Senin, 28 Maret 2016

MEMPELAI WANITA TURUT HADIR DALAM AKAD NIKAH

1.   MEMPELAI WANITA TURUT HADIR DALAM AKAD NIKAH
Deskripsi Masalah
Dalam formulasi fiqh munakahah, dapat dijumpai aturan pihak yang wajib hadir saat prosesi ijab-qabul akad nikah berlangsung. Yaitu pihak wali calon istri, pihak calon suami dan saksi. Namun seperti fenomena akad nikah yang lazim kita saksikan, prosesi ijab-qabul juga diwarnai dengan kehadiran banyak orang yang umumnya laki-laki untuk berpartisipasi menyaksikan berlangsungnya akad yang sakral ini. Di samping itu, tidak jarang mempelai wanita juga turut dihadirkan di majlis akad nikah di tengah-tengah hadirin dan duduk berdampingan dengan mempelai pria, bahkan ada juga yang ditutupi dengan satu kerudung berdua (ikhtilath).
Pertanyaan
a.    Bagaimana hukum mempelai wanita turut hadir di majlis akad nikah seperti dalam deskripsi?
b.    Jika tidak diperbolehkan, apakah kemungkaran di majlis seperti itu dapat menghilangkan sifat adil wali dan saksi nikah yang hadir?
Jawaban
a.    Haram, kecuali tidak menimbulkan fitnah
Reverensi
حاشية الجمل الجزء الرابع  صحـ 124
وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ا هـ .
إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ 313
ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم. فإنه حرام وفسق.
المجموع شرح المهذب الجزء الرابع  صحـ 484
 (الشرح) حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفى إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقى وغيره ويغنى عنه حديث طارق بن شهاب السابق والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ305
قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا.
إحياء علوم الدين الجزء الثاني صحـ 160
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها
حاشية الجمل الجزء الرابع  صحـ 138
( قوله : وفي الزوج حل واختيار ) ويشترط فيه أيضا معرفته للزوجة إما بعينها أو باسمها ونسبها فزوجتك هذه وهي منتقبة أو وراء سترة والزوج لا يعرف وجهها ولا اسمها ونسبها باطل لتعذر تحمل الشهادة عليها ا هـ . قال الأذرعي وهذا منه تقييد لقول الأصحاب أي وجرى عليه الرافعي وغيره لو أشار لحاضرة وقال زوجتك هذه صح قال الرافعي وكذا التي في الدار وليس فيها غيرها وقال الزركشي كلام الرافعي في الشهادات عن القفال يوافق ما قاله المتولي قالا أعني الزركشي والأذرعي وكلام كثيرين قال الزركشي منهم الرافعي يشعر بفرض المسألة أي في كلام الأصحاب فيما إذا كان الزوج ممن يعلم نسبها أي أو عينها فلم يخالف كلام الأصحاب المطلقين في زوجتك هذه كلام المتولي وتردد الأذرعي في أن الشهود هل يشترط معرفتهم لها كالزوج والذي أفهمه قول المتولي لتعذر تحمل الشهادة عليها أنهم مثله لكن رجح ابن العماد أنه لا يشترط معرفتهم لها ؛ لأن الواجب حضورهم وضبط صيغة العقد لا غير حتى لو دعوا للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها كما قاله القاضي في فتاويه ويفرق بينهم وبينه بأن جهله المطلق بها يصير العقد لغوا لا فائدة فيه بوجه بخلاف جهلهم لبقاء فائدته بمعرفته لها ولا نظر لتعذر التحمل هنا كما لا نظر لتعذر الأداء في نحو ابنيهما على أن لك أن تحمل كلام الأصحاب فيه على إطلاقه إذ لا خفاء كما علم مما مر آنفا أن المدار على ما في نفس الأمر
الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صحـ 291
اختلاط الرجال بالنساء : 4 - يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته  فيحرم . الاختلاط إذا كان فيه : أ - الخلوة بالأجنبية  , والنظر بشهوة إليها . ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها . ج - عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد  فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام  لمخالفته لقواعد الشريعة . قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } . . . { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } . وقال تعالى عن النساء : { ولا يبدين زينتهن } وقال : { إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان } { وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } . كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية  إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . ويقول ابن فرحون : في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء  لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع ; لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن . ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس ; لأن ذلك موضع ضرورة  والضرورات تبيح المحظورات .  5 - ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد  وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال . كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك . ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل  فيقوم لها بحوائجها  ويناولها الحاجة  هل ترى ذلك له حسنا ؟ قال : لا بأس به  وليدخل معه غيره أحب إلي  ولو تركها الناس لضاعت  قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .
b.      Tidak sampai menggugurkan, kecuali disertai perbuatan yang dapat menyebabkan dosa besar, seperti meremehkan adanya ikhtilath dan an nadzrul muharrom pada prosesi akad nikah  atau perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang menjadi panutan .
Reverensi

إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 136
اعلم ان الصغيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبة، ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم ؤثر، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير الأعمال أدومها وغن قل " والأشياء تستبان بأضدادها وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره، فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب، إلا أن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها بغتة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر، فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات، وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولا حقة، ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره، ومنها أن يستصغر الذنب فإن الذنب كلما اسنعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له، وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الألف به وذلك يوجب سشدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات، والمحذور تسويده بالسيئات، ولذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في الغفلة فإن القلب لا يتأثر بما يجري في الغفلة، وقد جاء في الخبر: " المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره " وقال بعضهم الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كل ذنب عملته مثل هذا، وإنما يعظمالذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله، فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة، وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها، وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة، بل كل مخالفة فهي كبيرة، وكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للتابعين: وإنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم، فكانت الصغائر عندهم بافضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر، وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل، ويتجاوز عن العامي في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف. ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة، فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه، حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه، كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرضه، ويقول المناظر في مناظرته: أما رأيتني كيف فضحته وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه؟ ويقول المعامل في التجارة: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وكيف خدعته وكيف غبنته في ماله وكيف استحمقته؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر فإن الذنوب مهلكات، وإذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به في الحمل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه وبسبب بعده من الله تعالى، فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شفاؤه، ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أنه إنما يمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً، فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به، فيكون ذلك لأمنه من مطكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله، كما قال تعالى: " ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير " ، ومنها ان ياتي الذنب وظهره بان يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه او أشهده فعله، فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فغلظت به، فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابغة وتفاحش الأمر، وفي الخبر كل الناس معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه " ، وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل ولا يهتك الستر؟ فالإظهار كفران لهذه النعمة، وقال بعضهم: لا تذنب فإن ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين ولذلك قال تعالى: " المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف " وقال بعض السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه، ومنها أن يكون المذنب عالماً يقتدى به فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم وركوبه مراكب الذهب
إعانة الطالبين الجزء الرابع صحـ 323
والصغيرة كنظر الاجنبية ولمسها ووطئ رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر ولبس رجل ثوب حرير وكذب لا حد فيه
(قوله: كنظر الاجنبية) أي لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة كتحمل الشهادة، أو إستشفاء، فلا يحرم.
الحاوى الكبير  ـ  الماوردى الجزء السابع عشر صحـ 87
