TENTANG IMAM LUPA MENGERJAKAN ROKAAT
Tanggal 20 Desember 2018
Kronologis Masalah :
Sholat imam saat rokaat terakhir, dia ragu tentang jumlah rokaat sholatnya, misal sholat isya', dia ragu apakah sudah rokaat keempat ataukah masih dirokaat ketiga, namun si imam dengan ragunya dia menganggap kalau itu sudah rokaat keempat atau terakhir dengan harapan agar makmumnya yang hanya berjumlah dua orang nanti menegurnya kalau memang si imam salah dalam anggapannya itu, maka iapun melakukan tahyat akhir juga dalam keadaan ragu dan juga sambil menunggu teguran dari makmunya yang hanya berjumlah dua orang saja, akan tetapi tiada teguran sama sekali dari makmum, maka si imampun melanjutkan tahyatnya juga dalam keaadan ragu dan dia pun melakukan salam, tapi setelah sholat selesai si imam bertanya kepada makmum tentang rokaat sholat mereka dan makmum menjawab kalau rokaatnya sempurna.
Pertanyaan :
1. Apakah sholat imam itu sah atau tidak?
Jawaban :
1. Tidak sah, karena ketika imam dalam keadaan ragu melakukan rokaat ketiga/keempat, semestinya ia menambah satu rokaat lagi. Sedangkan anggapan akan ada teguran atau pernyataan ma’mun “rokaatnya sempurna” setelah salam itu tidak dapat merubah sholat imam menjadi sah, karena penentuan keabsahan dalam ibadah itu harus memenuhi rukun dan syaratnya serta punya dugaan kuat sudah memenuhi rukun & syaratnya ketika melaksanakan ibadah bukan setelah selesai ibadah.
Keterangan :
• Ketika musholli (orang yang sholat) ragu melaksanakan rokaat ketiga/keempat dan setelah sholat, temannya menyatakan “rokaat sholatnya sempurna”, maka status sholatnya khilaf :
1. Sah jika jama’ah sholatnya mencapai ‘adadut tawatur (sejumlah orang/kelompok yang tidak mungkin berbuat kebohongan terhadap yang lain).
2. Tidak sah, karena jama’ah sholat yang mencapai ‘adadut tawatur tidak dapat digunakan dasar hukum.
Referensi jawaban no. 1 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 113)
ولو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا أخذ بالأقل وأتى بالباقي وسجد للسهو ولا ينفعه الظن ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب ولا يجوز العمل فيه بقول غيره وفي وجه شاذ أنه يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير كانوا يرقبون صلاته وكذلك الإمام إذا قام إلى ركعة ظنها رابعة وعند القوم أنها خامسة فنبهوه لا يرجع إلى قولهم وفي وجه شاذ يرجع إن كثر عددهم.
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 96)
(فلو شك) وهو في رباعية (أصلي ثلاثا أم أربعا أتى بركعة)، لان الاصل عدم فعلها (وسجد) وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها. ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا. والاصل في ذلك خبر مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، أي ردتها السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلى الاربع.
شرح البهجة الوردية - (ج 5 / ص 10)
وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَةِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَظَنِّ الْمُكَلَّفِ
فتح المعين - (ص 136)
(ورابعها: معرفة دخول وقت) يقينا أو ظنا. فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، لان الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف، وبما في نفس الامر، وفي العقود بما في نفس الامر فقط.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 16)
(قوله: وفي العبادات إلخ) أي ولان العبرة في العبادات بما في نفس الامر، وبما في ظن المكلف. وهذا يفيد أن العبرة في العبادات بمجموع الامرين: ما في نفس الامر وما في ظن المكلف. وصورته الآتية: وهي أنه لو توضأ إلخ، مع علتها، وهي قوله لان المدار الخ تفيد أن العبرة بالثاني فقط، وهذا خلف، ولا يصح أن يقال إن الواو في قوله وبما في ظن المكلف، بمعنى أو، لان ذلك يقتضي أن ما في نفس الامر كاف وحده في العبادات، وليس كذلك فتأمل.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 111)
(قلت): ومثلها في الإيعاب قال: والظاهر أنه لو تشهد إمامه في رابعة ظنها هو ثالثة، ووافقه جميع أهل المسجد وكثروا بحيث لا تجوّز العادة اتفاقهم على السهو أنه يرجع إليهم فيتشهد ويسلم معهم، ولا أثر لشكه لأنه حينئذ وسوسة اهـ. وهل للإمام الأخذ بفعل المأمومين بالقيد المذكور الظاهر؟ نعم كما قاله في التحفة فيما إذا أخبره عدد التواتر، وأن الفعل كالقول خلافاً لـ (مر).
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين - (ص 28)
[مسألة]: لا يأخذ في نحو عدد الركعات أو السجدات أو ترك نحو قنوت بقول غيره ولا بفعله وإن كثروا، ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا وجب عليه الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج).
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 237)
(قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له، لان العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر ذلك الزركشي، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله بخلافه، ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه اهـ نهاية وجزم ابن حجر في التحفة بالاكتفاء بفعلهم، ومثله الخطيب في الاقناع والمغنى.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 77)
وَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ، وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيهِ مُتَرَدِّدًا وَاحْتَمَلَ كَوْنَهُ زَائِدًا، وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إذَا زَالَ شَكُّهُ، مِثَالُهُ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ أَثَالِثَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ سَجَدَ.
( وَلَوْ شَكَّ ) أَيْ تَرَدَّدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ ( أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا ( وَسَجَدَ ) لِلسَّهْوِ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا، وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا إلَى ظَنِّهِ وَلَا إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ، فَلَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ فِيهِ كَالْحَاكِمِ إذَا نَسِيَ حُكْمَهُ لَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ. فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجَعَ الصَّحَابَةَ ثُمَّ عَادَ لِلصَّلَاةِ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ. أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَبْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَصَلَّوْا إلَى هَذَا الْحَدِّ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِفِعْلِهِمْ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ } أَيْ رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ إلَى الْأَرْبَعِ، وَيَحْذِفَانِ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُمَا جَابِرَانِ الْخَلَلَ الْحَاصِلَ مِنْ النُّقْصَانِ تَارَةً وَمِنْ الزِّيَادَةِ أُخْرَى، لَا أَنَّهُمَا يُصَيِّرَانِهَا سِتًّا، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ) بِأَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِفِعْلِهَا مَعَ التَّرَدُّدِ. وَالثَّانِي : لَا يَسْجُدُ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالتَّرَدُّدِ بَعْدَ زَوَالِهِ ( وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيهِ مُتَرَدِّدًا وَاحْتَمَلَ كَوْنَهُ زَائِدًا ) أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهِ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ( وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إذَا زَالَ شَكُّهُ ، مِثَالُهُ شَكَّ ) فِي رُبَاعِيَّةٍ ( فِي ) الرَّكْعَةِ ( الثَّالِثَةِ ) فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 187)
(ﻭﻟﻮ ﺷﻚ ﺃﺻﻠﻰ ﺛﻼﺛﺎ ﺃﻡ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﺮﻛﻌﺔ) ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻈﻨﻪ ﻭﻻ ﻟﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻋﺪﺩ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻌﻠﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﻼﻑ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻼﻋﺐ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻮاﺗﺮ ﻻ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻨﺰاﻋﻪ ﻭﺟﻪ.
(ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺇﻟﺦ) ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﺑﻠﻐﻮا ﻋﺪﺩ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻱ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻬﺎﺏ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺁﺧﺮا ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻟﻘﻮﻝ ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻔﻌﻠﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻐﻮا ﻋﺪﺩ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺳﻢ ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯ ﺃﺧﺬ ﻗﻮﻝ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﺣﺴﻦ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺻﻠﻮا ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔﻌﻠﻬﻢ اﻩـ.
ﻭﻓﻲ ﻧﺴﺦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺧﺘﻼﻑ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﻮﻟﻲ ﻧﺼﻬﺎ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺻﻠﻮا ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔﻌﻠﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻜﻦ ﺃﻓﺘﻰ اﻟﻮاﻟﺪ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺃﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﺑﻮﺿﻌﻪ اﻩـ ﻗﺎﻝ اﻟﺮﺷﻴﺪﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﻣ ﺭ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺇﻟﺦ ﻟﻔﻆ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺳﺎﻗﻂ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻔﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻜﻦ ﺃﻓﺘﻰ اﻟﻮاﻟﺪ ﺇﻟﺦ ﻭﻇﺎﻫﺮﻩ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻼﻑ ﺇﻓﺘﺎء ﻭاﻟﺪﻩ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺪاﻓﻊ اﻩـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ ﻗﻮﻟﻪ ﻣ ﺭ ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔﻌﻠﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺞ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺰﻳﺎﺩﻱ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻣ ﺭ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻭاﻟﺪﻩ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭاﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻩ ﻟﻪ اﻩـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻼﻣﻴﻦ ﺑﺤﻤﻞ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺧﻴﺎﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺪﻡ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻪ اﻟﺬﻱ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﺸﻬﺎﺏ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻭﺗﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻪ اﻩـ
فتاوى الرملي - (ج 2 / ص 97)
( سُئِلَ ) عَمَّا إذَا أَخْبَرَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ مُصَلِّيًا بِأَنَّهُ صَلَّى كَذَا أَوْ حَاكِمًا بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا أَوْ شَاهِدًا بِأَنَّهُ شَهِدَ بِكَذَا هَلْ يُعْمَلُ بِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
الإحكام في أصول القرآن - (ص 114)
أما التواتر في اللغة فعبارة عن تتابع أشياء واحداً بعد واحد بينهما مهلة ومنه قوله تعالى: "ثم أرسلنا رسلنا تترى" (المؤمنون 44) أي واحداً بعد واحد بمهلة. وأما في اصطلاح الأصوليين فقد قال بعض أصحابنا إنه عبارة عن خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم وهو غلط فإن ما ذكره إنما هو حد الخبر المتواتر لا حد نفس التواتر وفرق بين التواتر والمتواتر وإنما التواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد للعلم بمخبره.
وأما المتواتر فقد قال بعض أصحابنا أيضاً إنه الخبر المفيد للعلم اليقيني بمخبره وهو غير مانع لدخول خبر الواحد الصادق فيه كيف وفيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله العلم اليقيني فإن أحدهما كاف عن الآخر.
والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره فقولنا خبر كالجنس للمتواتر والآحاد وقولنا جماعة احتراز عن خبر الواحد وقولنا مفيد للعلم احتراز عن خبر جماعة لا يفيد العلم فإنه لا يكون متواتراً وقولنا بنفسه احتراز عن خبر جماعة وافق دليل العقل أو دل قول الصادق على صدقهم كما سبق وقولنا بمخبره احتراز عن خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا بمخبره فإنه لا يسمى متواتراً.
Tanggal 20 Desember 2018
Kronologis Masalah :
Sholat imam saat rokaat terakhir, dia ragu tentang jumlah rokaat sholatnya, misal sholat isya', dia ragu apakah sudah rokaat keempat ataukah masih dirokaat ketiga, namun si imam dengan ragunya dia menganggap kalau itu sudah rokaat keempat atau terakhir dengan harapan agar makmumnya yang hanya berjumlah dua orang nanti menegurnya kalau memang si imam salah dalam anggapannya itu, maka iapun melakukan tahyat akhir juga dalam keadaan ragu dan juga sambil menunggu teguran dari makmunya yang hanya berjumlah dua orang saja, akan tetapi tiada teguran sama sekali dari makmum, maka si imampun melanjutkan tahyatnya juga dalam keaadan ragu dan dia pun melakukan salam, tapi setelah sholat selesai si imam bertanya kepada makmum tentang rokaat sholat mereka dan makmum menjawab kalau rokaatnya sempurna.
Pertanyaan :
1. Apakah sholat imam itu sah atau tidak?
Jawaban :
1. Tidak sah, karena ketika imam dalam keadaan ragu melakukan rokaat ketiga/keempat, semestinya ia menambah satu rokaat lagi. Sedangkan anggapan akan ada teguran atau pernyataan ma’mun “rokaatnya sempurna” setelah salam itu tidak dapat merubah sholat imam menjadi sah, karena penentuan keabsahan dalam ibadah itu harus memenuhi rukun dan syaratnya serta punya dugaan kuat sudah memenuhi rukun & syaratnya ketika melaksanakan ibadah bukan setelah selesai ibadah.
Keterangan :
• Ketika musholli (orang yang sholat) ragu melaksanakan rokaat ketiga/keempat dan setelah sholat, temannya menyatakan “rokaat sholatnya sempurna”, maka status sholatnya khilaf :
1. Sah jika jama’ah sholatnya mencapai ‘adadut tawatur (sejumlah orang/kelompok yang tidak mungkin berbuat kebohongan terhadap yang lain).
2. Tidak sah, karena jama’ah sholat yang mencapai ‘adadut tawatur tidak dapat digunakan dasar hukum.
Referensi jawaban no. 1 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 113)
ولو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا أخذ بالأقل وأتى بالباقي وسجد للسهو ولا ينفعه الظن ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب ولا يجوز العمل فيه بقول غيره وفي وجه شاذ أنه يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير كانوا يرقبون صلاته وكذلك الإمام إذا قام إلى ركعة ظنها رابعة وعند القوم أنها خامسة فنبهوه لا يرجع إلى قولهم وفي وجه شاذ يرجع إن كثر عددهم.
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 96)
(فلو شك) وهو في رباعية (أصلي ثلاثا أم أربعا أتى بركعة)، لان الاصل عدم فعلها (وسجد) وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها. ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا. والاصل في ذلك خبر مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، أي ردتها السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلى الاربع.
شرح البهجة الوردية - (ج 5 / ص 10)
وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَةِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَظَنِّ الْمُكَلَّفِ
فتح المعين - (ص 136)
(ورابعها: معرفة دخول وقت) يقينا أو ظنا. فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، لان الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف، وبما في نفس الامر، وفي العقود بما في نفس الامر فقط.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 16)
(قوله: وفي العبادات إلخ) أي ولان العبرة في العبادات بما في نفس الامر، وبما في ظن المكلف. وهذا يفيد أن العبرة في العبادات بمجموع الامرين: ما في نفس الامر وما في ظن المكلف. وصورته الآتية: وهي أنه لو توضأ إلخ، مع علتها، وهي قوله لان المدار الخ تفيد أن العبرة بالثاني فقط، وهذا خلف، ولا يصح أن يقال إن الواو في قوله وبما في ظن المكلف، بمعنى أو، لان ذلك يقتضي أن ما في نفس الامر كاف وحده في العبادات، وليس كذلك فتأمل.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 111)
(قلت): ومثلها في الإيعاب قال: والظاهر أنه لو تشهد إمامه في رابعة ظنها هو ثالثة، ووافقه جميع أهل المسجد وكثروا بحيث لا تجوّز العادة اتفاقهم على السهو أنه يرجع إليهم فيتشهد ويسلم معهم، ولا أثر لشكه لأنه حينئذ وسوسة اهـ. وهل للإمام الأخذ بفعل المأمومين بالقيد المذكور الظاهر؟ نعم كما قاله في التحفة فيما إذا أخبره عدد التواتر، وأن الفعل كالقول خلافاً لـ (مر).
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين - (ص 28)
[مسألة]: لا يأخذ في نحو عدد الركعات أو السجدات أو ترك نحو قنوت بقول غيره ولا بفعله وإن كثروا، ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا وجب عليه الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج).
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 237)
(قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له، لان العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر ذلك الزركشي، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله بخلافه، ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه اهـ نهاية وجزم ابن حجر في التحفة بالاكتفاء بفعلهم، ومثله الخطيب في الاقناع والمغنى.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 77)
وَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ، وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيهِ مُتَرَدِّدًا وَاحْتَمَلَ كَوْنَهُ زَائِدًا، وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إذَا زَالَ شَكُّهُ، مِثَالُهُ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ أَثَالِثَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ سَجَدَ.
( وَلَوْ شَكَّ ) أَيْ تَرَدَّدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ ( أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا ( وَسَجَدَ ) لِلسَّهْوِ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا، وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا إلَى ظَنِّهِ وَلَا إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ، فَلَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ فِيهِ كَالْحَاكِمِ إذَا نَسِيَ حُكْمَهُ لَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ. فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجَعَ الصَّحَابَةَ ثُمَّ عَادَ لِلصَّلَاةِ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ. أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَبْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَصَلَّوْا إلَى هَذَا الْحَدِّ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِفِعْلِهِمْ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ } أَيْ رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ إلَى الْأَرْبَعِ، وَيَحْذِفَانِ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُمَا جَابِرَانِ الْخَلَلَ الْحَاصِلَ مِنْ النُّقْصَانِ تَارَةً وَمِنْ الزِّيَادَةِ أُخْرَى، لَا أَنَّهُمَا يُصَيِّرَانِهَا سِتًّا، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ) بِأَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِفِعْلِهَا مَعَ التَّرَدُّدِ. وَالثَّانِي : لَا يَسْجُدُ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالتَّرَدُّدِ بَعْدَ زَوَالِهِ ( وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيهِ مُتَرَدِّدًا وَاحْتَمَلَ كَوْنَهُ زَائِدًا ) أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهِ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ( وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إذَا زَالَ شَكُّهُ ، مِثَالُهُ شَكَّ ) فِي رُبَاعِيَّةٍ ( فِي ) الرَّكْعَةِ ( الثَّالِثَةِ ) فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 187)
(ﻭﻟﻮ ﺷﻚ ﺃﺻﻠﻰ ﺛﻼﺛﺎ ﺃﻡ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﺮﻛﻌﺔ) ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻈﻨﻪ ﻭﻻ ﻟﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻋﺪﺩ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻌﻠﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﻼﻑ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻼﻋﺐ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻮاﺗﺮ ﻻ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻨﺰاﻋﻪ ﻭﺟﻪ.
(ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺇﻟﺦ) ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﺑﻠﻐﻮا ﻋﺪﺩ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻱ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻬﺎﺏ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺁﺧﺮا ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻟﻘﻮﻝ ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻔﻌﻠﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻐﻮا ﻋﺪﺩ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺳﻢ ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯ ﺃﺧﺬ ﻗﻮﻝ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﺣﺴﻦ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺻﻠﻮا ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔﻌﻠﻬﻢ اﻩـ.
ﻭﻓﻲ ﻧﺴﺦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺧﺘﻼﻑ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﻮﻟﻲ ﻧﺼﻬﺎ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺻﻠﻮا ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔﻌﻠﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻜﻦ ﺃﻓﺘﻰ اﻟﻮاﻟﺪ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺃﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﺑﻮﺿﻌﻪ اﻩـ ﻗﺎﻝ اﻟﺮﺷﻴﺪﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﻣ ﺭ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺇﻟﺦ ﻟﻔﻆ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺳﺎﻗﻂ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻔﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻜﻦ ﺃﻓﺘﻰ اﻟﻮاﻟﺪ ﺇﻟﺦ ﻭﻇﺎﻫﺮﻩ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻼﻑ ﺇﻓﺘﺎء ﻭاﻟﺪﻩ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺪاﻓﻊ اﻩـ ﻭﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ ﻗﻮﻟﻪ ﻣ ﺭ ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔﻌﻠﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺞ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺰﻳﺎﺩﻱ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻣ ﺭ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻭاﻟﺪﻩ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭاﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻩ ﻟﻪ اﻩـ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻼﻣﻴﻦ ﺑﺤﻤﻞ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺧﻴﺎﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺪﻡ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻪ اﻟﺬﻱ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﺸﻬﺎﺏ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻭﺗﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻪ اﻩـ
فتاوى الرملي - (ج 2 / ص 97)
( سُئِلَ ) عَمَّا إذَا أَخْبَرَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ مُصَلِّيًا بِأَنَّهُ صَلَّى كَذَا أَوْ حَاكِمًا بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا أَوْ شَاهِدًا بِأَنَّهُ شَهِدَ بِكَذَا هَلْ يُعْمَلُ بِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
الإحكام في أصول القرآن - (ص 114)
أما التواتر في اللغة فعبارة عن تتابع أشياء واحداً بعد واحد بينهما مهلة ومنه قوله تعالى: "ثم أرسلنا رسلنا تترى" (المؤمنون 44) أي واحداً بعد واحد بمهلة. وأما في اصطلاح الأصوليين فقد قال بعض أصحابنا إنه عبارة عن خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم وهو غلط فإن ما ذكره إنما هو حد الخبر المتواتر لا حد نفس التواتر وفرق بين التواتر والمتواتر وإنما التواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد للعلم بمخبره.
وأما المتواتر فقد قال بعض أصحابنا أيضاً إنه الخبر المفيد للعلم اليقيني بمخبره وهو غير مانع لدخول خبر الواحد الصادق فيه كيف وفيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله العلم اليقيني فإن أحدهما كاف عن الآخر.
والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره فقولنا خبر كالجنس للمتواتر والآحاد وقولنا جماعة احتراز عن خبر الواحد وقولنا مفيد للعلم احتراز عن خبر جماعة لا يفيد العلم فإنه لا يكون متواتراً وقولنا بنفسه احتراز عن خبر جماعة وافق دليل العقل أو دل قول الصادق على صدقهم كما سبق وقولنا بمخبره احتراز عن خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا بمخبره فإنه لا يسمى متواتراً.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar