Jumat, 01 November 2019

KAFA’AH (KESETARAAN) CALON MEMPELAI

TENTANG KAFA’AH (KESETARAAN) CALON MEMPELAI

Kronologis Masalah :
Dalam ijbar (pemaksaan dalam pernikahan) disyaratkan kafa'ah (kesetaraan) juga adalah urusan حرفة (pekerjaan). Nah yang ditanyakan adalah pekerjaan calon suami atau ayahnya calon suami.
Contoh :
Ayahnya konglomerat, tapi puteranya petani. Si petani ini mau menikah dengan wanita dari keturunan konglomerat.

Pertanyaan :
1.  Kufu' atau tidakkah?

Jawaban :
1.  Tidak kufu’ (setara) sesuai ‘uruf (kebiasaan) masyarakat dilingkungan calon mempelai perempuan kecuali rela dari pihak wali & calon mempelai perempuan.
Catatan :
•  Kufu’ dalam pekerjaan yang dii'tibar adalah pekerjaan keduanya (calon suami dan orang tua/calon mertua).

Referensi jawaban no. 1 :
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 245)
( وَحِرْفَةٌ فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ لَيْسَ كُفْءَ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ، وَرَاعٍ وَقَيِّمُ الْحَمَّامِ لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ وَلَا خَيَّاطٌ بِنْتَ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتَ عَالَمٍ وَقَاضٍ ) نُظِرَ الْمُعَرِّفُ فِي ذَلِكَ، ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْيَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ )؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ، وَلَا يَفْتَخِرُ بِهِ أَهْلُ الْمُرُوءَاتِ وَالْبَصَائِرِ. وَالثَّانِي يُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا تَتَضَرَّرُ هِيَ بِنَفَقَتِهِ، وَبِعَدَمِ إنْفَاقِهِ عَلَى الْوَلَدِ، وَعَلَى هَذَا قِيلَ يُعْتَبَرُ الْيَسَارُ بِقَدْرِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَيَكُونُ بِهِمَا كُفُؤًا لِصَاحِبَةِ الْأُلُوفِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ أَصْنَافٌ غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ وَمُتَوَسِّطٌ، وَكُلُّ صِنْفٍ أَكِفَّاءُ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَرَاتِبُ وَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا الْجَمَالُ نَعَمْ يُعْتَبَرُ إسْلَامُ الْآبَاءِ، وَكَثْرَتُهُمْ فِيهِ فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفُؤًا، لِمَنْ لَهَا أَبَوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ إنَّهُ كُفُؤٌ لَهَا وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا عَشَرَةُ آبَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ : إنَّهُ كُفُؤٌ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَبَ الثَّالِثَ لَا يُذْكَرُ فِي التَّعْرِيفِ فَلَا يَلْحَقُ الْعَارُ بِسَبَبِه.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 7 / ص 219)
( و ) خامسها ( حرفة ) فيه أو في أحد من آبائه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها وقد يؤخذ منه أن من باشر صنعة دنيئة لا على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل لا يؤثر ذلك فيه وهو محتمل ويؤيده ما يأتي أن من باشر نحو ذلك اقتداء بالسلف لا تنخرم به مروءته ( فصاحب حرفة دنيئة ) بالهمز والمد وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة وسقوط النفس قال المتولي وليس منها نجارة بالنون وخبازة وقال الروياني يراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة قد تفضل التجارة في بلد وفي بلد آخر بالعكس، وظاهر كلام غيره أن الاعتبار في ذلك بالعرف العام والذي يتجه أن ما نصوا عليه لا يعتبر فيه عرف كما مر. وما لم ينصوا عليه يعتبر فيه عرف البلد وهل المراد بل العقد أو بلد الزوجة ؟ كل محتمل والثاني أقرب لأن المدار على عارها وعدمه وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها أي التي هي بها حالة العقد وذكر في الأنوار تفاضلا بين كثير من الحرف ولعله باعتبار عرف بلده ( ليس ) هو أو ابنه وإن سفل ( كفؤ أرفع منه ) لقوله تعالى { والله فضل بعضكم على بعض في الرزق } أي سببه فبعضهم يصله بعز و سهولة وبعضهم بضدهما ( فكناس وحجام وحارس ) وبيطار ودباغ ( وراع ) لا ينافي عده هنا ما ورد ما من نبي إلا رعى الغنم لأن ما هنا باعتبار ما يعرفه الناس وغلب على الرعاء بعد تلك الأزمنة من التساهل في الدين وقلة المروءة وقضيته أنه لا فرق بين من يرعى مال نفسه ومن يرعى مال غيره بأجرة أو تبرعا ولو قيل في الأول والمتبرع إن فعل ذلك لينعزل به عن الناس ويتأسى بالسلف لم يؤثر كما تقتضيه الأخبار الدالة على شرف من هو كذلك لم يبعد ( وقيم حمام ) هو أو أبوه ( ليس كفؤ بنت خياط ) ويظهر أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة كالجزارة على الأصح ليس كفؤ الذي حرفته لا مباشرة فيها لها وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن اطرد في العرف التفاوت كما مر ثم رأيت ما يؤيد ما ذكرته أولا وهو أن القصاب ليس كفؤا لبنت السماك خلافا للقمولي ( ولا خياط ) كفؤ ( بنت تاجر ) وهو من يجلب البضائع من غير تقيد بجنس منها للبيع ويظهر أن تعبيرهم بالجلب للغالب كما يدل عليه تعريفهم للتجارة بأنها تقليب المال لغرض الربح وأن من له حرفتان دنيئة ورفيعة اعتبر ما اشتهر به وإلا غلبت الدنيئة بل لو قيل بتغليبها مطلقا - لأنه لا يخلو عن تعيره بها لم يبعد ( أو بزاز ) وهو بائع البز ( ولا هما ) أي كل منهما كفؤ ( بنت عالم أو قاض ) لاقتضاء العرف ذلك وظاهر كلامهم أن المراد ببنت العالم والقاضي من في آبائها المنسوبة إليهم أحدهما وإن علا لأنها مع ذلك تفتخر به، وكلامه استواء التاجر والبزاز والعالم والقاضي وهو محتمل وفي الروضة أن الجاهل يكافئ العالمة وهو مشكل فإنه يرى اعتبار العلم في آبائها فكيف لا يعتبره فيها إلا أن يجاب بأن العرف يعير بنت العالم بالجاهل ولا يعير العالمة بالجاهل وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له إذ لا فخر به حينئذ في العرف فضلا عن الشرع ومثله في ذلك القضاء بل أولى ثم رأيته صرح بذلك فقال إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة أو غير أهل كما هو الغالب في قضاة زماننا تجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام ففي النظر إليه نظر ويجيء فيه ما سبق في الظلمة المستولين على الرقاب بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار لأن النسبة إليه عار بخلاف الملوك ونحوهم ا هـ وبحث أيضا ونقله غيره عن فتاوى البغوي أن فسق أمه وحرفتها الدنيئة تؤثر أيضا لأن المدار هنا على العرف وهو قاض بذلك وله اتجاه لكن كلامهم صريح في رده.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 12 / ص 200)
وخصال الكفاءة : سلامة من العيوب المثبتة للخيار وحرية، فالرقيق ليس كفئا لحرة، والعتيق ليس كفئا لحرة أصلية، ونسب، فالعجمي ليس كفء عربية، ولا غير قرشي قرشية، ولا غير هاشمي ومطلبي لهما، والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب، وعفة فليس فاسق كفء عفيفة، وحرفة فصاحب حرفة دنيئة، ليس كفء أرفع منه، فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط، ولا خياط بنت تاجر أو بزاز، ولا هما بنت عالم وقاض، والأصح أن اليسار لا يعتبر، وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض، وليس له تزويج ابنه الصغير أمة، وكذا معيبة على المذهب، ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح.

أسنى المطالب  - (ج 14 / ص 440)
( فصل والكفاءة حق للمرأة والولي ) واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة ( فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا سائر الأولياء ) به ( لا ) رضا ( أحدهم ) يعني لا يكفي عن رضا الباقين؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة بخلاف ما إذا زوجها أحدهم بكفء بدون مهر مثلها برضاها دون رضاهم فإنه يصح إذ لا حق لهم في المهر ولا عار فعلم أنه يصح النكاح بغير كفء برضاها ورضاهم؛ لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة؛ { لأنه صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غيره ولا كفء لهن } ولأنه { أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية } وإنما هي حق المرأة والولي وقد رضيا بتركها ( إلا في إعادته ) أي النكاح ( لمختلع رضوا به أولا ) بأن زوجها أحدهم به برضاها ورضاهم ثم اختلعها زوجها فأعادها له أحدهم برضاها ورضاه دون رضى الباقين فإنه يكفي لرضاهم به أولا، وهذا قد يقتضيه كلام الروضة فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف لكن الذي صححه صاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار عدم الصحة؛ لأنه عقد جديد وفي معنى المختلع الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد البينونة والمطلق قبل الدخول.

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 377)
فصل في الكفاءة أي في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر، وهي لغة: التساوي والتعادل، واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا، وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح (قوله: وهي) أي الكفاءة وقوله معتبرة في النكاح لا لصحته: أي غالبا، فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة، كما في التزويج بالاجبار، وعبارة التحفة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الاقرب فقط فيما عداهما اهـ ومثله في النهاية وقوله بل حيث لا رضا، مقابل قوله لا لصحته مطلقا، فكأنه قيل لا تعتبر للصحة على الاطلاق وإنما تعتبر حيث لا رضا اهـ ع ش.
(والحاصل) الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم الرضا، وإلا فليست شرطا لها (قوله: بل لانها حق للمرأة) أستفيد منه أن المراعى فيها جانب الزوجة لا الزوج. وقوله والولي: أي واحدا كان أو جماعة مستوين في الدرجة، فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا سائر الاولياء به، ولا يكفي رضا أحدهم دون الباقين، كما سيأتي في كلامه، (قوله: فلهما) أي المرأة والولي (قوله: إسقاطها) أي الكفاءة: أي ولو كانت شرطا لصحة العقد مطلقا لما صح حينئذ، والمراد بالسقوط رضاهما بغير الكفء وذلك لانه صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غير كفء ولا مكافئ لهن، وأمر فاطمة بنت قيس نكاح أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية ولو كانت شرطا للصحة مطلقا لما صح ذلك (قوله: ولا يكافئ حرة الخ) شروع في بيان خصال الكفاءة، والذي يؤخذ من كلامه متنا وشرحا أنها ست وهي الحرية والعفة والنسب والدين والسلامة من الحرف الدنيئة والسلامة من العيوب، وبعضهم عدها خمسا وأدرج العفة في الدين ونظمها بقوله: شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد والراجح أنه لا يشترط، كما سيأتي، في كلامه، لان المال غاد ورائح ولا يفتخر به أصحاب المروءات والبصائر. وللعلامة مرعي الحنبلي: قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الاقدم أما بنو هذا الزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم ثم إن العبرة في هذه الخصال بحال العقد فلا يؤثر طروها بعده ما عدا الرق فإن طروه يبطل النكاح ولا وجودها مع زوالها قبله، قال في التحفة: نعم ترك الحرف الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة، كذا طلقه غير واحد، وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليه البتة، وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بها. وهل تعتبر السنة في الفاسق إذا تاب كالحرفة القياس ؟ نعم: قال ثم رأيت ابن العماد والزركشي بحثا أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة: وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سنة من توبته، وظاهر كلام بعضهم اعتماد إطلاقهما، لكن بالنسبة للزنا اهـ

Tidak ada komentar:

Jual beli online dan menyusui anak orang kafir

*SOAL* Bahsulmasail# 1_ *bagaimana hukum orang jual beli online, kalo di bolehkan bagaimana cara akadnya apakah sah hanya melewati telpon sa...