TENTANG SHOLAT JUM’AT TIDAK MENDENGARKAN KHOTBAH
DAN MENDENGARKAN KHOTBAH KEADAAN HADAS
Tanggal 17 Desember 2018
Kronologis Masalah :
Pertama :
Saya berada di kota besar (musafir) saat itu hingga kesibukan melalaikan saya sampai-sampai saya mencari masjid setelah terdengar adzan dan sampai masjidpun sudah dalam khutbah kedua, ketika saya duduk sang khotib telah membaca doa lalu tidak lama shalat jumat dan sayapun ikut shalat, karena saya ragu maka saya shalat ikhtiyat (shalat dzuhur).
Kedua :
Ketika hendak ke masjid saya mampir ke warung dulu hendak membeli rokok, tak disangka adzan berkumandang lalu saya bergegas ke masjid hingga sampai pintu masjid saya baru sadar tadi di warung sempat menyentuh tangan (perempuan) pemilik warung karena kondisi di masjid sudah mau dimulai khutbah saya memaksakan diri utk duduk tanpa wudlu lagi.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum kedua shalat jumat tersebut?
2. Taubat bagaimanakah yang sebaiknya harus lakukan untuk menebus kelalaian tersebut?
Jawaban :
1. Sah Sholat Jum’at orang tersebut walaupun tanpa mendengarkan khotbah atau tanpa wudlu’ ketika mendengarkan khotbah. Namun pahalanya saja yang dikurangi (tidak mendapatkan pahala seperti orang yang datang sebelum khotbah atau mendengarkan khotbah Jum’at keadaan suci).
Sedangkan Sholat Dhuhur setelah melaksanakan Sholat Jum’at tidak boleh kecuali ragu akan keabsahan Sholat Jum’at atau menghindari perselisihan ulama dalam keabsahan Sholat Jum’at, seperti jumlah jama’ah Sholat Jum’at kurang 40 orang, cacat Sholat Jum’atnya atau berbilangan (2 atau lebih) mendirikan jama’ah Sholat Jum’at disatu kelurahan, desa, dusun, dukuh.
Catatan :
• Membacakan dua khotbah sesuai rukun & syaratnya sebelum Sholat Jum’at adalah syarat mendirikan Sholat Jum’at.
• Termasuk syarat dua khobah Sholat Jum’at adalah khotib (imam yang menbaca khotbah) keadaan suci dari hadas (mempunyai wudlu’). Sedangkan jama’ah/ma’mum yang mendengarkan khotbah tidak harus keadaan suci dari hadas.
2. Khilaf :
a. Menurut ulama fiqih, tidak harus bertaubat, karena dia tidak mendengarkan khutbah Jum’at atau mendengarkan khutbah Jum’at keadaan tidak berwudlu’ bukan berbuatan dosa.
b. Menurut ulama Tasawuf, harus bertaubat karena hal demikian itu merupakan meninggalkan perbuatan yang lebih utama.
Sedangkan cara bertaubat sebagaimana berikut :
1. Menyesal
2. Meninggalkan hal yang menjadikan ia lalai
3. Punya niatan kuat untuk tidak mengulanginya lagi
4. Memperbanyak istighfar
Referensi jawaban no. 1 :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 404)
( وسئل ) رضي الله عنه عمن كان بالخلاء ونحوه وهو يسمع الخطيب خارجا عن المسجد هل يعد من الأربعين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الذي يصرح به كلامهم أن يعتد بسماع من بالخلاء ونحوه فقد قالوا لا بد من سماع أربعين من أهل الكمال والمراد بهم من تلزمهم الجمعة فتنعقد بهم ولا شك أن من بالخلاء ونحوه تلزمه الجمعة وتنعقد به.
وكونه حالة السماع على هيئة تنافي الصلاة لا أثر له؛ لأن القصد من اشتراط سماعهم اتعاظهم بما يسمعون في الجملة وهذا المقصود حاصل بسماع من بالخلاء ونحوه ومن عبر بأنه يشترط حضور أربعين لم يرد أنه لا بد من حضورهم في المسجد وإنما مراده أنه لا بد من سماعهم سواء كانوا في المسجد أو خارجه على أن الجمعة لا يشترط لصحة إقامتها المسجد كما صرحوا به فلو أقاموها في فضاء بين العمران صحت.
حاشية الشرقاوي - (ج ١ / ص ٢٦٥)
و سادسها تقدم خطبتين على الصلاة___بسماع هو أولى من قوله بحضور من تنعقد بهم الجمعة أى من يتوقف إنعقادها عليهم وهم أربعون أو تسعة وثلاثون سواه فيرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون سواه بالقوة لا بالفعل___فلا تكفي الإسرار ولا إسماع دون من ذكر ولا من لا تنعقد بهم ولا الحضور مع صمم أو بعد أو نوم على ما مر.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 235)
(و) تاسعها: (أن يسمعهما أربعين) أي أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين للأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام أي يجب الإسماع من الخطيب بالفعل بأن يرفع صوته حتى يسمعه الجالسون، أما السماع من الجالسين فيجب بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا فلا يضر نحو لغط بخلاف الصمم والبعد والنوم الثقيل ولو لبعضهم لا مجرد النعاس فلا يضر، نعم لا يضر صمم الإمام لأنه يعرف ما يقول وإن لم يسمع كما قاله الشرقاوي، وقال الزيادي: ويعتبر على الأصح عند النووي والرافعي وغيرهما إسماعهم لها بالفعل لا بالقوة، فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن على المعتمد فيها انتهى. ونقل عن الأجهوري أنه يشترط سماع الأركان في آن واحد لأن المقصود ظهور الشعار ولا يوجد إلا بأربعين في آن واحد وبذلك أفتى شيخ الإسلام، فلو سمع الأركان عشرون مثلاً وذهبوا فجاء عشرون فأعاد لهم الأركان ثم حضر من سمع أولاً فلا يكفي، وسن لمن سمع الخطبة سكوت مع إصغاء، قال الرحماني: ويكره الكلام من المستمعين حال الخطبة خلافاً للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه يحرم، وحملنا الآية على الندب وهو قوله تعالى: وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ((7) الأعراف:204) فإنها نزلت في الخطبة وسميت قرآناً لاشتمالها عليه، نعم إن دعت له ضرورة وجب أو سن كالتعليم الواجب والنهي عن محرم ولايكره قبل الخطبة وبعدها وبينهما ولو لغير حاجة ويجب رد السلام وإن كره ابتداؤه.
حاشية الجمل - (ج 5 / ص 465)
( قَوْلُهُ : أَمَّا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُمَا إلَخْ ) أَيْ مِنْ مَكَان بِحَيْثُ لَا يَسْمَعْهُمَا لَوْ صَغَى انْتَهَى مِنْ الْحَلَبِيِّ ( قَوْلُهُ : فَيَسْكُتُ أَوْ يَشْتَغِلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ ش م ر نَعَمْ الْأَوْلَى لِغَيْرِ السَّامِعِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلَاوَةِ أَوْ الذِّكْرِ انْتَهَتْ، فَالِاشْتِغَالُ بِالتِّلَاوَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْلَى مِنْ السُّكُوتِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْكَلَامُ فَلَوْ قَالَ وَيُسَنُّ لِمَنْ لَا يَسْمَعُهُمَا الِاشْتِغَالُ بِالذِّكْرِ أَوْ التِّلَاوَةِ لَوَافَقَ عِبَارَتَهُ وَهِيَ إنْ قُلْنَا لَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ سُنَّ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَإِنْ قُلْنَا يَحْرُمُ كَلَامُ الْآدَمِيِّينَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ السُّكُوتِ وَالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ يَسْمَعُ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَذْكُرُ وَإِنْ جَازَ لَهُ الْكَلَامُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَغِلُ بِالذِّكْرِ أَوْ الْقِرَاءَةِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدِّمًا لَهَا عَلَى التِّلَاوَةِ لِغَيْرِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا شِعَارُ الْيَوْمِ اهـ
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 469)
وَأَمَّا السَّامِعُونَ لِلْخُطْبَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُمْ وَلَا سَتْرُهُمْ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ وَأَغْرَبَ مَنْ شَرَطَ ذَلِكَ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 156)
ثم إذا شرطنا الطهارة فسبقه حدث في الخطبة لم يعتد بما يأتي به في حال الحدث وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق فلو تطهر وعاد وجب الاستئناف وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة فإن لم يطل أو لم نشرط الموالاة فوجهان أصحهما الاستئناف.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 232)
(فصل): في شروط الخطبتين للجمعة (شروط الخطبتين عشرة) بل أكثر. أحدها: (الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر) فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وجوباً وإن سبقه الحدث وقصر الفصل، بخلاف ما لو استخلف هو أو القوم واحداً من الحاضرين فإنه يبني على ما فعله الأول من الخطبة نعم لا يجوز البناء في الإغماء مطلقاً فإذا أغمي على الخطيب قبل أن يتم الخطبتين لم يجز البناء منه ولا من الخليفة لزوال الأهلية فيه دون الأول أو أحدث بين الخطبتين والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر. (و) ثانيها: (الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان) وكذا ما يتصل بها ومنه سيف أو عكازة في أسفلها نجاسة أو موضوع عليها فلا يجوز قبض ذلك ولا قبض حرف منبر عليه نجاسة في محل آخر، ومن ذلك أن يكون فيه عظم عاج من عظم الفيل فإن قبض بيده على محل النجاسة بطلت خطبته مطلقاً وإن قبض على محل طاهر منه فإن كان ينجر بجره بطلت أيضاً وإلا فلا.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 155)
الشرط السادس الخطبة فمن شرائط الجمعة تقديم خطبتين وأركان الخطبة خمسة أحدها حمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة وحكي في النهاية عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أنهما لا يتعينان ولم ينقله وجها مجزوما به الثالث الوصية بالتقوى وهل يتعين لفظ الوصية وجهان الصحيح المنصوص لا يتعين قال إمام الحرمين ولا خلاف أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها فإن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي ولا يجب في الموعظة كلام طويل بل لو قال أطيعوا الله كفى وأبدى الإمام فيه احتمالا ولا تردد في أن كلمتي الحمد والصلاة كافيتان ولو قال والصلاة على محمد أو على النبي أو رسول الله كفى.
فتح المعين - (ص 75)
(و) خامسها: (وقوعها) أي الجمعة، (بعد خطبتين) بعد زوال، لما في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين (بأركانهما) أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 202)
وَسُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَا يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ أَرْبَعِينَ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ أَوْ الظُّهْرَ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ أَجَازَ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَهُوَ قَوِيٌّ فَإِذَا قَلَّدُوا أَيْ جَمِيعُهُمْ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ احْتَاطُوا فَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ كَانَ حَسَنًا فَتْحُ الْمُعِينِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْجَرْهَزِيُّ مَا يُوَافِقُهُ وَفِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ الْفَارِسِيِّ سُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُرْدِيُّ، ثُمَّ الْمَدَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا لَمْ تَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ وَصُلِّيَتْ بِتَقْلِيدِ أَحَدِ الْمَذَاهِبِ وَأَرَادَ الْمُصَلُّونَ إعَادَتَهَا ظُهْرًا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ بَلْ هُوَ الْأَحْوَطُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ فَمَحَلُّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ الْجُمُعَةِ لَا عِنْدَ وُجُودِ خِلَافٍ قَوِيٍّ فِي عَدَمِ صِحَّتِهَا نَعَمْ كَمَذْهَبِ الْغَيْرِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ شُرُوطٌ لَا بُدَّ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ مِنْ وُجُودِهَا وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَيْضًا فِرَارًا مِنْ التَّلْفِيقِ الْمَمْنُوعِ إجْمَاعًا وَمِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْقَائِلِ بِانْعِقَادِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ عَنْ الْمَنِيِّ وَالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فِي الْحَدَثِ وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالدَّلْكُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ وَوَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ فِيهِ وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ بَالِغًا وَأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا مُجَاهِرًا وَأَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ هُوَ الْإِمَامُ وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا فُقِدَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَمَا حُكْمُهَا وَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ نَعَمْ إنْ قَالَ بِصِحَّتِهَا مَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَقَلَّدَهُ الشَّافِعِيُّ تَقْلِيدًا صَحِيحًا مُجْتَمِعًا لِشُرُوطِهِ جَازَ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ بَلْ يَجِبُ، ثُمَّ إذَا أَرَادُوا إعَادَتَهَا ظُهْرًا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَقَوْلُهُمْ لَا تُعَادُ الْجُمُعَةُ ظُهْرًا مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَعَ فِي صِحَّةِ جُمُعَتِهِ خِلَافٌ وَسُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يُسَنُّ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا إذَا كَانَ إمَامُهَا مُخَالِفًا وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ظُهْرًا حِينَئِذٍ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا لِقَوْلِهِمْ كُلُّ صَلَاةٍ جَرَى فِيهَا خِلَافٌ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ، وَلَوْ فُرَادَى وَلَا شَكَّ أَنَّ
هَذِهِ مِمَّا جَرَى الْخِلَافُ فِي صِحَّتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ التُّحْفَةُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ دُونَ الْأَرْبَعِينَ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ مُقَلِّدِينَ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فِي الْعَدَدِ مَعَ جَهْلِهِمْ بِشُرُوطِ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ، وَقَالَ لَهُمْ إمَامُهُمْ صَلُّوا وَيَكْفِي ذَلِكَ التَّقْلِيدُ وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ حَيْثُ نَقَصُوا عَنْ الْأَرْبَعِينَ جَازَ التَّقْلِيدُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ وَالْعَمَلُ بِهِ أَيْضًا وَتُسَنُّ الْإِعَادَةُ، وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِهِمْ لَهُمْ وَيَكْفِي إلَخْ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالشُّرُوطِ فَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَى مَا تَيَسَّرَ نَقْلُهُ مِنْ تِلْكَ الرِّسَالَةِ بِاخْتِصَارٍ.
Referensi jawaban no. 2 :
اسعاد الرفيق (ج 2 / ص 141)
(فصل) في التوبة وشروطها وأحكامها وأركانها (يجب التوبة) وجوبا عينيا (من) جميع (الذنوب) الكبائر بالإتفاق والصغائر على خلاف فيها والذنب شرعا ماعصى الله به أوماذم مرتكبه في الشرع ولحقه بسببه عقاب فخرج المكروه وترادفه المعصية والسيئة والخطيئة والجريمة والمنهي عنه تحريما والمذموم شرعا تحريما.
إحياء علوم الدين - (ج ٤ ص ١٦)
الركن الثاني فيما عنه التوبة وهي الذنوب صغائرها وكبائرها
اعْلَمْ أَنَّ التَّوْبَةَ تَرْكُ الذَّنْبِ وَلَا يُمْكِنُ تَرْكُ الشَّيْءِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَإِذَا كَانَتِ التَّوْبَةُ وَاجِبَةً كَانَ مَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إلا به واجباً فمعرفة الذنوب إذن وَاجِبَةٌ وَالذَّنْبُ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَرْكٍ أَوْ فعل وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات من أولها إلى آخرها وليس ذلك من غرضنا ولكنا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامها والله الموفق للصواب برحمته.
الرسالة القشيرية - (ج 1 / ص 44)
فأرباب الأصول من أهل السنةَّ قالوا: شرط التوبة، حتى تصح، ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من المخالفات وترك الزَّلة في الحال والعزمُ على أن لايعود إلى مثل ما عمل من المعاصي. فهذه الأركان لابد منها، حتى تصحَّ توبته.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 284)
(مسألة: ك): للتوبة ثلاثة شروط: الندم على الفعل، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود، ويزيد حق العباد برد المظالم إليهم.
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 469)
( وَيَنْبَغِي ) أَيْ يُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ السَّامِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ( أَنْ يُقْبِلُوا عَلَيْهِ ) بِوُجُوهِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ الْأَدَبُ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَوَجُّهِهِمْ الْقِبْلَةَ ( وَ ) أَنْ ( يُنْصِتُوا وَيَسْتَمِعُوا ) قَالَ تَعَالَى { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْخُطْبَةِ وَسُمِّيَتْ قُرْآنًا لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَالْإِنْصَاتُ السُّكُوتُ وَالِاسْتِمَاعُ شُغْلُ السَّمْعِ بِالسَّمَاعِ انْتَهَى فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ.
( قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْصِتُوا وَيَسْتَمِعُوا ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ السَّمَاعَ الْمُحَقَّقَ لَا يُشْتَرَطُ وَإِلَّا كَانَ الْإِنْصَاتُ وَاجِبًا فَيُكْتَفَى بِالصَّوْتِ وَإِمْكَانِ السَّمَاعِ.
شرح البهجة الوردية - (ج 5 / ص 124)
تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَاجِبَ السَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ : يُسَنُّ الْإِنْصَاتُ هُوَ السُّكُوتُ مَعَ الْإِصْغَاءِ، وَهُوَ الِاسْتِمَاعُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ السَّمَاعِ أَيْ : عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْنَوِيِّ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ السَّمَاعِ بِالْفِعْلِ فَتَأَمَّلْ اهـ
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 4 / ص 217)
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ صِحَّةُ التَّوْبَةِ مِنْ كُلِّ مَا حَصَلَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ أَوْ أَدْنَى غَفْلَةٍ وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ.
إحياء علوم الدين - (ج 3 / ص 119)
اعلم أن للإنسان أوصافاً وأخلاقاً كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وغوائله، ولكن تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية. وذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة، فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثراً من الآثار كما يقتضي السكر والخل والزعفران في السكنجين آثاراً مختلفة، فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكبر والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى، وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوباً وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي كما استقصيناه في ربع المهلكات. الثانية هي الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الحسد والبغي والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلال. الثالثة الصفة البهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات. الرابعة الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال، ويتفرع عنها جمل من الذنوب. وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة، فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً، ثم إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر والحيلة وهي الصفة الشيطانية، ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبية وهي الفخر والعز وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخلق. فهذه أمهات الذنوب ومنابعها ثم تنفجر من هذه المنابع على الجوارح، فبعضها في القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء للناس، وبعضها على العين والسمع، وبعضها على اللسان، وبعضها على البطن والفرج، وبعضها على اليدين والرجلين وبعضها على جميع البدن ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح.
DAN MENDENGARKAN KHOTBAH KEADAAN HADAS
Tanggal 17 Desember 2018
Kronologis Masalah :
Pertama :
Saya berada di kota besar (musafir) saat itu hingga kesibukan melalaikan saya sampai-sampai saya mencari masjid setelah terdengar adzan dan sampai masjidpun sudah dalam khutbah kedua, ketika saya duduk sang khotib telah membaca doa lalu tidak lama shalat jumat dan sayapun ikut shalat, karena saya ragu maka saya shalat ikhtiyat (shalat dzuhur).
Kedua :
Ketika hendak ke masjid saya mampir ke warung dulu hendak membeli rokok, tak disangka adzan berkumandang lalu saya bergegas ke masjid hingga sampai pintu masjid saya baru sadar tadi di warung sempat menyentuh tangan (perempuan) pemilik warung karena kondisi di masjid sudah mau dimulai khutbah saya memaksakan diri utk duduk tanpa wudlu lagi.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum kedua shalat jumat tersebut?
2. Taubat bagaimanakah yang sebaiknya harus lakukan untuk menebus kelalaian tersebut?
Jawaban :
1. Sah Sholat Jum’at orang tersebut walaupun tanpa mendengarkan khotbah atau tanpa wudlu’ ketika mendengarkan khotbah. Namun pahalanya saja yang dikurangi (tidak mendapatkan pahala seperti orang yang datang sebelum khotbah atau mendengarkan khotbah Jum’at keadaan suci).
Sedangkan Sholat Dhuhur setelah melaksanakan Sholat Jum’at tidak boleh kecuali ragu akan keabsahan Sholat Jum’at atau menghindari perselisihan ulama dalam keabsahan Sholat Jum’at, seperti jumlah jama’ah Sholat Jum’at kurang 40 orang, cacat Sholat Jum’atnya atau berbilangan (2 atau lebih) mendirikan jama’ah Sholat Jum’at disatu kelurahan, desa, dusun, dukuh.
Catatan :
• Membacakan dua khotbah sesuai rukun & syaratnya sebelum Sholat Jum’at adalah syarat mendirikan Sholat Jum’at.
• Termasuk syarat dua khobah Sholat Jum’at adalah khotib (imam yang menbaca khotbah) keadaan suci dari hadas (mempunyai wudlu’). Sedangkan jama’ah/ma’mum yang mendengarkan khotbah tidak harus keadaan suci dari hadas.
2. Khilaf :
a. Menurut ulama fiqih, tidak harus bertaubat, karena dia tidak mendengarkan khutbah Jum’at atau mendengarkan khutbah Jum’at keadaan tidak berwudlu’ bukan berbuatan dosa.
b. Menurut ulama Tasawuf, harus bertaubat karena hal demikian itu merupakan meninggalkan perbuatan yang lebih utama.
Sedangkan cara bertaubat sebagaimana berikut :
1. Menyesal
2. Meninggalkan hal yang menjadikan ia lalai
3. Punya niatan kuat untuk tidak mengulanginya lagi
4. Memperbanyak istighfar
Referensi jawaban no. 1 :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 404)
( وسئل ) رضي الله عنه عمن كان بالخلاء ونحوه وهو يسمع الخطيب خارجا عن المسجد هل يعد من الأربعين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الذي يصرح به كلامهم أن يعتد بسماع من بالخلاء ونحوه فقد قالوا لا بد من سماع أربعين من أهل الكمال والمراد بهم من تلزمهم الجمعة فتنعقد بهم ولا شك أن من بالخلاء ونحوه تلزمه الجمعة وتنعقد به.
وكونه حالة السماع على هيئة تنافي الصلاة لا أثر له؛ لأن القصد من اشتراط سماعهم اتعاظهم بما يسمعون في الجملة وهذا المقصود حاصل بسماع من بالخلاء ونحوه ومن عبر بأنه يشترط حضور أربعين لم يرد أنه لا بد من حضورهم في المسجد وإنما مراده أنه لا بد من سماعهم سواء كانوا في المسجد أو خارجه على أن الجمعة لا يشترط لصحة إقامتها المسجد كما صرحوا به فلو أقاموها في فضاء بين العمران صحت.
حاشية الشرقاوي - (ج ١ / ص ٢٦٥)
و سادسها تقدم خطبتين على الصلاة___بسماع هو أولى من قوله بحضور من تنعقد بهم الجمعة أى من يتوقف إنعقادها عليهم وهم أربعون أو تسعة وثلاثون سواه فيرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون سواه بالقوة لا بالفعل___فلا تكفي الإسرار ولا إسماع دون من ذكر ولا من لا تنعقد بهم ولا الحضور مع صمم أو بعد أو نوم على ما مر.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 235)
(و) تاسعها: (أن يسمعهما أربعين) أي أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين للأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام أي يجب الإسماع من الخطيب بالفعل بأن يرفع صوته حتى يسمعه الجالسون، أما السماع من الجالسين فيجب بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا فلا يضر نحو لغط بخلاف الصمم والبعد والنوم الثقيل ولو لبعضهم لا مجرد النعاس فلا يضر، نعم لا يضر صمم الإمام لأنه يعرف ما يقول وإن لم يسمع كما قاله الشرقاوي، وقال الزيادي: ويعتبر على الأصح عند النووي والرافعي وغيرهما إسماعهم لها بالفعل لا بالقوة، فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن على المعتمد فيها انتهى. ونقل عن الأجهوري أنه يشترط سماع الأركان في آن واحد لأن المقصود ظهور الشعار ولا يوجد إلا بأربعين في آن واحد وبذلك أفتى شيخ الإسلام، فلو سمع الأركان عشرون مثلاً وذهبوا فجاء عشرون فأعاد لهم الأركان ثم حضر من سمع أولاً فلا يكفي، وسن لمن سمع الخطبة سكوت مع إصغاء، قال الرحماني: ويكره الكلام من المستمعين حال الخطبة خلافاً للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه يحرم، وحملنا الآية على الندب وهو قوله تعالى: وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ((7) الأعراف:204) فإنها نزلت في الخطبة وسميت قرآناً لاشتمالها عليه، نعم إن دعت له ضرورة وجب أو سن كالتعليم الواجب والنهي عن محرم ولايكره قبل الخطبة وبعدها وبينهما ولو لغير حاجة ويجب رد السلام وإن كره ابتداؤه.
حاشية الجمل - (ج 5 / ص 465)
( قَوْلُهُ : أَمَّا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُمَا إلَخْ ) أَيْ مِنْ مَكَان بِحَيْثُ لَا يَسْمَعْهُمَا لَوْ صَغَى انْتَهَى مِنْ الْحَلَبِيِّ ( قَوْلُهُ : فَيَسْكُتُ أَوْ يَشْتَغِلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ ش م ر نَعَمْ الْأَوْلَى لِغَيْرِ السَّامِعِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلَاوَةِ أَوْ الذِّكْرِ انْتَهَتْ، فَالِاشْتِغَالُ بِالتِّلَاوَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْلَى مِنْ السُّكُوتِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْكَلَامُ فَلَوْ قَالَ وَيُسَنُّ لِمَنْ لَا يَسْمَعُهُمَا الِاشْتِغَالُ بِالذِّكْرِ أَوْ التِّلَاوَةِ لَوَافَقَ عِبَارَتَهُ وَهِيَ إنْ قُلْنَا لَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ سُنَّ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَإِنْ قُلْنَا يَحْرُمُ كَلَامُ الْآدَمِيِّينَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ السُّكُوتِ وَالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ يَسْمَعُ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَذْكُرُ وَإِنْ جَازَ لَهُ الْكَلَامُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَغِلُ بِالذِّكْرِ أَوْ الْقِرَاءَةِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدِّمًا لَهَا عَلَى التِّلَاوَةِ لِغَيْرِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا شِعَارُ الْيَوْمِ اهـ
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 469)
وَأَمَّا السَّامِعُونَ لِلْخُطْبَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُمْ وَلَا سَتْرُهُمْ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ وَأَغْرَبَ مَنْ شَرَطَ ذَلِكَ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 156)
ثم إذا شرطنا الطهارة فسبقه حدث في الخطبة لم يعتد بما يأتي به في حال الحدث وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق فلو تطهر وعاد وجب الاستئناف وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة فإن لم يطل أو لم نشرط الموالاة فوجهان أصحهما الاستئناف.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 232)
(فصل): في شروط الخطبتين للجمعة (شروط الخطبتين عشرة) بل أكثر. أحدها: (الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر) فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وجوباً وإن سبقه الحدث وقصر الفصل، بخلاف ما لو استخلف هو أو القوم واحداً من الحاضرين فإنه يبني على ما فعله الأول من الخطبة نعم لا يجوز البناء في الإغماء مطلقاً فإذا أغمي على الخطيب قبل أن يتم الخطبتين لم يجز البناء منه ولا من الخليفة لزوال الأهلية فيه دون الأول أو أحدث بين الخطبتين والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر. (و) ثانيها: (الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان) وكذا ما يتصل بها ومنه سيف أو عكازة في أسفلها نجاسة أو موضوع عليها فلا يجوز قبض ذلك ولا قبض حرف منبر عليه نجاسة في محل آخر، ومن ذلك أن يكون فيه عظم عاج من عظم الفيل فإن قبض بيده على محل النجاسة بطلت خطبته مطلقاً وإن قبض على محل طاهر منه فإن كان ينجر بجره بطلت أيضاً وإلا فلا.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 155)
الشرط السادس الخطبة فمن شرائط الجمعة تقديم خطبتين وأركان الخطبة خمسة أحدها حمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة وحكي في النهاية عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أنهما لا يتعينان ولم ينقله وجها مجزوما به الثالث الوصية بالتقوى وهل يتعين لفظ الوصية وجهان الصحيح المنصوص لا يتعين قال إمام الحرمين ولا خلاف أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها فإن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي ولا يجب في الموعظة كلام طويل بل لو قال أطيعوا الله كفى وأبدى الإمام فيه احتمالا ولا تردد في أن كلمتي الحمد والصلاة كافيتان ولو قال والصلاة على محمد أو على النبي أو رسول الله كفى.
فتح المعين - (ص 75)
(و) خامسها: (وقوعها) أي الجمعة، (بعد خطبتين) بعد زوال، لما في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين (بأركانهما) أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 202)
وَسُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَا يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ أَرْبَعِينَ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ أَوْ الظُّهْرَ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ أَجَازَ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَهُوَ قَوِيٌّ فَإِذَا قَلَّدُوا أَيْ جَمِيعُهُمْ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ احْتَاطُوا فَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ كَانَ حَسَنًا فَتْحُ الْمُعِينِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْجَرْهَزِيُّ مَا يُوَافِقُهُ وَفِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ الْفَارِسِيِّ سُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُرْدِيُّ، ثُمَّ الْمَدَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا لَمْ تَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ وَصُلِّيَتْ بِتَقْلِيدِ أَحَدِ الْمَذَاهِبِ وَأَرَادَ الْمُصَلُّونَ إعَادَتَهَا ظُهْرًا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ بَلْ هُوَ الْأَحْوَطُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ فَمَحَلُّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ الْجُمُعَةِ لَا عِنْدَ وُجُودِ خِلَافٍ قَوِيٍّ فِي عَدَمِ صِحَّتِهَا نَعَمْ كَمَذْهَبِ الْغَيْرِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ شُرُوطٌ لَا بُدَّ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ مِنْ وُجُودِهَا وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَيْضًا فِرَارًا مِنْ التَّلْفِيقِ الْمَمْنُوعِ إجْمَاعًا وَمِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْقَائِلِ بِانْعِقَادِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ عَنْ الْمَنِيِّ وَالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فِي الْحَدَثِ وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالدَّلْكُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ وَوَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ فِيهِ وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ بَالِغًا وَأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا مُجَاهِرًا وَأَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ هُوَ الْإِمَامُ وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا فُقِدَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَمَا حُكْمُهَا وَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ نَعَمْ إنْ قَالَ بِصِحَّتِهَا مَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَقَلَّدَهُ الشَّافِعِيُّ تَقْلِيدًا صَحِيحًا مُجْتَمِعًا لِشُرُوطِهِ جَازَ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ بَلْ يَجِبُ، ثُمَّ إذَا أَرَادُوا إعَادَتَهَا ظُهْرًا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَقَوْلُهُمْ لَا تُعَادُ الْجُمُعَةُ ظُهْرًا مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَعَ فِي صِحَّةِ جُمُعَتِهِ خِلَافٌ وَسُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يُسَنُّ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا إذَا كَانَ إمَامُهَا مُخَالِفًا وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ظُهْرًا حِينَئِذٍ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا لِقَوْلِهِمْ كُلُّ صَلَاةٍ جَرَى فِيهَا خِلَافٌ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ، وَلَوْ فُرَادَى وَلَا شَكَّ أَنَّ
هَذِهِ مِمَّا جَرَى الْخِلَافُ فِي صِحَّتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ التُّحْفَةُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ دُونَ الْأَرْبَعِينَ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ مُقَلِّدِينَ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فِي الْعَدَدِ مَعَ جَهْلِهِمْ بِشُرُوطِ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ، وَقَالَ لَهُمْ إمَامُهُمْ صَلُّوا وَيَكْفِي ذَلِكَ التَّقْلِيدُ وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ حَيْثُ نَقَصُوا عَنْ الْأَرْبَعِينَ جَازَ التَّقْلِيدُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ وَالْعَمَلُ بِهِ أَيْضًا وَتُسَنُّ الْإِعَادَةُ، وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِهِمْ لَهُمْ وَيَكْفِي إلَخْ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالشُّرُوطِ فَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَى مَا تَيَسَّرَ نَقْلُهُ مِنْ تِلْكَ الرِّسَالَةِ بِاخْتِصَارٍ.
Referensi jawaban no. 2 :
اسعاد الرفيق (ج 2 / ص 141)
(فصل) في التوبة وشروطها وأحكامها وأركانها (يجب التوبة) وجوبا عينيا (من) جميع (الذنوب) الكبائر بالإتفاق والصغائر على خلاف فيها والذنب شرعا ماعصى الله به أوماذم مرتكبه في الشرع ولحقه بسببه عقاب فخرج المكروه وترادفه المعصية والسيئة والخطيئة والجريمة والمنهي عنه تحريما والمذموم شرعا تحريما.
إحياء علوم الدين - (ج ٤ ص ١٦)
الركن الثاني فيما عنه التوبة وهي الذنوب صغائرها وكبائرها
اعْلَمْ أَنَّ التَّوْبَةَ تَرْكُ الذَّنْبِ وَلَا يُمْكِنُ تَرْكُ الشَّيْءِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَإِذَا كَانَتِ التَّوْبَةُ وَاجِبَةً كَانَ مَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إلا به واجباً فمعرفة الذنوب إذن وَاجِبَةٌ وَالذَّنْبُ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَرْكٍ أَوْ فعل وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات من أولها إلى آخرها وليس ذلك من غرضنا ولكنا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامها والله الموفق للصواب برحمته.
الرسالة القشيرية - (ج 1 / ص 44)
فأرباب الأصول من أهل السنةَّ قالوا: شرط التوبة، حتى تصح، ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من المخالفات وترك الزَّلة في الحال والعزمُ على أن لايعود إلى مثل ما عمل من المعاصي. فهذه الأركان لابد منها، حتى تصحَّ توبته.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 284)
(مسألة: ك): للتوبة ثلاثة شروط: الندم على الفعل، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود، ويزيد حق العباد برد المظالم إليهم.
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 469)
( وَيَنْبَغِي ) أَيْ يُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ السَّامِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ( أَنْ يُقْبِلُوا عَلَيْهِ ) بِوُجُوهِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ الْأَدَبُ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَوَجُّهِهِمْ الْقِبْلَةَ ( وَ ) أَنْ ( يُنْصِتُوا وَيَسْتَمِعُوا ) قَالَ تَعَالَى { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْخُطْبَةِ وَسُمِّيَتْ قُرْآنًا لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَالْإِنْصَاتُ السُّكُوتُ وَالِاسْتِمَاعُ شُغْلُ السَّمْعِ بِالسَّمَاعِ انْتَهَى فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ.
( قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْصِتُوا وَيَسْتَمِعُوا ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ السَّمَاعَ الْمُحَقَّقَ لَا يُشْتَرَطُ وَإِلَّا كَانَ الْإِنْصَاتُ وَاجِبًا فَيُكْتَفَى بِالصَّوْتِ وَإِمْكَانِ السَّمَاعِ.
شرح البهجة الوردية - (ج 5 / ص 124)
تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَاجِبَ السَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ : يُسَنُّ الْإِنْصَاتُ هُوَ السُّكُوتُ مَعَ الْإِصْغَاءِ، وَهُوَ الِاسْتِمَاعُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ السَّمَاعِ أَيْ : عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْنَوِيِّ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ السَّمَاعِ بِالْفِعْلِ فَتَأَمَّلْ اهـ
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 4 / ص 217)
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ صِحَّةُ التَّوْبَةِ مِنْ كُلِّ مَا حَصَلَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ أَوْ أَدْنَى غَفْلَةٍ وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ.
إحياء علوم الدين - (ج 3 / ص 119)
اعلم أن للإنسان أوصافاً وأخلاقاً كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وغوائله، ولكن تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية. وذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة، فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثراً من الآثار كما يقتضي السكر والخل والزعفران في السكنجين آثاراً مختلفة، فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكبر والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى، وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوباً وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي كما استقصيناه في ربع المهلكات. الثانية هي الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الحسد والبغي والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلال. الثالثة الصفة البهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات. الرابعة الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال، ويتفرع عنها جمل من الذنوب. وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة، فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً، ثم إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر والحيلة وهي الصفة الشيطانية، ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبية وهي الفخر والعز وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخلق. فهذه أمهات الذنوب ومنابعها ثم تنفجر من هذه المنابع على الجوارح، فبعضها في القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء للناس، وبعضها على العين والسمع، وبعضها على اللسان، وبعضها على البطن والفرج، وبعضها على اليدين والرجلين وبعضها على جميع البدن ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar