TENTANG PENGGUNAAN SPEKER MASJID
Deskripsi Masalah :
Didaerah saya ada persoalan yang sangat serius, ini sudah menjadi keyakinan turun-temurun dipondok salaf, banyak sebagian pondok salaf didaerah saya yang aspek (anti speker) dengan keyakinan bahwa speker itu haram, hingga banyak didaerah saya masjid-masjid yang ketika adzan dan sholat tidak menggunakan speker dengan keyakinan bahwa sesuatu yang haram tidak bisa dibawa dalam beribadah.
Pertanyaan :
1. Benarkah speker itu haram?
2. Bagaimanakah hukum beribadah yang menggunakan speker?
Jawaban :
1. Tidak benar tapi hukumnya boleh
2. Tafsil :
a. Boleh untuk informasi-informasi sesuatu yang diperbolehkan, seperti acara makan, minum dll.
b. Sunnah untuk ibadah-ibadah yang disunnahkan jahr (suara keras), seperti Adzan dll atau untuk ibadah wajib jika speker bukan menjadi alternatif seperti dibawah ini.
c. Wajib jika speker itu menjadi alternatif satu-satunya untuk ibadah yang diwajibkan jahr, seperti memperdengarkan khutbah pada jama’ah Jum’at.
d. Makruh jika mengganggu/mengacaukan pikiran orang yang sholat, orang yang membaca al-Qur’an, orang dzikir dan menyakiti orang tidur. Bahkan haram jika suara speker itu banyak mengganggu/mengacaukan pikiran/menyakiti orang-orang tersebut.
e. Haram jika menduga kuat/yakin terjadi dloror, menyebabkan kuping berdarah/tuli, kematian dll.
Catatan :
• Speker sebatas sarana berhukum asal mubah. Namun bisa berhukum sunnah, wajib dan haram sesuai tujuannya (maqashid).
Referensi jawaban no. 1 :
بلغة الطلاب فى فتاوى مشايخي الانجاب - (ص 126)
( مسألة ) حكم استعمال مكبر الصوت فيما يطلب فيه الجهر من العبادات من الامور المحمودة شرعا بل قد يكون مندوبا فحيث لم يتأت ما بجب فيه الجهر من العبادات الاَ باستعماله يكون استعماله واجبا لَان ما لاَيتم الواجب الَا به فهو واجب وذلك كإسماع الخطيب اربعين من اهل الجمعة اركان الخطبتين اما اذا تأتى بدون ذلك فاستعماله مندوب لمزيد الفائدة وتمام الغرض وكذلك يندب فيما يندب فيه الجهر كالأذان وقد ندب فى الأذان أشياء لم يكن المقصود منها الاَزيادة المبالغة فى الجهر كالوقوف على مكان عال كالمنارة ووضع السبابتين فى الأذنين كٍون المؤذن صياتا وغير ذلك فمثل ذلك استعمال المكبر وفى الحديث الصحيح الذي رواه أبوداود وغيره عن عبدالله بن زيد قال صل الله عليه وسلم له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا وعن ابن سعد الخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لَا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولَا إنس ولَا شيئ الَا شهد له يوم القيامة رواه البخاري اذا تقرر هذا فلا ينبغي الَغترار بما قاله بعض من يدعي العلم بأن ذلك بدعة لَنه ليس من فعل السلف وقال الَمام الشافعي رحمه الله كل ما له مستند من الشرع فليس بدعة ولو لم يعمل به السلف لَن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم فى الوقت او لما هو أفضل منه او لعله لم يبلغ جميعهم علم به اهـ هذا ملخص الرسالة التي كتبها شيخنا رحمه الله فى هذا الموضوع سماها برسالة توضيح المقصود بان استعمال مكبرات الصوت فيما يطلب فيه الجهر من العبادات أمر محمود.
ملاحظات على الركن الرابع للزين بن محمد بن حسين العيدروس - (ص 31-34)
المبحث الثاني ادلة النهي من استخدام المكيزوفون وبيانها وفيما يأتي سأذكر الَدلة الدالة على النهي من استخدام الميكروفون بالسماعات الخارجية الاَ الأذان.... الى ان قاال...... سادسا : في استخدام الميكروفون إيذاء للمسلمين سواء كان في عبادتهم او اعمالهم او عاداتهم وإيذاء المسلم بأي شئ حرام, ورفع الصوت بالميكروفون بسماعاته الخارجية لم يأمر به الشارع باستثناء الأذان فانه طلب المبالغة في رفع الصوت به
ﻗﺮﺓ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺘﺎﻭﻱ اﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﻳﻦ - (ج 169)
ﻫﻞ ﻳﺴﻦ ﺟﻮاﺏ اﻷﺫاﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺃﺫاﻧﻪ ﺇﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﻻ ﺑﻴﻨﻮا ﺫﻟﻚ اﻟﺠﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻳﺴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ اﻷﺫاﻥ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭاﻟﻤﻜﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻯ اﻟﺼﻮﺕ ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻱ ﺑﻌﻴﺪ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺫاﻥ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﺒﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﻳﺆﺫﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺫاﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻙ ﻭاﻟﺤﺎﻛﻰ ﻻ ﻳﺤﺎﻛﻰ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻮﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻮﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ - (ص 174-175)
ﺟﻮاﺏ ﻋﻦ ﺳﺆاﻝ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻠﺼﻮاﺏ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭاﻵﻝ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ اﻟﺠﻮاﺏ اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺔﻟﻠﺼﻮاﺏ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻠﻬﻢ اﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺘﻮﺡ اﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﺃﻗﻮﻝ اﻥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﻟﺴﻤﺎﻉ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﻗﺮاﺋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﻩ اﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﺖ ﻳﻘﺼﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺃﻗﺮﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﻩ ﻓﻲ اﻗﺪﺱ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺃﺷﺮﻑ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ اﻟﺬﻱ ﺭﻭاﻩ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺮﻗﻮﻋﺎ ﻭﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻭاﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺃﺷﺒﻪ ﻭﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺇﺫ ﻻ ﻣﺠﻞ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻔﻈﻪ ﻣﺎ ﺭﺁءﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺼﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﺜﺎﺗﻲ ﺃﻥ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻋﻨﻲ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﺃﻣﺮ ﺣﺴﻦ ﻭﻫﻮ اﺳﺘﻤﺎﻉ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭاﻟﻘﺮاءﺓ ﻭﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺎﺕ اﻹﻣﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ اﻹﻗﺘﺪاء ﺻﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﺑﻌﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ اﻹﻧﺼﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺳﺘﻨﺼﺖ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﺑﻼﻝ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﻥ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻻ ﺗﺨﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻛﻠﻪ ﺑﻞ ﻛﻠﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭاﻟﺸﺮﻉ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﻫﺬا ﻟﻮ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻞ ﻭﺗﺸﻮﻳﺶ ﻳﺠﺐ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﻟﻔﻮاﺕ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ﺇﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻻﺑﺎﺣﺔ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺩﻝ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻫﻨﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻓﻤﺪﻉ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
الذخائر المحمدية في شمائل وفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم - (ص 176)
الخامس عشر: ليس كل مالم يفعله السلف و لم يكن في الصدر الأول فهو بدعة منكرة سيئة يحرىم فعلها، ويجب الإنكار عليها، بل يجيب أن يعرض ماأحدث على أدلة الشرع فماأشتمل على مصلحة فهو واجب أوعلى محرم فهو محرم أوعلى مكروه فهو مكروه أوعلى مباح فهو مباح أوعلى مندوب فهو مندوب وللوسائل حكم المقاصد ثم قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة كالرد على أهل الزيغ وتعلم النحو. ومندوبة كإحداث الربط والمدرسة والأذان على المنابر وصنع إحسان لم يعهد في الصدر الأول إلى الأخرة. ومكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. ومباحة كاستعمال المنخل والتوسع في المأكل والمشرب. ومحرمة وهي ماأحدث لمخالفة السنة ولم تشمله أدلة الشرع العامة ولم يحتو على مصلحة شرعية.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ١٢٧)
(مسألة: ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء، ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في المسجد للتشويش على المصلين وغيرهم، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع، وقد صرحوا بكراهة نقش المسجد وهذا منه، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوّش فلا بأس، إلا إن تولد من إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه، ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكها، إلا إن بليت وسقطت ماليتها، فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك.
Deskripsi Masalah :
Didaerah saya ada persoalan yang sangat serius, ini sudah menjadi keyakinan turun-temurun dipondok salaf, banyak sebagian pondok salaf didaerah saya yang aspek (anti speker) dengan keyakinan bahwa speker itu haram, hingga banyak didaerah saya masjid-masjid yang ketika adzan dan sholat tidak menggunakan speker dengan keyakinan bahwa sesuatu yang haram tidak bisa dibawa dalam beribadah.
Pertanyaan :
1. Benarkah speker itu haram?
2. Bagaimanakah hukum beribadah yang menggunakan speker?
Jawaban :
1. Tidak benar tapi hukumnya boleh
2. Tafsil :
a. Boleh untuk informasi-informasi sesuatu yang diperbolehkan, seperti acara makan, minum dll.
b. Sunnah untuk ibadah-ibadah yang disunnahkan jahr (suara keras), seperti Adzan dll atau untuk ibadah wajib jika speker bukan menjadi alternatif seperti dibawah ini.
c. Wajib jika speker itu menjadi alternatif satu-satunya untuk ibadah yang diwajibkan jahr, seperti memperdengarkan khutbah pada jama’ah Jum’at.
d. Makruh jika mengganggu/mengacaukan pikiran orang yang sholat, orang yang membaca al-Qur’an, orang dzikir dan menyakiti orang tidur. Bahkan haram jika suara speker itu banyak mengganggu/mengacaukan pikiran/menyakiti orang-orang tersebut.
e. Haram jika menduga kuat/yakin terjadi dloror, menyebabkan kuping berdarah/tuli, kematian dll.
Catatan :
• Speker sebatas sarana berhukum asal mubah. Namun bisa berhukum sunnah, wajib dan haram sesuai tujuannya (maqashid).
Referensi jawaban no. 1 :
بلغة الطلاب فى فتاوى مشايخي الانجاب - (ص 126)
( مسألة ) حكم استعمال مكبر الصوت فيما يطلب فيه الجهر من العبادات من الامور المحمودة شرعا بل قد يكون مندوبا فحيث لم يتأت ما بجب فيه الجهر من العبادات الاَ باستعماله يكون استعماله واجبا لَان ما لاَيتم الواجب الَا به فهو واجب وذلك كإسماع الخطيب اربعين من اهل الجمعة اركان الخطبتين اما اذا تأتى بدون ذلك فاستعماله مندوب لمزيد الفائدة وتمام الغرض وكذلك يندب فيما يندب فيه الجهر كالأذان وقد ندب فى الأذان أشياء لم يكن المقصود منها الاَزيادة المبالغة فى الجهر كالوقوف على مكان عال كالمنارة ووضع السبابتين فى الأذنين كٍون المؤذن صياتا وغير ذلك فمثل ذلك استعمال المكبر وفى الحديث الصحيح الذي رواه أبوداود وغيره عن عبدالله بن زيد قال صل الله عليه وسلم له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا وعن ابن سعد الخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لَا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولَا إنس ولَا شيئ الَا شهد له يوم القيامة رواه البخاري اذا تقرر هذا فلا ينبغي الَغترار بما قاله بعض من يدعي العلم بأن ذلك بدعة لَنه ليس من فعل السلف وقال الَمام الشافعي رحمه الله كل ما له مستند من الشرع فليس بدعة ولو لم يعمل به السلف لَن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم فى الوقت او لما هو أفضل منه او لعله لم يبلغ جميعهم علم به اهـ هذا ملخص الرسالة التي كتبها شيخنا رحمه الله فى هذا الموضوع سماها برسالة توضيح المقصود بان استعمال مكبرات الصوت فيما يطلب فيه الجهر من العبادات أمر محمود.
ملاحظات على الركن الرابع للزين بن محمد بن حسين العيدروس - (ص 31-34)
المبحث الثاني ادلة النهي من استخدام المكيزوفون وبيانها وفيما يأتي سأذكر الَدلة الدالة على النهي من استخدام الميكروفون بالسماعات الخارجية الاَ الأذان.... الى ان قاال...... سادسا : في استخدام الميكروفون إيذاء للمسلمين سواء كان في عبادتهم او اعمالهم او عاداتهم وإيذاء المسلم بأي شئ حرام, ورفع الصوت بالميكروفون بسماعاته الخارجية لم يأمر به الشارع باستثناء الأذان فانه طلب المبالغة في رفع الصوت به
ﻗﺮﺓ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺘﺎﻭﻱ اﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﻳﻦ - (ج 169)
ﻫﻞ ﻳﺴﻦ ﺟﻮاﺏ اﻷﺫاﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺃﺫاﻧﻪ ﺇﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﻻ ﺑﻴﻨﻮا ﺫﻟﻚ اﻟﺠﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻳﺴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ اﻷﺫاﻥ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭاﻟﻤﻜﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻯ اﻟﺼﻮﺕ ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻱ ﺑﻌﻴﺪ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺫاﻥ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﺒﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﻳﺆﺫﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺫاﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻙ ﻭاﻟﺤﺎﻛﻰ ﻻ ﻳﺤﺎﻛﻰ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻮﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻮﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ - (ص 174-175)
ﺟﻮاﺏ ﻋﻦ ﺳﺆاﻝ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻠﺼﻮاﺏ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭاﻵﻝ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ اﻟﺠﻮاﺏ اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺔﻟﻠﺼﻮاﺏ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻠﻬﻢ اﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺘﻮﺡ اﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﺃﻗﻮﻝ اﻥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﻟﺴﻤﺎﻉ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﻗﺮاﺋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﻩ اﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﺖ ﻳﻘﺼﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺃﻗﺮﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﻩ ﻓﻲ اﻗﺪﺱ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺃﺷﺮﻑ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ اﻟﺬﻱ ﺭﻭاﻩ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺮﻗﻮﻋﺎ ﻭﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻭاﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺃﺷﺒﻪ ﻭﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺇﺫ ﻻ ﻣﺠﻞ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻔﻈﻪ ﻣﺎ ﺭﺁءﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺼﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﺜﺎﺗﻲ ﺃﻥ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻋﻨﻲ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﺃﻣﺮ ﺣﺴﻦ ﻭﻫﻮ اﺳﺘﻤﺎﻉ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭاﻟﻘﺮاءﺓ ﻭﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺎﺕ اﻹﻣﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ اﻹﻗﺘﺪاء ﺻﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﺑﻌﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ اﻹﻧﺼﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺳﺘﻨﺼﺖ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﺑﻼﻝ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﻥ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻻ ﺗﺨﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻛﻠﻪ ﺑﻞ ﻛﻠﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭاﻟﺸﺮﻉ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﻫﺬا ﻟﻮ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻞ ﻭﺗﺸﻮﻳﺶ ﻳﺠﺐ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﻟﻔﻮاﺕ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ﺇﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻻﺑﺎﺣﺔ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺩﻝ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻫﻨﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻓﻤﺪﻉ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
الذخائر المحمدية في شمائل وفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم - (ص 176)
الخامس عشر: ليس كل مالم يفعله السلف و لم يكن في الصدر الأول فهو بدعة منكرة سيئة يحرىم فعلها، ويجب الإنكار عليها، بل يجيب أن يعرض ماأحدث على أدلة الشرع فماأشتمل على مصلحة فهو واجب أوعلى محرم فهو محرم أوعلى مكروه فهو مكروه أوعلى مباح فهو مباح أوعلى مندوب فهو مندوب وللوسائل حكم المقاصد ثم قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة كالرد على أهل الزيغ وتعلم النحو. ومندوبة كإحداث الربط والمدرسة والأذان على المنابر وصنع إحسان لم يعهد في الصدر الأول إلى الأخرة. ومكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. ومباحة كاستعمال المنخل والتوسع في المأكل والمشرب. ومحرمة وهي ماأحدث لمخالفة السنة ولم تشمله أدلة الشرع العامة ولم يحتو على مصلحة شرعية.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ١٢٧)
(مسألة: ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء، ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في المسجد للتشويش على المصلين وغيرهم، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع، وقد صرحوا بكراهة نقش المسجد وهذا منه، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوّش فلا بأس، إلا إن تولد من إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه، ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكها، إلا إن بليت وسقطت ماليتها، فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar