Senin, 28 Maret 2016

1. MEMINDAH INDUNG TELUR

1.    MEMINDAH INDUNG TELUR
Sepasang suami istri menikah kemudian istri hamil tapi karena faktor kesehatan akhirnya sang istri memindah sel telur yang telah dibuai yang ada di rahimnya ke rahim orang lain.
PP. Putri Walisongo Tromol Post 13 Cukir Jombang 61471
 ( 0321-864207
Pertanyaan :
a.    Bagaimana hukum memindah sel telur tersebut?
Jawaban :
a.    Haram, karena hal itu merupakan penanaman sperma laki-laki pada wanita yang tidak halal dan dilarang oleh Islam.

Referensi
1.    Faidh al-Qadir, juz V, hal. 611
2.    Ad-Dur al-Mantsur juz XII, hal. 93
3.    Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, juz III, hal. 559
4.    Buhuts Li ba’dhi an-Nawazil al-Mu’ashirah, juz XXIX, hal. 5
5.    Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, juz VII, hal. 114

1.        فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الخامس صـ 611
(ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له) لأن فاعل ذلك قد اجترأ على الله يريد أن يفسد في الأنساب بخلط بعض المياه ببعض فيدخل على القوم من ليس منهم.
2.        الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - (12 / 93
وَأخرَج ابن أبي شيبه والدار قطني وأبو داود ، وَابن منيع والبغوي والباوردي ، وَابن قانع والبيهقي والضياء عن أبي مورق مولى نجيب قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها : جربة ، فقام فينا خطيبا فقال : اني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم خيبر قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره.
3.       الفقه الإ سلامي وأدلته الجزء الثالث  صـ 559
التلقيح الصناعي هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع فإن كان بماء الرجل لزوجته جاز شرعا إذلا محذورفيه بل قديندب إذاكان هناك مانع شرعي من الاتصال الجنسي وأما ان كان بماء رجل أجنبي عن المرأة لازواج بينهما فهو حرام لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل فى رحم امرأة ليس بينهما رابطة زوجية وبعد هذا العمل أيضا منافيا للمستوي الإنساني ومضارعا فى دائرة النبات والحيوان
4.       بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة - (29 / 5)
وأما أخذ الماء من الزوجين ووضعه في رحم زوجةٍ أخرى له بتلقيحٍ داخلي أو خارجي. فقد أجاز هذا الصورة في أول الأمر مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي في قراره الخامس الذي أصدره في دورته السابعة، وعلل ذلك بالحاجة. ثم تراجع عن هذا القرار وعلل سبب تراجعه بأن الزوجة التي زرعت فيها لقيحة ببيضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانياً قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة وهذا يوجب اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقة لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وذلك في الأمرين التاليين: 1ـ أنه قد تلد في هذه الحالة توأمين، ولا نستطيع أن نميز ولدا اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما أننا لا نستطيع أن نعرف أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد معاشرة الزوج. 2ـ أن أحد الحملين قد يموت علقة أو مضغة ولا يسقط إلاّ مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج. أما مجلس الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي فقد ذهب إلى تحريم هذه الحالة، ومنعها منعاً باتاً لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية
5.       الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع  صـ 114
أطفال الأنابيب إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407 هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986 م. بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي «أطفال الأنابيب» وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء. وبعد التداول.تبين للمجلس:أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع:الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.وقرر:أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

Pertanyaan :
b.    Bagaimanakah status hukum anak?
Jawaban :
b.    Status anak tersebut tidak bernasab pada istri maupun wanita yang dititipi indung telur. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar juga tidak bernasab pada pemilik sperma (suami). Hanya saja menurut Imam Romli, anak tersebut tetap bernasab pada suami.
Catatan :
Status ini ditetapkan apabila wanita yang dititipi ovum belum bersuami, sedangkan untuk wanita yang sudah bersuami sementara belum terbahas.

Referensi
1.    Nihayah Al-Muhtaj vol. VIII hal. 431
2.    Al-Bajuri vol. II hal. 390
3.    Hasyiyah Al-Bujairami ‘ala al-khathib vol. IV hal. 390




1.        نهاية المحتاج الجزء الثامن  صـ 431
(قوله وكذا لو مسح ذكره) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا
2.        الباجورى  الجزء الثاني صـ 390 دار الفكر
(وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيئ من خلق أدمي) (قوله تبين) الى ان قال ولو كان لشخص أمتان فوطئ احداهما فحملت منه ثم وضعت علقة فأخذتها الاخرى ووضعتها فى فرجها فتخلقت ووضعت ولدا لم تصر الاولى أم ولد وهل تصير الثانية ام ولد ام لا وقع فى ذلك تردد واستقرب الشبراملسي أنها لاتصير مستولدة لان الولد لم ينعقد من منيها ومنيه ويلحقه الولد فى الحالة المذكورة .
3.       حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 390
( أو ) بعد ( استدخال منيه ) أي الزوج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ولو مني مجبوب ; لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ظن لا ينافي الإمكان . ومن ثم لحق به النسب أيضا أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يلحق به ما استنزله بيده لحرمته أو لا للاختلاف في إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به واستدخالها مني من تظنه زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة كذا قالاه والتشبيه بوطء الشبهة الظاهر في أنه نزل من صاحبه لا على وجه سفاح يدفع استشكاله بأن العبرة فيهما بظنه لا ظنها ومر في محرمات النكاح بسط الكلام في ذلك وتجب عدة الفراق بعد الوطء.
( قوله : وقت إنزاله إلخ ) عبارة المغني ولا بد أن يكون محترما حال الإنزال وحال الإدخال حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معا في الزوجية , فلو أنزل , ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة , ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى والظاهر أن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنا كما قالوا ا هـ . ( قوله : واستدخاله ) خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى , ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه ا هـ .

2.        FENOMENA DONOR ASI DI MERAPI
Kepedulian dari berbagai pihak saat peristiwa erupsi Merapi diwujudkan dengan berbagai bentuk sumbangan. Dari mulai sembako sampai pemungutan anak-anak terlantar, bahkan sebagian pihak ada yang melakukan terobosan menyumbangkan ASI (Air Susu Ibu). Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan anak-anak yang membutuhkan ASI, sedangkan ibunya kesulitan mendapatkan air bersih untuk diminum. Mereka menilai susu ibu yang kesehariannya meminum air yang tidak steril, karena mengandung bahan-bahan membahayakan, dapat mempengaruhi kualitas ASI, dan kurang baik diberikan kepada bayi.
Kita lihat fenomena semacam ini ada juga di beberapa negara. Bermunculan lembaga penyusuan bayi yang berusaha menghimpun susu para ibu dan diseterilkan untuk diberikan kepada bayi-bayi di satu negara atau disumbangkan, bahkan dijual ke negara lain yang membutuhkan.             
Panitia FMP3 Jatim
                                                                                                                                                                                                                                (Panitia FMP3 Jat
Pertanyaan
a.    Bagaimana hukum mendonorkan dan menjual ASI, serta hukum menerima atau membelinya?
Jawaban :
a.    Hukum mendonorkan, menjual dan membeli ASI adalah diperbolehkan dan sah, sedangkan hukum menerimanya adalah boleh bagi yang membutuhkan dan sunah tidak diterima bagi yang tidak membutuhkan.

Referensi
1.    Al-Majmu’ vol. VII hal. 254
2.    Al-Iqna’ vol. II hal. 85
3.    Hasyiyah Al-Bujairami ‘Ala Al-Manhaj vol. III hal. 320
4.    Asna al-mathalib vol. IV hal. 301




1.        المجموع الجزء التاسع صـ 254
(فرع) بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب وقطع به الاصحاب الا الماوردى والساشى والرويانى فحكوا وجها شاذا عن أبى القاسم الانماطى من اصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه وانما يربى به الصغير للحاجة وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الاصحاب قال ولا نص للشافعي في المسألة هذا مذهبنا * وقال ابو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه وعن أحمد روايتان كالمذهبين واحتج المانعون بأنه لا يباع في العادة وبأنه فضلة آدمى فلم يجز بيعه كالدمع والعرق والمخاط وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي ولانه لا يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالاتان * واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجار بيعه كلبن الشاة ولانه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز  إهـ
2.        الاقناع ج : 2 ص : 85 الهداية
فصل فى الهبة (وكل ما جاز بيعه جاز هبته) بالاولى لأن بابها اوسع
3.       البجيرمي على المنهج الجزء الثالث صـ 320
(فصل) في صدقة التطوع وهي المرادة عند الإطلاق غالبا كما في قولي (الصدقة سنة) مؤكدة لما ورد فيها من الكتاب والسنة وقد يعرض لها ما يحرمها كأن يعلم من آخذها أنه يصرفها في معصية ( وتحل لغني ) بمال أو كسب ولو لذي قربى لا للنبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين { تصدق الليلة على غني } ويكره له التعرض لأخذها ويستحب له التنزه عنها بل يحرم عليه أخذها  إن أظهر الفاقة أو سأل بل يحرم سؤاله أيضا
4.       أسنى المطالب الجزء الرابع صـ 301
وحكى عن ابن عقيل الحنبلي أنه حكى في الفنون أن قبول الصدقة جائز مع الفقر ويكره أن يأخذ ممن له حكومة قال ويحتمل أن لا يكره لأنه أخذ بجهة هو من أهلها انتهى وكلام ابن عقيل يحتمل أن يكون في الواجبة ويحتمل أن يكون فيها وفي التطوع فسن (قوله للقاضي قبولا) لأن الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة دافع لله مقرض له والفقير يأخذ من الله لا من المتصدق


الجلسة الثانية

Mushohih :
Perumus :
Moderator :
01. KH. Athoillah S. Anwar
02. KH. M. Azizi Hasbullah
03. K. Munir Akromin 
04. Agus Adibussholeh Anwar
05. K. Masrukhan
06.  K. Mukhlis Dimyati
07. Ust. M. Dhuhri
08. K H. Abi Musa Asy’ari
09. Dr. Umi khoiriyah
10. Lutvi Azizah
01.  Ust. Darul Azka
02.  Ust. Ahmad Musthofa
03.  Ust. Indik Muchtar
04.       Ust. Ma’rifatus Sholihin
Ustdzh.
Ninik Azizah
Notulen :
Ustdzh.
Fathimatuz Zahroh

MEMUTUSKAN

Pertanyaan :
b.      Apa dampak hukumnya jika hal tersebut terlanjur terjadi? Serta bagaimana solusi terbaiknya?
Jawaban:
b.    Dampak hukumnya setelah terlanjur terjadi adalah tsubûtul mahram (tetapnya mahrom) dengan rodho’ (sepersusuan) menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Dan menurut madzhab Syafi’i bisa tsubûtul mahram apabila diyakini wujudnya lima kali susuan.
Status ini tetap ada, meskipun akhirnya menjadi tidak jelas karena kerancauan pendataan pendonor ataupun anak-anak yang mengkonsumsinya.
Catatan : status tsubûtul mahram yang menjadi tidak jelas ini akan berdampak dalam beberapa hal, diantaranya :
a.    Tidak boleh menikah selama jumlah orang yang disusui terbatas (mahshur) dan boleh jika ghairu mahshur.
b.    Tidak membatalkan wudhu, karena wudhu tidak batal dengan keraguan.

Referensi
1.    Hasyiyah Al-Bujairami  ‘Ala Al-Manhaj vol. II hal. 50
2.    Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh vol. VII hal. 5085
3.    Fatawa Wa Rudud Syar’iyyah Mu’ashirah hal. 144-147
4.     Raudlah at-thalibin  vol. III hal. 448-450
5.    al Ghurar al Bahiyyah vol. IV hal. 136
6.    Qulyubi vol. I hal. 37
5.      
1.        البجيرمي على المنهاج  الجزء الثاني صـ 50
وشرطه اي الرضاع ليحرم كونه خمسا من المرات انفصالا واتصالا للبن يقينا فلا أثر لدونها ولا مع الشك فى سبب التحريم (قوله لا مع الشك) المراد بالشك مطلق التردد فشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الإختلاط كالنساء المجتمعة فى بيت واحد وقد جارت العادة بإرضاع كل منهن اولاد غيرها وعلمت كل منهن بالإرضاع لكن لم تتحقق كونه خمسا فليتنبه له فإنه يقع فى زماننا كثيرا اهـ ع ش  م ر
2.        الفقه الإسلامي الجزء السابع صـ 5085
قرار رقم (6) بشأن بنوك الحليب . أما بعد : فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الثاني 1406 هـ / 22 – 28 ديسمبر 1985 م بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية ودراسة طبية حول بنوك الحليب: وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين : 1 – أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغريبة ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها . 2 – أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب وبنوك الحليبب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة . 3 – أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج (prematur) أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب . وبناء على ذلك قرر: أولا منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي . ثانيا حرمة الرضاع منها . والله أعلم
3.       فتاوي وردود شرعية معاصرة صـ 144 – 147 (لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري)
(بنوك الحليب) أقر الطب أخيرا بأن حليب الأم هو الأصلح ولهذا فللاستعاضة عن الحليب الصناعي للأطفال الذين لا يتمكنون من الرضاعات من أمهاتهم لجأوا الآن إلى جمع حليب أمهات مختلفات ينتجن كميات فائضة من حليبهن لإطعامه لهؤلاء الرضع ويمكن عزل حليب هؤلاء الأمهات أو مزجه في مخزن واحد.1– إذا تذكرنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كانت ترضعه مرضعته حليمة السعدية التي أرضعت أطفالا آخرين ما هي وجه النظر الإسلامي حول استعمال حليب الأخريات لإرضاع الأطفال الذين لا يستطيعون لأسباب متفرقة أي مختلفة الحصول على حليب أمهاتهم .2- هل يسمح بنوك الحليب وذلك يعني تنظيم جمع حليب الأمهات وتوزيعه؟ .3– هل من الجائز استعمال حليب الأمهات مختلفات لإطعام أطفال لا يتمكنون من الحصول علعى حليب أمهاتهم ؟ 4– هل هناك فرق بين شرب الحليب الطبيعي عند ما يرضعه الطفل من الصدر مباشرة وبين أخذه من الزجاجات الرضاعات أي هل أن الأهم هو الرضاعة أم الحليب نفسه ؟ الجواب إن هذا البنوك وإن كان الشرع الشريف لا يمنع من تأسيسها ولا من جمع الحليب من أمهات مختلفات ولا من توزيعه على الأطفال الرضع سواء تمكنوا من حصول على حليب أمهاتهم أم لم يتمكنوا وسواء كان أخذ الحليب من الثدي مباشرة أم بواسطة زجاجات الرضاع أم بأي وسيلة أخرى توصل اللبن إلى المعدة يلزمنا إذا أردنا مراعاة الشرع فيها كثير من الشروط والأنظمة الدقيقة وذلك أنه لا بد من تسجيل اسم كل ذات حليب اشتركت بلبنها في بنك الحليب لأنها ستصير أما لكل طفل امتص أو شرب حليبها ومعنى هذا أنه لا بد من وضع جدول بياني دائمي ولا بد من دفاتر لتسجيل آباء وأمهات وأولاد وحواشي كل ذوات الحليب أنهات المشتركات في البنك