1. MIMIK PARA
DA’I SUPAYA LAKU LARIS
Sudah menjadi hal biasa ketika para da’i memberikan ceramah yang
berhubungan dengan sejarah kenabian atau sejarah wali-wali Allah Swt., mereka
menggunakan bahasa daerah setempat dengan ekspresi dan intonasi yang mendramatisir.
Contoh saja ketika seorang da’i menjelaskan cerita Nabi Muhammad Saw. mengetuk
pintu langit disaat Isra’ Mi’raj, ia mengespresikan dengan mengatakan; “Krengkeet-krengkeeet”,
yang kesannya pintu tersebut sudah rapuh (jawa; teyengen). Kemudian ketika Nabi
Saw. ditanya oleh malaikat penjaga pintu, ”Siapa ini?”, maka da’i berkata;
“Biasa, bolo dewe coy, mosok wis
pangling”. Akhirnya para hadirin tertawa mendengar ungkapan da’i tersebut.
Bolehkah seorang dai menyampaikan pidatonya dengan praktek seperti di atas
dengan tujuan supaya lebih mengena dihati para mustami’în?
Jawab: Tidak diperbolehkan, karena praktek di atas terdapat unsur kebohongan dan
berpotensi terjadi kesalah pahaman dalam mencerna isi cerita yang sebenarnya.
Referensi:
&
إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 175 مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
وَمِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ فِي الضِّيَافَةِ مُبْتَدِعٌ لاَ يَتَكَلَّمُ
بِبِدْعَتِهِ فَيَجُوْزُ اْلحُضُوْرُ مَعَ إِظْهَارِ اْلكَرَاهَةِ عَلَيْهِ
وَاْلإِعْرَاضِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ بَابِ اْلبُغْضِ فِي اللهِ. وَإِنْ
كَانَ فِيْهَا مُضْحِكٌ بِاْلحِكَايَاتِ وَأَنْوَاعِ النَّوَادِرِ فَإِنْ كَانَ
يُضْحِكُ بِاْلفُحْشِ وَاْلكَذِبِ لَمْ يَجُزِ اْلحُضُوْرُ وَعِنْدَ اْلحُضُوْرِ
يَجِبُ اْلإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِمَزْحٍ لاَ كَذِبَ فِيْهِ
وَلاَ فُحْشَ فَهُوَ مُبَاحٌ أَعْنِيْ مَا يَقِلُّ مِنْهُ فَأَمَّا اتِّخَاذُهُ
صُنْعَةً وَعَادَةً فَلَيْسَ بِمُبَاحٍ وَكُلُّ كَذِبٍ لاَ يَخْفَى أَنَّهُ كَذِبٌ
وَلاَ يَقْصِدُ بِهِ التَّلْبِيْسَ فَلَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ اْلمُنْكَرَاتِ
كَقَوْلِ اْلإِنْسَانِ مَثَلاً طَلَبْتُكَ اْليَوْمَ مَائِةً مَرَّةً وَأَعَدْتُ
عَلَيْكَ اْلكَلاَمَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَمَا يَجْرِيْ مَجْرَاهُ مِمَّا يُعْلَمُ
أَنَّهُ لَيْسَ يَقْصِدُ بِهِ التَّحْقِيْقَ فَذَلِكَ لاَ يَقْدَحُ فِي
اْلعَدَالَةِ وَلاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ وَسَيَأْتِيْ حَدُّ اْلمُزَاحِ
المُبَاحِ وَاْلكَذِبِ اْلمُبَاحِ فِيْ كِتَابِ آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ رُبُعِ
اْلمُهْلِكَاتِ. اهـ
&
إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 332 مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
بَيَانُ مَا رُخِّصَ فِيْهِ مِنَ اْلكَذِبِ اعْلَمْ أَنَّ اْلكَذِبَ لَيْسَ
حَرَاماً لِعَيْنِهِ بَلْ لِمَا فِيْهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى اْلمُخَاطَبِ أَوْ
عَلىَ غَيْرِهِ فَإِنَّ أَقَلَّ دَرَجَاتِهِ أَنْ يَعْتَقِدَ اْلمُخْبَرُ
الشَّيْءَ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَيَكُوْنُ جَاهِلاً وَقَدْ
يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَرَرٌ غَيْرَهُ، وَرُبَّ جَهْلٍ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ وَمَصْلَحَةٌ
فَاْلكَذِبُ مُحَصِّلٌ لِذَلِكَ اْلجَهْلِ فَيَكُوْنُ مَأْذُوْناً فِيْهِ
وَرُبَّمَا كَانَ وَاجِباً .قَالَ مَيْمُوْنُ بْنِ مِهْرَانَ اْلكَذِبُ فِيْ
بَعْضِ اْلمَوَاطِنِ خَيْرٌ مِنَ الصِّدْقِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَعَى خَلْفَ
إِنْسَانٍ بِالسَّيْفِ لِيَقْتُلَهُ فَدَخَلَ دَاراً فَانْتَهَى إِلَيْكَ فَقَالَ
أَرَأَيْتَ فُلاَناً مَاكُنْتَ قَائِلاً أَلَسْتَ تَقُوْلُ لَمْ أَرَهُ وَمَا
تَصْدُقُ بِه وَهَذَا اْلكَذِبُ وَاجِبٌ فَنَقُوْلُ اْلكَلاَمُ وَسِيْلَةٌ إِلىَ
اْلمَقَاصِدِ فَكُلُّ مَقْصُوْدٍ مَحْمُوْدٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ
بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيْعاً فَاْلكَذِبُ فِيْهِ حَرَامٌ وَإِنْ أَمْكَنَ
التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِاْلكَذِبِ دُوْنَ الصِّدْقِ فَاْلكَذِبُ فِيْهِ مُبَاحٌ
إِنْ كَانَ تَحْصِيْلُ ذَلِكَ اْلقَصْدِ مُبَاحاً وَوَاجِبٌ إِنْ كَانَ
اْلمَقْصُوْدُ وَاجِباً كَمَا أَنَّ عِصْمَةَ دَمِ اْلمُسْلِمِ وَاجِبَةٌ.
فَمَهْمَا كَانَ فِي الصِّدْقِ سَفْكُ دَمَ امْْرِئٍ مُسْلِمٍ قَدِ اخْتَفَى مِنْ
ظَالِمٍ فَاْلكَذِبُ فِيْهِ وَاجِبٌ. وَمَهْمَا كَانَ لاَ يَتِمُّ مَقْصُوْدُ اْلحَرْبِ
أَوْ إِصْلاَحُ ذَاتِ اْلبَيْنِ أَوِ اسْتِمَالَةِ قَلْبِ اْلمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
إِلاَّ بِكَذِبٍ فَاْلكَذِبُ مُبَاحٌ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِيْ أَنْ يَحْتَرِزَ
مِنْهُ مَا أَمْكَنَ ِلأَنَّهُ إِذَا فَتَحَ بَابَ اْلكَذِبِ عَلىَ نَفْسِهِ
فَيُخْشَى أَنْ يَتَدَاعَىَ إِلىَ مَا يَسْتَغْنِىْ عَنْهُ وَإِلىَ مَا لاَ
يَقْتَصْرُ عَلىَ حَدِّ الضَّرُوْرَةِ فَبِكَوْنُ اْلكَذِبُ حَرَاماً فِي
اْلأَصْلِ إِلاَّ لِضَرُوْرَةٍ. اهـ
&
بهجة الوسائل صحـ : 21
قَوْلُهُ (اَلْكَذِبُ) فَيُكْرَهُ اْلكَذِبُ الَّذِيْ لاَ
ضَرَرَ فِيْهِ أَمَّا مَا فِيْهِ ضَرَرٌ فَحَرَامٌ مُطْلَقً وَمَحَلُّ
اْلكَرَاهَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ اْلحَاجَةِ اِلَيْهِ. اهـ
&
إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 320 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اْلآفَةُ السَّادِسَةُ التَّقَعُّرُ فِي الْكَلاَمِ بِالتَّشَدُّقِ
وَتَكَلُّفِ السَّجْعِ وَالْفَصَاحَةِ وَالتَّصَنُّعُ فِيْهِ باِلتَّشْبِّيَاتِ
وَاْلمُقَدِّمَاتُ وَمَا جَرَى بِهِ عَادَةُ اْلمُتَفَاصِحِيْنَ اْلمُدَّعِيْنَ
لِلْخِطَابَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ التَّصَنُّعِ اْلمَذْمُوْمِ –إلى أن قال -
وَهَذَا أَيْضاً مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ وَيَدْخُلُ فِيْهِ كُلُّ سَجْعِ
مُتَكَلَّفٍ وَكَذَلِكَ التَّفَاصُحُ اْلخَارِجُ مِنْ حَدِّ اْلعَادَةِ وَكَذَلِكَ
التَّكَلُّفُ بِالسَّجْعِ فِي اْلمُحَاوَرَاتِ إِذْ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي اْلجَنِيْنِ فَقَالَ بَعْضُ قَوْمِ اْلجَانِيْ
كَيْفَ نَدِيَ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَ دَمُ
مِثْلِ ذَلِكَ يَطَلَ فَقَالَ أَسْجُعاً كَسَجْعِ اْلأَعْرَابِ حَدِيْثُ كَيْفَ
نَدِيَ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ أَكَلَ
اْلحَدِيْثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ اْلمُغِيْرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَصْلُهَا عِنْدَ اْلبُخَارِيِّ أَيْضًا
وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ِلأَنَّ أَثْرَ التَّكَلُّفِ وَالتَّصَنُّعِ بَيِّنٌ عَلَيْهِ
بَلْ يَنْبَغِيْ أَنْ يَقْتَصِرَ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ عَلَى مَقْصُوْدِهِ
وَمَقْصُوْدُ اْلكَلاَمِ التَّفْهِيْمُ لِلْغَرْضِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ تَصَنُّعٌ
مَذْمُوْمٌ وَلاَ يَدْخُلُ فِيْ هَذِهِ تَحْسِيْنُ أَلْفَاظِ اْلخِطَابَةِ
وَالتَّذْكِيْرِ ِمِمَّا يُوْرِدُهَا فِيْ وَعْظِهِ لِلْعَامَّةِ وَالخَاصَّةِ
وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ وَإِغْرَابٍ فَإِنَّ اْلمَقْصُوْدَ مِنْهَا
تَحْرِيْكُ اْلقُلُوْبِ وَتَشْوِِيْقُهَا وَقَبْضُهَا وَبَسْطُهَا فَلِرَشَاقَةِ
اللَّفْظِ تَأْثِيْر فِيْهِ فَهُوَ لاَئِقٌ بِهِ وَمُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ
فَأَمَّا اْلمُحَاوَرَاتِ الَّتِي تَجْرِيْ لِقَضَاءِ اْلحَاجَاتِ فَلاَ يَلِيْقُ
بِهَا السَّجْعُ وَالتَّشَدُّقُ وَاْلاشْتِغَالُ بِهِ مِنَ التَّكَلُّفِ
اْلمَذْمُوْمِ وَلاَ بَاعِثَ عَلَيْهِ إِلاَّ الرِّيَّاءُ وَإِظْهَارُ
اْلفَصَاحَةِ وَالتَّمَيُّزُ بِاْلبَرَاعَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْمُوْمٌ يَكْرَهُهُ
الشَّرْعُ وَيَزْجُرُ عَنْهُ اهـ
&
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي الجزء2 صحـ : 6
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
الرَّابِعُ إِنْ لمَ ْيَكُنِ الرَّاوِيْ عَالِمًا بِاْلألَْفَاظِ
وَمَدْلُوْلاَتِهَا وَمَقَاصِدِهَا خَبِيْرًا بِمَا يُحِيْلُ مَعَانِيَهَا
بَصِيْرًا بِمَقَادِيْرِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ
لمِاَ سَمِعَهُ بِاْلمَعْنَى بِلاَ خِلاَفٍ بَلْ يَتَعيَّنُ اللَّفْظُ الَّذِيْ
سَمِعَهُ فِإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ
اْلحَدِيْثِ وَاْلفِقْهِ وَاْلأُصُوْلِ لاَ يَجُوْزُ إِلاَّ بِلَفْظِهِ وَإِلَيْهِ
ذَهَبَ اِبْنُ سِيْرِيْنَ وَثَعْلَبُ وَأَبُوْ بَكَرِ الرَّازِيُّ مِنَ
اْلحَنَفِيَّةِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرُ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ فِيْ غَيْرِ
حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُجَوِّزْ فِيْهِ
وَقَالَ جُمْهُوْرُ السَّلَفِ وَاْلخَلَفِ مِنَ الطَّوَائِفِ يَجُوْزُ
بِاْلمَعْنَى فِيْ جَمِيْعِهِ إِذَا قَطَعَ بِأَدَاءِ اْلمَعْنَى. وَجَوَّزَ
بَعْضُهُمْ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَمْ يُجَوِّزْ فِيْهِ وَقَالَ جُمْهُوْرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ
الطَّوَائِفِ مِنْهُمْ الأئَِمَّةُ اْلأَرْبَعَةُ يَجُوْزُ بِاْلمَعْنَى فِيْ
جَمِيْعِهِ إِذَا قَطَعَ بِأَدَاءِ اْلمَعْنَى ِلأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِيْ
تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ
رِوَايَتُهُمُ اْلقِصَّةَ اْلوَاحِدَةَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتلَفِة.ٍوَأُسْنِدَ
أَيْضًا عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحْدِّثُ
بِأَحَادِيْثَ الأَصْلُ وَاحِدٌ وَاْلكَلاَمُ مُخْتَلِفٌ-إلى أن قال- قَالَ شَيْخُ
اْلإِسْلاَمِ وَمِنْ أَقْوَى حُجَجِهِمْ اْلإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ
الشَّرِيْعَةِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهَا لِلْعَارِفِ بِهِ فَإِذَا جَازَ اْلإِبْدَالُ
بِلُغَةٍ أُخْرَى فجَوَازُهُ بِاللُّغَةِ اْلعَرَبِيَّةِ أَوْلَى .وَقِيْلَ
إنَّمَا يَجُوْزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ
اْلَعَرَبِيِّ فِيْ أَحْكَامِ اْلقُرْآنِ قَالَ ِلأَنَّا لَوْ جَوَّزَنَاهُ
لِكُلِّ أَحَدٍ لَمَا كنَّا عَلَى ثِقَةٍ مِنَ اْلأَخْذِ بِاْلحَدِيْثِ
وَالصَّحَابَةُ اجْتَمَعَ فِيْهِمْ أَمْرَانِ اْلفَصَاحَةُ وَاْلبَلاَغَةُ
جِبِلَّةً وَمُشَاهَدَةُ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَفْعَالِهِ فَإِفَادَتُهُمْ اْلمُشَاهَدَةَ عَقْلُ اْلمَعْنَى جُمْلَةً
وَاسْتِيْفَاءُ اْلمَقْصُوْدِ كُلِّهِ وَقِيْلَ يُمْنَعُ ذَلِكَ فِي حَدِيْثِ
رَسُوْلِ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ وَيَجُوْزُ فِيْ غَيْرِهِ حَكَاهُ
ابْنُ الصَّلاَحِ وَرَوَاهُ اْلبَيْهَقِيُّ فِي «اْلمَدْخَلِ» عَنْ مَالِكٍ
.وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَتَحَفَّظُ مِنَ اْلبَاءِ وَاْليَاءِ
وَالتَّاءِ فِيْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ
عَنِ اْلخَلِيْلِ بْنِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا وَاسْتَدَلَّ لَهُ
بِقَوْلِهِ رُبّ َمُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَإِذَا رَوَاهُ بِاْلمَعْنَى
فَقَدْ أَزَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ مَعْرِفَةَ مَا فِيْهِ .وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ
إِنْ نَسِيَ اللَّفْظَ جَازَ ِلأَنَّهُ تَحَمَّلَ اللَّفْظَ وَاْلمَعْنَى وَعَجَزَ
عَنْ أَدَاءِ أَحَدِهِمَا فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ اْلآخَرِ لاَسِيَّمَا أَنَّ
تَرْكَهُ قَدْ يَكُوْنُ كَتَمًا لِْلأَحْكاَمِ فَإِنْ لَمْ يَنْسَهُ لَمْ يَجُزْ
أَنْ يُوْرِدَهُ بِغَيْرِهِ ِلأَنَّ فِيْ كَلاَمِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ اْلفَصَاحَةِ مَا لَيْسَ فِيْ غَيْرِهِ .وَقِيْلَ عَكْسُهُ وَهُوَ
اْلجَوَازُ لِمَنْ يَحْفَظُ اللَّفْظَ ليِتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ
دُوْنَ مَنْ نَسِيَهُ وَقَالَ اْلخَطِيْبُ يَجُوْزُ بِإِزَاءِ مُرَادِفٍ وَقِيْلَ
إِنْ كَانَ مُوْجِبُهُ عِلْمًا جَازَ ِلأَنَّ اْلمُعَوَّلَ عَلَى مَعْنَاهُ وَلاَ
تَجِبُ مُرَاعَاةَ اللَّفْظِ وَإِنْ كَانَ عَمَلاً لَمْ يَجُزْ وَقَالَ اْلقَاضِيْ
عِيَاضٌ يَنْبَغِيْ سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِاْلمَعْنَى لِئَلاَّ يَتَسَلَّطَ
مَنْ لاَ يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ كَمَا وَقَعَ لِلرُّوَاةِ
كَثِيْرًا قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا وَعَلَى اْلجَوَازِ اْلأَوْلَى إِيْرَادُ
اْلحَدِيْثِ بِلَفْظِهِ دُوْنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ وَلاَ شَكَّ فِي اشْتِرَاطِ
أَنْ لاَ يَكُونَ مِمَّا تُعُبِّدُ بلِفَظْهِِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ هُنَا
الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ كَلاَمُ اْلعِرَاقِيِّ اْلآتِيْ فِيْ
إِبْدَالِ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسِهِ وَعِنْدِيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ
أَنْ لاَ يَكُوْنَ مِنْ جَوَامِعِ اْلكَلِمِ .وَهَذَا فِيْ غَيْرِِ
اْلمُصَنَّفَاتِ ولاَ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ مُصَنَّفٍ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ
وَيَنْبَغِيْ للِرَّاوِيْ بِاْلمَعْنَى أَنْ يَقُوْلَ عَقِيْبَهُ أَوْ كَمَا قَالَ
أَوْ نَحْوَهُ أَوْ شِبْهَهُ أَوْ مَا أَشْبَهُ هَذاَ مِنَ اْلأَلفَاظِ. وَهَذَا
اْلخِلاَفُ إِنَّمَا يَجْرِي فِيْ غَيْرِ اْلمُصَنَّفَاتِ وَلاَ يَجُوْزُ
تَغْيِيْرُ شَيْءٍٍٍ مِنْ مُصَنَّفٍ وَإِبْْدَالُهُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ
بِمَعْنَاهُ قَطْعًا ِلأَنَّ اَلرََِّوَايَةَ بِاْلمَعْنَى رَخََّصَ فِيْهَا مَنْ
رَخَّصَ لِمَا كَانَ عَلَيِْهِمْ فِيْ ضَبْطِ اْلألَفْاَظِ مِنَ اْلحَرَجِ
وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِيْمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اْلكُتُبُ وَِلأَنَّهُ
إِنْ مَلَكَ تَغْيِيْرَ اللَّفْظِ فَلَيْسَ يَمْلِكُ تَغْيِيْرَ تَصْنِيْفِ
غَيْرِهِ.وَيَنْبَغِيْ لِلرَّاوِيْ بِاْلمَعْنَى أَنْ يَقُوْلَ عَقِيْبَهُ أَوْ
كَمَا قَالَ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ شِبْهَهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ
اْلأَلْفَاظِ وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ وَهُمْ أَعْلَمُ
النَّاسِ بِمَعَانِي اْلكَلاَمِ خَوْفًا مِنَ الزَّلَلِ لمِعْرِفَتِهْم بِمَا فِي
الرِّوَايَةِ بِاْلمَعْنَى مِنَ اْلخَطَرِ. اهـ
2. NIKAH DEMI PERINTAH IBU
“Kalau kau patuh, pada rajamu… lebih patuhlah, pada
ibumu”, Itulah penggalan nyanyian bang H. Rhoma Irama, si raja dangdut. Tapi
hal ini juga membuat pusing mas Abror, pasalnya ibunya meminta dia untuk
menikah dengan mba’ Shalehah, yang masih sepupunya sendiri. Mas Abror yang
terkenal pendiam, dalam hal ini memberanikan diri untuk berterus terang pada ortunya,
ia menolak dikarenakan dia tidak mencintainya. Disamping itu, menurutnya
pernikahan hanya sekali dan tidak boleh dianggap remeh.
Pertanyaan:
a.
Apakah mas Abror harus
melaksanakan perintah ortunya?
b.
Bagaimana pandangan fiqh
tentang sikap Mas Abror yang menentang ortunya?
Jawab:
a.
Tidak harus.
b.
Dapat dibenarkan, artinya
tidak termasuk melawan orang tua (U’qûq al-Wâlidain), namun sebaiknya ia
melaksanakan perintah orang tuanya.
Referensi:
&
اسعاد
الرفيق الجزء 2 صحـ : 114-115 مكتبة الهداية
فَصْلٌ وَمِنْ مَعَاصِى كُلِّ اْلبَدَنِ أَيِ اْلمَعَاصِي الَّتِيْ
تَحْصُلُ بِكُلِّ اْلبَدَنِ عُقُوْقُ كُلٍّ مِنَ اْلوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا
وَإِنْ عَلاَ وَلَوْ مَعَ وُجُوْدِ أَقْرَبَ مِنْهُ وَضَابِطُهُ كَمَا
اسْتَوْجَهَهُ فِي الزَّوَاجِرِ هُوَ أَنْ يَصْدُرَ مِنَ اْلوَلَدِ مَا
يَتَأَذَّيَانِ بِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا اِيْذَاءٌ لَيْسَ بِاْلهَيِّنِ فِي
اْلعُرْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّماً لَوْ فَعَلَهُ مَعَ اْلغَيْرِ فَيَقْطِبُ
فِيْ وَجْهِهِ أَوْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ فِيْ مَلَأٍ فَلاَ يَقُوْمُ لَهُ وَلاَ
يَعْبَأُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلَِكَ مِمَّا يَقْضِيْ أَهْلُ اْلعَقْلِ وَاْلمُرُوْءَةِ
مِنْ أَهْلِ اْلعُرْفِ بِأَنَّهُ مُؤْذٍ تَأْذِيّاً عَظِيْماً وَسَيَأْتِيْ فِيْ
قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَالَ فِيْهَا وَيَحْتَمِلُ إِنَّ
اْلعَبَطَاتِ بِالتَّأَذِّيْ لَكِنْ لَوْ كَانَ فِيْ غَايَةِ الْحُمْقِ أَوْ
سَفَاهَةِ اْلفِعْلِ فَأَمَرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ مِمَّا لاَ يُعَدُّ
مُخَالَفَتُهُ فِيْهِ فِى اْلعُرْفِ عُقُوْقاً لَمْ يَفْسُقْ بِهَا اْلوَلَدُ
لِعُذْرِهِ حِيْنَئِذٍ وَعَلَيْهِ لَوْ أَمَرَهُ بِطَلاَقِ مَنْ يُحِبُّهَا فَلَمْ
يَتَّصِلْ أَمْرُهُ لَمْ يَأْثَمْ وَاْلأَفْضَلُ اْلامْتِثَالُ وَعَلَيْهِ
يُحْمَلُ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ ابْنَهُ بِذَلِكَ فَأَبَى فَذَكَرَ لَهُ
عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَمَرَهُ بِطَلاَقِهَا وَكَذَا سَائِرُ
أَوَامِرِهِ الَّتِيْ لاَ حَامِلَ عَلَيْهَا إِلاَّ ضُعْفُ عَقْلِهِ وَسَفَاهَةُ
رَأْيِهِ وَلَوْ عُرِضَتْ عَلَى ذِيْ عَقْلٍ لَعَدَّهَا مِنَ اْلمُتَسَاهِلِ
فِيْهِ هَذَا هُوَ اْلوَجْهُ فِيْ تَقْرِيْرِ اْلحَدِّ وَأَمَّا قَوْلُ شَيْخِ
اْلاِسْلاَمِ اْلبُلْقِيْنِيِّ هُوَ أَنْ يُؤَذِّيَ اْلوَلَدُ أَحَدَهُمَا بِمَا
لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالَدَيْهِ كَانَ مُحَرَّماً مِنْ جُمْلَةِ
الصَّغَائِرِ فَيَنْتَقِلُ بِالنِّسْبَةِ إِلىَ أَحَدِ اْلوَالِدَيْنِ إِلىَ
اْلكَبَائِرِ فَفِيْهِ وَقْفَةٌ وَمِنَ
اْلعُقُوْقِ أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ أَحَدِهِمَا أَوْ نَهِيَهُ فِيْمَا يَدْخُلُ
فِيْهِ اْلخَوْفُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ كَسَفَرٍ لِنَحْوِ جِهَةٍ مِنَ اْلأَسْفَارِ
اْلخَطِرَةِ لِشِدَّةٍ تُفْجِّعُ اْلوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا مِنْ ذَلِكَ -
إلى أن قال - وَأَمَّا سَفَرُهُُ لِلْعِلْمِ اْلمُتَعَيِّنِ أَوِ اْلكِفَائِيِّ فَلاَ
مَنْعَ مِنْهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ بِبَلَدِهِ خِلاَفاً لِمَنْ شَرَّطَ ذَلِكَ اهـ
&
الفتاوى
الكبرى لابن تيمية الجزء 5 صحـ : 449 مكتبة دار الكتب العلمبة
كِتَابُ النِّكَاحِ وَاْلإِعْرَاضُ عَنِ اْلأَهْلِ وَاْلأَوْلاَدِ لَيْسَ
مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ هُوَ دِيْنُ اْلأَنْبِيَاءِ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } وَالنِّكَاحُ فِي اْلآيَاتِ حَقِيْقَةٌ فِي
الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ وَالنَّهْيُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَيْسَ لِْلأَبَوَيْنِ
إِلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحَ مَنْ لاَ يُرِيْدُ فَلاَ يَكُوْنُ عَاقًّا كَأَكْلِ
مَا لاَ يُرِيْدُ وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَى النِّسَاءِ وَالْمُرَادُ
أَنَّ مَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ إِجْمَاعًا وَيَحْرُمُ النَّظَرُ مَعَ وُجُوْدِ
ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ وَهُوَ مَنْصُوْصُ اْلإِمَامِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ اهـ
&
الآداب
الشرعية الجزء 1 صحـ : 446 مكتبة عالم
الكتب
فَصْلٌ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ إِلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لاَ
يُرِيدُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّهُ لَيْسَ
ِلأَحَدِ اْلأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لاَ يُرِيْدُ
وَإِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ لاَ يَكُوْنُ عَاقًّا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ِلأَحَدٍ
أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا
تَشْتَهِيْهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى فَإِنَّ أَكْلَ
الْمَكْرُوْهِ مَرَارَةٌ سَاعَةً وَعِشْرَةُ الْمَكْرُوْهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ
عَلَى طُوْلٍ تُؤْذِيْ صَاحِبَهُ وَلاَ يُمْكِنُهُ فِرَاقُهُ انْتَهَى كَلاَمُهُ
&
إحكام
الأحكام الجزء 2 صحـ : 275 مكتبة السنة المحمدية
الْخَامِسَةُ : عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ مَعْدُوْدٌ مِنْ أَكْبَرِ
الْكَبَائِرِ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ وَلاَ شَكَّ فِيْ عِظَمِ مَفْسَدَتِهِ
لِعِظَمِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ إِلاَّ أَنَّ ضَبْطَ الْوَاجِبِ مِنَ الطَّاعَةِ
لَهُمَا وَالْمُحَرَّمِ مِنْ الْعُقُوقِ لَهُمَا فِيْهِ عُسْرٌ وَرُتَبُ
الْعُقُوْقِ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ شَيْخُنَا اْلإِمَامُ أَبُوْ مُحَمَّدِ بْنُ
عَبْدِ السَّلاَمِ : وَلَمْ أَقِفْ فِيْ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَلاَ فِيْمَا
يَخْتَصَّانِ بِهِ مِنَ الْحُقُوْقِ عَلَى ضَابِطٍ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ .فَإِنَّ
مَا يَحْرُمُ فِيْ حَقِّ اْلأَجَانِبِ فَهُوَ حَرَامٌ فِيْ حَقِّهِمَا وَمَا
يَجِبُ لِْلأَجَانِبِ فَهُوَ وَاجِبٌ لَهُمَا فَلاَ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ
طَاعَتُهُمَا فِيْ كُلِّ مَا يَأْمُرَانِ بِهِ وَلاَ فِيْ كُلِّ مَا يَنْهَيَانِ
عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ حُرِّمَ عَلَى الْوَلَدِ السَّفَرُ إِلَى
الْجِهَادِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا لِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِمَا مِنْ تَوَقُّعِ
قَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَلِشِدَّةِ تَفَجُّعِهِمَا عَلَى
ذَلِكَ وَقَدْ أُلْحِقَ بِذَلِكَ كُلُّ سَفَرٍ يَخَافَانِ فِيْهِ عَلَى نَفْسِهِ
أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَقَدْ سَاوَى الْوَالِدَانِ الرَّقِيْقَ فِي
النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ وَالسُّكْنَى انْتَهَى كَلاَمُهُ .وَالْفُقَهَاءُ قَدْ
ذَكَرُوْا صُوَرًا جُزْئِيَّةً وَتَكَلَّمُوْا فِيْهَا مَنْثُوْرَةً لاَ يَحْصُلُ
مِنْهَا ضَابِطٌ كُلِّيٌّ فَلَيْسَ يَبْعُدُ أَنْ يُسْلَكَ فِيْ ذَلِكَ مَا
أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي الْكَبَائِرِ وَهُوَ أَنْ تُقَاسَ الْمَصَالِحُ فِيْ طَرَفِ
الثُّبُوْتِ بِالْمَصَالِحِ الَّتِيْ وَجَبَتْ ِلأَجْلِهَا وَالْمَفَاسِدُ فِيْ
طَرَفِ الْعَدَمِ بِالْمَفَاسِدِ الَّتِيْ حُرِّمَتْ ِلأَجْلِهَا اهـ
3. MENGIDOLAKAN SOSOK NON MUSLIM
Dipenghujung umur dunia, sulit sekali membedakan mana budaya yang boleh
dikembangkan dan mana yang terlarang. Diantaranya adalah gebyar valentine,
menyemir rambut, pemakaian atribut klub-klub sepak bola dan grup band Eropa,
berdandan dan berpenampilan mode barat, dan lain sebagainya yang mayoritas
lebih digemari, disorot serta ditiru oleh kalangan muda. Motif mereka
menggemari budaya dan tradisi tersebut, adakalanya karena kekaguman,
mengidolakan (semacam mahabbah) dan ada pula hanya sekedar meniru-niru
(tasyabbuh bil al-kuffar aw bil fusâq).
Pertanyaan:
a.
Bagaimana batas-batas
mengagumi atau mengidolakan (mahabbah) pada sosok non muslim yang
dilarang?
Jawab: Tidak ada batasan-batasan tertentu, dikarenakan semua bentuk kekaguman (mahabbah)
pada orang non muslim, hukumnya haram menurut mayoritas ulamâ'. Bahkan bisa
kufur apabila mahabbah tersebut karena kekafiran mereka, namun ada
sebagian ulamâ' yang berpendapat, bahwa hal tersebut adalah makruh, kecuali mahabbah
atau kecondongan karena kekafiran mereka, maka haram.
Referensi:
& تفسير البيضاوي
الجزء 3 صحـ : 124 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
{ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ } وَلاَ
تَمِيْلُوْا إِلَيْهِمْ أَدْنَى مَيْلٍ فَإِنَّ الرُّكُوْنَ هُوَ اْلمَيْلُ
اْليَسِيْرُ كَالتَّزَيِّيْ بِزَيِّهِمْ وَتَعْظِيْمِ ذِكْرِهِمْ وَاسْتِدَامَتِهِ
{ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ } بِرُكُوْنِكُمْ إِلَيْهِمْ وَإِذَا كَانَ الرُّكُوْنُ
إِلىَ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُسَمَّى ظُلْماً كَذَلِكَ فَمَا ظَنُّكَ
بِالرُّكُوْنِ إِلىَ الظَّالِمِيْنَ أَيِ اْلمَوْسُوْمِيْنَ بِالظُّلْمِ ثُمَّ
بِاْلمَيْلِ إِلَيْهِمْ كُلَّ اْلمَيْلِ ثُمَّ بِالظُّلْمِ نَفْسِهِ
وَاْلانّهِمَاكِ فِيْهِ وَلَعَلَّ اْلآيَةَ أَبْلَغُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي
النَّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ وَالتَّهْدِيْدِ عَلَيْهِ وَخِطَابُ الرَّسُوْلِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ اْلمُؤْمِنِيْنَ بِهَا
لِلتَّثْبِيْتِ عَلىَ اْلاسْتِقَامَةِ الَّتِيْ هِيَ اْلعَدْلُ فَإِنَّ الزَّوَالَ
عَنْهَا بِاْلمَيْلِ إِلَى أَحَدِ طَرْفَيْ إِفْرَاطٍ وَتَفْرِيْطٍ فَإِنَّهُ
ظُلْمٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ ظُلْمٌ فِيْ نَفْسِهِ وَقرُىِءَ {
تِرْكَنُواْ } فَتِمَسَّكُمُ بِكَسْرِ التَّاءِ عَلىَ لُغَةِ تَمِيْمٍ وَ {
تُرْكَنُواْ } عَلَى اْلبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ مِنْ أَرْكَنَهُ { وَمَا لَكُمْ
مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ } مِنْ أَنْصَارٍ يَمْنَعُوْنَ اْلعَذَابَ
عَنْكُمْ وَاْلوَاوُ لِلْحَالِ { ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ } أَيْ ثُمَّ لاَ
يَنْصُرُكُمْ اللهُ إِذْ سَبَقَ فِيْ حُكْمِهِ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ وَلاَ يَبْقَى
عَلَيْكُمْ وَثُمَّ ِلاسْتِبْعَادِ نَصْرِهِ إِيَّاهُمْ وَقَدْ أَوْعَدَهُمْ
بِاْلعَذَابِ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَهُ لَهُمْ وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مُنَزَّلاً
مَنْزِلَةَ اْلفَاءِ لِمَعْنَى اْلاسْتِبْعَادِ فَإنَّهُ لمَاَ بُيِّنَ أَنَّ
اللهَ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنَّ غَيْرَهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِمْ أَنْتَجَ
ذَلِكَ أَنَّهُمْ لاَ يَنْصُرُوْنَ أَصْلاً اهـ
& حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 291 مكتبة دار الفكر
( خَاتِمَةٌ ) تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ
تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ يُوَادُوْنَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ } فَإِنْ
قِيلَ قَدْ مَرَّ فِيْ بَابِ الْوَلِيْمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ
مَكْرُوْهَةٌ أُجِيْبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ
وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيْلَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ
لاَ اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيْهِ أُجِيْبَ بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ
الْمَوَدَّةِ الَّتِيْ يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيْلَ إنَّ
اْلإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوْقَ الْمَحَبَّةِ وَاْلأَوْلَى لِْلإِمَامِ أَنْ
يَكْتُبَ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ اسْمَ مَنْ عَقَدَ لَهُ وَدِيْنَهُ
وَحِلْيَتَهُ وَيَتَعَرَّضَ لِسِنِّهِ أَهُوَ شَيْخٌ أَمْ شَابٌّ وَيَصِفَ
أَعْضَاءَهُ الظَّاهِرَةَ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ وَحَاجِبَيْهِ وَعَيْنَيْهِ
وَشَفَتَيْهِ وَأَنْفِهِ وَأَسْنَانِهِ وَآثَارِ وَجْهِهِ إنْ كَانَ فِيْهِ آثَارٌ
وَلَوْنَهُ مِنْ سُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيِ
الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ
فَمَكْرُوْهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ مِنْ حَيْثُ
الْكُفْرُ وَإِلاَّ كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ أَكَانَتْ ِلأَصْلٍ
أَوْ فَرْع أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ
بِمُهَادَاةٍ فِيْمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يَرْجُ إِسْلاَمَهُ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا
لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ اهـ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ
يَرْجُ إسْلاَمَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لاَ يَقُوْمُ
غَيْرُهُ فِيْهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلاً يَعْلَمُ أَنَّهُ
يَنْصَحُهُ فِيْهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ
وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنَ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ
وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إِينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ
قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوْسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا
مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلاَ
حُرْمَةَ فِيْهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر
قَوْلُهُ ( الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ
بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنَ اْلإِحْسَانِ
أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِيْ تَقْيِيْدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُوْلَ
الْمَيْلِ بِاْلاسْتِرْسَالِ فِيْ أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُوْلِهَا
بِقَلْبِهِ وَإِلاَّ فَاْلأُمُوْرُ الضَّرُوْرِيَّةُ لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ
التَّكْلِيْفِ وَبِتَقْدِيْرِ حُصُوْلِهَا يَنْبَغِي السَّعْيُ فِيْ دَفْعِهَا مَا
أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر
قَوْلُهُ ( اْلإِسَاءَةَ إلخ ) أَيْ وَاْلإِحْسَانُ الَّذِيْ مِنْهُ الْمَوَدَّةُ
يَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ اهـ
& حاشية القليوبي الجزء الرابع
صحـ : 237 مكتبة دار إحيار الكتب العربية
قَوْلُهُ : ( وَلاَ يُوَقَّرُ وَلاَ يُصَدَّرُ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ
مُسْلِمُوْنَ ) وَلَوْ وَاحِدًا وَلَوْ طَارِئًا وُجُوْبًا فَيَحْرُمُ ذَلِكَ
إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَيَحْرُمُ الْمَيْلُ إِلَيْهِمْ بِالْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ
الْكُفْرُ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ وَتُكْرَهُ مُهَادَاتُهُمْ إِلاَّ لِنَحْوِ
رَحِمٍ أَوْ رَجَاءَ إِسْلاَمٍ أَوْ جِوَارٍ اهـ
b.
Apakah menyemir rambut dengan
warna selain hitam pada zaman sekarang masih disunahkan, mengingat hal itu
menjadi trend orang fâsiq?
Jawab: Masih disunahkan, kecuali menurut sebagian ulamâ' yang berpendapat, bahwa
hal tersebut telah menjadi ciri khas orang-orang fâsiq, akan tetapi jika dalam
menyemir bertujuan mengikuti trend orang fasiq, hukumnya haram.
Referensi:
& البحر المحيط الجزء 1 صحـ : 389 مكتبة دار الكتبي
مَسْأَلَةٌ [ لاَ يُتْرَكُ الْمَنْدُوْبُ إذَا صَارَ شِعَارًا
لِلْمُبْتَدِعَةِ ] وَلاَ يُتْرَكُ لِكَوْنِهِ صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ
خِلاَفًا ِلابْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلِهَذَا تُرِكَ التَّرْجِيْعُ فِي
اْلأَذَانِ وَالْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ
وَالْقُنُوْتُ فِي الصُّبْحِ وَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَمِيْنِ وَتَسْطِيْحُ
الْقُبُوْرِ مُحْتَجًّا { بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ
الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ لَمَّا أُخْبِرَ أَنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلُهُ }
وَأُجِيْبُ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ ِلأَنَّهُ مُشَرِّعٌ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ لاَ
يَتْرُكُ سُنَّةً صَحَّتْ عَنْهُ وَفَصَّلَ الْغَزَالِيُّ بَيْنَ السُّنَنِ
الْمُسْتَقِلَّةِ وَبَيْنَ الْهَيْئَاتِ التَّابِعَةِ فَقَالَ لاَ يُتْرَكُ
الْقُنُوْتُ إذَا صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ بِخِلاَفِ التَّسْطِيْحِ
وَالتَّخَتُّمِ فِي الْيَمِيْنِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهَا هَيْئَاتٌ تَابِعَةٌ
فَحَصَلَ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ وَالصَّحِيْحُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا اهـ
& اتحاف الساداة
المتقين صحـ : 7 591-592
اَلْعِلَّةُ الثَّالِثَةُ اْلاجْتِمَاعُ عَلَيْهَا لِمَا
أَنْ صَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ اْلفِسْقِ وَاْلفُجُوْرِ فَيُمْنَعُ مِنَ
التَّشَبُّهِ بِهِمْ ِلأَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ – إلى أن
قال - وَبِهَذِهِ اْلعِلَّةِ نَقُوْلُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ مَهْمَا صَارَتْ
شِعَارًا ِلأَهْلِ اْلبِدْعَةِ خَوْفاً مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ
عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ كَاَنْ يَقُوْلَ اْلأَوْلَى تَرْكُ رَفْعِ
اْليَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ فِيْ دِيَارِناَ يَعْنِيْ دِيَارَ اْلعَجَمِ قَالَ
ِلأَنَّهُ صَارَ شِعَارًا لِلرَّافِضَةِ وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيْرَةٌ لَكِنْ قَدْ
يُقَالُ لَيْسَ كُلُّ شَيْئٍ يَفْعَلُهُ اْلفُسَّاقُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ عَلَى
غَيْرِهِمْ وَلَوْ كَانَ هَذاَ مُعْتَبَرًا لَكَانَ الضَّرْبُ بِالدُّفُوْفِ
وَالشَّبَابَةِ حَرَامًا – إلى أن قال - فَلَمَّا لَمْ يَحْرُمْ شَيْئٍ مِنْ
ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ هَذِهِ اْلعِلَّةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٌ فَتَأَمَّلْ
&
حسن السير في بيان أنواع التشبه بالغير صحـ :
11-12
فَإِنْ قُلْتُ فَقَدْ صَارَ هَذَا اْلخِضَابُ شِعَارَ اْلأَعَاجِمِ وَقَدْ
نَهَيْنَا التَّشَبُّهَ بِهِمْ ِلأَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
فَمَا تَصْنَعُ فِيْ هَذَا التَّعَارُضِ ؟ قُلْتُ أَمَّا حُجَةُ اْلإِسْلاَمِ
اْلغَزَالِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْ كِتَابِ السَّمَاعِ مِنْ
إِحْيَائِهِ مَهْمَا صَارَتْ شِعَاراً ِلأَهْلِ اْلبِدْعَةِ قُلْنَا بِتَرْكِهِ
خَوْفاً مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَأَمَّا سُلْطَانُ اْلعُلَمَاءِ اْلعِزُّ بْنُ
عَبْدِ السَّلاَمِ فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَى رَدِّهِ فِيْ فَتَاوَاهُ إِذْ قَالَ
اْلمُرَادُ بِاْلأَعَاجِمِ الَّذِيْنَ نَهَيْنَا التَّشَبَّهَ بِهِمْ أَتْبَاعَ
اْلأًكًاسِرَةِ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْتَصُّ النَّهْيُ بِمَا يَفْعَلُوْنَهُ
عَلىَ خِلاَفِ مُقْتَضَى شَرْعِنَا فَأَمَّا مَا فَعَلُوْهُ عَلَى وَفْقِ
اْلإِيْجَابِ أَوِ النَّدْبِ أَوِ اْلإِبَاحَةِ فِيْ شَرْعِنَا فَلاَ يُتْرَكُ
ِلأَجْلِ تَعَاطِيْهِمْ إِيَّاُه فَإِنَّ الشَّرْعَ لاَ يَنْهَى عَنِ التَّشَبُّهِ
بِمَا أَذِنَ اللهُ تَعَالىَ فِيْهِ اهـ
4. STATUS MAHAR IJAZAH
Dalam pengijazahan do'a (wiridan) atau ada yang membahasakan
penurunan ilmu hikmah (contoh; ijazah semar mesem, tahan bacok,
penglaris dagangan, asma' arto, kewibawaan dan lain-lain), sering kita
mendengar istilah mahar ijazah dengan nilai yang bervariatif, mulai
ribuan hingga jutaan rupiah. Dan sebagian keterangan mengatakan, bahwa mahar
tersebut sebagai ganti dari ijazah yang diberikan. Namun kenyataan tak jarang
penerima ijazah merasa kecewa, ternyata ijazah yang mereka amalkan tidak
membuahkan hasil (semisal; jaduk), sehingga ada yang menuntut uangnya
kembali, karena ijazahnya dianggap tidak manjur.
Pertanyaan:
a. Apa status mahar dan apakah menerimanya diperbolehkan menurut pandangan
fiqh?
Jawab: Statusnya adalah ujrah dari ijarah atau jualah. Sedangkan hukum
menerimanya diperbolehkan.
Referensi:
& بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 276 مكتبة دارالفكر
[فَائِدَةٌ] تَجُوْزُ
اْلجُعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِاْلجَائِزِ كَاْلقُرْآنِ وَالدَّوَاءِ
كَتَمْرِيْضِ مَرِيْضٍ وَعِلاَجِ دَابَّةٍ ثُمَّ إِنْ عَيٍَّنَ لَهَا حَدّاً
فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ مَا جُوْعِلَ فِيْهِ بِضَبْطٍ فَلَهُ أُجْرَةُ
مِثْلِهِ فَإِنْ قُيِّدَ بِالشِّفَاءِ اسْتَحَقَّ مَا ذُكِرَ بِهِ لاَ قَبْلَهُ
اهـ قَلاَئِدُ.
&
حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 363 مكتبة دار إحياء
التراث العربي
قَوْلُهُ: (مِنْهَا) أَيِ
اْلاَحَادِيْثِ قَوْلُهُ: (جَوَازُهَا) أَيِ اْلجُعَالَةُ قَوْلُهُ: (مِنْ دَوَاءٍ
أَوْ رُقْيَةٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ ذَلِكَ كُلْفَةٌ كَمَا هُوَ
ظَاهِرٌ ثُمَّ يَنْبَغِيْ أَنْ يُقَالَ إِنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ
كَالتَّدَاوِيْ إِلىَ الشِّفَاءِ أَوْ لِتَرقِيَنِيْ إِلىَ الشِّفَاءِ فَإِنْ
فَعَلَ وَوُجِدَ الشِّفَاءُ اسْتَحَقَّ اْلجُعْلَ وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَحْصُلِ
الشِّفَاءَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيِئاً لِعَدَمِ وُجُوْدِ اْلمُجَاعَلِ عَلَيْهِ
وَهُوَ اْلمُدَاوَاةُ وَالرُّقْيَةُ إِلىَ الشِّفَاءِ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلِ
الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَلْتَقْرَأْ عَلَى عِلَّتِي الْفَاتِحَةَ سَبْعاً
مَثَلاً اسْتَحَقَّ بِقِرَاءَتِهَا سَبْعاً ِلأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِالشِّفَاءِ
وَلَوْ قَالَ لِتَرْقِيَنِيْ وَلَمْ يَزِدْ أَوْ زَادَ مِنْ عِلَّةِ كَذَا فَهَلْ
يَتَقَيَّدُ اْلاسْتِحْقَاقُ بِالشِِّفَاءِ فِيْهِ نَظْرٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ
قَوْلِهِ فِيْ مَسْأَلَةِ اْلمُدَاوَاةِ اْلآتِيَةِ فِي اْلفَرْعِ قُبَيْلَ وَلَوِ
اشْتَرَكَ اثْنَانِ وَإِلاَّ فَأُجْرَةُ اْلمِثْلِ فَسَادُ اْلجُعَالَةِ هُنَا
وَوُجُوْبُ أُجْرَةِ اْلمِثْلِ فَلْيُحَرَّرِ سم عَلَى حج اه ع ش وَهَذَا كَمَا
يُفِيْدُهُُ أَوَلُّ كَلاَمِهِ إِذَا لَمْ يَعَيِّنِ اْلعَمَلَ كَقِرَاءَةِ
اْلفَاتِحَةِ سَبْعاً وَكَالتَّدَاوِيْ بِالدَّوَاءِ اْلفُلاَنِيِّ سَبْعَةَ
أَيَّامٍ وَإِلاَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ اْلمُسَمَّى وَإِنْ لَمْ
يَحْصُلِ الشِّفَاءَ اهـ
&
إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 3 مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا أَخْذُ الطَّبِيْبِ اْلعِوَضَ
عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يُنَبِّهُ بِهَا عَلَى دَوَاءٍ يَنْفَرِدُ
بِمَعْرِفَتِهِ كَوَاحِدٍ يَنْفَرِدُ بِاْلعِلْمِ بِنَبَتٍ يَقْلِعُ
اْلبَوَاسِيْرَ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ يَذْكُرُهُ إِلاَّ بِعِوَضٍ فَإِنَّ عَمَلَهُ
بِالتَّلَفُّظِ بِهِ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ كَحَبَةٍ مِنْ سِمْسِمٍ فَلاَ يَجُوْزُ أَخْذُ
اْلعِوَضِ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَى عِلْمِهِ إِذْ لَيْسَ يَنْتَقِلُ عِلْمُهُ عَلَى
غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ مِثْلُ عِلْمِهِ وَيَبْقَى هُوَ عَالِماً
بِهِ وَدُوْنَ هَذَا اْلحَاذِقِ فِي الصِّنَاعَةِ كَالصَّيْقِلِيِّ مَثَلاً
الَّذِيْ يُزِيْلُ اعْوِجَاجَ السَّيْفِ أَوِ اْلِمرْآةِ بِدَقَّةٍ وَاحِدَةٍ
لِحُسْنِ مَعْرِفَتِهِ بِمَوْضِعِ اْلخَلَلِ وَلِحَذْقِهِ بِإِصَابَتِهِ فَقَدْ
يَزِيْدُ بِدَقَّةٍ وَاحِدَةٍ مَالٌ كَثِيْرٌ فِيْ قِيْمَةِ السَّيْفِ
وَاْلِمْرآةِ فَهَذَا لاَ أَرَى بَأْساً بِأَخْذِ اْلأُجْرَةِ عَلَيْهِ ِلأَنَّ
مِثْلَ هَذِهِ الصِّنَاعَاتِ يَتْعَبُ الرَّجُلُ فِيْ تَعَلُّمِهَا لِيَكْتَسِبَ
وَيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَةَ اْلعَمَلِ. اهـ
&
إعانة الطالبين الجزاء 3 صحـ : 131 مكتبة دار الفكر
)قَوْلُهُ: فَلاَ تَصِحُّ اكْتِرَاءُ بَيَّاعٍ) أَيْ دَلاَّلٍ وَقَوْلُهُ
بِمَحْضِ كَلِمَةٍ انْظُرْ مَا فَائِدَةُ زِيَادَةِ لَفْظٍ مَحْضٍ وَفِي
اْلمِنْهَاجِ إِسْقَاطُهُ وَهُوَ أَوْلىَ قَالَ فِيْ فَتْحِ اْلجَوَادِ
وَاْلفِعْلُ الَّذِيْ لاَ تَعَبَ فِيْهِ كَاْلكَلِمَةِ الَّتِيْ لاَ تَعَبَ فِيْهَا نَعَمْ فِي
اْلإِحْيَاءِ يَجُوْزُ أَخْذُ اْلأُجْرَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ مِنْ مَاهِرٍ يُصْلِحُ
بِهَا اعْوِجَاجَ سَيْفٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مَشَقَّةٌ ِلأَنَّ مِنْ
شَأْنِ هَذِه ِالصَّنَائِعِ أَنْ يَتْعَبَ فِيْ تَحْصِيْلِهَا بِاْلأَمْوَالِ
وَغَيْرِهَا بِخِلاَفِ اْلأَقْوَالِ اهـ
& الفتاوى الفقهية
الكبرى الجزء 3 صحـ : 150 مكتبة دار الكتب الإسلامية
(وَسُئِلَ ) فَسَّحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
فِيْ قَبْرِهِ بِمَا صُوْرَتُهُ فِي اْلإِحْيَاءِ لاَ يَجُوْزُ أَخْذُ عِوَضٍ
عَلَى كَلِمَةٍ يَقُوْلُهَا طَبِيْبٌ عَلَى دَوَاءٍ يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ
إِذْ لاَ مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي التَّلَفُّظِ وَعِلْمُهُ بِهِ لاَ يَنْتَقِلُ
إِلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ مِمَّا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ بِخِلاَفِ مَا لَوْ عَرَفَ
الصَّقِيْلُ الْمَاهِرُ إِزَالَةَ اعْوِجَاجِ السَّيْفِ وَالْمِرْآةِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ
فَلَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَثُرَ ؛ ِلأَنَّ هَذِهِ الصِّنَاعَاتِ
يَتْعَبُ فِي تَعَلُّمِهَا لِيَكْتَسِبَ وَيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَةَ
التَّعَبِ ا هـ
.فَهَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمِ
الْمُعْتَمَدُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَنَّ اْلاسْتِئْجَارَ لاَ
يَصِحُّ وَهَلِ الْفَصْدُ وَنَحْوُهُ كَذَلِكَ أَوْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ
اْلأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ كَمَا اعْتَمَدَهُ اْلأَذْرَعِيُّ
وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ تَصْرِيْحُهُمْ بِصِحَّةِ اْلاسْتِئْجَارِ لِلْفَصْدِ وَنَحْوِهِ
مَعَ أَنَّهُ عَمَلٌ لاَ يُتْعِبُ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَاسْأَلْ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ
اسْتِئْجَارِ الْبَيَّاعِ عَلَى كَلِمَةٍ لاَ تُتْعِبُ ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْ
كَلاَمِ الْغَزَالِيِّ السَّابِقِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ
عِلَّةَ الْبُطْلاَنِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمِ انْتِقَالِ
الْعِلْمِ لِلْغَيْرِ وَعَدَمِ التَّعَبِ فِيْ تَعَلُّمِهَا لِيَكْتَسِبَ
وَيُخَفِّفَ عَنْ النَّفْسِ كَثْرَةَ التَّعَبِ وَهَذَا مَوْجُوْدٌ فِيْ كَلِمَةِ
الْبَيَّاعِ وَكَلِمَةِ الطَّبِيْبِ أَمَّا اْلأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا
الثَّانِيْ فَِلأَنَّ الْمَقُوْلَ لَهُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ لاَ يَنْتَقِلُ
إِلَيْهِ عِلْمُهَا وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ عِلْمِ الطِّبِّ أَنْ يَتْعَبَ
فِيْ تَحْصِيْلِهِ لِيُخَفِّفَ عَنْ النَّفْسِ كَثْرَةَ التَّعَبِ بَلْ
لِتَتَحَلَّى النَّفْسُ بِكَمَالِ الْعُلُوْمِ أَوْ بَعْضِهَا بِخِلاَفِ كَلِمَةِ
الْمَاهِرِ فَإِنَّ عِلْمَهَا يَنْتَقِلُ إِلَى مَنْ عَرَّفَهُ إيَّاهَا ؛
ِلأَنَّهُ لاَ يَذْكُرُهَا إِلاَّ لِمَنْ شَارَكَهُ فِيْ صُنْعَتِهِ لَكِنْ
خَفِيَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّقِيْقَةُ وَأَيْضًا فَمِنْ شَأْنِهَا وَنَحْوِهَا
التَّعَبُ فِيْ تَحْصِيْلِهِ لِلتَّخْفِيْفِ الْمَذْكُوْرِ وَبِتَأَمُّلِ ذَلِكَ
يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَصْدِ وَكَلِمَةِ الْبَيَّاعِ وَنَحْوِهَا مِنَ
الرَّدِّ عَلَى مَنْ غَلَّطَ فِيْهَا لاَ يُقَالُ تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ يَتْعَبُ
فِيْ تَحْصِيْلِهِ أَيْضًا ؛ ِلأَنَّا نَقُوْلُ مِثْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لاَ
يَتْعَبُ فِيْ تَحْصِيْلِهَا أَوْ يَتْعَبُ لاَ لِلتَّخْفِيفِ الْمَذْكُوْرِ بَلْ
لِمَا مَرَّ اهـ
b. Apakah diperbolehkan meminta dan menggunakan ijazah, seperti; penglaris
dagang, asma' arto, kewibawaan dll.?
Jawab: Meminta dan menggunakan ijazah penglaris dagang, asma' arto,
kewibawaan dll. Diperbolehkan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut;
@ Pelaku adalah seseorang yang taat syari'at.
@ Tidak timbul dlarar atau ekses lain yang dilarang syari'at.
@ Bertujuan baik.
@ Faham, artinya untuk mantra yang berbahasa ‘ajamy serta
kemujarabanya sudah teruji.
@ Diambilkan dari kitab-kitab yang terpercaya.
@ Meng-i'tikad-kan bahwa mu'atstsir-nya adalah Allah swt
Referensi:
& الرقية الشرعية صحـ
: 196-197
وَقَدْ أَجْمَعَ اْلعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرَّقْىِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ
ثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ بِكَلاَمِ اللهِ تَعَالىَ أَوْ بِأَسْمَائِهِ
وَصِفَاتِهِ وَبِاللِّسَانِ اْلعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ مِنْ
غَيْرِهِ وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ
بِذَاتِ اللهِ تَعَالىَ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ كَوْنِهَا شَرْطاً وَالرَّاجِحُ
أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الشُّرُوْطِ اْلمَذْكُوْرَةِ فَفِيْ صَحِيْحِ
مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِي
اْلجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ ذَلِكَ فَقَالَ
اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ وَلاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ
وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الرَّقْيِ فَجَاءَ آلُ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ
اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَناَ رُقْيَةٌ نَرْقِيْ بِهَا مِنَ اْلعَقْرَبِ قَالَ فَعَرَضُوْا
عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اْسَتَطَعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ
فَلْيَنْفَعْهُ اهـ
& الموسوعة الفقهية الجزء 12 صحـ : 123 مكتبة وزارة الأوقاف
الكويتية
التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِمِ : 13 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى
جَوَازِ التَّدَاوِيْ بِالرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ
يَكُوْنَ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ
وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ
يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِإِذْنِ اللَّهِ
تَعَالَى فَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ { كُنَّا نَرْقِيْ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ ذَلِكَ ؟
فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ
فِيْهِ شِرْكٌ } وَمَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى
الشِّرْكِ فَيُمْنَعُ احْتِيَاطًا وَقَالَ قَوْمٌ لاَ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ إِلاَّ
مِنْ الْعَيْنِ وَاللَّدْغَةِ لِحَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه {
لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ } وَأُجِيْبَ بِأَنَّ مَعْنَى
الْحَصْرِ فِيْهِ أَنَّهُمَا أَصْلُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَى الرُّقْيَةِ
وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْحَصْرِ مَعْنَى اْلأَفْضَلِ أَوْ لاَ رُقْيَةَ أَنْفَعُ
كَمَا قِيْلَ لاَ سَيْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَارِ وَقَالَ قَوْمٌ الْمَنْهِيُّ
عَنْهُ مِنْ الرُّقَى مَا يَكُوْنُ قَبْلَ وُقُوْعِ الْبَلاَءِ وَالْمَأْذُوْنُ
فِيْهِ مَا كَانَ بَعْدَ وُقُوْعِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا ; لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه
مَرْفُوْعًا { إنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ } وَأُجِيْبَ
بِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ ِلأَنَّهُمْ أَرَادُوْا دَفْعَ
الْمَضَارِّ وَجَلْبَ الْمَنَافِعِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وَلاَ يَدْخُلُ
فِيْ ذَلِكَ مَا كَانَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَكَلاَمِهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي
اْلأَحَادِيْثِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ قَبْلَ وُقُوْعِهِ كَحَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي
الله عنها { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ
نَفَثَ فِيْ كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ
يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ }. اهـ
& الفواكه الدواني
على رسالة الجزء 2 صحـ : 341 مكتبة دار الفكر (مالكي)
ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ مَا يُرْقَى بِهِ فَقَالَ ( وَ ) لاَ بَأْسَ بِ (
الرُّقَى ) جَمْعُ رُقْيَةٍ ( بِكِتَابِ اللَّهِ ) وَلَوْ آيَةً مِنْهُ قَالَ
تَعَالَى { وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ
} وَيُرْقَى بِالْفَاتِحَةِ وَآخِرُ مَا يُرْقَى بِهِ مِنْهَا وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ وَمِمَّا يُرْقَى بِهِ كَثِيْرًا آيَاتُ الشِّفَاءِ السِّتِّ َقَدْ
قَالَ بَعْضُ الشُّيُوْخِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْبَرَكَةِ مِنْ كَتَبَ اللَّهُ
لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَرَّةً فِيْ إنَِاءٍ نَظِيْفٍ وَقَرَأَ
عَلَيْهَا آيَاتِ الشِّفَاءِ وَمَحَاهُ بِمَاءِ النِّيْلِ وَسَقَاهُ لِمَنْ بِهِ
مَرَضٌ مُثْقِلٌ فَإِنْ قُدِّرَ لَهُ الْحَيَاةُ شَفَاهُ اللَّهُ بِأَسْرَعِ
وَقْتٍ وَإِنْ قُدِّرَ لَهُ الْمَوْتُ سَكَنَ أَلَمُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ
وَقَدْ جُرِّبَ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً فَصَحَّ وَآيَاتُ الشِّفَاءِ سِتٌّ اْلأُوْلَى { وَيَشْفِ
صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ } الثَّانِيَةُ { وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ }
الثَّالِثَةُ { يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ
شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } الرَّابِعَةُ { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ( لْخَامِسَةُ { وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ { السَّادِسَةُ { قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ } ( وَ ) لاَ
بَأْسَ أَيْضًا بِالرُّقْيَةِ ( الْكَلاَمِ الطَّيِّبِ ) مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ
حَيْثُ كَانَ عَرَبِيًّا وَمَفْهُوْمَ الْمَعْنَى كَالْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ أَوْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ
بِالطَّيِّبِ لاَ الْحَلاَلُ لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْمَقَامِ وَأَمَّا مَا لاَ
يُفْهَمُ مَعْنَاهُ فَلاَ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ ِلأَنَّ اْلإِمَامَ لَمَّا
سُئِلَ عَنِ اْلأَسْمَاءِ الْعَجَمِيَّةِ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا كُفْرٌ
وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَا جُهِلَ مَعْنَاهُ لاَ يَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ
وَلَوْ جُرِّبَ وَصَحَّ وَكَانَ اْلإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ يَقُوْلُ إِنْ
تَكَرَّرَ النَّفْعُ بِهِ تَجُوْزُ الرُّقْيَةُ بِهِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ تَحَقُّقَ
النَّفْعِ بِهِ لاَ يَكُوْنُ كُفْرًا . اهـ
& حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير الجزء 4 صحـ : 302 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (مالكي)
(وَسِحْرٍ ) عَرَّفَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّهُ كَلاَمٌ يُعَظَّمُ بِهِ
غَيْرُ اللَّهِ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ الْمَقَادِيْرُ وَالْكَائِنَاتُ ذَكَرَهُ فِي
التَّوْضِيْحِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ اْلإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ
تَعَلُّمَ السِّحْرِ وَتَعْلِيمَهُ كُفْرٌ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ظَاهِرٌ فِي
الْغَايَةِ إذْ تَعْظِيْمُ الشَّيَاطِيْنِ وَنِسْبَةُ الْكَائِنَاتِ إِلَيْهَا لاَ
يَسْتَطِيْعُ عَاقِلٌ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ أَنْ يَقُوْلَ فِيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ وَأَمَّا
إِبْطَالُهُ فَإِنْ كَانَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلاَّ فَلاَ وَيَجُوْزُ
اْلاسْتِئْجَارُ عَلَى إِبْطَالِهِ حِيْنَئِذٍ وَالسِّحْرُ يَقَعُ بِهِ تَغْيِيْرُ
أَحْوَالٍ وَصِفَاتٍ وَقَلْبُ حَقَائِقَ فَإِنْ وَقَعَ مَا ذُكِرَ بِآيَاتٍ
قُرْآنِيَّةٍ أَوْ أَسْمَاءٍ إِلَهِيَّةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ
لَكِنَّهُ يَحْرُمُ إِنْ أَدَّى إِلَى عَدَاوَةٍ أَوْ ضَرَرٍ فِيْ نَفْسٍ أَوْ
مَالٍ وَفِيْهِ اْلأَدَبُ وَإِذَا حُكِمَ بِكُفْرِ السَّاحِرِ فَإِنْ كَانَ
مُتَجَاهِرًا بِهِ قُتِلَ وَمَالُهُ فَيْءٌ مَا لَمْ يَتُبْ وَإِنْ كَانَ
يُسِرُّهُ قُتِلَ مُطْلَقًا كَالزِّنْدِيْقِ كَمَا يَأْتِيْ
& بريقة محمودية
الجزء 1 صحـ : 273 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَالَ الْمُحَشِّي الرَّقْيُ جَائِزٌ إِنْ لَمْ
يَشْتَمِلْ عَلَى مَا لاَ يَجُوزُ شَرْعًا كَاْلإِقْسَامِ بِغَيْرِهِ تَعَالَى
وَاْلأَلْفَاظِ الْغَيْرَ الْمَفْهُوْمَةِ الْمَعَانِيْ مِثْلُ آهيا وشراهيا
أَقُولُ إنْ أَخَذَ مِثْلَ هَذِهِ اْلأَلْفَاظِ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ
كَالْغَزَالِيِّ وَبَعْضِ ثِقَاتِ الصُّوفِيَّةِ فَالظَّاهِرُ لاَ مَنْعَ حِينَئِذٍ
عَلَى حَمْلِ اطِّلاَعِهِمْ عَلَى مَعْنَاهُ كَمَا قِيلَ مَعْنَى آهيا وشراهيا يَا
حَيُّ يَا قَيُّومُ كَمَا يُقَالُ مَعْنَى جَبْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ
اْلأَمْرُ النَّبَوِيُّ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ فَلْيَفْعَلْ فِيْ جَوَابِ الرَّقْيِ
لاَ أَقَلُّ مِنْ النَّدْبِ وَقَدِ اخْتُصَّ بِالطِّبِّ سَابِقًا وَأَيْضًا قَالَ
فِي الشِّرْعَةِ وَمِنَ السُّنَنِ أَنْ يُسْتَشْفَى بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ
وَالْقُرْآنِ وَالْفَاتِحَةِ وَقَدْكَثُرَتِ اْلأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ فِيْ هَذَا
الْبَابِ .فَحَاصِلُ اْلإِشْكَالِ إنْ أُرِيْدَ مِنَ الرَّقْيِ مَا اعْتُقِدَ
تَأْثِيْرُهُ مِنْ غَيْرِهِ تَعَالَى أَوْ مَا لاَ يُعْلَمُ مَعْنَاهُ فَحَرَامٌ
وَإِلاَّ فَنَدْبٌ أَوْ سُنَّةٌ وَقَدْ نَفَيْتُمْ ذَلِكَ وَنُقِلَ عَنِ
النَّوَوِيِّ أَنَّ الرُّقَى فِيْ حَدِيْثِ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ
بِغَيْرِ حِسَابٍ مَا هِيَ مِنْ كَلاَمِ الْكُفَّارِ وَالْمَجْهُوْلَةِ الْمَعْنَى
وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ اْلآيَاتِ وَمَفْهُوْمَةُ الْمَعَانِيْ فَسُنَّةٌ
وَنَقَلَ الْبَعْضُ اْلإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الرَّقْيِ بِهَا .وَعَنِ
الْمَازِرِيِّ جَمِيْعُ الرُّقَى جَائِزٌ فِيْمَا ذُكِرَ .اهـ
& بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 488 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةُ ي) خَوَارِقُ اْلعَادَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ
الْمُعْجِزَةُ اْلمَقْرُوْنَةُ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ اْلمَعْجُوْزِ عَنْ
مُعَارَضَتِهَا اْلحَاصِلَةِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ وَتَعَلُّمٍ وَاْلكَرَامَةُ
وَهِيَ مَا تَظْهَرُ عَلَى يَدِ كَامِلِ اْلمُتَابَعَةِ لِنَبِيِّهِ مِنْ غَيْرِ
تَعَلُّمٍ وَمُبَاشَرَةِ أَعْمَالٍ مَخْصُوْصَةٍ وَتَنْقَسِمُ إِلىَ مَا هُوَ
إِرْهَاصٌ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ النَّبِيِّ قَبْلَ دَعْوَى النُّبُوَّةِ
وَمَا هُوَ مَعُوْنَةٌ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ اْلمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَمْ
يَفْسُقْ وَلَمْ يَغْتَرَّ بِهِ وَاْلاسْتِدْرَاجُ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عَلىَ يَدِ
اْلفَاسِقِ اْلمُغْتَرِّ وَالسِّحْرُ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِتَعَلُّمٍ
وَمُبَاشَرَةِ سَبَبٍ عَلىَ يَدِ فَاسِقٍ أَوْ كَافِرٍ كَالشَّعْوَذَةِ وَهِيَ
خِفَّةُ اْليَدِ بِاْلأَعْمَالِ وَحَمْلِ اْلحَيَاتِ وَلَدْغِهَا لَهُ وَاللَّعْبِ
بِالنَّارِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيْرٍ وَالطَّلاَسِمِ وَالتَّعْزِيْمَاتِ
اْلمُحَرَّمَةِ وَاسْتِخْدَامِ اْلجَانِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
& فتاوي الامام
النواوي صحـ : 200
سُئِلَ شِهَابُ الدِّيْنِ ابْنِ حَجَرٍ اْلهَيْتَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ
تَعَالىَ عَنْ كِتَابَةِ اْلأَسْمَاءِ الَّتِيْ لاَ يُعْرَفُ مَعْنَاهَا بِهَا
هَلْ ذَلِكَ مَكْرُوْهٌ أَوْحَرَمٌ ؟ نَقَلَ عَنِ اْلغَزَالِيِّ أَنَّهُ لاَ
يَحِلُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلىَ أَمْرٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللهِ فِيْهِ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِيْ أَفْتَى بِهِ اْلعِزُّ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ
كَمَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ فِيْ شَرْحِ اْلعُبَابِ إِنَّ كَتْبَ اْلحُرُوْفِ
اْلمَجْهُوْلَةِ لِْلأَمْرَاضِ لاَ يَجُوْزُ اْلاسْتِرْقاَءُ بِهَا وَلاَ
الرَّقْيُ ِلأَنَّهُ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرُّقَى
قَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ
فَعَرَضُوْهَا فَقَالَ لاَبَأْسَ وَإِنَّمَا لاَيَأْمُرُ بِذَلِكَ ِلأَنَّ مِنَ
الرُّقَى مَا يَكُوْنُ كُفْرًا وَإِذَا حَرُمَ كَتْبُهَا حَرُمَ التَّوَسُّلُ
بِهَا نَعَمْ إِنْ وَجَدْنَاهَا فِيْ كِتَابِ مَنْ يُوْثَقُ بِهِ عِلْمًا
وَدِيْنًا فَإِنْ أَمَرَ بِكِتَابِهَا أَوْ قِرَاءَتِهَا احْتَمَلَ اْلقَوْلُ
بِاْلجَوَازِ حِيْنَئِذٍ ِلأَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ
يَصْدُرْ مِنْهُ إِلاَّ بَعْدَ إِحَاطَتِهِ وَاطِّلاَعِهِ عَلَى مَعْنَاهَا
وَإِنَّهُ لاَ مَخْذُوْرَ فِيْ ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرَهَا عَلَى سَبِيْلِ
اْلحِكَايَةِ عَنِ اْلغَيْرِ الَّذِيْ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ أَوْذَكَرَهَا وَلَمْ
يَأْمُرْ بِقِرَاءَتِهَا وَلاَ تَعَرَّضَ لِمَعْنَاهَا فَالَّذِيْ يَتَّجِهُ
بَقَاءُ التَّحْرِيْمِ بِحَالِهِ وَمُجَرَّدُ إِمَامِ لَهَا لاَيَقْضِيْ أَنَّهُ
عَرَفَ مَعْنَاهَا فَكَثِيْرًًا مِنْ أَحْوَالِ أَرْبَابِ هَذِهِ التَّصَانِيْفِ
يَذْكُرُوْنَ مَا وَجَدُوْهُ مِنْ غَيْرِ فَحْصٍ عَنْ مَعْنَاهُ وَلاَ تَجْرِبَةٍ
لِمَبْنَاهُ وَإِنَّمَا يَذْكُرُوْنَهُ عَلَى جِهَةِ أَنَّ مُسْتَعْمِلَهُ
رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَلِذَلِكَ نَجِدُ فِيْ وِرْدِ اْلاِمَامِ اْليَافِعِيِّ
أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مَنَافِعَ وَخَوَاصَّ لاَ يَجِدُ مُسْتَعْمِلُهَا مِنْهَا
شَيْئاً وَإِنْ تَزَكَّتْ أَعْمَالُهُ وَصَفَّتْ سَرِيْرَتُهُ اهـ
& فتاوي للإمام عز الدين بن عبد السلام صحـ : 168-169
(مَسْأَلَةٌ) فِيْمَنْ يَكْتُبُ حُرُوْفًا مَجْهُوْلَةَ اْلمَعْنَى
لِْلأَمْرَاضِ فَتُنْجِحُ وَيَشْفِيْ بِهَا هَلْ يَحُوْزُ كَتْبُهَا أَمْ لاَ
وَفِي الرَّجُلِ يَجِدُ اسْماً مُعَظَّماً مُلْقًى فِي الطَّرِيْقِ مَا اْلأَوْلىَ
أَنْ يَفْعَلَ بِهِ هَلْ يُفَرِّقُ حُرُوْفَهُ وَيَكْفِيْهِ أَوْ يِغْسِلُهُ أَوْ
يَجْعَلُهُ فِيْ حَائِطٍ – إلى أن قال- الْجَوَابُ إِذَا جَهِلَ مَعْنَاهَا
فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَسْتَرْقِيَ بِهَا وَلاَ يَرْقِيْ بِهَا
فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ
الرُّقَى قَالَ اعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ فَلَمَّا عَرَضُوْهَا قَالَ لاَ
أَرَى بَأْساً مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
وَإِنَّمَا أَمَرَ بِعَرْضِهَا ِلأَنَّ مِنَ الرُّقَى مَا يَكُوْنُ كُفْراً
وَغَسْلُ اْلوَرَقِ اْلمَذْكُوْرِ أَوْلىَ مِنْ تَقْطِيْعِهِ وَمِنْ جَعْلِهِ فِي
اْلجِدْرَانِ مُعْرَضًا ِلأَنَّهُ يُؤْخَذَ أَوْ يَسْقُطَ فَيُسْتَهَانُ بِهِ اهـ
& شرح البهجة الوردية الجزء 5
صحـ : 18 مطبعة الميمنية
وَأَمَّا اْلاسْتِعَانَةُ بِاْلأَرْوَاحِ اْلأَرْضِيَّةِ بِوَاسِطَةِ
الرِّيَاضَةِ وَقِرَاءَةِ الْعَزَائِمِ إِلَى حَيْثُ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى
عَقِيْبَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ جَرْيِ الْعَادَةِ بَعْضَ خَوَارِقَ فَإِنْ كَانَ
مَنْ يَتَعَاطَى ذَلِكَ خَيْرًا مُتَشَرِّعًا فِيْ كَامِلِ مَا يَأْتِيْ وَيَذَرُ
وَكَانَ مَنْ يَسْتَعِيْنُ بِهِ مِنِ اْلأَرْوَاحِ الْخَيْرَةِ وَكَانَتْ
عَزَائِمُهُ لاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ وَلَيْسَ فِيْمَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِهِ مِنَ
الْخَوَارِقِ ضَرَرٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَحَدٍ فَلَيْسَتْ مِنَ السِّحْرِ بَلْ مِنَ
اْلأَسْرَارِ وَالْمَعُوْنَةِ فَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْقُيُوْدِ
فَتَعَلُّمُهَا حَرَامٌ إِنْ تَعَلَّمَ لِيَعْمَلَ بَلْ كَفَرَ إِنِ اعْتَقَدَ
الْحِلَّ فَإِنْ تَعَلَّمَهَا لِيَتَوَقَّاهَا فَمُبَاحٌ أَوَّلاً وَإِلاَّ
فَمَكْرُوْهٌ
5. MERAYAKAN TAHUN BARU NON
MUSLIM
Tepat tanggal 1 januari, di belahan dunia pasti menyelenggarakan yang
namanya tahun baru, tidak terkecuali di negara kita ini. Dalam Islam, istilah
demikian juga dikenal sebagaimana biasa dirayakan pada tanggal 1 muharram.
Secara esensial, Tahun Baru Islam dengan tahun baru yang lain tidak jauh
berbeda, yakni; moment yang begitu berharga bagi setiap orang untuk introfeksi
diri, sejauh mana nilai positif dan negatifnya perbuatan yang selama ini
dilakukan. Namun perberbedaan itu justru muncul dalam mengekspresikan moment
tersebut. Dalam Islam, tahun baru dirayakan dengan perbuatan yang terdapat
nilai-nilai ibadahnya. Akan tetapi tahun baru di luar Islam identik dengan
hura-hura, ugal-ugalan dan sejenisnya. Kendati demikian, tak sedikit
orang-orang muslim yang ikut merayakan hal itu. Bagimana hukum orang Islam ikut
merayakan tahun baru selain Islam?
Jawab: Haram karena tasabbuh (menyerupai) dengan
orang kafir atau orang fâsiq.
Referensi:
& المعيار المعربي الجزء 11 صحـ :
150-152 للشيخ أحمد بن يحي الونشريسي المالكى
( اَْلاْحْتِفَالُ بِفَاتِحِ
السُّنَّةِ اْلمِيْلاَدِيَّةِ ) وَسُئِلَ أَبُو اْلأُصْبُعِ عِيْسَي بْنِ
مُحَمَّدٍ التَّمِيْلِىُّ عَنْ لَيْلَةِ يَنِيَرَ (Januari) الَّتِيْ يَسُمُّوْنَهَا النَّاسُ اْلمِيْلاَدَ
وَيَجْتَهِدُوْنَ لَهَا فِي اْلاسْتِعْدَادِ وَيَجْعَلُوْنَهَا كَأَحَدِ
اْلأَعْيَادِ وَيَتَهَادُوْنَ بَيْنَهُمْ صُنُوْفَ اْلأَطْعِمَةِ وَأَنْوَاعَ
التُّحَفِ وَالطُّرَفِ اْلمَثُوْبَةِ لِوَجْهِ الصِّلَةِ وَيَتْرُكُ الرِجَالُ
وَالنِّسَاءُ أَعْمَالَهُمْ صَحِيْبَتَهَا تَعْظِيْماً لِلْيَوْمِ وَيَعُدُوْنَ
رَأْسَ السَّنَةِ أَتَرَى ذَلِكَ أَكْرَمَكَ اللهُ بِدْعَةً مُحَرَّمَةً
لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلاَ أَنْ يَجِبَ أَحَداً مِنْ
أَقَارِبِهِ وَأَصْهَارِهِ إِلىَ شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ الَّذِيْ
أَعَدَّهُ لَهَا أَمْ هُوَ مَكْرُوْهٌٌ لَيْسَ بِاْلحَرَامِ الصَّرَاحِ أَمْ مُسْتَقِلٌّ وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيْثٌ
مَأْثُوْرَةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
اْلمُتَشَبِّهِيْنَ مِنْ أُمَّتِهِ بِالنَّصَارَى فِيْ نَيْرُوْزِهِمْ
وَمِهْرَجَانِهِمْ وَأَنَّهُمْ مَحْشُوْرُوْنَ مَعَهُمْ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ
.وَجَاءَتْ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُُوَ
مِنْهُمْ .فَبَيَّنَ لَنَا أَكْرَمَكَ
اللهُ مَا صَحَّ لَكَ فِيْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَجَابَ قَرَأْتُ كِتَابََكَ
هَذَا وَوَقَفْتُ عَلىَ مَا عَنْهُ سَأَلْتَ وَكُلِّ مَا ذَكَرْتَهُ فِيْ
كِتَابِكَ فَمُحَرَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ اْلعِلْمِ. وَقَدْ رَوَيْتُ اْلأَحَادِيْثَ
الَّتِيْ ذَكَرْتُهَا مِنَ التَّشْدِيْدِ فْي ذَلِكَ وَرَوَيْتُ أَيْضًا أَنَّ
يَحْيَى بْنَ يَحْيَى اللَّيْثِيَّ قَالَ لاَ تَجُوْزُ اْلهَدَايَا فِي
اْلمِيْلاَدِ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَلاَ مِنْ مُسْلِمٍ وَلاَ إِجَابَةُ
الدَّعْوَةِ فِيْهِ وَِلاَ اسْتِعْدَادٌ لَهُ .وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُجْعَلَ
كَسَائِرِ اْلأَيَّامِ وَرُفِعَ فِيْهِ حَدِيْثاً إِلَى النَّبِي صَلىَ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْماً ِلأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ
مُسْتَنْزِلُوْنَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ فَمَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ فِيْ نَيْرُوْزِهِمْ
وَمِهْرَجَانِهِمْ حُشِرَ مَعَهُمْ قَالَ
يَحْيَى وَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ كِنَانَةَ وَأَخْبَرْتُهُ حَالَنَا فِيْ
بِلاَدِنَا فَأَنْكَرَ وَعَابَهُ وَقَالَ الَّذِيْ يَثْبُتُ عِنْدَنَا فِيْ ذَلِكَ
اْلكَرَاهِيَّةُ وَكَذَلِكَ سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُوْلُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ
صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ حُشِرَ مَعَهُمْ قَالَ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَكَذَلِكَ إِجْرَاءُ اْلخَيْلِ وَاْلمُبَارَاةُ فِي
اْلعَنْصَرَةِ (perayaan hari ahad ke 7
sesudah hari paskah untuk Kristen / hari ahad ke 50 sesudah hari paskah untuk
Yahudi pantekosta) لاَ يَجُوْزُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ مِنْ
وَشْيِ بُيُوْتِهِمْ يَوْمَ اْلعَنْصَرَةِ وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ اْلجَاهِلِيَّةِ
وَكَذَلِكَ إِخْرَاجُ ثِيَابِهِنَّ إِلىَ النِّدَأِ بِاللَّيْلِ وَمَكْرُوْهٌ
أَيْضاً تَرْكُهُنَّ اْلعَمَلَ فِيْ ذَلِكَ اْليَوْمِ وَأَنْ يَجْعَلَ وَرَقَ
اْلكُرُنْبِ (kubis) وَاْلخَضْرَةِ (sayur) وَاغْتِسَالُهُنَّ بِاْلمَاءِ ذَلِكَ اْليَوْمَ لاَ يَحِلُّ
أَصْلاً إِلاَّ لِحَاجَةٍ مِنْ جِبَايَةٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمَنْ
فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ فِيْ دَمِ زَكَرِيَاءِ وَقَدْ جَاءَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ
مِنْهُمْ ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلاً كَانَ شَرِيْكَ مَنْ عَمِلَهُ هَذَا
فِيْمَنْ رَضِيَ وَلَمْ يَعْمَلْهُ فَكَيْفَ مَنْ عَمِلَهُ وَسَنَّهُ سُنَّةً
وَاللهَ نَسْأََلَهُ اَلتَّوْفِيْقَ يَطْلُبُ شَرْعاً اْلعَمَلَ فِيْ سَائِرِ اْلأَيّاَمِ
! وَإِيّاَكُنَّ تَعْظِيْمَ يَوْمِ اْلأَحَدِ وَالسَّبْتِ وَتَرْكَ اْلعَمَلِ
فِيْهِماَ وَفِيْ أَعْيَادِ النَّصَارَى وَاعْمَلْنَ اْلأَيّاَمَ كُلَّهَا
وَيَوْمَ اْلجُمْعَةِ حَتَّى يُنَادَى بِالصَّلاَةِ ثُمَّ تُصَلِّيْنَ فَإِذاَ
فَرَغْتُنَّ فَأَقْبِلْنَ عَلىَ شُغْلِكُنَّ وَمَعَايِشِكُنَّ وَمَصْلَحَةِ
أَزْوَاجِكُنَّ وَأَوْلاَدِكُنَّ وَلاَ تَدَعْنَ اْلعَمَلَ رَاتِباً وَلاَ
تُعَظِّمْنَ يَوْماً بِتَرْكِ اْلعَمَلِ فِيْهِ إِلاَّ يَوْمَ الْفِطْرِ
وَاْلأَضْحَى فَإِنَّهُماَ يَوْماَ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَشُكْرِ اللهِ. اهـ
& فيض القدير الجزء 6
صحـ : 104 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( مَنْْ
تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ ) أَيْ تَزَيَّا فِيْ ظَاهِرِهِ بِزِيِّهِمْ وَفِيْ
تَعَرُّفِهِ بِفِعْلِهِمْ وَفِيْ تَخَلُّقِهِ بِخُلُقِهِمْ وَسَارَ بِسِيْرَتِهِمْ
وَهَدْيِهِمْ فِيْ مَلْبَسِهِمْ وَبَعْضِ أَفْعَالِهِمْ أَيْ وَكَانَ التَّشَبُّهُ
بِحَقٍّ قَدْ طَابَقَ فِيْهِ الظَّاهِرُ اْلبَاطِنَ ( فَهُوَ مِنْهُمْ ) وَقِيْلَ
اْلمَعْنَى مَنْ تَشَبَّهَ بِالصَّالِحِيْنَ وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ يُكْرَمُ
كَمَا يُكْرَمُوْنَ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِاْلفُسَّاقِ يُهَانُ وَيُخْذَلُ كَهُمْ
وَمَنْ وُضِعَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ الشَّرَفِ أُكْرِمَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ
شَرَفُهُ وَفِيْهِ أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ مِنَ اْلجِنِّ بِاْلحَيَّاتِ وَظَهَرَ
بِصُوْرَتِهِمْ قُتِلَ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ اْلآنَ لُبْسُ عِمَامَةٍ زُرْقَاءَ
أَوْ صَفْرَاءَ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَسْلاَنِ وَبِأَبْلَغَ مِنْ ذَلِكَ صَرَّحَ
اْلقُرْطُبِيُّ فَقَالَ لَوْ خَصَّ أَهْلُ اْلفُسُوْقِ وَاْلمُجُوْنِ بِلِبَاسٍ
مُنِعَ لُبْسُهُ لِغَيْرِهِمْ فَقَدْ يَظُنُّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ
مِنْهُمْ فَيَظُنُّ بِهِ ظَنَّ السُّوْءِ فَيَأْثَمُ الظَّانُّ وَاْلمَظْنُوْنُ
فِيْهِ بِسَبَبِ اْلعَوْنِ عَلَيْهِ اهـ
& حاشية الجمل الجزء
2 صحـ : 200 مكتبة دار الفكر
(
وَكُرِهَ ) أَنْ يُجْعَلَ لَهُ ( فُرُشٌ وَمِخَدَّةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيْمِ (
وَصُنْدُوْقٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ ) ; ِلأَنَّ فِيْ ذَلِكَ إضَاعَةَ مَالٍ
أَمَّا إذَا احْتِيْجَ إِلَى صُنْدُوْقٍ لِنَدَاوَةٍ وَنَحْوِهَا كَرَخَاوَةٍ فِي
اْلأَرْضِ فَلاَ يُكْرَهُ وَلاَ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إِلاَّ حِيْنَئِذٍ .(
قَوْلُهُ ; ِلأَنَّ فِيْ ذَلِكَ إضَاعَةَ مَالٍ ) أَيْ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ
تَعْظِيْمُ الْمَيِّتِ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُوْلِ ;
ِلأَنَّ اْلإِضَاعَةَ إنَّمَا تَكُوْنُ مُحَرَّمَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ لِغَرَضٍ
شَرْعِيٍّ اهـ .
6. ETIKA TAWASUL YANG BENAR
Dari berbagai macam etika tawassul, ada sebagian kyai yang bertawassul
disebuah makam yang dianggap keramat dengan bahasa demikian; “Mbah Sunan, Njenengan
walinipun Gusti Allah, Njenengan langkung keparek kalian Gusti
Allah. Do’a Panjenengan langkung kasembadan deneng Gusti Allah. Kawulo
nyuwun Panjenengan donga’aken dumateng Gusti Allah, supados ngijabahi
dungo kulo”. Hal ini karena mereka berkeyakinan, bahwa para wali yang telah
wafat masih tetap bisa beraktifitas seperti halnya orang hidup.
Pertanyaan:
a. Dapatkah dibenarkan bertawasul dengan cara seperti di atas?
Jawab: Dapat dibenarkan, karena bahasa yang diungkapkan
tidak mengesankan ke-syirik-an atau larangan syari’at.
Referensi:
&
فيض القدير الجزء 2 صحـ : 169 مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
(اَلَلَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ)
أَطْلُبُ مِنْكَ (وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ) صَرَّحَ
بِاسْمِهِ مَعَ وُرُوْدِ النَّهْيِ عَنْهُ تَوَاضُعاً لِكَوْنِ التَّعْلِيْمِ مِنْ
جِهَتهِ ِ(نَبِيِّ الرَّحْمَةِ) أَيِ اْلمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ (يَا
مُحَمَّدُ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ) أَيِ اسْتَشْفَعْتُ بِكَ (إِلَى رََبِّيْ)
قَالَ الطِّيْبِيُّ اْلبَاءُ فِيْ بِكَ لِْلاسْتِعَانَةِ وَقَوْلُهُ إِنِّيْ
تَوَجَّهْتُ بِكَ بَعْدَ قَوْلِكَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ فِيْهِ مَعْنَى قَوْلِهِ
تَعَالىَ (مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ) [ البقرة : 255
] (فِيْ حَاجَتيِْ هَذِهِ لِتَقْضَى لِيْ) أَيْ لِيَقْضِيَهَا رَبِّيْ ليِْ
بِشَفَاعَتِهِ سَأَلَ اللهَ أَوَّلاً أَنْ يَأْذَنَ لِنَبِيِّهِ أَنْ يَشْفَعَ
لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّبِيِّ مُلْتَمِسًا شَفَاعَتَهُ لَهُ ثُمَّ كَرَّ
مُقْبِلاً عَلىَ رَبِّهِ أَنْ يَقْبَلَ شَفَاعَتَهُ اهـ
&
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي الجزء 2 صحـ
: 126 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(مَسْأَلَةَ ج) التَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَاْلأَوْلِيَاءِ فِيْ
حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ مُبَاحٌ شَرْعاً كَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ
الصَّحِيْحَةُ كَحَدِيْثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْن عَصَى وَحَدِيْثِ مَنِ
اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَأَحَادِيْثِ الشَّفَاعَةِ وَالَّذِيْ تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ
مَشَايِخِنَا وَهُمْ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهَلُمَّ جَرَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ
ثَابِتٌ فِيْ أَقْطَارِ اْلبِلاَدِ وَكَفَى بِهِمْ أُسْوَةٌ وَهُمُ النَّاقِلُوْنَ
لَنَا الشَّرِيْعَةَ وَمَا عَرَفْنَا إِلاَّ بِتَعْلِيْمِهِمْ لَنَا فَلَوْ
قَدَّرْنَا أَنَّ اْلمُتَقَدِّمِيْنَ كَفَرُوْا كَمَا يَزْعُمُهُ هَؤُلاَءِ
اْلأَغْبِيَاءُ لَبَطَلَتِ الشَّرِيْعَةُ اْلمُحَمَّدِيَّةُ وَقَوْلُ الشَّخْصِ
اْلمُؤْمِنِ يَا فُلاَنُ عِنْدَ وُقُوْعِهِ فِيْ شِدَّةٍ دَاخِلٌ فِي التَّوَسُّلِ
بِاْلمَدْعُوِّ إِلىَ اللهِ تَعَالىَ وَصَرْفُ النِّدَاءِ إِلَيْهِ مََجَازٌ لاَ
حَقِيْقَةٌ وَاْلمَعْنَى يَا فُلاَنُ أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلىَ رَبِّيْ أَنْ
يَقِيْلُ عَثْرَتِيْ أَوْ يَرَدُّ غَائِبِيْ مَثَلاً فَاْلمَسْؤُوْلُ فِي
اْلحَقِيْقَةِ هُوَ اللهُ تَعَالىَ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ اْلاِسْتِعَانَةَ
بِالنَّبِيِّ أَوِ اْلوَلِّيِّ مَجَازاً وَاْلعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ قَصْدَ
الشَّخْصِ التَّوَسُّلُ بِنَحْوِ النَّبِيِّ صَارَ كَالسَّبَبِ وَإِطْلاَقُهُ
عَلىَ اْلمُسَبَّبِ جَائِزٌ شَرْعاً وَعُرْفاً وَارِدٌ فِي اْلقُرآنِ وَالسُّنَّةِ
كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِيْ عِلْمِ اْلمَعَانِيْ وَاْلبَيَانِ نَعَمْ يَنْبَغِيْ
تَنْبِيْهُ اْلعَوَامِّ عَلىَ أَلْفَاظٍ تَصْدُرُ مِنْهُم تَدُلُّ عَلىَ الْقَدْحِ
فِيْ تَوْحِيْدِهِمْ فَيَجِبُ إِرْشَادُهُمْ وَإِعْلاَمُهُمْ بِأَنَّ لاَ نَافِعَ
وَلاَ ضَارَّ إِلاَّ اللهُ تعَاَلىَ لاَ يَمْلِكُ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً
وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ بِإِرَادَةِ اللهِ تَعَالىَ قَالَ تَعَالىَ لِنَبِيِّهِ
عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ {قُلْ إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ
رَشَداً} اهـ. قُلْتُ وَقَالَ بَعْضُ اْلمُحَقِّقِيْنَ وَلاَ يَظْهَرُ لِيْ أَنَّ
حِكْمَةَ تَوَسُّلِ عُمَرَ بِاْلعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دُوْنَ النَّبِيّ
هِيَ مَشْرُوْعِيَّةَ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِغَيْرِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
وَذَلِكَ ِلأَنَّ التَّوَسُّلَ بِهِ أَمْرٌ مَعْلُوْمٌ مُحَقَّقٌ عِنْدَهُمْ
فَلَوْ تَوَسَّلَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ِلأُخِذَ مِنْهُ عَدَمُ
جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِغَيْرِهِ للهِ تَعَالىَ وَعِبَارَةُ ك وَأَمَّا
التَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَهُوَ أَمْرٌ مَحْبُوْبٌ ثَابِتٌ
في اْلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ وَقَدْ أَطْبَقُوْا عَلَى طَلَبِهِ بَلْ ثَبَتَ
التَّوَسُّلُ بِاْلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهِيَ أَعْرَاضٌ فَبِالذَّوَاتِ
أَوْلَى أَمَّا جَعْلُ اْلوَسَائِطِ بَيْنَ اْلعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَإِنْ
كَانَ يَدْعُوْهُمْ كَمَا يَدْعُوْ اللهَ تَعَالىَ فِي اْلأُمُوْرِ وَيَعْتَقِدُ
تَأْثِيْرَهُمْ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَهُوَ كُفْرٌ وَإِنْ كَانَ
مُرَادُهُ التَّوَسُّلَ بِهِم إِلىَ الله ِتَعَالَى فِيْ قَضَاءِ مُهِمَّاتِهِ
مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ اللهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُّ اْلمُؤْثِرُ فِي اْلأُمُوْرِ
فَالظَّاهِرُ عَدَمُ كُفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ قَبِيْحاً.
&
شواهد الحق صحـ : 155 مكتبة الشاملة الإصدار
الثاني
وَرَوَي اْلبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ أَنَّ
النَّاسَ أَصَابَهُمْ قَحْطٌ فِيْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَ
بِلاَلُ بْنِ اْلحَارِثَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى قَبْرِ النَّبِيe وَقَالَ
"يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتََسْْقِ ِلأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوْا".
فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ e فِي
اْلمَنَامِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ .وَلَيْسَ اْلاسْتِدْلاَلُ
بِالرُّؤْيَا لِلنَّبِيِّ فَإِنَّ رُؤْيَاهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَكِنْ لاَ
تَثْبُتُ بِهَا اْلأَحْكَامُ ِلإِمْكَانِ اشْتِبَاِهِ اْلكَلاَمِ عَلىَ الرَّائِيْ
لاَ لِشَكٍّ فِي الرُّؤْيَا وَإِنَّمَا اْلاسْتِدْلاَلُ بِفِعْلِ بِلاَلِ ابْنِ
اْلحَارِثِ فِي اْليَقْظَةِ فَإِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي e
فَإِتْيَانُهُ لِقَبْرِ النَّبِي e
وَنِدَاؤُهُ لَهُ وَطَلَبُهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ ِلأُمَّتِهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ
ذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ مِنْ بَابِ التََّوَسُّلِ وَالتَشَفُّعِ وَاْلاسْتِغَاثَةِ
بِهِ وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ اْلقُرْبَاتِ . اهـ
&
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3
صحـ : 200 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ فِي اْلإِيعَابِ وَإِنَّمَا تُسَنُّ الزِّيَارَةُ لِلِاعْتِبَارِ
وَالتَّرَحُّمِ وَالدُّعَاءِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيِّ إِنَّ نَدْبَ الزِّيَارَةِ
مُقَيَّدٌ بِقَصْدِ اْلاعْتِبَارِ أَوِ التَّرَحُّمِ وَاْلاسْتِغْفَارِ أَوِ
التِّلاَوَةِ وَالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ وَيَكُونُ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا أَيْ وَلَوْ
أَجْنَبِيًّا لاَ يَعْرِفُهُ لَكِنَّهَا فِيمَنْ يَعْرِفُهُ آكَدُ فَلاَ تُسَنُّ
زِيَارَةُ الْكَافِرِ بَلْ تُبَاحُ كَمَا فِي الْمَجْمُوْعِ .وَإِذَا كَانَتْ
لِلِاعْتِبَارِ فَلاَ فَرْقَ ثُمَّ قَالَ فِيْ تَقْسِيْمِ الزِّيَارَةِ أَنَّهَا
إِمَّا لِمُجَرَّدِ تَذَكُّرِ الْمَوْتِ وَاْلآخِرَةِ فَتَكْفِيْ رُؤْيَةُ
الْقُبُوْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِهَا وَإِمَّا لِنَحْوِ الدُّعَاءِ
فَتُسَنُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَإِمَّا لِلتَّبَرُّكِ فَتُسَنُّ ِلأَهْلِ الْخَيْرِ
ِلأَنَّ لَهُمْ فِيْ بَرَازِخِهِمْ تَصَرُّفَاتٍ وَبَرَكَاتٍ لاَ يُحْصَى
عَدَدُهَا .اهـ
b. Bagaimana cara bertawassul yang benar?
Jawab: Segala macam cara yang mengandung unsur permohonan
kepada Allah Swt. dan meminta syafâ’at (bantuan) dengan segala hal yang dapat
memperkuat terkabulnya do’a, dengan syarat menghindari keyakinan, ucapan,
maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama.
Referensi:
&
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي الجزء 2 صحـ
: 126 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(مَسْأَلَةَ ج) التَّوَسُّلُ
بِاْلأَنْبِيَاءِ وَاْلأَوْلِيَاءِ فِيْ حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ مُبَاحٌ
شَرْعاً كَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ كَحَدِيْثِ آدَمَ عَلَيْهِ
السَّلاَمُ حِيْن عَصَى وَحَدِيْثِ مَنِ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَأَحَادِيْثِ
الشَّفَاعَةِ وَالَّذِيْ تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ مَشَايِخِنَا وَهُمْ عَنْ
مَشَايِخِهِمْ وَهَلُمَّ جَرَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ثَابِتٌ فِيْ أَقْطَارِ
اْلبِلاَدِ وَكَفَى بِهِمْ أُسْوَةٌ وَهُمُ النَّاقِلُوْنَ لَنَا الشَّرِيْعَةَ
وَمَا عَرَفْنَا إِلاَّ بِتَعْلِيْمِهِمْ لَنَا فَلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ
اْلمُتَقَدِّمِيْنَ كَفَرُوْا كَمَا يَزْعُمُهُ هَؤُلاَءِ اْلأَغْبِيَاءُ
لَبَطَلَتِ الشَّرِيْعَةُ اْلمُحَمَّدِيَّةُ وَقَوْلُ الشَّخْصِ اْلمُؤْمِنِ يَا
فُلاَنُ عِنْدَ وُقُوْعِهِ فِيْ شِدَّةٍ دَاخِلٌ فِي التَّوَسُّلِ بِاْلمَدْعُوِّ
إِلىَ اللهِ تَعَالىَ وَصَرْفُ النِّدَاءِ إِلَيْهِ مََجَازٌ لاَ حَقِيْقَةٌ
وَاْلمَعْنَى يَا فُلاَنُ أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلىَ رَبِّيْ أَنْ يَقِيْلُ عَثْرَتِيْ
أَوْ يَرَدُّ غَائِبِيْ مَثَلاً فَاْلمَسْؤُوْلُ فِي اْلحَقِيْقَةِ هُوَ اللهُ
تَعَالىَ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ اْلاِسْتِعَانَةَ بِالنَّبِيِّ أَوِ اْلوَلِّيِّ
مَجَازاً وَاْلعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ قَصْدَ الشَّخْصِ التَّوَسُّلُ
بِنَحْوِ النَّبِيِّ صَارَ كَالسَّبَبِ وَإِطْلاَقُهُ عَلىَ اْلمُسَبَّبِ جَائِزٌ
شَرْعاً وَعُرْفاً وَارِدٌ فِي اْلقُرآنِ وَالسُّنَّةِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِيْ
عِلْمِ اْلمَعَانِيْ وَاْلبَيَانِ نَعَمْ يَنْبَغِيْ تَنْبِيْهُ اْلعَوَامِّ عَلىَ
أَلْفَاظٍ تَصْدُرُ مِنْهُم تَدُلُّ عَلىَ الْقَدْحِ فِيْ تَوْحِيْدِهِمْ فَيَجِبُ
إِرْشَادُهُمْ وَإِعْلاَمُهُمْ بِأَنَّ لاَ نَافِعَ وَلاَ ضَارَّ إِلاَّ اللهُ
تعَاَلىَ لاَ يَمْلِكُ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ
بِإِرَادَةِ اللهِ تَعَالىَ قَالَ تَعَالىَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:
{قُلْ إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً} اهـ. قُلْتُ وَقَالَ
بَعْضُ اْلمُحَقِّقِيْنَ وَلاَ يَظْهَرُ لِيْ أَنَّ حِكْمَةَ تَوَسُّلِ عُمَرَ
بِاْلعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دُوْنَ النَّبِيّ هِيَ مَشْرُوْعِيَّةَ
جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِغَيْرِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَذَلِكَ ِلأَنَّ
التَّوَسُّلَ بِهِ أَمْرٌ مَعْلُوْمٌ مُحَقَّقٌ عِنْدَهُمْ فَلَوْ تَوَسَّلَ
بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ِلأُخِذَ مِنْهُ عَدَمُ جَوَازِ التَّوَسُّلِ
بِغَيْرِهِ للهِ تَعَالىَ وَعِبَارَةُ ك وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِاْلأَنْبِيَاءِ
وَالصَّالِحِيْنَ فَهُوَ أَمْرٌ مَحْبُوْبٌ ثَابِتٌ في اْلأَحَادِيْثِ
الصَّحِيْحَةِ وَقَدْ أَطْبَقُوْا عَلَى طَلَبِهِ بَلْ ثَبَتَ التَّوَسُّلُ
بِاْلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهِيَ أَعْرَاضٌ فَبِالذَّوَاتِ أَوْلَى أَمَّا
جَعْلُ اْلوَسَائِطِ بَيْنَ اْلعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَإِنْ كَانَ يَدْعُوْهُمْ
كَمَا يَدْعُوْ اللهَ تَعَالىَ فِي اْلأُمُوْرِ وَيَعْتَقِدُ تَأْثِيْرَهُمْ فِيْ
شَيْءٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَهُوَ كُفْرٌ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ التَّوَسُّلَ
بِهِم إِلىَ الله ِتَعَالَى فِيْ قَضَاءِ مُهِمَّاتِهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ
اللهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُّ اْلمُؤْثِرُ فِي اْلأُمُوْرِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ
كُفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ قَبِيْحاً.
&
نور الإسلام صحـ : 102 مكتبة الشاملة الإصدار
الثاني
إِنَّ التَّوَسُّلَ وَقَعَ وَيَقَعُ بِأَوْجَهٍ كَثِيْرَةٍ وَيَرْجِعُ
كُلُّهَا إِلَى حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ اْلالْتِجَاءُ إِلىَ اللهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى مِنَ التَّوَسُّلِ وَالتَّشَفُّعِ بِمَا يُؤَيِّدُ إِجَابَةَ دُعَائِهِ
وَطَلَبِهِ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَبَابُ التَّشَفُّعِ بَابٌ وَاسِعٌ عَلىَ مَا
هُوَ وَاضِحٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ .اهـ
&
أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء 3
صحـ : 51 مكتبة عالم الكتب
وَفِيْ حَاشِيَةِ الشَّيْخِ عَلِيِّ الْعَدَوِيِّ عَلَى الْخَرَشِيِّ فِيْ
بَابِ الْيَمِيْنِ .وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِبَعْضِ مَخْلُوْقَاتِهِ فَجَائِزَةٌ
وَأَمَّا اْلإِقْسَامُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّعَاءِ بِبَعْضِ
مَخْلُوْقَاتِهِ كَقَوْلِهِ يَعْنِي الدَّاعِيْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لَنَا
فَخَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ .
7. DISCOUNT DI HARI NATAL
Dalam menyambut moment hari Natal
dan Tahun Baru, para pengelola Departement Store biasanya berlomba-lomba untuk
dapat memikat hati para konsumennya. Diantaranya dengan menggelar Big Sale
dengan discount yang beragam. Mulai dari 10 % sampai 90 %. Masyarakatpun sangat
antusias dan seakan tidak mau kehilangan kesempatan emas ini. Mereka
berbondong-bondong mengunjungi Departement Store di kota mereka masing-masing.
Pertanyaan:
a.
Apakah tindakan para pengelola
Departement Store tersebut diharamkan karena termasuk menyemarakkan hari raya
Nasroni?
b.
Jika kita kebetulan
berkeliling kota atau shopping (belanja) di
malam Natal
tanpa kita sengaja atau untuk mendapatkan harga murah. Apakah termasuk
pekerjaan yang diharamkan dengan alasan yang ada pada sub a atau dengan alasan
yang lain?
Jawab:
a.
Ya, jika ada
tujuan memeriahkan Natal , atau yang disediakan
di Mall adalah kebutuhan Natal .
b. Tidak, kecuali bila ada tujuan untuk memriahkan atau
hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang salah (taghrir) pada kaum
muslimin.
Referensi:
&
الآداب الشرعية الجزء
3 صحـ : 260 مكتبة عالم الكتب
فَصْلٌ ( فِي التِّجَارَةِ إلَى بِلَادِ الْأَعْدَاءِ وَمُعَامَلَةِ
الْكُفَّارِ ) تُكْرَهُ التِّجَارَةُ وَالسَّفَرُ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
وَبِلَادِ الْكُفْرِ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَالْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ
وَالرَّوَافِضِ وَالْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ
إظْهَارِ دِينِهِ فِيهَا حَرُمَ سَفَرُهُ إلَيْهَا وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ
الدِّينِ فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ حَمْلِ
التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ فَقَدْ يُقَالُ
إنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ فِي أَعْيَادِهِمْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ
عَلَى عِيدِهِمْ مِنْ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَنِحْوِ ذَلِكَ كَحَمْلِهَا إلَى
أَرْضِ الْحَرْبِ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى دِينِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِذَا
مَنَعْنَا مِنْهَا إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ فَهُنَا أَوْلَى وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ
وَأَنَّ الْأَقْوَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي
الْوَاضِحَةِ أَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ مُهَادَاتُهُمْ مَا
يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى أَعْيَادِهِمْ أَمَّا بَيْعُ السِّلَاحِ لِأَهْلِ
الْحَرْبِ فَلَا يَجُوزُ وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْفِقْهِ اهـ
&
الآداب الشرعية
الجزء 3 صحـ : 431 مكتبة عالم
الكتب
فَصْلٌ ( دُخُولُ مَعَابِدِ الْكُفَّارِ وَالصَّلَاةُ فِيهَا وَشُهُودُ
أَعْيَادِهِمْ ) وَلَهُ دُخُولُ بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَالصَّلَاةُ
فِي ذَلِكَ وَعَنْهُ ، يُكْرَهُ إنْ كَانَ ثَمَّ صُورَةٌ وَقِيلَ مُطْلَقًا ذَكَرَ
ذَلِكَ فِي الرِّعَايَةِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْفَرْضِ
فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لَا بَأْسَ
بِدُخُولِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ الَّتِي لَا صُوَرَ فِيهَا وَالصَّلَاةِ
فِيهَا - الى أن قال - وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شُهُودُ أَعْيَادِ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ لَا يَجُوزُ
شُهُودُ أَعْيَادِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي
رِوَايَةِ مُهَنَّا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ لَا
يَشْهَدُونَ الزُّورَ } قَالَ الشَّعَانِينُ وَأَعْيَادُهُمْ فَأَمَّا مَا
يَبِيعُونَ فِي الْأَسْوَاقِ فَلَا بَأْسَ بِحُضُورِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ
فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا فَقَالَ إنَّمَا يُمْنَعُونَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ
بِيَعَهُمْ وَكَنَائِسَهُمْ فَأَمَّا مَا يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ
الْمَأْكَلِ فَلَا وَإِنْ قَصَدَ إلَى تَوْفِيرِ ذَلِكَ وَتَحْسِينِهِ
لِأَجْلِهِمْ وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ ( بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ
الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيَادِ الْمُشْرِكِينَ ) وَذَكَرَ عَنْ مُهَنَّا قَالَ
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ شُهُودِ هَذِهِ الْأَعْيَادِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَنَا
بِالشَّامِ مِثْلَ دَيْرِ أَيُّوبَ وَأَشْبَاهِهِ يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ
يَشْهَدُونَ الْأَسْوَاقَ وَيَجْلِبُونَ فِيهِ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ وَالدَّقِيقَ
وَالْبُرَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ
يَشْتَرُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ قَالَ إذَا لَمْ يَدْخُلُوا
عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ السُّوقَ فَلَا بَأْسَ قَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَإِنَّمَا رَخَّصَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
دُخُولِ السُّوقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ فَعُلِمَ
مَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ بِيَعِهِمْ وَكَذَلِكَ أَخَذَ الْخَلَّالُ مِنْ ذَلِكَ
الْمَنْعَ مِنْ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ فَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ
عَلَى مِثْلِ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْمَنْعِ مِنْ
دُخُولِ كَنَائِسِهِمْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ بَابِ
التَّنْبِيهِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِهِمْ قَالَ وَقَدْ
تَقَدَّمَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى مَسْأَلَةٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ حُضُورِ
أَعْيَادِهِمْ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ
الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كَنَائِسِهِمْ وَالتَّشَبُّهِ بِهِمْ
يَوْمَ نَيْرُوزِهِمْ وَمِهْرَجَانِهِمْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ثَوْرِ
بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى
الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ
عَلَيْهِمْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا عَلَى هَذَا لَا
نَدَعُهُمْ يُشْرِكُونَا فِي عِيدِنَا يَعْنِي لِاخْتِصَاصِ كُلِّ قَوْمٍ
بِعِيدِهِمْ اهـ
&
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4
صحـ : 238-239 مكتبة دار الفكر
( بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ
هَلْ يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا
تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ
الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ
الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِي
بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ فِيهِ إذَا
كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا
لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ
صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ
يَعْتَنُونَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ
الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا
بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ
وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي سَعْدِ
الذَّابِحِ فِي بُرْجِ الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا
أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُونَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ
الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ
عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لَا ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا كُفْرَ بِفِعْلِ
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ
عَلَى وَسَطِهِ أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ
بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ اهـ فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ
ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ
التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَ كُفْرًا
قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي
شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا أَوْ فِي شِعَارِ الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ
النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ
يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ
رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا
ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِينَ
النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ
وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ
الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ
بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ
يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا
وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ
لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ
وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ
أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ
وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ
وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ
وَيَقُولُونَ إنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا
لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ
فِيهِ لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ
وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ
وَالْحَكَّةِ وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ فِي الْحَمَّامِ
إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ
مِنْ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ اهـ
&
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 2 صحـ :
421 مكتبة دار الفكر
قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ
لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا دُعَاءُ
الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَنُوزِعَ فِيهِ
بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُ اسْتِدْرَاجًا كَمَا اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ
فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيلَ وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي
التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَغْرِيرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ
طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا اهـ
&
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 2 صحـ :
382 مكتبة دار الفكر
وَإِفْرَاطُ تَوْسِعَةِ الثِّيَابِ وَالْأَكْمَامِ بِدْعَةٌ وَسَرَفٌ وَتَضْيِيعٌ
لِلْمَالِ نَعَمْ مَا صَارَ شِعَارًا لِلْعُلَمَاءِ يُنْدَبُ لَهُمْ لُبْسُهُ
لِيُعْرَفُوا بِذَلِكَ فَيُسْأَلُوا وَلِيُطَاوَعُوا فِيمَا عَنْهُ زَجَرُوا كَمَا
قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِامْتِثَالِ
أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ
يُنْدَبُ لَهُمْ لُبْسُهُ ) أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِمْ التَّشَبُّهُ بِهِمْ
فِيهِ لِيُلْحَقُوا بِهِمْ وَعِبَارَةُ طب فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ وَبَحَثَ
الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الصَّالِحِ التَّزَيِّي بِزِيِّهِ
إنْ غَرَّبَهُ غَيْرُهُ حَتَّى يَظُنَّ صَلَاحَهُ فَيُعْطِيَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ
وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَصَدَ بِهِ هَذَا التَّغْرِيرَ فَلْيُتَأَمَّلْ
&
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية الجزء 2 صحـ : 51 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ
النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى
طَرِيقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا
جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ
التَّجْنِيسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ
لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ
وَالِائْتِلَافِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلَامِ
عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ
وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ وَإِنْ رَأَى السَّلَامَ عَلَى الْكَافِرِ وَلَكِنْ لَمْ
يَرِدْ لِأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنْ اتَّبَعَ
الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيهِ إغْرَاءٌ
عَلَى دَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلَامِ مِنْ تَبِيعَةِ الْهُدَى اهـ
b
Tidak ada komentar:
Posting Komentar