Selasa, 29 Oktober 2019

KATEGORI PATUNG YANG HARAM

TENTANG KATEGORI PATUNG YANG HARAM

Tanggal 05 Desember 2018

Pertanyaan tentang pembatasan suatu benda dikategorikan dalam hukum patung yang haram hukumnya.
1.  Bagaimana dengan status seperti gambar dibawah ini?
 

Jawaban :
1.  Haram, karena anggota tubuhnya lengkap/anggota tubuh yang urgen lengkap, yang berpotensi hidup.

Keterangan :
Boneka boleh untuk :
a.  Anak kecil baik laki-laki atau perempuan.
b.  Wanita yang telah baligh jika ada hajat.
Sedangkan untuk laki-laki baligh masih belum ada keterangan yang memperbolehkan.

Referensi jawaban no. 1 :
رياض الصالحين - (ص 305)
باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة )1678 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الَّذينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه

بلوغ الأمنية عقب إنارة الدجى - (ص ٢٣٩)
ان العلامة القسطلاني على البخارى نقل عن الإمام ابن العربى أنه قال؛ حاصل ما في اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع .
وإن كان رقما فأربعة أقوال ؛
٠- الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب
٠- والمنع مطلقا حتى الرقم
٠- والتفصيل ؛ فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم , وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز . قال :وهذا هو الأصح
٠- والرابع إن كان مما يمتهن جاز , وإن كان معلقا فلا   إھ بالحرف

السيد علوي الملكي - (ح ٢١٣)
فعلم أن المجمع على تحريمه من تصوير الأكوان ما اجتمع فيه خمسة قيود عند أولي العرفان أولها ؛ كون الصورة للإنسان أو للحيوانثانيها ؛ كونها كاملة لم يعمل فيها ما يمنع الحياة من النقصان كقطع رأس أو نصف أو بطن أو صدر أو خرق بطن أو تفريق أجزاء لجسمان ثالثها ؛ كونها في محل يعظم لا في محل يسام بالوطء والامتهانرابعها ؛ وجود ظل لها في العيان خامسها ؛ أن لا تكون لصغار البنان من النسوان فإن انتفى قيد من هذه الخمسة . . كانت مما فيه اختلاف العلماء الأعيان . فتركها حينئذ أورع وأحوط للأديان . ولا ينكر على فاعلها إنكار زجر كفاعل ما أجمع على تحريمه من أمور العصيان ، لأن اختلاف علماء الأمة رحمة من الرحمن بل بالنصح والإرشاد إلى خروج من خلاف العلماء كما عليه أهل الكمال وسد ذرائع الفساد في الزمان . وعند تكامل القي يجب تركها على الإنسان وينكر عليه بالزجر لخرقة إجماع أهل العلم وهو سبب لاستحقاق النيران لازلنا في عافية من المنان

موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين - (ج 1 / ص 207)
جاءت هذه الأحاديث، وهي تدل بظاهرها على حرمة التصوير بوجه عام، ولكن العلماء اختلفوا في حكم تصوير الحيوان والإنسان على حسب اختلاف أنظارهم في فهم هذه الأحاديث، والتفقه في علة النهي، واختيار طريق الجمع بين ما يظهر في بعضها من تعارض.
فذهب فريق إلى المنع من صنعها بإطلاق، وقالوا: تصوير الحيوان حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب، أو بساط، أو دينار، أو درهم، أو فلس، أو إناء، أو حائط، وسواء في هذا كله ما له ظل، وما لا ظل له.
واستثنى بعض أهل العلم من منع تصوير ما له ظل: الصور التي تصنع للعب البنات؛ لما ورد فيها من الرخصة، ذكر هذا القرطبي في "تفسيره"، ونقل الماوردي في "الأحكام السلطانية": أن أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الإِمام الشافعي تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر، وأقر سوق اللُّعب، ولم يمنع منها، وقال: قد كانت عائشة - رضي الله عثها - تلعب بالبنات بمشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينكره عليها ( 2)، ثم قال: وليس ما ذكره من اللُّعب ببعيد من الاجتهاد.
وقيد آخرون منع الصور المجسمة بتمام الأعضاء الظاهرة، أما إذا كانت الصورة ناقصة عضواً لو قطع من الحيوان، فقد معه الحياة؛ كالرأس، والبطن، فصنعها غير محرم عند هؤلاء، ووجه هذا القيد: أن الحديث يقول في وعيد المصورين: "ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، ومقتضاه: أن تكون الصورة تامة الأعضاء التي لا حياة لها بدونها, ولا ينقصها إلا نفخ الروح الذي يكون به الإِحياء.
ورأى بعض الفقهاء - فيما حكاه أبو محمد الجويني - جواز نسج الصور في الثوب، وأفتى آخرون لإباحة التصوير على الأرض ونحوها، وقال الخطابي: الذي يصور أشكال الحيوان (أي: يصنع صورتها دون أن يكون لها ظل) أرجو ألا يكون داخلاً في هذا الوعيد. ومما يصح أن يكون مستنداً لهؤلاء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، قال: "إلا رقماً في ثوب"، وهذا استثناء - وإن ورد في سياق النهي عن اتخاذ الصور - فهو يؤذن بأن رقم الصور في الثوب غير داخل فيما حرم من التصوير.

الفقه على مذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 40)
الشافعية - قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر، أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل ولكن إذا صوره أحد فلا يخلو إما أن يكون غير مجسد أو مجسد فإن كان غير مجسد فإنه يحل التفرج

تحفة المحتاج - (ج 4 / ص 329)
(قَوْلُهُ: وَصُورَةِ حَيَوَانٍ) وَفِي الْعَلْقَمِيِّ عَلَى الْجَامِعِ مَا نَصُّهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ الْحُرْمَةِ، وَهِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ سَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَنُ أَمْ لِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا بِكُلِّ حَالٍ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ أَوْ إنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا فَأَمَّا تَصْوِيرُ مَا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ مَثَلًا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ انْتَهَى

الفقه على مذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 40)
وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب على أن المحرم منه إنما حرم في نظر الشرع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله وكذلك إذا ترتب عليها تشبه أو تذكر لشهوات فاسدة فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاؤها ولا التفرج عليها. أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها. ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات العرائس الصغيرة الدمى فإن صبغها جائز وكذلك بيعها وشراؤها لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف في إباحتها اهـ.

الموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من المؤلفين - (ج ١٢ / ص ١٠٠-۱٠٢)
تصْوِيرُ صُورَةِ الإْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ فِي الشَّرِيعَةِ الإْسْلاَمِيَّةِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ تَصْوِيرِ ذَوَاتِ الأْرْوَاحِ مِنَ الإْنْسَانِ أَوِ الْحَيَوَانِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأْوَّل: إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ حَرَامٍ. وَلاَ يَحْرُمُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَصْنَعَ صَنَمًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تعالى - إلى أن قال -
القول الثالث : أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه. وفي دعوى الإجماع نظر يعلم ممايأتي. وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم كمافي الطحطاوي على الدر، وهو ظاهر، لماتقدم من أن المالكية لايرون تحريم الصور المسطحة. لاتختلف المذهب عندهم في ذلك. وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة. ويستثنى عندهم بعض الحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مماسيذكر فيمابعد.

حاشية القليوبى وعميرة - (ج 3 / ص 297)
(وقوله يحرم تصوير حيوان ) ولو على هيئة لا يعيش معها اما لما لا ناظر له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخرين فحرمها ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمته تدبيرهن على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجرة وقمر وشمس فلا يحرم فيها شيئ مما مر.

إنارة الدجى - (ص 239)
ونقل الشيخ عبد الرحمن الزرقاني عن الخطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد انتهى. وفي اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة ومما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول اهـ.

اتحاف السادات المتقين - (ج 7 / ص 429-430)
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعيان للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله وسلم لعائشة رضي الله عنها اتخذي منها نمارق ولا يحوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه - إلى أن قال - وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب اهـ

حاشية الباجوري (ج 2 / ص 128)
وأما أصل تصوير الحيوان فحرام مطلقا ولو على هيئة لا يعيش بها كأن كان بلا رأس لخبر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون نعم يستثنى لعب البنات لأن عائشة كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمة ذلك تعليمهن أمر التربية.

روائع البيان تفسير أيات الأحكام - (ج 2 / ص 410)
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺼّﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
ﺃ - اﻟﺼﻮﺭ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻇﻞ ﻭﻫﻲ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﺲ، ﺃﻭ ﻧﺤﺎﺱٍ، ﺃﻭ ﺣﺠﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬﻩ (اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ).
ﺑ - اﻟﺼﻮﺭ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻇﻞ، ﻭﻫﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺭﻕ، ﺃﻭ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪاﺭ، ﺃﻭ اﻟﻤﺼﻮَّﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﺎﻁ ﻭاﻟﻮﺳﺎﺩﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭﺗﺴﻤﻰ (اﻟﺼﻮﺭ). فالتمثال: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻇﻞ، ﻭاﻟﺼﻮﺭﺓ: ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻇﻞ، ﻓﻜﻞ ﺗﻤﺜﺎﻝ ﺻﻮﺭﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ تمثالا. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «ﻟﺴﺎﻥ اﻟﻌﺮﺏ»: «ﻭالتمثال: اﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭاﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ، ﻭﻇﻞّ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻤﺜﺎﻝﻫ، ﻭاﻝﺗﻤﺜﺎﻝ: اﺳﻢ ﻟﻠﺸﻲء اﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﺸﺒّﻬﺎً ﺑﺨﻠﻖٍ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺻﻠﻪ: ﻣﻦ ﻣﺜّﻠﺖ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﺇﺫا ﻗﺪّﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﺗﺸﺒﻴﻬﺎً ﺑﻪ، ﻭاﺳﻢ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻤﺜّﻞ ﺗﻤﺜﺎﻝ».

فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 543)
واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ، وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ "الصور" فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم ابن الجوزي، وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة، وبهذا جزم الحليمي فقال : إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز، وقيل : معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه ابن التين عن الداودي، ورده. قلت : ويرده ما أخرجه ابن عيينة في "الجامع" من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث "وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي" وفي رواية جرير عن هشام "كنت ألعب بالبنات وهن اللعب" أخرجه أبو عوانة وغيره، وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت : "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر" فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت : "فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال : ما هذا يا عائشة، قالت : بناتي. قالت : ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال : ما هذا ؟ قلت فرس. قال فرس له جناحان ؟ قلت : ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة ؟ فضحك" فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات. قال الخطابي : في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد : وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. قلت : وفي الجزم به نظر لكنه محتمل؛ لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها. وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال في خيبر، ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض.

الموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من المؤلفين - (ج ١٢ / ص ۱٢۱)
ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺼﻐﺎﺭ اﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻨﻬﻦ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺧﺺ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﺫ ﺫاﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻭﻓﻲ اﻟﺠﺰﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻷﻥ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻨﺖ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻓﻬﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﻣﻨﻬﻦ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﻣﺎ ﺩاﻣﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
53 - ﻭاﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻦ ﻋﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻭﻻﺩ، ﻭﺗﻘﺪﻡ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ: ﺃﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎﺱ اﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﻓﺮﺣﻬﻢ. ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭاﻟﻘﻮﺓ ﻭاﻟﻔﺮﺡ ﻭﺣﺴﻦ اﻟﻨﺸﻮء ﻭﻣﺰﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻷﻣﺮ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎﺙ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺎﺭ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﻣﻤﻦ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ: ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﻌﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﺒﻴﺎﻥ.
54 - ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺟﻮاﺯ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻤﺼﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﺒﻴﺎﻥ - ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎﺕ - ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻨﺖ ﻣﻌﻮﺫ اﻷﻧﺼﺎﺭﻳﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻏﺪاﺓ ﻋﺎﺷﻮﺭاء ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻯ اﻷﻧﺼﺎﺭ اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻝ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ: ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﻓﻠﻴﺘﻢ ﺻﻮﻣﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻔﻄﺮا ﻓﻠﻴﺘﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻪ. ﻓﻜﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺼﻮﻣﻪ ﻭﻧﺼﻮﻡ ﺻﺒﻴﺎﻧﻨﺎ اﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ، ﻭﻧﺬﻫﺐ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﻨﺠﻌﻞ - ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻓﻨﺼﻨﻊ - ﻟﻬﻢ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﻦ، ﻓﺈﺫا ﺑﻜﻰ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺃﻋﻄﻴﻨﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﻄﺎﺭ.
55 - ﻭاﻧﻔﺮﺩ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻼ ﺭﺃﺱ، ﺃﻭ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﺮﺃﺱ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﻣﺮاﺩﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺮﺃﺱ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺃﺱ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺴﺪ ﺟﺎﺯ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻠﻮﻟﻲ ﺷﺮاء ﻟﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺣﺠﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻧﺼﺎ، ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﻦ.

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...