HASIL RUMUSAN
TENTANG WALI NIKAH MUSAFIR MEWAKILKAN
Pertanyaan :
1. Ketika wali nikah musafir ke luar negeri, sahkah taukil (mewakilkan) perwalian via hp ke kerabatnya yang dirumah?
2. Jika wali musafir sejauh 2 marhalah dan tidak mewakilkan perwalian, siapakah walinya?
3. Sahkah akad nikah oleh hakim, padahal wali aqrabnya sudah mewakilkan perwalian nikah kepada kerabatnya sebelum dia berangkat musafir atau ia mewakilkan via hp?
Jawaban :
1. Sah, karena termasuk taukil kinayah.
2. Hakim/wali ab’ad.
3. Tidak sah jika wakilnya ada didaerah akad nikah kurang dari 2 marhalah.
Solusinya :
a. Secara pribadi ikul Imam Bulqini atau
b. Ikut pendapat Imam Abu Hanifah yang mengesahkan nikah tanpa wali (Taqlid ba’dal ‘amal).
Referensi jawaban no. 1 :
البجيرمي علي الاقناء (ج ٣ / ص ١٠)
وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّيْغَةِ خَمْسَةٌ وَذَكَرَ فِى شَرْحِ المِنْهَجِ أرْبَعَةٌ: -إلَى أنْ قَالَ- الثَّانِى: أنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَورًا او حَمَلَتْهُ الرِّيْحُ إلَيْهِ فَقَبِلَ.
الفقه المنهجي - (ج 7 / ص 170)
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: ﻭﻫﻲ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎﻥ، ﻭﻫﻤﺎ:
١- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ، ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ اﻻ ﺑﺮﺿﺎﻩ. ﻓﺎﻟﺼﺮﻳﺢ: ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻛﻠﺘﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﺩاﺭﻱ، ﺃﻭ ﻓﻮﺿﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻣﺮ ﺑﻴﻌﻪ. ﻭاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ: ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻗﻤﺘﻚ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺒﻴﻌﻪ، ﺃﻭ ﺃﻧﺒﺘﻚ. ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﺏ اﻟﻨﻄﻖ. ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻥ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﻴﻒ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻔﻈﺎ.
Referensi jawaban no. 2 :
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 12 / ص 169)
( وَلَوْ غَابَ ) الْوَلِيُّ ( الْأَقْرَبُ ) نَسَبًا أَوْ وَلَاءً ( إلَى مَرْحَلَتَيْنِ ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ، أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، وَقِيلَ : يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ. قَالَ الشَّيْخَانِ : وَالْأَوْلَى : لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ.
الموسوعة الفقهية الكويتية ، (ج ٣١ / ص ٣٢٣)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ غَابَ الْوَلِيُّ الأْقْرَبُ نَسَبًا أَوْ وَلاَءً إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَلاَ وَكِيل لَهُ بِالْبَلَدِ، أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، زَوَّجَ سُلْطَانُ بَلَدِ الزَّوْجَةِ أَوْ نَائِبُهُ، لاَ سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا، وَلاَ الأْبْعَدُ عَلَى الأْصَحِّ؛ لأِنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ، وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، وَقِيل: يُزَوِّجُ الأْبْعَدُ كَالْجُنُونِ. قَال الشَّيْخَانِ: وَالأْوْلَى لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلأْبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ، أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلاَفِ. أَمَّا فِيمَا دُونَ الْمَرْحَلَتَيْنِ فَلاَ يُزَوِّجُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ الأْقْرَبِ فِي الأْصَحِّ؛ لِقِصَرِ الْمَسَافَةِ، فَيُرَاجَعُ لِيَحْضُرَ أَوْ يُوَكِّل كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا، وَمُقَابِل الأْصَحِّ: يُزَوِّجُ؛ لِئَلاَّ تَتَضَرَّرَ بِفَوَاتِ الْكُفْءِ الرَّاغِبِ كَالْمَسَافَةِ
الشرقاوى على التحفة (ج 7 / ص 256)
(ولو غاب الأقرب الى مرحلتين) او اكثر ولم يحكم بموته ولا وكل من يزوج موليته ان خطبت فى غيبته زوج السلطان لا الأبعد وان طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء اهلية الغائب والأصل بقاؤه، والأولى ان يأذن للأبعد أو يستأذنه ليخرج من الخلاف (قوله ولم يحكم بموته) والا زوجها الأبعد (قوله زوج السلطان) سلطان بلدها أو نائبه لا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون (قوله وجهل الخ) لا يخفى ما فى جعله غاية لما فى المتن اذ موضوع المسئلة الغيبة الى مرحلتين المقتضية لعلم المحل، وعبارة المغنى والروضة ويزوج القاضى ايضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما اذا عضل اهـ
المهذب - (ج 2 / ص 37)
وان غاب الولي الى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعده من الأولياء ان يزوج لأن ولاية الغائب باقية ولهذا لو زوجها فى مكانه صح العقد وإنما تعذر من جهته فقام السلطان مقامه كما لو حضر وامتنع من تزويجها فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ففيه وجهان احدهما لا يجوز تزويجها الا بإذنه لأنه كالحاضر والثانى يجوز للسلطان ان يزوجها لأنه تعذر استئذانه فأشبه اذا كان فى سفر بعيد ويستحب للحاكم اذا غاب الولي وصار التزويج اليه أن يأذن لمن تنتقل الولاية اليه ليزوجها ليخرج من الخلاف فإن عند ابي حنيفة ان الذي يملك التزويج هو الذي تنتقل الولاية اليه.
(بغية المسترشدين - (ص 206)
(مسئلة ش) غاب وليها مرحلتين من بلدها فأذنت للحاكم يعين الذي شمل حكمه لبلدها وان لم يكن بها صح وان قرب من محل الولي او كانا فى بلد واحدة بل وان كان القاضى المذكور أبعد من محل الولي الى المرأة لان العلة هي غيبة الولي وهي شرط لثبوت ولاية الحاكم وجدت ولا عبرة بالمشقة وعدمها.
Referensi jawaban no. 3 :
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 315)
(وعدم وليها) الخاص بنسب أو ولاء (أو غاب) أي أقرب أوليائها (مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح والعدة وإن لم تقم بينة بذلك. ويسن طلب بينة بذلك منها، وإلا فتحليفها. ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه.
(قوله: وليس له الخ) الجملة حالية: أي والحال أنه ليس لهذا الغائب وكيل حاضر هي التزويج، فإن كان له وكيل حاضر قدم على السلطان على المنقول المعتمد، خلافا للبلقيني.
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (3/ 341)
( قَوْلُهُ : إذَا غَابَ ) أَيْ وَلَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا يُزَوِّجُ فِي غَيْبَتِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَى السُّلْطَانِ ح ل وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ السُّلْطَانُ مَنْ غَابَ وَلِيُّهَا، ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ عِنْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَصِحَّ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ نَحْوُهُ، وَلَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي غَيْبَتِهِ، ثُمَّ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْتُهَا فِي الْغَيْبَةِ قَالَ الْأَصْحَابُ : يُقَدَّمُ الْحَاكِمُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدَ الْغَائِبِ فِي دَيْنِهِ فَقَدِمَ وَقَالَ كُنْت بِعْتُهُ فِي الْغَيْبَةِ فَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ بَيْعَ الْمَالِكِ مُقَدَّمٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي النِّكَاحِ كَوَلِيٍّ آخَرَ، وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَّانِ فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ فَقَدِمَ الْغَائِبُ وَقَالَ : كُنْت زَوَّجْتُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ .
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 152)
(قَوْلُهُ: إذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ) أَيْ وَلَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا يُزَوِّجُ فِي غَيْبَتِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَى السُّلْطَانِ اهـ ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الْمَنْصُوصَةَ أَوْلَى مِنْ الشَّرْعِيَّةِ اهـ سم
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 8 / ص 259)
( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا وُكِّلَ الْمُجْبَرُ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتِ ابْنِهِ ثُمَّ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً قَبْلَ الْعَقْدِ فَهَلْ يُزَوِّجُ الْوَكِيلُ أَوْ الْقَاضِي ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الَّذِي يُزَوِّجُ هُوَ الْوَكِيل دُونَ الْقَاضِي وَمَا وَقَعَ فِي تَحْرِيرِ أَبِي زُرْعَةَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ وَهُوَ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالنِّيَابَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قُلْت هَلْ يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ أَوْ بِالنِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَجْهَانِ وَبَعْضُ الْفُرُوعِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ وَبَعْضُهَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّانِي لَكِنَّ فُرُوعَ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَقْتَضِيه فِيمَا إذَا زَوَّجَ فِي غَيْبَةِ الْوَلِيِّ فَمِنْ ذَلِكَ تَزْوِيجُهُ مُوَلِّيَةَ الرَّجُلِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ نِكَاحَ مَنْ غَابَ وَلِيُّهَا زَوَّجَهَا أَحَدُ نُوَّابِهِ أَوْ قَاضٍ آخَر وَلَوْ كَانَ بِالنِّيَابَةِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَمِنْ فُرُوعِ الثَّانِي عَدَمُ صِحَّةِ تَزْوِيجِهِ بِغَيْرِ الْكُفْءِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَتَقْدِيمُ الْحَاضِرِ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَّانِ وَالْأَقْرَبُ غَائِبٌ وَلَوْ كَانَ بِالْوِلَايَةِ لَصَحَّ النِّكَاحُ فِي الْأُولَى وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ قِيلَ أَنَّهُ فِي الْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَعِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ ذَكَرَ بَعْضَ ذَلِكَ حَيْثُ صَحَّحَ فِيمَا إذَا زَوَّجَ لِلْغَيْبَةِ أَنَّهُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَكَلَامُهُ مُحْتَمَلٌ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ وَالْأَوْجَهُ فِيهِ مَا ذَكَرْته انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
Taqlid ba’dal ‘amal
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 19)
(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.
TENTANG WALI NIKAH MUSAFIR MEWAKILKAN
Pertanyaan :
1. Ketika wali nikah musafir ke luar negeri, sahkah taukil (mewakilkan) perwalian via hp ke kerabatnya yang dirumah?
2. Jika wali musafir sejauh 2 marhalah dan tidak mewakilkan perwalian, siapakah walinya?
3. Sahkah akad nikah oleh hakim, padahal wali aqrabnya sudah mewakilkan perwalian nikah kepada kerabatnya sebelum dia berangkat musafir atau ia mewakilkan via hp?
Jawaban :
1. Sah, karena termasuk taukil kinayah.
2. Hakim/wali ab’ad.
3. Tidak sah jika wakilnya ada didaerah akad nikah kurang dari 2 marhalah.
Solusinya :
a. Secara pribadi ikul Imam Bulqini atau
b. Ikut pendapat Imam Abu Hanifah yang mengesahkan nikah tanpa wali (Taqlid ba’dal ‘amal).
Referensi jawaban no. 1 :
البجيرمي علي الاقناء (ج ٣ / ص ١٠)
وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّيْغَةِ خَمْسَةٌ وَذَكَرَ فِى شَرْحِ المِنْهَجِ أرْبَعَةٌ: -إلَى أنْ قَالَ- الثَّانِى: أنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَورًا او حَمَلَتْهُ الرِّيْحُ إلَيْهِ فَقَبِلَ.
الفقه المنهجي - (ج 7 / ص 170)
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: ﻭﻫﻲ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎﻥ، ﻭﻫﻤﺎ:
١- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ، ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ اﻻ ﺑﺮﺿﺎﻩ. ﻓﺎﻟﺼﺮﻳﺢ: ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻛﻠﺘﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﺩاﺭﻱ، ﺃﻭ ﻓﻮﺿﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻣﺮ ﺑﻴﻌﻪ. ﻭاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ: ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻗﻤﺘﻚ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺒﻴﻌﻪ، ﺃﻭ ﺃﻧﺒﺘﻚ. ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﺏ اﻟﻨﻄﻖ. ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻥ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﻴﻒ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻔﻈﺎ.
