Selasa, 29 Oktober 2019

MENGAWETKAN MAYAT

TENTANG MENGAWETKAN MAYAT

Tanggal 18 Desember 2018

Pertanyaan :
1.  Telah mulai umum dikalangan sebagian umat islam menformalin mayat supaya awet, bolehkah?

Jawaban :
1.  Boleh bahkan sunnah mengawetkan mayat jika memakai kapur barus ataupun minyak khusus untuk mayat yang mengandung kapur barus, kayu cendana dan minyak tumbuh tumbuhan (termasuk formalin) supaya mayat awet tahan lama. Hal demikian ini boleh apabila tidak merusak kehormatan/menyakiti mayat, seperti tindak kekerasan, membedah atau memotong anggota mayat.

Referensi jawaban no. 1 :
مغني المحتاج - (ج 4 / ص 229)
( ويذر ) بالمعجمة في غير المحرم ( على كل واحدة ) من اللفائف قبل وضع الأخرى ( حنوط ) بفتح الحاء ، ويقال له الحناط بكسرها ، وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب ، قاله الأزهري .وقال غيره : هو كل طيب خلط للميت ( وكافور ) - ونص الإمام وغيره على استحباب الإكثار منه فيه ، بل قال الشافعي : ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور ؛ لأنه يقويه ويشده

المجموع - (ج 5 / ص 202)
قال الشافعي في المختصر واستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لانه يقويه ويشده قال الشافعي في المختصر والمصنف والاصحاب ويستحب ان يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحي إذا تطيب قال الشافعي في البويطي ونقله المصنف والاصحاب ولو حنط بالمسك فلا بأس لحديث ابى سعيد السابق وروى البيهقى باسناد حسن عن علي رضي الله عنه انه كان عنده مسك فاوصي ان يحنط وقال هو من فضل حنوط رسول الله صلي الله عليه وسلم وروى في ذلك عن ابن عمر وانس رضى الله عنهم قال المصنف وهل يجب الحنوط والكافور ام لافيه قولان وقيل وجهان (احدهما) يجب لجريان العادة به فوجب كالكفن (والثاني) يستحب ولا يجب كما لا يجب الطيب للمفلس وان وجبت كسوته

أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 252)
( وَيُذَرُّ ) بِالْمُعْجَمَةِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْأَوْسَعُ ( الْحَنُوطُ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَيُقَال لَهُ الْحِنَاطُ بِكَسْرِهَا ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْ الطِّيبِ تُجْمَعُ لِلْمَيِّتِ وَلَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْكَافُورُ وَذَرِيرَةُ الْقَصَبِ وَالصَّنْدَلُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ ( وَكَذَا ) يُبْسَطُ فَوْقَهُ ( الثَّانِي ) وَيُذَرُّ عَلَيْهِ الْحَنُوطُ ( وَ ) فَوْقَ الثَّانِي ( الثَّالِثُ ) كَذَلِكَ لِئَلَّا يُسْرِعَ بَلَاؤُهَا مِنْ بَلَلٍ يُصِيبُهَا وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ كَالْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا فِي الْحُسْنِ وَالسَّعَةِ ( وَيُزَادُ عَلَى مَا يَلِيهِ ) أَيْ الْمَيِّتُ مِنْ الْأَكْفَانِ ( كَافُورٌ ) لِدَفْعِ الْهَوَامِّ ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ مَعَ دُخُولِهِ فِي الْحَنُوطِ وَنَدَبَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ أَيْضًا لِتَأَكُّدِ أَمْرِهِ وَلِأَنَّ الْمُرَادَ زِيَادَتُهُ عَلَى مَا يُجْعَلُ فِي أُصُولِ الْحَنُوطِ وَنَصَّ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْهُ فِيهِ بَلْ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاسْتُحِبَّ أَنْ يُطَيَّبَ جَمِيعُ بَدَنِهِ بِالْكَافُورِ ؛ لِأَنَّهُ يُقَوِّيهِ وَيَشُدُّهُ وَلَوْ كُفِّنَ فِي خَمْسَةٍ جُعِلَ بَيْنَ كُلٍّ ثَوْبَيْنِ حَنُوطٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ( وَيُوضَعُ ) الْمَيِّتُ ( عَلَيْهَا ) بِرِفْقٍ ( مُسْتَلْقِيًا ) عَلَى قَفَاهُ ( وَيُدَسُّ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ ) . الْأَفْصَحُ أَلْيَيْهِ قُطْنٌ ( حَلِيجٌ عَلَيْهِ حَنُوطٌ وَكَافُورٌ ) حَتَّى يَتَّصِلَ بِالْحَلْقَةِ ( لِيَسُدَّ ) أَيْ لِيَرُدَّ ( الْخَارِجَ ) بِتَحْرِيكِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَا يُدْخِلُهُ بَاطِنَهُ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَّا أَنْ تَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ بِسَبَبِهَا عِنْدَ تَحْرِيكِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَنَصُّوا عَلَى الْكَافُورِ بَعْدَ الْحَنُوطِ لِمَا مَرَّ

فتاوى الأزهر (ج 8 / ص 46)
ما رأى الدين فى تحنيط الموتى ؟ الجواب التحنيط فى أصل اللغة العربية هو استعمال الحَنُوط - بفتح الحاء - وأكثر ما كان يوضع فى أكفان الموتى، والحنوط والحناط - بكسر الحاء- ما يخلط من الطيب لهذا الغرض .والتحنيط المعروف الآن بطريق المواد الكيماوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا كان بهذا القدر ولهذا الغرض فلا مانع منه، وكان معروفا عند العرب حتى بعد الإسلام، ولم ينكر عليه أحد، وروى أحمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا" وفى رواية البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه "إفا أجمرتم الميت فأوتروا" وقال أبو وائل : كان عند على رضى الله عنه مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغرض منه منع رائحة التعفن للجثة حتى يصلَّى عليها وتدفن. أما التحنيط القائم على انتزاع أجزاء من الجثة كما كان متبعا عند الفراعنة فإنه لا يجوز لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به، فقد روى مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح - ما عدا رجلا واحدا وثقه الأكثرون وروى له مسلم، وإن كان أحمد بن حنبل قد ضعفه - روى هؤلاء عن جابر رضى اللّه عنه. قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفَّار عظما فذهب ليكسره فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسر، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيًّا، ولكن دُسَّه فى جانب القبر". فهذا الحديث يدل على حرمة إيذاء الميت، ولا شك أن عملية التحنيط على هذا الوجه فيها إيذاء كبير، وبصرف النظر عن كون هذا الإيذاء حسيًّا أو معنويًّا فإن الواجب احترام جثة الآدمى، حيث لا توجد ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء. وإذا كان التحنيط بهذه الصورة فى انتهاك حرمة الميت وإيذائه فإن إحراق جثته لنقل الرماد ودفنه فى مكان بعيد لتقليل تكاليف النقل - كما يفعل بعض المغتربين - يكون أولى بالمنع.

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...