بأي صورة كان اشتركها ومن تسجيل مثل ذلك في الفحول أي أزواج هاتيك الأمهات وهمخ الأباء لأنهم بالرضاع يصيرون آباء هؤلاء الأطفال الرضع بالإضافة إلى تسجيل اسم كل طفل ثم لفروعه في المستقبل وكل هذا بدقة وأمانة وضبط الأسماء حتى لا تتشابه لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وكما ذكرت الأية الكريمة من سورة النساء (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) قال المفسرون ويلحق بهن المحارم الماضية بناء على نص الحديث وهو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما ذكرته إلى جانب القياس أيضا كل هذا نقاية من الوقوع في المحرم وهو الزواج من المحارم وما يترتب عليه من الإثم وكذلك للتمييز بين المحرم (بفتح الميم وسكون الحاء) وبين غيرها وما يترتب عليه من أحكام حتى ولو تم للبنك ما يلزمه من بيانات مضبوطة كما أسلفت فإن كثرة المحارم لا داعي لها من حيث طلب تعميم الحاجة إلى الأجنبيات شرعا والأجانب شرعا للتزاوج وتأسيس بنوك الحليب يقلل من ذلك بناء على ما تقدم فإني أنصح بعدم تأسيس هذه البنوك ككما أن على مستشفيات الولادة أن لا تتسهل في إرضاع طفل لبن غير أمه تجنبا للوقوع في المحذور شرعا مستقبلا وأصل الحكمة في التحريم بالرضاع أن التغذية بلبن المرضع كالتغذية بلبن الأم الحقيقة وفي ذلك شعور بالأمومة والحنان أيضا خصوصا إذا اقترن بإنشاز العظم و إنبات اللحم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وهو (لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم) ومعلوم أن المذاهب اختلفت في الكمية والكيفية من الرضاع ومذهب كل من الإمامين أبي حنيفة ومالك التحريم بالرضاعة الواحدة ومذهب الشافعي وفي مذهب أحمد لا بد من خمس رضاعات متفرقات ولا يتسع المقام لذكر أدلة كل منهم ومن غيرهم بعد تلك الخلاصة الشاملة للمطلوب والمندرج فيها أجوبة الأسئلة الأربعة حول هذه البنوك . وعلى الله الاعتماد . وبعد الفراغ مما ذكرته جرى بيني وبين الدكتور محمد علي البار كلام حول بنوك الحليب في إحدى الجلسات المتداولة بيننا وفهمت منه أن فكر تأسيس بنوك الحليب غير مرغوب فيها لدى المتقدمين فعلم الطب الحديث لأن الحليب الذي لا يلتقنه الطفل من ثدي الأم مباشرة معرض للفساد ولايقوم غيره مقامه . والله الموفق والمعين .
4.       روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثالث صـ 448-450
الركن الثاني اللبن ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على هيئته حالة انفصاله عن الثدي فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو إغلاء أو صار جبنًا أو أقطا أو زبداً أو مخيضاً وأطعم الصبي حرم لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية. – إلى أن قال- ولو خلط بمائع إما دواء وإما غيره حلال كالماء ولبن الشاة أو حرام كالخمر نظر إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط فلو شرب الصبي منه خمس مرات ثبت التحريم وإن كان اللبن مغلوباً فقولان أحدهما لا يتعلق به تحريم كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير لا أثر لها وكالخمر المستهلكة في غيرها لا يتعلق بها حد وكالمحرم يأكل طعاماً استهلك فيه طيب لا فدية عليه وأظهرهما يتعلق به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف وذلك هو المعتبر ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله وليس كالنجاسة فإنها تجنيب للإستقذار وهو مندفع بالكثرة ولا كالخمر فإن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل ولا كالمحرم فإنه ممنوع من التطيب وليس هذا بتطيب فعلى هذا إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم وإن شرب بعضه فوجهان أحدهما يثبت التحريم أيضاً إن شربه خمس دفعات أو شرب منه دفعة بعد أن شرب اللبن الصرف أربعاً وهذا اختيار الصيمري والقاضي أبي الطيب وأصحهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والماوردي لا يتعلق به تحريم لأنا لم نتحقق وصول اللبن وهذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق وصول اللبن مثل أن وقعت قطرة في جب ماء وشرب بعضه فإن تحققنا انتشاره في الخليط وحصول بعضه في المشروب أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن ثبت التحريم قطعاً ذكره الإمام وغيره. وهل يشترط أن يكون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط وجهان حكاهما السرخسي وقال أصحهما الإشتراط هذا هو المذهب في بيان حكم اختلاط اللبن بالمائعات وسواء فيه اختلاط اللبن بالماء وبغيره وحكى الإمام طريقاً آخر أنه إن كان الخليط غير الماء فعلى ما ذكرناه وإن كان ماء واللبن مغلوب فإن امتزج بما دون القلتين وشرب الصبي كله ففي ثبوت التحريم قولان وإن شرب بعضه قولان مرتبان وأولى بأن لا يثبت وإن امتزج بقلتين فصاعداً فإن لم يثبت التحريم بدون القلتين فهنا أولى وإن أثبتنا وتناول بعضه لم يؤثر وإن شربه كله فقولان مرتبان وأولى بأن لا يؤثر. وهذه الطريقة ضعيفة وفي المراد بمصير اللبن مغلوباً وجهان أحدهما خروجه عن كونه مغذياً والصحيح الذي قطع به الأكثرون أن الإعتبار بصفات اللبن الطعم واللون والرائحة فإن ظهر منها شيء في المخلوط فاللبن غالب وإلا فمغلوب ونقل أبو الحسن العبادي في الرقم تفريعاً على هذا عن الحليمي ما يفهم منه أنه لو زايلته الأوصاف الثلاثة اعتبر قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليط فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم وإلا فلا قال الحليمي وهذا شيء استنبطته أنا وكان في قلبي منه شيء فعرضته على القفال الشاشي وابنه القسم فارتضياه فسكنت ثم وجدته لإبن سريج فسكن قلبي إليه كل السكون وقد سبق نظير هذا في اختلاط المائع بالماء (فرع) لو وقعت قطرة في فيه واختلطت بريقه ثم وصل جوفه فطريقان أحدهما يعتبر كونه غالباً أو مغلوباً على ما ذكرناه والثاني القطع بالتحريم. إذا اختلط لبن إمرأة بلبن أخرى وغلب أحدهما فإن علقنا التحريم بالمغلوب ثبتت الحرمة منهما وإلا فيختص بغالبة اللبن.
5.       الغرر البهية الجزء الرابع صـ 136
(ومحرم الشخص بمعدودات إن تشتبه) أي وإن تشتبه عليه محرمه بمعدودات أي محصورات أجنبيات. (صرن محرمات) عليه تغليبا للتحريم ولا دخل للاجتهاد فيه كما مر في بابه أما غير المحصورات كنساء بلدة أو قرية كبيرة فله نكاح من شاء منهن إعمالا لأصل الإباحة مع كون الحرام منغمرا كما في الاصطياد من صيود مباحة اشتبه بها صيد  مملوك , وإلا انحسم عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يأمن مسافرتها إليها أيضا وتقدم بيان المحصور وغيره في باب الاجتهاد وكمحرمه فيما ذكر كل من تحرم عليه بجمع أو عدة أو غيرهما
6.       قليوبي الجزء الأول صـ 37
( الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة) قال الله تعالى {أو لامستم النساء} أي لمستم كما قرئ به, واللمس الجس باليد كما فسره به ابن عمر رضي الله عنهما والمعنى في النقض به أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء فألحق به وأطلق عليه في الباب اللمس توسعا (إلا محرما) فلا ينقض لمسها (في الأظهر) لأنها ليست محلا للشهوة (قوله إلا محرما) ولو احتمالا فلو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه أو شك في رضاع امرأة أو اختلطت محرمه بغير محصورات فلا نقض في ذلك سواء قبل نكاحه أو بعده خلافا للخطيب وابن عبد الحق في الجميع نعم لو لمس من المختلطات زيادة على قدر محرمه في طهارة واحدة نقض ولا تنقض المنفية باللعان خلافا للبلقيني.


Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...