 313)
ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم. فإنه حرام وفسق.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٢٥ / ص ٢٧-٢٨)
وأما سفر الطلب فهو على أقسام ويوافقهم الشافعية والحنابلة عليها : واجب كسفر حج الفريضة والجهاد إذا تعين، وَمَنْدُوبٌ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّاعَةِ قُرْبَةً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ كَالسَّفَرِ لِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَوْ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ لِلتَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ، وَمُبَاحٌ وَهُوَ سَفَرُ التِّجَارَةِ، وَمَمْنُوعٌ وَهُوَ السَّفَرُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وَمَثَّل الشَّافِعِيَّةُ لِلسَّفَرِ الْمَكْرُوهِ بِاَلَّذِي يُسَافِرُ وَحْدَهُ، وَسَفَرُ الاِثْنَيْنِ أَخَفُّ كَرَاهَةً، وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ : كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْدَةَ فِي السَّفَرِ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّاكِبُ شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ السَّفَرَ لِرُؤْيَةِ الْبِلاَدِ وَالتَّنَزُّهِ فِيهَا مُبَاحٌ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ السِّيَاحَةَ لِغَيْرِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مَكْرُوهٌ.

Referensi jawaban no. 2 :
الحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج١ ص١٤٢-١٤٣)
وقال الغزالي في الأحياء درجات النهي عن المنكر سبعة: الأولى التخويف بلطف أن ذلك حرام وذلك للجاهل، الثانية النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله، الثالثة السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح، الرابعة التغيير باليد ككسر آلات الملاهي وإراقة الخمر ونحو ذلك الخامسة التهديد والتخويف كقوله دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك أو لأضربن رقبتك: السادسة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك بلا شهر سلاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع، السابعة أن يحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح وفي احتياج هذا إلى إذن الإمام خلاف فقال قائلون يحتاج إليه لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وقال آخرون لا يحتاج إلى إذن وهوالأقيس لأن منتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه
=========
ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله والمقتول من القائمين في حرب الفريقين شهيد، ثم قال الغزالي فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي باتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون للمعاصي فاعلم أن ذلك أن ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح والمصالح يتبع فيها ولا يبتدع - هذا كلام الغزالي.

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 41)
ماهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المعروف هو كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وروحها، كالتخلق بالأخلاق الفاضلة، والعفو عند المقدرة، والإصلاح بين المتخاصمين، وإيثار الآخرة على الدنيا، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإقامة المعاهد والملاجئ والمستشفيات، ونصرة المظلوم، والتسوية بين الخصوم في الحكم، والدعوة إلى الشورى، والخضوع لرأي الجماعة وتنفيذ مشئتها، وصرف الأموال العامة في مصارفها، إلى غير ذلك.
والمنكر هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف، فمن رأى صبياً أو مجنوناً يشرب خمراً فعليه أن يمنعه ويريق خمره، ومن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة فعليه أن يمنع ذلك، والمنع واجب سواء ارتكب المعصية في سر أو في علانية.

حاشية الجمل - (ج 7 / ص 208)
( قَوْلُهُ أَيْضًا وَكُرِهَ جُلُوسٌ إلَخْ ) وَيُكْرَهُ أَيْضًا تَقْبِيلُ التَّابُوتِ الَّذِي يُجْعَلُ فَوْقَ الْقَبْرِ كَمَا يُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْقَبْرِ وَاسْتِلَامُهُ وَتَقْبِيلُ الْأَعْتَابِ عِنْدَ الدُّخُولِ لِزِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِتَقْبِيلِ أَضْرِحَتِهِمْ التَّبَرُّكَ لَمْ يُكْرَهْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُشِيرَ بِعَصًا وَأَنْ يُقَبِّلَهَا وَقَالُوا أَيَّ أَجْزَاءِ الْبَيْتِ قَبَّلَ فَحَسَنٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِتَقْبِيلِ أَضْرِحَتِهِمْ التَّبَرُّكَ لَمْ يُكْرَهْ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِنْ الْأَعْتَابِ وَنَحْوِهَا وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَحَلَّاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَنَحْوِهَا الَّتِي تُقْصَدُ زِيَارَتُهَا كَسَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ إذَا حَصَلَ فِيهَا زِحَامٌ تَمْنَعُ مِنْ الْوُصُولِ إلَى الْقَبْرِ أَوْ يُؤَدِّي إلَى اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ لَا يَقْرُبُ مِنْ الْقَبْرِ بَلْ يَقِفُ فِي مَحَلٍّ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْوُقُوفِ فِيهِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَيَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ أَوْ نَحْوِهَا إلَى قَبْرِ الْوَلِيِّ الَّذِي قَصَدَ زِيَارَتَهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 5 / ص 435)
خَاتِمَةٌ : اجْتِمَاعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِلدُّعَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ عَرَفَةَ ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَكَرِهَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ ، وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ ، رَحْمَانِيٌّ . وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ بِحُرْمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ .

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 263)
قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا. وما ذكره من تقييد الحرمة، بكونه بشهوة، هو ما عليه الرافعي، والمعتمد ما عليه النووي من حرمة النظر إليه مطلقا سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لا. قال في فتح الجواد: والخلوة به وإن تعدد أو مس شئ من بدنه حرام، حتى على طريقة الرافعي، لانهما أفحش، والكلام في غير المحرم بنسب وكذا رضاع، كما هو ظاهر، لا مصاهرة فيما يظهر. والمملوك كله الناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر أخذا مما مر في نظر العبد لسيدته أو عكسه. وبه علم حل نظر عبد لسيده الامرد.

الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج ٢ / ص ٢٤)
( وسئل ) رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك ؟
( فأجاب ) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه.
وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد.
ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به.

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...