HASIL RUMUSAN
TENTANG PENYEMBELIHAN SAPI DILEHER PALING ATAS
Pertanyaan :
1. Apakah sah penyembelihan sapi dileher paling atas? Apakah penyembelihannya tidak terlalu keatas sehingga yang disembelih adalah kepala bukan leher?
Jawaban :
1. Sah jika jalan nafas & jalan makanan sudah terpotong semuanya dan sunnah memotong sapi, kambing dan sesamanya dileher paling atas.
Referensi jawaban no. 1 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 354)
الخامسة المستحب في الإبل النحر وهو قطع اللبة أسفل العنق وفي البقر والغنم الذبح وهو قطع الحلق أعلى العنق والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم حل ولكن ترك المستحب وفي كراهته قولان المشهور لا يكره.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 18 / ص 45)
( وَ ) يُسَنُّ ( ذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ ) وَنَحْوِهِمَا كَخَيْلٍ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ الْكَائِنَيْنِ أَعْلَى الْعُنُقِ لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا ( وَيَجُوزُ ) بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ( عَكْسُهُ ) وَهُوَ ذَبْحُ إبِلٍ وَنَحْوِهَا وَنَحْرُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهِ.
أسنى المطالب - (ج 6 / ص 496)
( وَيُسْتَحَبُّ فِي الْإِبِلِ وَ ) سَائِرِ ( مَا طَالَ عُنُقُهُ ) كَالنَّعَامِ وَالْإِوَزِّ ( النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ ) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَهِيَ الثُّغْرَةُ أَسْفَلَ الْعُنُقِ ( بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْإِبِلِ رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِخُرُوجِ رُوحِهَا لِطُولِ عُنُقِهَا وَقَوْلُهُ وَمَا طَالَ عُنُقُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ بَحْثًا ( وَ ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْحَرَ ( الْبَعِيرُ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثٍ ) مِنْ قَوَائِمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قِيَامًا عَلَى ثَلَاثٍ ( مَعْقُولًا ) فِي الرُّكْبَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْ تَكُونَ الْمَعْقُولَةُ الْيُسْرَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْحَرْهُ قَائِمًا ( فَبَارِكَا وَ ) أَنْ ( يُذْبَحَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ) وَنَحْوُهُمَا كَالْخَيْلِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ بِأَنْ يُقْطَعَ حَلْقُهَا أَعْلَى الْعُنُقِ وَأَنْ تَكُونَ ( مُضْجَعَةً ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الشَّاةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقِيسَ بِهَا الْبَقِيَّةُ؛ وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ ( عَلَى ) جَنْبِهَا ( الْأَيْسَرِ )؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ ( مَشْدُودَةَ الْقَوَائِمِ ) لِئَلَّا تَضْطَرِبَ حَالَةَ الذَّبْحِ فَيَزِلَّ الذَّابِحُ ( لَا الرِّجْلَ الْيُمْنَى ) فَلَا تُشَدُّ بَلْ تُتْرَكُ لِتَسْتَرِيحَ بِتَحْرِيكِهَا.