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أراد أن يشهد بنسب امرأة كانت الشهادة أغلظ منها في نسب الرجل ، لبروز الرجل وخفر المرأة ، وإباحة النظر إلى الرجل ، وتحريمه في المرأة ، فصارت بهذين الأمرين أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين : أحدهما : معرفة عينها بالمشاهدة على وجه مباح ، وقد يكون ذلك من أحد وجوه : منها أن يراها في صغرها ، وقبل بلوغها في حالة لا يحرم النظر إليها ، فيثبت معرفة عينها في الصغر حتى لم تخف عليه في الكبر . ومنها أن تكون من ذوي محارم يستبيح النظر إليهن فيعرفها بالمشاهدة والنظر
 ومنها أن يكثر دخولها على نساء أهله فيقلن له هذه فلانة ، فيعرف شخصها بما يتفق له من نظرة بعد نظرة لم يقصدها ، فيصير عارفا بها . فأما معرفة كلامها ، فلا يصير به عارفا لها لاشتباه الأصوات ، ومنها أن يتعمد النظر إليها حتى يعرفها ، فهذا موجب لمعرفتها ، لكن إن نظر إلى ما يجاوز وجهها وكفيها كان فسقا ترد به شهادته إلا أن يتوب ، قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أراد أن يشهد بنسب امرأة كانت الشهادة أغلظ منها في نسب الرجل ، لبروز الرجل وخفر المرأة ، وإباحة النظر إلى الرجل ، وتحريمه في المرأة ، فصارت بهذين الأمرين أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين : أحدهما : معرفة عينها بالمشاهدة على وجه مباح ، وقد يكون ذلك من أحد وجوه : منها أن يراها في صغرها ، وقبل بلوغها في حالة لا يحرم النظر إليها ، فيثبت معرفة عينها في الصغر حتى لم تخف عليه في الكبر . ومنها أن تكون من ذوي محارم يستبيح النظر إليهن فيعرفها بالمشاهدة والنظر . ومنها أن يكثر دخولها على نساء أهله فيقلن له هذه فلانة ، فيعرف شخصها بما يتفق له من نظرة بعد نظرة لم يقصدها ، فيصير عارفا بها .  فأما معرفة كلامها ، فلا يصير به عارفا لها لاشتباه الأصوات ، ومنها أن يتعمد النظر إليها حتى يعرفها ، فهذا موجب لمعرفتها ، لكن إن نظر إلى ما يجاوز وجهها وكفيها كان فسقا ترد به شهادته إلا أن يتوب ، فصل : وإذا جاز له النظر إلى وجهها ، ليعرفها في الشهادة النظر إلى المرأة الأجنبية لها وعليها ، فقد اختلف الناس فيما يجوز أن ينظر من وجهها ، فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها : لأن جميعه ليس بعورة ، واختلف القائلون بهذا في جواز النظر إلى كفيها ، فجوزه بعضهم تعليلا بأنه ليس بعورة ، ومنع منه أكثرهم لاختصاص المعرفة بالوجه دون الكفين ، وقال آخرون : لا يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها ، وينظر منه إلى ما يعرفها به . وقال آخرون : إن كانت شابة نظر إلى بعض وجهها ، وإن كانت عجوزا نظر إلى جميعه . وقال آخرون : إن كانت ذات جمال نظر إلى بعضه ، وإن كانت غير ذات جمال نظر إلى جميعه تحرزا من الافتتان بذات الجمال . والصحيح من اختلاف هذه الأقاويل أن له أن ينظر إلى ما يعرفها به ، فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها جاز له النظر إلى جميعه ، وإن كان يعرفها بالنظر إلى بعض وجهها لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره ، ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن لا يتحقق إثباتها إلا بنظرة ثانية ، فيجوز له النظرة الثانية ، ومتى خاف إثارة الشهوة بالنظر كف ، ولم يشهد إلا في متعين عليه بعد ضبط نفسه ، وإن كانت في نقاب عرفها فيه لم تكشفه ، وإن لم يعرفها فيه كشفت منه ما يعرفها به ، ولا يعول على معرفة الكلام لأنه قد يشتبه .
أسنى المطالب الجزء الرابع صحـ 343
( قوله ومباشرة الأجنبية ) أي والشرب من إناء ذهب أو فضة والتختم بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الأوتار والمعازف والمزمار العراقي قوله ومثله ما إذا استويا ) كما يؤخذ من قول الأصل فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذ غلبت الطاعات . ا هـ . ولا يضر أيضا المداومة على أنواع إذا غلبت طاعاته معاصيه والمراد الرجوع في الغلبة للعرف فإنه لا يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذلك ما ذهب بالتوبة وغيرها
الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الأول صحـ 337
والحاصل ؛ أن المعتمد في المذهب أنه صغيرة مطلقا ، لكنه بحضرة الناس يوجب خرم المروءة ، وقلة المبالاة ، فتبطل به الشهادة ويكون كالفسق في منعه لها ؛ وعليه يحمل ما مر عن أدب القضاء للحداد، وما بعده وأن الذي دل عليه كلامهم في حد الكبيرة وصرح به من مر من أصحابنا أنه بحضرة الناس لغير ضرورة كبيرة. تنبيه آخر : قضية الحديث الأخير الذي فيه لعن الناظر والمنظور أن النظر إلى العورة كبيرة وأن كشفها كبيرة لما مر من أن اللعن من علامات الكبيرة ؛ ويؤيده أن تعمد نظر أجنبية أو أمرد بغير حاجة فسق وسيأتي ما فيه .

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...