Senin, 28 Oktober 2019

MENYUCIKAN NAJIS DENGAN SINAR MATAHARI

TENTANG MENYUCIKAN NAJIS DENGAN SINAR MATAHARI

Pertanyaan :
1.  Bagaimana hukum menyucikan kasur yang terkena kencing namun tidak dicuci hanya dijemur saja?

Jawaban :
1.  Mensucikan najis tidak dapat dilakukan dengan selain air, menurut Ulama’ dari kalangan madzhab Syafi’i dan mayoritas Ulama’ yang lain.
Sedangkan solusinya :
Kasur tersebut dijemur hingga hilang warna, bau dan rasa kencingnya. Setelah 3 sifat tersebut sudah hilang (bersetatus menjadi najis hukmiyah), maka cara menyucikannya cukup dialiri air sedikit sampai merata ke tempat najisnya satu kali saja kemudian dijemur lagi agar airnya kering dan setatus kasur tersebut sudah suci, yang sah dijadikan tempat sholat.

Keterangan :
•  Jika setelah dijemur, kasur tersebut masih mengandung salah satu dari warna, bau dan rasa kencing, maka najis dikasur tersebut berstatus najis ‘ainiyah dan cara menyucikannya harus disiram air merata ke tempat najisnya sehingga hilang 3 sifat najis tersebut (warna, rasa & bau).
•  Jika setelah dijemur, kasur tersebut sudah tidak mengandung 3 sifat najis ‘ainiyah, maka najis tersebut berstatus najis hukmiyah dan cara menyucikannya cukup dialiri air sedikit sampai merata ke tempat najisnya satu kali saja.

Referensi jawaban no. 1 :
Matahari tidak dapat menyucikan najis, menurut Ulama’ dari kalangan madzhab Syafi’i dan mayoritas Ulama’ yang lain
المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 92)
وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ وَإِزَالَةَ النَّجَسِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ فَهُوَ مَذْهَبُنَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي بَكْرٍ الْأَصَمِّ أَنَّهُ يَجُوزُ رَفْعُ الْحَدَثِ وَإِزَالَةُ النَّجَسِ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَّا الدَّمْعَ فَإِنَّ الْأَصَمَّ يُوَافِقُ عَلَى مَنْعِ الْوُضُوءِ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ عَلَى شَرْطٍ سَأَذْكُرُهُ فِي فَرْعٍ مُسْتَقِلٍّ وَأَذْكُرُ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ فِي فَرْعٍ آخَرَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاحْتُجَّ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى بِأَنَّهُ مَائِعٌ طَاهِرٌ فَأَشْبَهَ الْمَاءَ وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِالْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَبِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَعْدَمُونَ الْمَاءَ فِي أَسْفَارِهِمْ وَمَعَهُمْ الدُّهْنُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ وَمَا نُقِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ الْوُضُوءُ بِغَيْرِ مَاءٍ وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ جَمَعَ اللَّطَافَةَ وَعَدَمَ التَّرْكِيبِ مِنْ أَجْزَاءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ غَيْرُهُ.

رحمة الأمة - )ج 1 / ص 4(
ليس للنار والشمس في إزالة النجاسة تأثير الا عند ابي حنيفة حتى ان جلد الميتة اذا جف في الشمس طهر عنده بلا دبغ وكذلك اذا كان على الارض نجاسة فجفت في الشمس طهر موضعها وجازت الصلاة عليه لا التيمم به وكذلك النار تزيل النجاسة عنده.

المجموع - (ج 2 / ص 596)
[ إذا أصاب الارض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب اثرها ففيه قولان قال في القديم والاملاء يطهر لانه لم يبق شئ من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء وقال في الام لا يطهر وهو الاصح لانه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس ]
[ الشرح ] هذان القولان مشهوران وأصحهما عند الاصحاب لا يطهر كما صححه المصنف ونقله البندنيجى عن نص الشافعي في عامة كتبه وحكى في المسألة طريقين أحدهما فيه القولان والثاني القطع بأنها لا تطهر وتأويل نصفه علي أرض مضت عليه سنون وأصابها المطر ثم القولان فيما إذا لم يبق من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة ومن قال بأنها لا تطهر مالك واحمد وزفر وداود وممن قال بالطهارة أبو حنيفة وصاحباه ثم قال العراقيون هما إذا زالت النجاسة بالشمس أو الريح فلو ذهب أثرها بالظل لم تطهر عندهم قطعا وقال الخراسانيون فيه خلاف مرتب وأما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس فالمذهب القطع بأنه لا يطهر وبه قطع العرقيون ونقل امام الحرمين عن الاصحاب أنهم طردوا فيه القولين كالارض قال وذكر بعض المصنفين يعنى الفوراني انا إذا قلنا يطهر الثوب بالشمس فهل يطهر بالجفاف في الظل فيه وجهان وهذا ضعيف قال الامام ولا شك أن الجفاف لا يكفى في هذه الصورة فان الارض تجف بالشمس علي قرب ولم ينقلع بعد آثار النجاسة فالمعتبر انقلاع الآثار علي طول الزمان بلا خلاف وكذا القول في الثياب وقول المصنف (موضع ضاح) هو بالضاد المعجمة قال أهل اللغة هو البارز والله أعلم.

Cara menyucian najis ‘ainiyah & hukmiyah
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 111)
(والمتوسطة تنقسم على قسمين: عينية) وهي التي تشاهد بالعين (وحكمية) أي وهي التي حكمنا على المحل بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة (العينية) ضابطها هي (التي لها لون) من البياض والسواد والحمرة وغير ذلك (وريح) وهي بمعنى الرائحة عرض يدرك بحاسة الشم (وطعم) بفتح الطاء وهو ما يؤديه الذوق من الكيفية كالحلاوة وضدها (فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها) إلا ما عسر زواله من لون أو ريح فلا تجب إزالته بل يطهر محله حقيقة بخلاف ما لو اجتمعنا في محل واحد من نجاسة واحدة لقوة دلالتهما على بقاء عين النجاسة، وبخلاف ما لو بقي الطعم لذلك أيضاً ولسهولة إزالته غالباً، فالواجب في إزالة النجاسة الحت والقرص ثلاث مرات. وفي المصباح قال الأزهري: الحت أن تحك بطرف حجر أو عود والقرص أن تدلك بأطراف الأصابع دلكاً شديداً وتصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره انتهى. فإذا بقي بعد ذلك اللون أو الريح حكم بالتعسر وطهارة المحل ولا تجب الاستعانة بالصابون والاشنان وإن بقيا معاً أو الطعم وحده تعينت الاستعانة بما ذكر إلى التعذر وضابطه أن لا يزول إلا بالقطع، فإذا تعذر زوال ما ذكر حكم بالعفو فإذا قدر على الإزالة بعد ذلك وجبت ولا تجب إعادة ما صلاه به أولاً وإلا فلا معنى للعفو، ويعتبر لوجوب نحو الصابون أن يفضل ثمنه عما يفضل عنه ثمن الماء في التيمم فإن لم يقدر عليه صلى عارياً، وإن لم يقدر على الحت ونحوه لزمه أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها، فاضلة عن ذلك أيضاً ذكره الشرقاوي، قال الحصني في شرح الغاية: ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء الأقل من قلتين فقط على المحل النجس، فلو غمس الثوب ونحوه في طشت فيه ماء دون القلتين فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر لأنه بوصوله إلى الماء تنجس لقلته، ويكفي أن يكون الماء غامراً للنجاسة على الصحيح، وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول، ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الراجح.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 66)
(وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه). حجة الوجوب حديث الأعرابي وغيره، وأما كيفية الغسل فالنجاسة تارة تكون عينية أي تشاهد بالعين وتارة تكون حكمية أي حكمنا على المحل بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة فإن كانت النجاسة عينية فلا بد مع إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر المحل المتنجس لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة وصورته فيما إذا تنجس فمه وإن بقي الأثر مع الرائحة لم يطهر أيضاً وإن بقي لون النجاسة وحده وهو غير عسر الإزالة لم يطهر إلى أن قال وأما النجاسة الحكمية فيشترط فيها الغسل أيضاً. والحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد بحيث ينزل الماء بعد الحت والتحامل صافياً إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغلب الماء على البول ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش.

فقه العبادات على المذهب الشافعي (ج 1 / ص 181)
تطهير ما تنجس بنجاسة متوسطة: وهي تقسم إلى عينية وحكمية.
والنجاسة العينية: هي التي لها جرم أو لون أو ريح أو طعم، ولا يطهر ما تنجس بنجاسة عينية، إلا بزوال عين النجاسة، ولا يضر بقاء اللون أو الريح إذا عسر زوال أحدهما، وضابط العسر أن يغسل ثلاث مرات مع الفرك ثم يبقى أثر اللون أو أثر الريح، أما إذا بقيا معاً فلا يطهر، لكن يعفى عنهما إن تعذر زوالهما. وكذا إذا تعسر زوال الطعم، فلا تحصل الطهارة، لكن يعفى عنه، فيكون المحل نجساً معفواً عنه لا طاهراً. وضابط التعذر ألا يزول إلا بالقطع.
أما النجاسة الحكمية: فهي التي لا لون لها ولا طعم ولا ريح ولا حجم، كبول جف ولم تدرك له صفة ويطهر المحل منها بسيلان الماء عليه، ولو من غير فعل فاعل، كالمطر مثلاً فالمهم ورود الماء ولو قليلاً، أي صبه على النجاسة، والغسالة (هي الماء المتبقي بعد غسل النجاسة الحكمية عن الثوب ونحوه) القليلة طاهرة غير مطهرة إذا لم تتغير.

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...