Kamis, 24 Oktober 2019

MENGADOPSI BAYI YANG MINUM PERASAN AIR SUSU IBU ANGKATNYA

HASIL RUMUSAN
TENTANG MENGADOPSI BAYI YANG MINUM PERASAN AIR SUSU IBU ANGKATNYA

Deskripsi Masalah :
Sebut saja mas Yanto, setelah menjalani pernikahan dengan mbak Yanti selama belasan tahun belum terasa komplit kebahagiaannya karena belum di karunia seorang momongan, berbagai upaya ditempuh melalui jalan medis dan non medis belum juga membuahkan hasil, akhirnya mereka berdua mengambil jalan pintas mengadopsi anak (red jawa : Muponi). Dan anak yang diangkat adalah anak yang baru lahir dengan alasan supaya betul-betul serasa menjadi orang tuanya. Untuk menyiasati pemberian ASI agar menjadi anak suson/rodlo’, mbak Yanti meminum ramuan-ramuan agar ASInya bisa keluar dan memang berhasil.

Pertanyaan :
1.  Mengingat mas Yanto dan mbak Yanti belum punya anak, apakah mas Yanto bisa dihukumi ayah rodlo' (mahrom susuan) bagi anak tersebut?
2.  Bagaimana penghitungan lima kali menyusu apabila cara pemberian ASInya terlebih dahulu diperas (red jawa : Poh) baru kemudian diminumkan?

Jawaban :
1.  Mas Yanto berstatus ayah rodlo' anak itu jika anak tersebut sudah meminum air susu yang diperas 5 kali dengan terpisah secara uruf dan semua air susunya sudah sampai keperut.
2.  Penghitungannya, air susu yang diperas sudah diminum 5 kali dengan terpisah secara uruf dan semua air susunya sudah sampai keperut.

Referensi jawaban no. 1 :
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص ١٢٤)
(فصل): في أحكام الرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعاً وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص، وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين قمرية بكراً كانت أو ثيباً، خلية كانت أو مزوجة (وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولداً) سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتها، وكان محلوباً في حياتها (صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له) أي الرضيع (دون الحولين) بالأهلة وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريماً (و) الشرط (الثاني أن ترضعه) أي المرضعة (خمس رضعات متفرقات) واصلة جوف الرضيع وضبطهن بالعرف، فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر، وإلا فلا فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضاً عن الثدي تعدد الارتضاع (ويصير زوجها) أي المرضعة (أباً له) أي الرضيع (ويحرم على المرضع) بفتح الضاد (التزويج إليها) أي المرضعة (وإلى كل من ناسبها) أي انتسب إليها بنسب أو رضاع (ويحرم عليها) أي المرضعة (التزويج إلى المرضع وولده) وإن سفل ومن انتسب إليه، وإن علا (دون من كان في درجته) أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه (أو أعلى) أي ودون من كان أعلى (طبقة منه) أي الرضيع كأعمامه، وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلاً فارجع إليه.

التوشيخ على ابن قاسم - (ص ٣٦١)
و الشرط الثاني ان ترضعه اي المرضعة خمس رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع و ضبطهن العرف.

حاشية البيجوري (ج ١ / ص ٣٤٢)
و لعل صورته ما اذا لم يصل الى جوف الطفل شيئ بأن التقم الثدى و مصه، و لم يصل الى جوفه شيئ فلا يسمى رضعة، لانه متى وصل الى جوفه شيئ لو قطرة عد رضعة كما علمت.

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج ٤/ ص ٢٢٤)
ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه أو إدخاله من أنفه، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء مدة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعاً شرعياً عليه التحريم الآتي بيانه، أما إن كان كبيراً زائداً على الحولين ورضع فإن رضاعه لا يعتبر، وذلك لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فقد دلت الآية الكريمة على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة في نظر الشرع حولان، فلو رضع بعدها ولو بلحظة فلا يعتبر رضاعة ولا يترتب عليه تحريم لقوله صلى الله عليه وسلم "لا رضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الحولين" رواه الترمذي وحسنه ومعنى قوله "فتق الامعاء" وصل إليها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه البيهقي وغيره.

الموسوعه الفقهية الكويتية - (ج ٢٢ / ص ٢٤٣)
ثَانِيًا: اللَّبَنُ:
12 - يُشْتَرَطُ أَنْ يَصِل اللَّبَنُ إِلَى جَوْفِ الطِّفْل بِمَصٍّ مِنَ الثَّدْيِ، أَوْ إِيجَارٍ مِنَ الْحَلْقِ، أَوْ إِسْعَاطٍ مِنَ الأْنْفِ، سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ صِرْفًا أَوْ مَشُوبًا بِمَائِعٍ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى اللَّبَنِ، بِأَنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا، بِأَنْ كَانَتْ صِفَاتُهُ بَاقِيَةً.
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِطُ نَجَسًا كَالْخَمْرِ وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا كَالْمَاءِ وَلَبَنِ الشَّاةِ.
12 م - أَمَّا إِنْ كَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بِهِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ اللَّبَنَ الْمَغْلُوبَ لاَ يُؤَثِّرُ فِي التَّحْرِيمِ؛ لأِنَّ الْحُكْمَ لِلأْغْلَبِ، وَلأِنَّ اسْمَ اللَّبَنِ يَزُول بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

الموسوعه الفقهية الكويتية - (ج ٢٢ / ص ٢٤٣)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا، بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ صِفَاتِهِ شَيْءٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَشْرَبَ الطِّفْل الْجَمِيعَ أَوْ يَشْرَبَ بَعْضَهُ، إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّ اللَّبَنَ قَدْ وَصَل إِلَى الْجَوْفِ بِأَنْ بَقِيَ مِنْهُ أَقَل مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ، وَأَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ مِقْدَارًا لَوِ انْفَرَدَ لأَثَّرَ.

الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٢٢ / ص ٢٤٨)
الْفَحْل صَاحِبُ اللَّبَنِ:
21 - إِنَّ صَاحِبَ اللَّبَنِ - وَهُوَ زَوْجُ الْمُرْضِعَةِ الَّتِي نَزَل لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ - وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ " لَبَنُ الْفَحْل " يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ، فَيَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ مَنْ أَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ؛ لأَِنَّهَا ابْنَتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَتَحْرُمُ عَلَى أَبْنَائِهِ الَّذِينَ مِنْ غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ، لأِنَّهُمْ إِخْوَتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَبْنَاءُ بَنَاتِهِ

الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٢٢ / ص ٢٤٨)
مِنْ غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ؛ لأَِنَّهُمْ أَبْنَاءُ إِخْوَتِهَا لأِبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ كُلٌّ مِنْ زَوْجَتَيْهِ طِفْلاً أَجْنَبِيًّا عَنِ الآْخَرِ فَقَدْ صَارَا أَخَوَيْنِ لأَِبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَيَحْرُمُ التَّنَاكُحُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أُنْثَى؛ لأَِنَّ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةً لأَِبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَتَحْرُمُ الرَّضِيعَةُ عَلَى آبَاءِ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ؛ لأَِنَّهُمْ أَجْدَادُهَا مِنْ قِبَل الأْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَعَلَى إِخْوَتِهِ؛ لأِنَّهُمْ أَعْمَامُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَخَوَاتُهُ عَمَّاتُ الرَّضِيعِ فَيَحْرُمْنَ عَلَيْهِ، وَلاَ حُرْمَةَ بَيْنَ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَأُمَّهَاتِ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتِهِ مِنَ النَّسَبِ.

Referensi jawaban no. 2 :
المجموع شرح المهذب - (ج ١٨ / ص ٢١٩)
وإن حلبت خمس مرات وجعلتها في إناء ثم فرقته وسقته خمس مرات.
ففيه طريقان، من أصحابنا من قال يثبت التحريم قولا واحدا لانه تفرق في الحلب والسقى.
ومنهم قال هو على قولين لان التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه بالجمع في إناء (الشرح) إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة هل كملت أم لا؟ لم يثبت التحريم لان الاصل عدمه فلا تزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده.
والسعوط والوجور كالرضاع، فإذا صب اللبن في أنفه من أناء أو غيره أو صب في حلقه صبا من غير الثدى فكلا الامرين الحكم فيهما حكم الرضاع.

المجموع شرح المهذب - (ج ١٨ / ص ٢٢١)
(فصل) وإن جبن اللبن وأطعم الصبي حرم لانه يحصل به ما يحصل باللبن من إنبات اللحم وانتشار العظم.

المزان الكبرى - (ص138)
وكذلك اتفقوا على السقوط والوجور يحرم الا فى رواية عن احمد فانه شرط الارضاع من الثدي فاذا صب اللبن فى انفه من اناء او غيره او صب فى حلقه صبا من غير الثدى فكلا الامرين الحكم فيهما حكم الرضاع. وقد اختلفت الرواية فى التحريم عن احمد فاصح الروايتين ان التحريم يثبت بهما كما افاده ابن قدامة. وهو قول الشعبى والثورى واصحاب الرأي وبه قال مالك فى الوجور ولم يقل به فى السعوط.
والرواية الثانية عن احمد لا يثبت بهما التحريم. وهواختيار الى ابى بكر من اصحاب احمد ووداود بن على وقول عطاء الحراسانى فى السحوط لان هذا ليس برضاع. وانما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع ولانه حصل من غير ارتضاع، فاشبه مالو دخل من جرح فى بدنه.
دليلنا ماروى ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم، لارضاع الامانشز العظم وانبت اللحم، رواه ابو داود، ولان هذا به اللبن الى حيث يصل بالارتضاء فيجب ان يساويه فى التحريم. والانف سبيل اذا تقرر هذا فانه يحرم من ذلك مثل الذى يحرم بالرضاع

الفقه الإسلامي وأدلته (ج 7 ص 5085)
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين:
1. ان بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
2. ان الاسلام يعتبر الرضاع لحمة كلمحة النسب يحرم به ما يحرم من النسب باجماع المسلمين. من مقاصد اشريعة الكلية المحافظة علي النسب، وبنوك الحليب مؤدية الى الاختلاط او الريبة.
3. ان العلاقات الاجتماعية في العالم الاسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن او المحتاج الى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج اليه من الاسترضاع الطبعي، الامر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على قرار ذلك: أولا: منع انشاء بنوك حليب الامهات في العالم الاسلامي. ثانيا: حرمة الرضاع منها.

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...