TENTANG MENGERASKAN BACAAN SHOLAT BERJAMA’AH
Pertanyaan :
1. Sholat berjama’ah Dhuhur dan ‘Ashar. Apa memang ada dalil khusus terkait disuarakan (dikeraskan) atau tidaknya bacaan surah al-Fatihah? Atau memang ada aturan khusus atau bagaimana?
Jawaban :
1. Ada Dalil Hadis & Ijma’ Ulama yang khusus menyatakan kesunnahan mengeraskan bacaan sholat. Sedangkan kesunnahan mengeraskan bacaan surat al-Fatihah & surat yang lain ketika mengerjakan Sholat Shubuh, dua rakaan Sholat Maghrib, Sholat Isya’, Sholat Jum’at, Sholat ‘Idul Fitri, Sholat ‘Idul Adlha, Sholat Istisqo’, Sholat Gerhana Bulan, Sholat Taraweh, Sholat Witir Ramadlan, Sholat Thawaf diwaktu malam atau waktu shubuh, Sholat Qadla’ diwaktu malam dan Do’a Qunut. Dan selainnya sunnah tidak mengeraskannya.
Referensi jawaban no. 1 :
كتاب..........
ﻳﺟﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻭﺃﻭﻟﻲ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭاﻟﻌﺸﺎء، ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻌﻴﺪﻳﻦ، ﻭﺧﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ، ﻭاﻻﺳﺘﺴﻘﺎء، ﻭاﻟﺘﺮاﻭﻳﺢ ﻭﻭﺗﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺭﻛﻌﺘﻲ اﻟﻄﻮاﻑ ﻟﻴﻼ ﻭﻭﻗﺖ اﻟﺼﺒﺢ، ﻭﺳﺘﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ. ﻭﻳﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮ ﻭاﻝﺟﻬﺮ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﻻ ﺗﺟﻬﺮ ﺑﺼﻼﺗﻚ ﻭﻻ ﺗﺨﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﻭاﺑﺘﻎ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ ". / اﻹﺳﺮاء: 110 /. ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺻﻼﺓ اﻟﻠﻴﻞ. ﻭﻳﺴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﺫﻛﺮ.
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻣﻨﻬﺎ:
- ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (735) ﻭﻣﺴﻠﻢ (463) ﻋﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻄﻮﺭ.
- ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (733) ﻭﻣﺴﻠﻢ (464) ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮﺃ " ﻭاﻟﺘﻴﻦ ﻭاﻟﺰﻳﺘﻮﻥ " ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺎء، ﻭﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﺪا ﺃﺣﺴﻦ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻗﺮاءﺓ.
- ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (739) ﻭﻣﺴﻠﻢ (449) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺠﻦ ﻭاﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻓﻴﻪ: ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﻼﺓ اﻟﻔﺠﺮ، ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﻮا اﻟﻘﺮﺁﻥ اﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﻪ.
ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺟﻬﺮ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ.
ﻭﺩﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (713) ﻋﻦ ﺧﺒﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﺪ ﺳﺄﻟﻪ ﺳﺎﺋﻞ: ﺃﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻭاﻟﻌﺼﺮ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، ﻗﻠﻨﺎ: ﺑﻢ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ: ﺑﺎﺿﻄﺮاﺏ ﻟﺤﻴﺘﻪ.
ﻭﺭﻭﻯ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (738) ﻭﻣﺴﻠﻢ (396) ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ ﻳﻘﺮﺃ، ﻓﻤﺎ ﺃﺳﻤﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺳﻤﻌﻨﺎﻛﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﺧﻔﻰ ﻋﻨﺎ ﺃﺧﻔﻴﻨﺎ ﻋﻨﻜﻢ.
ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﻝﺟﻬﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺿﻊ.
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 2 / ص 346)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "فَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ ظُهْرًا، أَوْ عَصْرًا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِهَا، فَإِنْ كَانَتْ عِشَاءَ الْآخِرَةِ، أَوْ مَغْرِبًا جَهَرَ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا وَأَسَرَّ فِي بَاقِيهِمَا، وَإِنْ كَانَتْ صُبْحًا جَهَرَ فِي جَمِيعِهَا الصلاه". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ وَالْأَصْلُ فِيهِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ مِنْ غَيْرِ تَنَازُعٍ، وَلَا تَمَانُعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ أَرْبَعًا يُسِرُّ فِي جَمِيعِهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا يَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا وَيُسِرُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَالصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَغْنَى بِهَذَا الْإِجْمَاعِ بِهَا عَنْ نَقْلِ دَلِيلٍ، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ النَّهَارِ عُجْمًا إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَرُوِيَ عَنْهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جَهَرَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَارْجُمُوهُ بِالْبَعْرِ.
المهذب بهامش المجموع - (ج ٣ / ص ٣٥٥)
وإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر لأنه صلاة نهار، وإن فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر ويقول: إن صلاة النهار عجماء } ويحتمل عندي : أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل.
قَوْلُهُ : ( صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ) بِالْمَدِّ أَيْ لَا جَهْرَ فِيهَا تَشْبِيهًا بِالْعَجْمَاءِ مِنْ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَاطِلٌ غَرِيبٌ لَا أَصْلَ لَهُ.
شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ١٠٩)
قول (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا) وَفِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بِلَا شَكٍّ خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِيهَا وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَالْإِنْكَارُ فِي جَهْرِهِ أَوْ رَفْعِ صَوْتِهِ بِحَيْثُ أَسْمَعَ غَيْرَهُ لَا عَنْ أصل القراءة بل فيه أنهم كانوا يقرؤن بِالسُّورَةِ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ وَفِيهِ إِثْبَاتُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الظُّهْرِ لِلْإِمَامِ وَلِلْمَأْمُومِ وَهَذَا الْحُكْمُ عِنْدَنَا
فتح القريب والباجوري - (ج 1 / ص 167)
(والجهر في موضعه) وهوالصبح وأولتا المغرب والعشاء والجمعة والعيدان (والإسرار في موضعه) وهي ما عدا الذي ذكر.
(قوله في موضعه) أي الجهر واذاأسر في موضع الجهر أوجهر في موضع الإسرار كره إلا لعذر.
(قوله وهو الخ) عبارته تفيد حصر موضع الجهر فيماذكره وليس بسديد إذ بقي منه الإستسقاء ولو نهارا وصلاة خسوف القمر والتراويح ووتر رمضان وركعتا الطواف ليلا أووقت صبح والعبرة في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء فيجهر في قضاء الظهر مثلا ليلا أويسر في قضاء العشاء نهارا وعلم من ذلك أنه لوأدرك ركعة من الصبح في وقتها والأخرى خارجه جهر في الأولى وأسر في الثانية نعم يجهر الإمام فيها بالقنوت قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بالفريضة العيد فالعبرة فيه بالقضاء لا بالأداء والمعتمد خلافه فالعبرة فيه بالأداء لا بالقضاء عملا بقاعدة أن القضاء يحكى الأداء لكن الفريضة خرجت لدليل ونظرا لكون الشرع ورد بالجهر في صلاة العيد في محل الإسرار فلا تغير عما وردت عليه بل تستحب كما وردت.
(قوله الصبح) إنما طلب الجهر فيها مع أن الكفار كانوا حين سماعهم القرآن في صلاة النبي صلى الله عليه و سلم يسبون من أنزله ومن أنزل عليه كما مر لأنهم يكونون في هذه الوقت نائمين ولذلك طلب الجهر في العشاء أيضا وفي نهارية مقضية ليلا أووقت صبح وأما المغرب فطلب الجهر فيه لأنهم كانوا يشتغلون في وقته بالعشاء وأما الجمعة والعيد فلأنه صلى الله عليه وسلم أقامهما بالمدينة ولم يكن للكفار فيها قوة ولما كانوا مستعدين للإيذاء في وقتي الظهر والعصر طلب الإسرار فيهما بل وفي الليلة المقضية نهارا وهذا السبب وإن زال لكن الحكم المترتب عليه باق لأنه الحكمة المشروعية والحكمة لا يلزم دوامها.