فتح الوهاب - (ج 2 / ص 184-185)
(أركان الذبح) بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة (ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح) الشامل للنحر، وقتل غير المقدور عليه بما يأتي (قطع حلقوم) وهو مجرى النفس (ومرئ) وهو مجرى الطعام (من) حيوان (مقدور) عليه (وقتل غيره) أي قتل غير المقدور عليه (بأي محل) كان منه، والكلام في الذبح استقلالا فلا يرد الجنين، لان ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه (ولو ذبح مقدورا) عليه (من قفاه أو) من داخل (أذنه عصى) لما فيه من التعذيب، ثم أن قطع حلقومه ومريئه وبه حياة مستقرة أول القطع حل وإلا فلا كما يعلم مما يأتي، وسواء في الحل أقطع الجلد الذي فوق الحلقوم والمرئ أم لا. وتعبيري بأذنه أعم من تعبيره بأذن ثعلب (وشرط في الذبح قصد) أي قصد العين أو الجنس بالفعل. والتصريح بهذا من زيادتي (فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد) كأن أرسله إلى غرض أو اختبارا لقوته، (فقتل صيدا حرم) وإن أغرى الجارحة صاحبها بعد استرسالها في الثانية، وزاد عدوها لعدم القصد المعتبر (كجارحة) أرسلها و (غابت عنه مع الصيد أو جرحته) ولم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح (وغاب ثم وجده ميتا فيها) فإنه يحرم لاحتمال أن موته بسبب آخر وما ذكر من التحريم في الثانية، هو ما عليه الجمهور، وصححه الاصل واعتمده البلقيني لكن اختار النووي في تصحيحه الحل وقال في الروضة، إنه أصح دليلا وفي المجموع، أنه الصواب أو الصحيح (لا إن رماه ظانه حجرا) أو حيوانا لا يؤكل (أو) رمى (سرب) بكسر أوله أي قطيع، (ظباء فأصاب واحدة) منه (أو قصد واحدة) منه (فأصاب غيره) فلا يحرم لصحة قصده، ولا اعتبار بظنه المذكور (وسن نحر إبل) في لبة وهي أسفل العنق لانه أسهل لخروج روحها بطول عنقها (قائمة معقولة ركبة) بقيد زدته بقولي، (يسري وذبح نحو بقر) كغنم وخيل في حلق وهو أعلى العنق، للاتباع رواه الشيخان وغيرهما، ويجوز عكسه بلا كراهة إذ لم يرد فيه نهي (مضجعا لجنب أيسر) لانه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين، وإمساكه الرأس باليسار (مشدودا قوائمه غير رجل يمنى) لئلا يضطرب حالة الذبح، فيزل الذابح بخلاف رجله اليمنى فتترك بلا شد ليستريح بتحريكها. وتعبيري بنحو بقر أعم من تعبيره بالبقر والغنم، (و) سن (أن يقطع) الذابح (الودجين) بفتح الواو والدال تثنية ودج وهما عرقا صفحتي عنق يحيطان به يسميان بالوريدين، (و) أن (يحد) بضم الياء (مديته) لخبر مسلم وليحد أحدكم شفرته، وهي بفتح الشين السكين العظيم والمراد السكين مطلقا (و) أن (يوجه ذبيحته) أي مذبحها (لقبلة ويتوجه هو لها أيضا (و) أن يسمي لله وحده) عند الفعل من ذبح أو إرسال سهم أو جارحة فيقول بسم الله للاتباع فيهما رواه الشيخان في الذبح للاضحية بالضأن وقيس بما فيه غيره، وخرج بوحده تسمية رسوله معه بأن يقول بسم الله واسم محمد فلا يجوز لايهامه التشريك. قال الرافعي: فإن أراد أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد (صلى الله عليه وسلم) فينبغي أن لا يحرم، ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه مكروه، لان المكروه يصح نفي الجواز عنه. (و) أن (يصلي) ويسلم (على النبي) (صلى الله عليه وسلم) لانه محل يشرع فيه ذكر الله فيشرع فيه ذكر نبيه كالاذان والصلاة، (و) شرط (في الذابح) الشامل للناحر ولقاتل غير المقدور عليه بما يأتي ليحل مذبوحه، (حل نكاحنا لاهل ملته) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه السابق في النكاح ذكرا أو أنثى ولو أمة كتابية. قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)، بخلاف المجوسي ونحوه وإنما حلت ذبيحة الامة الكتابية مع أنه يحرم نكاحها، لان الرق مانع ثم لا هنا والشرط المذكور معتبر من أول الفعل إلى آخره، ولو تخلل بينهما ردة أو إسلام نحو مجوسي لم تحل ذبيحته ودخل فيما عبرت به ذبيحة أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد موته، فتحل بخلاف ما عبر به (وكونه في غير مقدور) عليه من صيد وغيره (بصيرا) فلا يحل مذبوح لاعمى بإرسال آلة الذبح، إذ ليس له في ذلك قصد صحيح. والتصريح بهذا مع شموله لغير الصيد من زيادتي.
الفقه المنهجي - (ج ٣ / ص ٤٣-٤٧)
شروط صحة الذبح:
ونقصد بهذه الشروط: الأمور التي لابدّ من توفرها، ليسمى الذبح تذكية، وليكون الحيوان المذبوح مذكَّى.
وهذه الأمور بجملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- شروط تتعلق بالذابح.
ب- شروط تتعلق بالمذبوح.
ج- شروط تتعلق بآلة الذبح.
أ) الشروط المتعلقة بالذابح:
والشروط التي تتعلق بالذابح نلخصها فيما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً. والكتابي يُقصد به اليهودي والنصراني. =إلى أن قال=
الشرط الثاني: أن لا يكون الكتابي ممّن أصبح هو، أو واحد من آبائه، كتابياً بعد التحريف أو النسخ. = إلى أن قال=
الشرط الثالث: أن لا يذبح لغير الله عزّ وجلّ، أو على غير اسمه. =إلى أن قال=
ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:
وهنا أيضاً شروط نُجملها فيما يلي:
الشرط الأول: أن يدرك الذابح الحيوان قبل الذبح، وفيه حياة مستقرة، والمقصود بالحياة المستقرة: أن لا ينتهي الحيوان بسبب مرض، أو جرح، أو نحوهما إلى سياق الموت، بحيث تصبح حركته اضطرابا كاضطراب المذبوح. =أن قال=
الشرط الثاني: قطع كلِّ من الحلقوم، والمريء. والحلقوم: هو مجرى النَّفَس. والمريء: هو مجرى الطعام. =إلى أن قال=
الشرط الثالث: الإسراع بالقطع، وبدفعة واحدة، بحيث لو تأنّى، فبلغ الحيوان حركة المذبوح قبل قطع جميع الحلقوم والمريء، بطلت التذكية، ولم تحمل الذبيحة. وتعرف الحياة المستقرة في الذبيحة بشدة الحركة بعد الذبح. =إلى أن قال=
ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:
وهذه الآلة لها شروط نجملها في الشرطين التاليين:
الشرط الأول: أن تكون الآلة مما يجرح بحدِّه، من حديد ونحاس ورصاص، وقصب وزجاج، وحجر، وغير ذلك. =إلى أن قال=
الشرط الثاني: أن تكون آلة الذبح سنّاً، ولا ظفراً.
TENTANG PENYEMBELIHAN SAPI DILEHER PALING ATAS
Pertanyaan :
1. Apakah sah penyembelihan sapi dileher paling atas? Apakah penyembelihannya tidak terlalu keatas sehingga yang disembelih adalah kepala bukan leher?
Jawaban :
1. Sah jika jalan nafas & jalan makanan sudah terpotong semuanya dan sunnah memotong sapi, kambing dan sesamanya dileher paling atas.
Referensi jawaban no. 1 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 354)
الخامسة المستحب في الإبل النحر وهو قطع اللبة أسفل العنق وفي البقر والغنم الذبح وهو قطع الحلق أعلى العنق والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم حل ولكن ترك المستحب وفي كراهته قولان المشهور لا يكره.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 18 / ص 45)
( وَ ) يُسَنُّ ( ذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ ) وَنَحْوِهِمَا كَخَيْلٍ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ الْكَائِنَيْنِ أَعْلَى الْعُنُقِ لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا ( وَيَجُوزُ ) بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ( عَكْسُهُ ) وَهُوَ ذَبْحُ إبِلٍ وَنَحْوِهَا وَنَحْرُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهِ.
أسنى المطالب - (ج 6 / ص 496)
( وَيُسْتَحَبُّ فِي الْإِبِلِ وَ ) سَائِرِ ( مَا طَالَ عُنُقُهُ ) كَالنَّعَامِ وَالْإِوَزِّ ( النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ ) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَهِيَ الثُّغْرَةُ أَسْفَلَ الْعُنُقِ ( بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْإِبِلِ رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِخُرُوجِ رُوحِهَا لِطُولِ عُنُقِهَا وَقَوْلُهُ وَمَا طَالَ عُنُقُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ بَحْثًا ( وَ ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْحَرَ ( الْبَعِيرُ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثٍ ) مِنْ قَوَائِمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قِيَامًا عَلَى ثَلَاثٍ ( مَعْقُولًا ) فِي الرُّكْبَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْ تَكُونَ الْمَعْقُولَةُ الْيُسْرَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْحَرْهُ قَائِمًا ( فَبَارِكَا وَ ) أَنْ ( يُذْبَحَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ) وَنَحْوُهُمَا كَالْخَيْلِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ بِأَنْ يُقْطَعَ حَلْقُهَا أَعْلَى الْعُنُقِ وَأَنْ تَكُونَ ( مُضْجَعَةً ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الشَّاةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقِيسَ بِهَا الْبَقِيَّةُ؛ وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ ( عَلَى ) جَنْبِهَا ( الْأَيْسَرِ )؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ ( مَشْدُودَةَ الْقَوَائِمِ ) لِئَلَّا تَضْطَرِبَ حَالَةَ الذَّبْحِ فَيَزِلَّ الذَّابِحُ ( لَا الرِّجْلَ الْيُمْنَى ) فَلَا تُشَدُّ بَلْ تُتْرَكُ لِتَسْتَرِيحَ بِتَحْرِيكِهَا.
فتح الوهاب - (ج 2 / ص 184-185)
(أركان الذبح) بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة (ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح) الشامل للنحر، وقتل غير المقدور عليه بما يأتي (قطع حلقوم) وهو مجرى النفس (ومرئ) وهو مجرى الطعام (من) حيوان (مقدور) عليه (وقتل غيره) أي قتل غير المقدور عليه (بأي محل) كان منه، والكلام في الذبح استقلالا فلا يرد الجنين، لان ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه (ولو ذبح مقدورا) عليه (من قفاه أو) من داخل (أذنه عصى) لما فيه من التعذيب، ثم أن قطع حلقومه ومريئه وبه حياة مستقرة أول القطع حل وإلا فلا كما يعلم مما يأتي، وسواء في الحل أقطع الجلد الذي فوق الحلقوم والمرئ أم لا. وتعبيري بأذنه أعم من تعبيره بأذن ثعلب (وشرط في الذبح قصد) أي قصد العين أو الجنس بالفعل. والتصريح بهذا من زيادتي (فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد) كأن أرسله إلى غرض أو اختبارا لقوته، (فقتل صيدا حرم) وإن أغرى الجارحة صاحبها بعد استرسالها في الثانية، وزاد عدوها لعدم القصد المعتبر (كجارحة) أرسلها و (غابت عنه مع الصيد أو جرحته) ولم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح (وغاب ثم وجده ميتا فيها) فإنه يحرم لاحتمال أن موته بسبب آخر وما ذكر من التحريم في الثانية، هو ما عليه الجمهور، وصححه الاصل واعتمده البلقيني لكن اختار النووي في تصحيحه الحل وقال في الروضة، إنه أصح دليلا وفي المجموع، أنه الصواب أو الصحيح (لا إن رماه ظانه حجرا) أو حيوانا لا يؤكل (أو) رمى (سرب) بكسر أوله أي قطيع، (ظباء فأصاب واحدة) منه (أو قصد واحدة) منه (فأصاب غيره) فلا يحرم لصحة قصده، ولا اعتبار بظنه المذكور (وسن نحر إبل) في لبة وهي أسفل العنق لانه أسهل لخروج روحها بطول عنقها (قائمة معقولة ركبة) بقيد زدته بقولي، (يسري وذبح نحو بقر) كغنم وخيل في حلق وهو أعلى العنق، للاتباع رواه الشيخان وغيرهما، ويجوز عكسه بلا كراهة إذ لم يرد فيه نهي (مضجعا لجنب أيسر) لانه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين، وإمساكه الرأس باليسار (مشدودا قوائمه غير رجل يمنى) لئلا يضطرب حالة الذبح، فيزل الذابح بخلاف رجله اليمنى فتترك بلا شد ليستريح بتحريكها. وتعبيري بنحو بقر أعم من تعبيره بالبقر والغنم، (و) سن (أن يقطع) الذابح (الودجين) بفتح الواو والدال تثنية ودج وهما عرقا صفحتي عنق يحيطان به يسميان بالوريدين، (و) أن (يحد) بضم الياء (مديته) لخبر مسلم وليحد أحدكم شفرته، وهي بفتح الشين السكين العظيم والمراد السكين مطلقا (و) أن (يوجه ذبيحته) أي مذبحها (لقبلة ويتوجه هو لها أيضا (و) أن يسمي لله وحده) عند الفعل من ذبح أو إرسال سهم أو جارحة فيقول بسم الله للاتباع فيهما رواه الشيخان في الذبح للاضحية بالضأن وقيس بما فيه غيره، وخرج بوحده تسمية رسوله معه بأن يقول بسم الله واسم محمد فلا يجوز لايهامه التشريك. قال الرافعي: فإن أراد أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد (صلى الله عليه وسلم) فينبغي أن لا يحرم، ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه مكروه، لان المكروه يصح نفي الجواز عنه. (و) أن (يصلي) ويسلم (على النبي) (صلى الله عليه وسلم) لانه محل يشرع فيه ذكر الله فيشرع فيه ذكر نبيه كالاذان والصلاة، (و) شرط (في الذابح) الشامل للناحر ولقاتل غير المقدور عليه بما يأتي ليحل مذبوحه، (حل نكاحنا لاهل ملته) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه السابق في النكاح ذكرا أو أنثى ولو أمة كتابية. قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)، بخلاف المجوسي ونحوه وإنما حلت ذبيحة الامة الكتابية مع أنه يحرم نكاحها، لان الرق مانع ثم لا هنا والشرط المذكور معتبر من أول الفعل إلى آخره، ولو تخلل بينهما ردة أو إسلام نحو مجوسي لم تحل ذبيحته ودخل فيما عبرت به ذبيحة أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد موته، فتحل بخلاف ما عبر به (وكونه في غير مقدور) عليه من صيد وغيره (بصيرا) فلا يحل مذبوح لاعمى بإرسال آلة الذبح، إذ ليس له في ذلك قصد صحيح. والتصريح بهذا مع شموله لغير الصيد من زيادتي.
الفقه المنهجي - (ج ٣ / ص ٤٣-٤٧)
شروط صحة الذبح:
ونقصد بهذه الشروط: الأمور التي لابدّ من توفرها، ليسمى الذبح تذكية، وليكون الحيوان المذبوح مذكَّى.
وهذه الأمور بجملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- شروط تتعلق بالذابح.
ب- شروط تتعلق بالمذبوح.
ج- شروط تتعلق بآلة الذبح.
أ) الشروط المتعلقة بالذابح:
والشروط التي تتعلق بالذابح نلخصها فيما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً. والكتابي يُقصد به اليهودي والنصراني. =إلى أن قال=
الشرط الثاني: أن لا يكون الكتابي ممّن أصبح هو، أو واحد من آبائه، كتابياً بعد التحريف أو النسخ. = إلى أن قال=
الشرط الثالث: أن لا يذبح لغير الله عزّ وجلّ، أو على غير اسمه. =إلى أن قال=
ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:
وهنا أيضاً شروط نُجملها فيما يلي:
الشرط الأول: أن يدرك الذابح الحيوان قبل الذبح، وفيه حياة مستقرة، والمقصود بالحياة المستقرة: أن لا ينتهي الحيوان بسبب مرض، أو جرح، أو نحوهما إلى سياق الموت، بحيث تصبح حركته اضطرابا كاضطراب المذبوح. =أن قال=
الشرط الثاني: قطع كلِّ من الحلقوم، والمريء. والحلقوم: هو مجرى النَّفَس. والمريء: هو مجرى الطعام. =إلى أن قال=
الشرط الثالث: الإسراع بالقطع، وبدفعة واحدة، بحيث لو تأنّى، فبلغ الحيوان حركة المذبوح قبل قطع جميع الحلقوم والمريء، بطلت التذكية، ولم تحمل الذبيحة. وتعرف الحياة المستقرة في الذبيحة بشدة الحركة بعد الذبح. =إلى أن قال=
ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:
وهذه الآلة لها شروط نجملها في الشرطين التاليين:
الشرط الأول: أن تكون الآلة مما يجرح بحدِّه، من حديد ونحاس ورصاص، وقصب وزجاج، وحجر، وغير ذلك. =إلى أن قال=
الشرط الثاني: أن تكون آلة الذبح سنّاً، ولا ظفراً.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar