HASIL RUMUSAN
TENTANG MUKRIH TIDAK TERKENA HAD
Pertanyaan :
1. Al-mukroh (orang yang dipaksa untuk mencuri) tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi bagaimana dengan al-mukrih (orang yang memaksa), apakah dikenai hukuman potong tangan? Kenapa?
Jawaban :
1. Tidak terkena hukum potong tangan, karena had ini diterapkan atas dasar tindakan bukan sebab. Kecuali apabila mukrih (orang yang memaksa) ini menyuruh anak kecil yang belum tamyiz (sifat kepribadian yang dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk dan sebagainya), orang yang tidak punya akal (idiot) yang menyakini harus taat atau sesamanya, maka mukrih terkena hukum potong tangan, karena mereka itu menjadi alat mukrih dalam pencurian (menganggap mukrih melakukan sendiri).
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 280)
وَالسَّابِعُ كَوْنُهُ مُخْتَارًا فَلَا يُقْطَعُ الْمُكْرَهُ، بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى السَّرِقَةِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَلَا يُقْطَعُ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِهَا أَيْضًا نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِعُجْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُطِعَ الْمُكْرِهُ لَهُ.
قَوْلُهُ : ( نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ نَعَمْ يُقْطَعُ إنْ أَكْرَهَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ وَكَذَا وَلَوْ نَقَبَ الْحِرْزَ، ثُمَّ أَمَرَ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ، أَوْ نَحْوَهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ فَأَخْرَجَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ الْآمِرُ أَيْضًا فَإِنْ أَمَرَ مُمَيِّزًا، أَوْ قِرْدًا بِهِ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ آلَةً لَهُ وَلِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ اخْتِيَارًا. فَإِنْ قُلْت : لَوْ عَلَّمَهُ الْقَتْلَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فَهَلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ هُنَا ؟ قُلْتُ : أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ السَّبَبِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ، ثُمَّ إنَّ الْقِرْدَ مِثَالٌ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ حَيَوَانٍ مُعَلَّمٍ. وَلَوْ عَزَّمَ عَلَى عِفْرِيتٍ فَأَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ هَلْ يُقْطَعُ، أَوْ لَا ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي كَمَا لَوْ أَكْرَهَ بَالِغًا مُمَيِّزًا عَلَى الْإِخْرَاجِ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ ثُمَّ رَأَيْتُ لِلدَّمِيرِيِّ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ الْكُبْرَى مَا نَصُّهُ : لَوْ عَلَّمَ قِرْدَهُ النُّزُولَ إلَى الدَّارِ، وَإِخْرَاجَ الْمَتَاعِ مِنْهَا ثُمَّ نَقَبَ وَأَرْسَلَ الْقِرْدَ فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ، لِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ اخْتِيَارًا وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا قِرْدًا فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهَا مَا عَلَى وَاطِئِ الْبَهِيمَةِ فَتُعَزَّرُ فِي الْأَصَحِّ وَتُحَدُّ فِي قَوْلٍ، وَتُقْتَلُ فِي قَوْلٍ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 52)
( فَصْلٌ ) فِي شُرُوطِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ السَّارِقُ الَّذِي يُقْطَعُ وَهِيَ التَّكْلِيفُ وَعِلْمُ التَّحْرِيمِ وَعَدَمُ الشُّبْهَةِ وَالْإِذْنِ وَالْتِزَامُ الْأَحْكَامِ وَالِاخْتِيَارُ وَفِيمَا يُثْبِتُ السَّرِقَةَ وَيَقْطَعُ بِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ) وَجَاهِلٌ بِحُرْمَةِ السَّرِقَةِ وَقَدْ عُذِرَ بَلْ أَوْ لَمْ يُعْذَرْ حَيْثُ أَمْكَنَ جَهْلُهُ عَلَى احْتِمَالٍ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ الْمُمْكِنَةِ ( وَمُكْرَهٌ ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ، وَحَرْبِيٌّ وَمِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَذُو شُبْهَةٍ مِمَّا مَرَّ لِعُذْرِهِمْ ، نَعَمْ يُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ وَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ ، وَلَا يُقْطَعُ مُكْرِهٌ بِالْكَسْرِ أَيْضًا لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّسَبُّبَ لَا يَقْتَضِي حَدًّا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ كَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَيُقْطَعُ فَقَطْ.
( قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ مُكْرَهٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الزِّنَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ فَقَطْ ) أَيْ : كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِلَا إكْرَاهٍ اهـ نِهَايَةٌ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 15 / ص 234)
قَوْلُهُ : ( وَأَخْرَجَ غَيْرَهُ ) وَلَوْ جَنِيًّا بِالْقَسَمِ عَلَيْهِ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ حَيَوَانًا مُعَلَّمًا، كَقِرْدٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ فَإِنْ اعْتَقَدَ الطَّاعَةَ أَوْ كَانَ آدَمِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ قُطِعَ الْآمِرُ، وَفَارَقَ مَا هُنَا وُجُوبَ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَعَلَى مَنْ أَمَرَ نَحْوَ قِرْدٍ بِالْقَتْلِ لِأَنَّ الْقَوَدَ يَجِبُ بِالسَّبَبِ، وَالْقَطْعُ هُنَا إنَّمَا يَجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ. فَرْعٌ : لَا يُقْطَعُ أَعْمَى حَمَلَ بَصِيرًا مَعَهُ مَالٌ مَسْرُوقٌ حَامِلٌ لَه.
حاشية الجمل - (ج 21 / ص 130)
( قَوْلُهُ : وَمُكْرِهٌ ) وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا مُكْرِهٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَطْعِ الْمُتَسَبِّبِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ كَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَيُقْطَعُ فَقَطْ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْإِكْرَاهِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : وَمُكْرَهٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُكْرَهِ أَنَّ غَيْرَ الْمُكْرَهِ وَهُوَ الْجَاهِلُ يُقْطَعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ هُنَا أَصْلَانِ : أَحَدُهُمَا الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، وَالثَّانِي الْمُكْرَهُ عَلَى الزِّنَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ فَأُلْحِقَتْ بِهِ السَّرِقَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : وَمَأْذُونٌ لَهُ وَأَصْلٌ ) اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْمَتْنِ مَعَ بَقِيَّةِ الْمُخْرَجَاتِ بِمَا مَرَّ فِي الْقَاذِفِ تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِمَا خَاصٌّ بِالْإِذْنِ ، وَالْأَصْلِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا أَوْ أَنَّ الْمَأْذُونَ مِنْ الزَّوَائِدِ ثَمَّ وَهَذَا خَاصٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ شَوْبَرِيٌّ .
النجم الوهاب في شرح منهاج في الفقه على المذهب الشافعي - (ج 1 / ص 5-6)
قال: (والاختيار)، فلا يحد مكره عليه؛ لرفع القلم، ولأنه لم يقصد الأذى بذلك، لكن في (فتاوى القاضي حسين) عن الأستاذ أبي طاهر الزيادي: أن عليه الحد كالقصاص، واختاره العبادي، وحكاه ابن هريرة عن الأكثرين. وأما المكره – بكسر الراء – فقيل: يحد كالمكره على القتل، والأصح: لا حد عليه أيضًا. والفرق بينه وبين القتل: أنه يمكن جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها، ولا يمكن أن يأخذ لسان غيره فيقذف به.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 15 / ص 242)
فَصْلٌ ( لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ) لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا ( وَمُكْرَهٌ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ الدَّافِعَةِ لِلْحَدِّ وَقَطْعُ السَّكْرَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ ( وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ بِمَالِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لِالْتِزَامِ الذِّمِّيِّ الْأَحْكَامَ كَالْمُسْلِمِ ( وَفِي مُعَاهَدٍ أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا ) يُقْطَعُ وَالْأَوَّلُ يُقْطَعُ مُطْلَقًا وَالثَّانِي عَكْسُهُ ( قُلْت ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ( الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا قَطْعَ ) مُطْلَقًا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) قَالَ فِيهِ وَالتَّفْصِيلُ حَسَنٌ وَفِي الْمُحَرَّرِ أَحْسَنُهَا .
((الشَّرْحُ))
فَصْلٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَنْ يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُقْطَعُ بِهِ وَغَيْرِهَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ شَرْطَ الْمَقْطُوعِ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا مُلْتَزِمًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، وَلَوْ حُكْمًا لَا شُبْهَةَ لَهُ وَلَيْسَ أَصْلًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ وَيُعَزَّرَانِ ، قَوْلُهُ : ( لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا ) وَيُعَزَّرُ مَنْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ مِنْهُمَا ، قَوْلُهُ : ( وَمُكْرَهٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ ) وَلَا يُعَزَّرُ أَيْضًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَيُعَزَّرُ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا أَمَرَ مَنْ يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي
TENTANG MUKRIH TIDAK TERKENA HAD
Pertanyaan :
1. Al-mukroh (orang yang dipaksa untuk mencuri) tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi bagaimana dengan al-mukrih (orang yang memaksa), apakah dikenai hukuman potong tangan? Kenapa?
Jawaban :
1. Tidak terkena hukum potong tangan, karena had ini diterapkan atas dasar tindakan bukan sebab. Kecuali apabila mukrih (orang yang memaksa) ini menyuruh anak kecil yang belum tamyiz (sifat kepribadian yang dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk dan sebagainya), orang yang tidak punya akal (idiot) yang menyakini harus taat atau sesamanya, maka mukrih terkena hukum potong tangan, karena mereka itu menjadi alat mukrih dalam pencurian (menganggap mukrih melakukan sendiri).
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 280)
وَالسَّابِعُ كَوْنُهُ مُخْتَارًا فَلَا يُقْطَعُ الْمُكْرَهُ، بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى السَّرِقَةِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَلَا يُقْطَعُ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِهَا أَيْضًا نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِعُجْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُطِعَ الْمُكْرِهُ لَهُ.
قَوْلُهُ : ( نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ نَعَمْ يُقْطَعُ إنْ أَكْرَهَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ وَكَذَا وَلَوْ نَقَبَ الْحِرْزَ، ثُمَّ أَمَرَ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ، أَوْ نَحْوَهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ فَأَخْرَجَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ الْآمِرُ أَيْضًا فَإِنْ أَمَرَ مُمَيِّزًا، أَوْ قِرْدًا بِهِ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ آلَةً لَهُ وَلِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ اخْتِيَارًا. فَإِنْ قُلْت : لَوْ عَلَّمَهُ الْقَتْلَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فَهَلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ هُنَا ؟ قُلْتُ : أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ السَّبَبِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ، ثُمَّ إنَّ الْقِرْدَ مِثَالٌ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ حَيَوَانٍ مُعَلَّمٍ. وَلَوْ عَزَّمَ عَلَى عِفْرِيتٍ فَأَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ هَلْ يُقْطَعُ، أَوْ لَا ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي كَمَا لَوْ أَكْرَهَ بَالِغًا مُمَيِّزًا عَلَى الْإِخْرَاجِ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ ثُمَّ رَأَيْتُ لِلدَّمِيرِيِّ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ الْكُبْرَى مَا نَصُّهُ : لَوْ عَلَّمَ قِرْدَهُ النُّزُولَ إلَى الدَّارِ، وَإِخْرَاجَ الْمَتَاعِ مِنْهَا ثُمَّ نَقَبَ وَأَرْسَلَ الْقِرْدَ فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ، لِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ اخْتِيَارًا وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا قِرْدًا فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهَا مَا عَلَى وَاطِئِ الْبَهِيمَةِ فَتُعَزَّرُ فِي الْأَصَحِّ وَتُحَدُّ فِي قَوْلٍ، وَتُقْتَلُ فِي قَوْلٍ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 52)
( فَصْلٌ ) فِي شُرُوطِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ السَّارِقُ الَّذِي يُقْطَعُ وَهِيَ التَّكْلِيفُ وَعِلْمُ التَّحْرِيمِ وَعَدَمُ الشُّبْهَةِ وَالْإِذْنِ وَالْتِزَامُ الْأَحْكَامِ وَالِاخْتِيَارُ وَفِيمَا يُثْبِتُ السَّرِقَةَ وَيَقْطَعُ بِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ) وَجَاهِلٌ بِحُرْمَةِ السَّرِقَةِ وَقَدْ عُذِرَ بَلْ أَوْ لَمْ يُعْذَرْ حَيْثُ أَمْكَنَ جَهْلُهُ عَلَى احْتِمَالٍ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ الْمُمْكِنَةِ ( وَمُكْرَهٌ ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ، وَحَرْبِيٌّ وَمِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَذُو شُبْهَةٍ مِمَّا مَرَّ لِعُذْرِهِمْ ، نَعَمْ يُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ وَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ ، وَلَا يُقْطَعُ مُكْرِهٌ بِالْكَسْرِ أَيْضًا لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّسَبُّبَ لَا يَقْتَضِي حَدًّا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ كَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَيُقْطَعُ فَقَطْ.
( قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ مُكْرَهٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الزِّنَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ فَقَطْ ) أَيْ : كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِلَا إكْرَاهٍ اهـ نِهَايَةٌ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 15 / ص 234)
قَوْلُهُ : ( وَأَخْرَجَ غَيْرَهُ ) وَلَوْ جَنِيًّا بِالْقَسَمِ عَلَيْهِ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ حَيَوَانًا مُعَلَّمًا، كَقِرْدٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ فَإِنْ اعْتَقَدَ الطَّاعَةَ أَوْ كَانَ آدَمِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ قُطِعَ الْآمِرُ، وَفَارَقَ مَا هُنَا وُجُوبَ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَعَلَى مَنْ أَمَرَ نَحْوَ قِرْدٍ بِالْقَتْلِ لِأَنَّ الْقَوَدَ يَجِبُ بِالسَّبَبِ، وَالْقَطْعُ هُنَا إنَّمَا يَجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ. فَرْعٌ : لَا يُقْطَعُ أَعْمَى حَمَلَ بَصِيرًا مَعَهُ مَالٌ مَسْرُوقٌ حَامِلٌ لَه.
حاشية الجمل - (ج 21 / ص 130)
( قَوْلُهُ : وَمُكْرِهٌ ) وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا مُكْرِهٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَطْعِ الْمُتَسَبِّبِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ كَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَيُقْطَعُ فَقَطْ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْإِكْرَاهِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : وَمُكْرَهٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُكْرَهِ أَنَّ غَيْرَ الْمُكْرَهِ وَهُوَ الْجَاهِلُ يُقْطَعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ هُنَا أَصْلَانِ : أَحَدُهُمَا الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، وَالثَّانِي الْمُكْرَهُ عَلَى الزِّنَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ فَأُلْحِقَتْ بِهِ السَّرِقَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : وَمَأْذُونٌ لَهُ وَأَصْلٌ ) اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْمَتْنِ مَعَ بَقِيَّةِ الْمُخْرَجَاتِ بِمَا مَرَّ فِي الْقَاذِفِ تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِمَا خَاصٌّ بِالْإِذْنِ ، وَالْأَصْلِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا أَوْ أَنَّ الْمَأْذُونَ مِنْ الزَّوَائِدِ ثَمَّ وَهَذَا خَاصٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ شَوْبَرِيٌّ .
النجم الوهاب في شرح منهاج في الفقه على المذهب الشافعي - (ج 1 / ص 5-6)
قال: (والاختيار)، فلا يحد مكره عليه؛ لرفع القلم، ولأنه لم يقصد الأذى بذلك، لكن في (فتاوى القاضي حسين) عن الأستاذ أبي طاهر الزيادي: أن عليه الحد كالقصاص، واختاره العبادي، وحكاه ابن هريرة عن الأكثرين. وأما المكره – بكسر الراء – فقيل: يحد كالمكره على القتل، والأصح: لا حد عليه أيضًا. والفرق بينه وبين القتل: أنه يمكن جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها، ولا يمكن أن يأخذ لسان غيره فيقذف به.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 15 / ص 242)
فَصْلٌ ( لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ) لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا ( وَمُكْرَهٌ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ الدَّافِعَةِ لِلْحَدِّ وَقَطْعُ السَّكْرَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ ( وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ بِمَالِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لِالْتِزَامِ الذِّمِّيِّ الْأَحْكَامَ كَالْمُسْلِمِ ( وَفِي مُعَاهَدٍ أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا ) يُقْطَعُ وَالْأَوَّلُ يُقْطَعُ مُطْلَقًا وَالثَّانِي عَكْسُهُ ( قُلْت ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ( الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا قَطْعَ ) مُطْلَقًا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) قَالَ فِيهِ وَالتَّفْصِيلُ حَسَنٌ وَفِي الْمُحَرَّرِ أَحْسَنُهَا .
((الشَّرْحُ))
فَصْلٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَنْ يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُقْطَعُ بِهِ وَغَيْرِهَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ شَرْطَ الْمَقْطُوعِ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا مُلْتَزِمًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، وَلَوْ حُكْمًا لَا شُبْهَةَ لَهُ وَلَيْسَ أَصْلًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ وَيُعَزَّرَانِ ، قَوْلُهُ : ( لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا ) وَيُعَزَّرُ مَنْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ مِنْهُمَا ، قَوْلُهُ : ( وَمُكْرَهٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ ) وَلَا يُعَزَّرُ أَيْضًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَيُعَزَّرُ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا أَمَرَ مَنْ يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي
Tidak ada komentar:
Posting Komentar