Referensi jawaban no. 2 :
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 12 / ص 169)
( وَلَوْ غَابَ ) الْوَلِيُّ ( الْأَقْرَبُ ) نَسَبًا أَوْ وَلَاءً ( إلَى مَرْحَلَتَيْنِ ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ، أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، وَقِيلَ : يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ. قَالَ الشَّيْخَانِ : وَالْأَوْلَى : لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ.
الموسوعة الفقهية الكويتية ، (ج ٣١ / ص ٣٢٣)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ غَابَ الْوَلِيُّ الأْقْرَبُ نَسَبًا أَوْ وَلاَءً إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَلاَ وَكِيل لَهُ بِالْبَلَدِ، أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، زَوَّجَ سُلْطَانُ بَلَدِ الزَّوْجَةِ أَوْ نَائِبُهُ، لاَ سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا، وَلاَ الأْبْعَدُ عَلَى الأْصَحِّ؛ لأِنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ، وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، وَقِيل: يُزَوِّجُ الأْبْعَدُ كَالْجُنُونِ. قَال الشَّيْخَانِ: وَالأْوْلَى لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلأْبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ، أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلاَفِ. أَمَّا فِيمَا دُونَ الْمَرْحَلَتَيْنِ فَلاَ يُزَوِّجُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ الأْقْرَبِ فِي الأْصَحِّ؛ لِقِصَرِ الْمَسَافَةِ، فَيُرَاجَعُ لِيَحْضُرَ أَوْ يُوَكِّل كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا، وَمُقَابِل الأْصَحِّ: يُزَوِّجُ؛ لِئَلاَّ تَتَضَرَّرَ بِفَوَاتِ الْكُفْءِ الرَّاغِبِ كَالْمَسَافَةِ
الشرقاوى على التحفة (ج 7 / ص 256)
(ولو غاب الأقرب الى مرحلتين) او اكثر ولم يحكم بموته ولا وكل من يزوج موليته ان خطبت فى غيبته زوج السلطان لا الأبعد وان طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء اهلية الغائب والأصل بقاؤه، والأولى ان يأذن للأبعد أو يستأذنه ليخرج من الخلاف (قوله ولم يحكم بموته) والا زوجها الأبعد (قوله زوج السلطان) سلطان بلدها أو نائبه لا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون (قوله وجهل الخ) لا يخفى ما فى جعله غاية لما فى المتن اذ موضوع المسئلة الغيبة الى مرحلتين المقتضية لعلم المحل، وعبارة المغنى والروضة ويزوج القاضى ايضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما اذا عضل اهـ
المهذب - (ج 2 / ص 37)
وان غاب الولي الى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعده من الأولياء ان يزوج لأن ولاية الغائب باقية ولهذا لو زوجها فى مكانه صح العقد وإنما تعذر من جهته فقام السلطان مقامه كما لو حضر وامتنع من تزويجها فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ففيه وجهان احدهما لا يجوز تزويجها الا بإذنه لأنه كالحاضر والثانى يجوز للسلطان ان يزوجها لأنه تعذر استئذانه فأشبه اذا كان فى سفر بعيد ويستحب للحاكم اذا غاب الولي وصار التزويج اليه أن يأذن لمن تنتقل الولاية اليه ليزوجها ليخرج من الخلاف فإن عند ابي حنيفة ان الذي يملك التزويج هو الذي تنتقل الولاية اليه.
(بغية المسترشدين - (ص 206)
(مسئلة ش) غاب وليها مرحلتين من بلدها فأذنت للحاكم يعين الذي شمل حكمه لبلدها وان لم يكن بها صح وان قرب من محل الولي او كانا فى بلد واحدة بل وان كان القاضى المذكور أبعد من محل الولي الى المرأة لان العلة هي غيبة الولي وهي شرط لثبوت ولاية الحاكم وجدت ولا عبرة بالمشقة وعدمها.
Referensi jawaban no. 3 :
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 315)
(وعدم وليها) الخاص بنسب أو ولاء (أو غاب) أي أقرب أوليائها (مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح والعدة وإن لم تقم بينة بذلك. ويسن طلب بينة بذلك منها، وإلا فتحليفها. ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه.
(قوله: وليس له الخ) الجملة حالية: أي والحال أنه ليس لهذا الغائب وكيل حاضر هي التزويج، فإن كان له وكيل حاضر قدم على السلطان على المنقول المعتمد، خلافا للبلقيني.
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (3/ 341)
( قَوْلُهُ : إذَا غَابَ ) أَيْ وَلَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا يُزَوِّجُ فِي غَيْبَتِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَى السُّلْطَانِ ح ل وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ السُّلْطَانُ مَنْ غَابَ وَلِيُّهَا، ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ عِنْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَصِحَّ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ نَحْوُهُ، وَلَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي غَيْبَتِهِ، ثُمَّ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْتُهَا فِي الْغَيْبَةِ قَالَ الْأَصْحَابُ : يُقَدَّمُ الْحَاكِمُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدَ الْغَائِبِ فِي دَيْنِهِ فَقَدِمَ وَقَالَ كُنْت بِعْتُهُ فِي الْغَيْبَةِ فَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ بَيْعَ الْمَالِكِ مُقَدَّمٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي النِّكَاحِ كَوَلِيٍّ آخَرَ، وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَّانِ فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ فَقَدِمَ الْغَائِبُ وَقَالَ : كُنْت زَوَّجْتُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ .
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 152)
(قَوْلُهُ: إذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ) أَيْ وَلَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا يُزَوِّجُ فِي غَيْبَتِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَى السُّلْطَانِ اهـ ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الْمَنْصُوصَةَ أَوْلَى مِنْ الشَّرْعِيَّةِ اهـ سم
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 8 / ص 259)
( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا وُكِّلَ الْمُجْبَرُ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتِ ابْنِهِ ثُمَّ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً قَبْلَ الْعَقْدِ فَهَلْ يُزَوِّجُ الْوَكِيلُ أَوْ الْقَاضِي ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الَّذِي يُزَوِّجُ هُوَ الْوَكِيل دُونَ الْقَاضِي وَمَا وَقَعَ فِي تَحْرِيرِ أَبِي زُرْعَةَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ وَهُوَ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالنِّيَابَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قُلْت هَلْ يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ أَوْ بِالنِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَجْهَانِ وَبَعْضُ الْفُرُوعِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ وَبَعْضُهَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّانِي لَكِنَّ فُرُوعَ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَقْتَضِيه فِيمَا إذَا زَوَّجَ فِي غَيْبَةِ الْوَلِيِّ فَمِنْ ذَلِكَ تَزْوِيجُهُ مُوَلِّيَةَ الرَّجُلِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ نِكَاحَ مَنْ غَابَ وَلِيُّهَا زَوَّجَهَا أَحَدُ نُوَّابِهِ أَوْ قَاضٍ آخَر وَلَوْ كَانَ بِالنِّيَابَةِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَمِنْ فُرُوعِ الثَّانِي عَدَمُ صِحَّةِ تَزْوِيجِهِ بِغَيْرِ الْكُفْءِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَتَقْدِيمُ الْحَاضِرِ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَّانِ وَالْأَقْرَبُ غَائِبٌ وَلَوْ كَانَ بِالْوِلَايَةِ لَصَحَّ النِّكَاحُ فِي الْأُولَى وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ قِيلَ أَنَّهُ فِي الْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَعِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ ذَكَرَ بَعْضَ ذَلِكَ حَيْثُ صَحَّحَ فِيمَا إذَا زَوَّجَ لِلْغَيْبَةِ أَنَّهُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَكَلَامُهُ مُحْتَمَلٌ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ وَالْأَوْجَهُ فِيهِ مَا ذَكَرْته انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
Taqlid ba’dal ‘amal
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 19)
(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar