Kamis, 24 Oktober 2019

KURBAN 1 KAMBING UNTUK 1 ORANG BUKAN 1 KELUARGA KURBAN 1 SAPI UNTUK 7 ORANG BUKAN 7 KELUARGA

HASIL RUMUSAN
TENTANG KURBAN 1 KAMBING UNTUK 1 ORANG BUKAN 1 KELUARGA
KURBAN 1 SAPI UNTUK 7 ORANG BUKAN 7 KELUARGA

Pertanyaan :
1.  Apakah peruntukan kurban 1 kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga begitu juga dengan kurban 1 sapi untuk 7 orang atau 7 keluarga?

Jawaban :
1.  Kurban 1 kambing mencukupi satu orang dan kurban 1 sapi mencukupi 7 orang.

Keterangan :
  Hukum sunnah berkurban tafsil :
a.  Sunnah ‘ain (سنة عين) bagi orang yang tidak punya keluarga yang wajib dinafkahi. Maksud sunnah ‘air adalah kesunnahan berkurban yang dibebankan kepada masing-masing orang muslim, baligh, ber’akal sehat dan mampu. Jika dia tidak berkurban sendiri, maka tidak gugur kesunnahan berkurban.
b.  Sunnah kifayah (سنة كفاية) bagi orang yang punya keluarga yang wajib dinafkahi. Maksud sunnah kifayah adalah kesunnahan berkurban yang dibebankan kepada semua orang dalam satu keluarga tersebut. Apabila salah satu dari mereka berkurban, maka gugur kesunnahan berkurban (gugurnya tuntutan melakukan kesunnahan berkurban) dan masing-masing dari mereka itu mendapat pahala kurban tersebut terjadi perselisihan pendapat :
1.  Orang yang mendapat pahala hanya orang yang berkurban dalam satu keluarga tersebut, menurut Syaikhul Islam Zakariyal Anshori dll.
2.  Mendapatkan pahala semua orang dalam satu keluarga tersebut, menurut Imam Romli.
  Sedangankan pahala berkurban boleh dihadiahkan untuk orang banyak (melebihi peruntukan kurban tersebut) dan masing-masing orang banyak tersebut dapat kebagian pahala semuanya. Akan tetapi masing-masing dari mereka itu masih tetap sunnah berkurban (tidak gugur tuntutan melakukan kesunnahan berkurban). Hal demikian ini selain orang yang punya keluarga yang wajib dinafkahi.

Referensi jawaban no. 1 :
حاشية القليوبي - (ج 4 / ص 101)
( وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا يُجْزِئُ ( عَنْ سَبْعَةٍ وَالشَّاةُ ) تُجْزِئُ ( عَنْ وَاحِدٍ )، وَمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبْعَةِ فَالتَّضْحِيَةُ سُنَّةُ كِفَايَةٍ ، لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَيْ وَسُنَّةُ عَيْنٍ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ.

حاشية الجمل - (ج 22 / ص 146)
وَالسُّنَّةِ لِلْكُلِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسْقُطُ الطَّلَبُ عَنْهُمْ لَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُمْ الثَّوَابُ الْمُسْتَلْزِمُ لِكَوْنِهَا فِدَاءً عَنْ النَّفْسِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً.

حاشية الباجوري - (ج ٢ / ص ٢٩٦)
(قوله فإذا أتى بها واحد من أهل بيت ) أى بحيث يكونون في نفقة واحدة و قوله كفى عن جميعهم أى في سقوط الطلب فقط وإلا فثوابها خاص بالفاعل و في كلام الرملى ما يقتضى حصول الثواب للجميع فراجعه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 6 / ص 132)
قَالَ فِي الْعُدَّةِ : وَهِيَ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِذَا فَعَلَهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ كَفَى عَنْ الْجَمِيعِ، وَإِلَّا فَسُنَّةُ عَيْنٍ وَلَا تَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لِمَا مَرَّ، وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ تَرَى النَّاسُ ذَلِكَ وَاجِبًا " وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَالْمُخَاطَبُ بِهَا الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْمُسْتَطِيعُ، وَكَذَا الْمُبَعَّضُ إذَا مَلَكَ مَالًا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ، قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 2 / ص 236)
فالتضحية سنة على الكفاية، إذا فعلها وا حد من أهل بيت تأدى عن الكل حق السنة، ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك، والمخاطب بها الحر القادر، قال الماوردي: وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال، ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بها، نعم تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته والله أعلم.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 35)
(مسألة) مذهب الشافعي ولا نعلم له مخالفاً عدم جواز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد، لكنها سنة كفاية عندنا، بمعنى سقوط الطلب عن أهل البيت بفعل واحد لا حصول الثواب، بل هي سنة لكل أحد، والمراد بأهل البيت من تلزمه نفقته كما في النهاية، نعم قال الخطيب و (م ر) وغيرهما: لو أشرك غيره في ثواب أضحيته كأن قال: عني وعن فلان أو عن أهل بيتي جاز وحصل الثواب للجميع، قال ع ش: ولو بعد التضحية بها عن نفسه، لكن قيد في التحفة جواز الإشراك في الثواب بالميت قياساً على التصدق عنه، قال بخلاف الحيّ ولو ذبح شاة ونوى بها الأضحية والعقيقة أجزأه عنهما قاله (م ر) وقال ابن حجر: لا تتداخلان.

حاشية الباجوري - (ج 2 / ص 297)
(وتجزئ البدنة عن سبعة) اشتركوا في التضحية (و) تجزئ (البقرة عن سبعة) كذلك (و) تجزئ (الشاة عن) شخص (واحد)
(قوله وتجزئ البدنة) وهي البعير من الإبل ذكرا كان أو أنثى أو خنثى فالتاء فيها للوحدة سميت بذلك لاتساع بدنها وقوله؛ عن سبعة، أي سبعة أشخاص أو سبعة بيوت وهي بمنزلة سبعة أضاحي، فيلزم كل واحد من السبعة التصدق بجزء من حصته كما سيأتي في قوله ويطعم الفقراء والمساكن وفي معنى السبعة شخص طلب منه سبع شياه لأسباب مختلفة كتمتع وقران وترك رمي ومبيت ونحو ذلك، ولو اشتركوا أكثر من سبعة في بدنة لم تجزئ عن واحد منهم، ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء، والمتولد بين إبل وغنم لا يجزئ عن أكثر من واحد، ويعتبر في ذلك أعلى السنين
(قوله وتجزئ الشاة عن شخص واحد) أي لا عن أكثر منه، فلو اشترك مع غيره فيها لم تكف، نعم لو ضحى عنه وأشرك غيره معه في ثوابها لم يضر، وكذلك لو ضحى عنه وعن أهله فلا يضر، وعلى ذلك حمل خبر مسلم؛ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين وقال؛ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، وظاهره شمول ذلك للفقراء والأغنياء، لكن بعض الخطباء يقول؛ لا تحزن أيها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير، فخص الفقير دون الغني إلا أنه ليس فيه صيغة حصر.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 41 / ص 44)
( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى كَوْنِهَا سُنَّةَ كِفَايَةٍ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْضًا وَهُوَ تَخْصِيصُ قَوْلِهِمْ الْآتِي ، وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَبِهِ صَرَّحَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِالشَّاةِ نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ لَمْ يَجُزْ إذْ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الثَّوَابِ لَا الْأُضْحِيَّةَ وَقَالَ الْفُورَانِيُّ لَوْ قَالَ هَذِهِ عَنِّي وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي كَانَتْ شَاةَ لَحْمٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ وُقُوعَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا أَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا وَخَبَرُ : { اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي } وَفِي رِوَايَةٍ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي مَحْمُولٌ لِنَصِّ الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَاهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَجْزَأَهُ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الثَّوَابِ لَا الْأُضْحِيَّةَ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهَا عَنْ كُلِّهِمْ عَنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ شَاةٍ وَلَا أَحْسَبُ فِيهِ خِلَافًا اهـ وَبِمَا قَدَّمْته عُلِمَ أَنَّ مَعْنَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ عَدَمُ حُصُولِ ذَلِكَ الثَّوَابِ الْمَخْصُوصِ وَإِنَّ حَمْلَ الْفُورَانِيِّ لَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ إلَخْ اهـ ( قَوْلُهُ : سُقُوطُ الطَّلَبِ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الطَّلَبِ لَا الطَّلَبُ عَلَى الْإِطْلَاقِ حَتَّى لَوْ فَعَلَهَا كُلٌّ وَلَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَعَتْ أُضْحِيَّةً وَأُثِيبَ وَقَدْ يُقَالُ سُقُوطُ الطَّلَبِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يُنَافِي الْوُقُوعَ أُضْحِيَّةً، وَالثَّوَابَ ( قَوْلُهُ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْبَيْتِ هُنَا مَا يَجْمَعُهُمْ نَفَقَةُ مُنْفِقٍ وَاحِدٍ ) هَذَا هُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ تَبَرُّعًا سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ سَكَنُوا بَيْتًا وَلَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمْ فَضَحَّى وَاحِدٌ مِنْهُمْ هَلْ يُجْزِئُ عَنْهُمْ وَحَاصِلُ اعْتِمَادِهِ فِي ذَلِكَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 247)
ودليل الشافعية على أن الأضحية سنة كفاية لكل بيت: حديث مِخْنَف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفاً مع النبي صلّى الله عليه وسلم ، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية..»، ولأن الصحابة كانوا يضحون في عهده صلّى الله عليه وسلم ، والظاهر اطلاعه، فلا يُنكر عليهم. وقد ضحى النبي صلّى الله عليه وسلم بكبشين سمينين أقرنين أملحين، أحدهما عن أمته، والثاني عن نفسه وآله. ودليل الشافعية على أن الأضحية سنة عين للمنفرد في العمر مرة هو أن الأمر عندهم لا يقتضي التكرار.

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...