Kamis, 24 Oktober 2019

MENYERAHKAN KURBAN KEPADA TOKOH AGAMA MENJUALNYA

HASIL RUMUSAN
TENTANG MENYERAHKAN KURBAN KEPADA TOKOH AGAMA MENJUALNYA

Pertanyaan :
1.  Bagaimana kalau kambing yang diberikan kepada seorang tokoh agama untuk kurban lalu   kurban tersebut malah dijual oleh tokoh agama tersebut, yang statusnya sebagai wakil dari mudlohhi (orang yang berkurban)?

Jawaban :
1.  Tidak boleh, karena wakil melaksanakan tugas dari mudlohhi (muwakkil : orang mewakilkan) harus sesuai tujuan mudlohhi, yaitu kambing untuk kurban bukan untuk dijual.
Sedangkan solusinya, wakil harus mengganti kambing yang sama harganya untuk kurban mudlohhi tersebut.

Referensi jawaban no. 1 :
المهذب - (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 285)
(والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط) الوكيل أمين فيما وكل فيه. فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا أن يفرط، لأن الموكل استأمنه فتضمينه ينافي تأمينه كالمودع، وكما لا يضمن بالتلف بلا تفريط، كذلك يقبل قوله في التلف كسائر الأمناء، وكذا يقبل قوله في دعوى الرد لأنه إن كان وكيلاً بلا جعل فقد أخذ المال بمحض غرض المالك فأشبه المودع، وإن كان وكيلاً بجعل فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك فانتفاع الوكيل إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها.

المجموع - (ج 8 / ص 419-420)
قال المصنف رحمه الله (ولا يجوز بيع شئ من الهدى والاضحية نذرا كان أو تطوعا لما روي عن على رضى الله عنه قال (امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل)
(الشرح) حديث على رضى الله عنه رواه البخاري ومسلم بلفظه وجلالها - بكسر الجيم - جمع جل واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه لا يجوز بيع شئ من الهدي والاضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره اجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك وحكى امام الحرمين ان صاحب التقريب حكى قولا غريبا انه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الاضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور انه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لاخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم قال اصحابنا ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التى قلدتها ولا يلزمه ذلك صرح به البندنيجي وغيره والله أعلم (فرع) قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب أنه يجب التصدق بشئ من اللحم لان المقصود هو اللحم قالوا والقرن كالجلد (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد واسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر واحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة. وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الاضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وان باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها. دليلنا حديث علي رضى الله عنه والله أعلم

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...